بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس بعد الثلاثمائة عن ابي هريرة رضي الله عنه  باب ما جاء في الاستعمار والاستئذان الحديث الخامس بعد الثلاثمائة عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا
تنكح الايم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول الله وكيف ابنها قال ان تسكت           هذا الباب بوبه المؤلف رحمه الله تعالى باب ما جاء في الاستعمار والاستئذان
الاستئمار طلب الامر يعني انتظار الامر والاستئذان انتظار الاذن فرق بين الامرين استعمار يعني تنتظر الامر يأتيك  الاستئذان تنتظر الاذن تأتيك عن ابي هريرة رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنكحوا الايم حتى
استأمر الايم يطلق على معان عدة منها المرأة التي فارقت زوجها ميتا او بطلاق الايم التي فقدت زوجها وفارقته اما بانه مات او لانه طلقها هذه الايام  وهي المراد هنا والله اعلم لانها ذكرت
قرينة للبكر والبكر هي المرأة التي لم تتزوج بعد    والاثنتان ذكرتا هنا في موضوع تزويجهما لا تنكح الايم حتى تستأمر يعني تأمر ينتظر منها الامر في ان يجرى لها عقد النكاح على من رضي
تأمر تقول اجر عقد النكاح اعقدوا  والبكر حتى تستأذن. يعني تؤخذ منها الموافقة والاذن احيانا يكون نطقا واحيانا يكون سكوتا السكوت دليل الرضا والموافقة لان البكر قد تستحيي من النطق تقول مثلا اعقدوا لي على فلان. او انا موافقة على الزواج بفلان
هذا تستحي منه البكر غالبا لكن اذا قيل لها خطبك فلان فما رأيك فان سكتت فهذا دليل على رضاها بهذه الخطبة واجراء العقد لانها تستحي تقول انا موافقة اما اذا كانت لا ترضى فهذا لا تستحي فيه
تنبي ما تسكت اذا قيل وخطبك فلان فما رأيك؟ فاذا كانت موافقة سكتت تستحي تقول موافقة على الزواج واذا كانت غير موافقة ما تستحي تقول لا اريده او لا ارضاه
هؤلاء يصلحون لي لانها اذا لم ترضى فيه فلا تسكت تخشى ان يجرى العقد. فتمضي عن عدم رضاها. وعدم  فاذا سكتت فذلك دليل على موافقتها ورضاها  لا تنكح الايم حتى تستأمر. ولا تنكح البكر حتى تستأذن. قالوا يا رسول
الله وكيف اذ نهى لانه عرف ان النساء الفتيات الابكار تستحي تقول اوافق على الزواج بفلان او لا مانع   اسكت فسكوتها دليل على موافقتها وهذه سنة الله في خلقه النسا طبيعة الحياء
والتي تخرج عن الحياء خرجت عن طبيعتها وما تعودت وما فطرها الله عليه   ولهذا والله اعلم ذكر الله جل وعلا ما اعده للرجال المؤمنين في الجنة من الحور العين ومن نساء الدنيا في الاحاديث
وذكر الله جل وعلا لهم تشويقا ما اعده لهم في الدار الاخرة ولم يذكر الله جل وعلا بالنسبة للنساء بان قال لكن في الجنة وما ذكر معاشرتهن للازواج في الجنة
وما ذكر ما اعده لهن من هذا القبيل. لانهن يستحين ان يذكر لهن الازواج ومعاشرة الازواج وما يتعلق بهذا الجنس بخلاف الرجال فيشوقون  ولهذا من باب التشويق في الدنيا يقال للرجل نزوجك نبحث لك عن زوجة نخطب لك
انت لما لا تتزوج ونحو ذلك من المرغبات وذكر الزوجات ومحاسنهن  بخلاف المرأة فيستحيا ان يقال لها الا ترضين ان نزوجك ان شاء الله تختارين الزوج الصالح ان شاء الله
يحصل لك زوج ترضينه ونحو ذلك من الامور لانهن جبلن غالبهن على الحياء وفي هذا الحديث تشريع من النبي صلى الله عليه وسلم للامة لان زوج المرأة هو قرين حياتها
وما سورها بيده فان كان صالحا سعدت معه. سعادة الدنيا والاخرة. وان كان شقيا شقيت معه شقاوة الدنيا والاخرة والعياذ بالله. لانه يفتنها اذا كان شقي يفتنها عن دينها تقوى على مجاهدته والقيام بما اوجب الله جل وعلا عليها كما فعلت امرأة
فرعون رضي الله عنها اسيا وقد لا تقوى فتفتتن بزوجها اذا كان فاجرا شقيا. يصرفها عن دينها ويغريها ولهذا يوصى الاولياء بان يختاروا لمولياتهم من بنات اخوات ومن ولايتهن ان يختاروا لهن الازواج الاتقياء
الصلحاء يقول الله جل وعلا ولعبد مؤمن خير من مشرك  ولا امة مؤمنة خير من مشركة لان الزوج والزوجة يفتنان المرأة ويشغلانه او يعينانه على طاعة الله فلهذا امر الله جل وعلا على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم بان لا
يتحكم الاولياء بمولياتهم لمصالحهم الخاصة ومن زوج لمصلحته هو فقد غش وخان الامانة المنوطة بعنقه هذه المولية امانة في عنقه. يختار لها الرجل الصالح فان اختار لها غير الصالح لمصلحته هي فقد خان وغش وضر موليته
ولذا امر النبي صلى الله عليه وسلم بان تستأمر المرأة الثيب. فلا يعقد لها على رجل الا وقد اذنت في اجراء عقلي وامرت به بانها ادرى نوعا ما بمصالحها. ومن يصلح لها من الازواج ومن لا يصلح. فتستغمر
في هذا واما البكر فقد تتوقف عن القول لكن يعرض عليها. وتذكر لها صفاته وما يتميز به فان رضيته سكتت حياء وان لم ترضه فانها تنطق فقل لا اريده   وقد تكلم العلماء رحمهم الله في تزويج الاب
للسيد والبكر بالغة كانت او دون البلوغ  كما تكلموا في تزويج غير الاب والجد لان غير الاب والجد ليس بمنزلتهما فهل يزوجان البكر بدون الرجوع اليها    الاشهر والظاهر ان السيد لا يزوجها الاب ولا غيره الا بعد
في استعمارها كما نص عليه هذا الحديث لا ابوها يجبرها ولا جدها ولا غيرهما  واما البتر فقد يكون لاجبار الاب وجه لان البكر ضعيفة عن ادراك مصالحها العامة والاب ما اتصف به من الشفقة
والحنان والحرص على مصلحة ابنته. قد يرى اجبارها على زوج قد لا ترضاه وهو متوقع انها سترتبط به. وان لم ترضه في اول الامر فان ستغتبط به. واما غير الاب فليس له ان يجبر لا البتر ولا الثيب. على
الزواج باي شخص ما لم تأذن في ذلك    الايمو اشهر واكثر ما تستعمل في المرأة المفارقة من زوجها وهو متعين هنا لمقابلتها للبكر. والله جل وعلا يقول انكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم. والمراد
والله اعلم في الاية الايم هو الذي الرجل الذي لا زوجة له والمرأة التي لا زوج لها سواء كانوا سبق ان تزوجوا او لم يتزوجوا من قبل. نعم   ثانيا تستأمر اصل الاستعمار طلب الامر. فالمعنى لا يعقد عليها الا بعد طلب الامر منها وامرها
ثالثا لا تنكح برفع الفعل المضارع بعد لا النافية. وان كان الغرض النهي وهذا اسلوب معروف من اساليب البلاغة العربية اجمالي لا تنكح هنا ماء وما تأتي ماهية نافية. فاذا كانت ناهية فالفعل المضارع بعدها مجزوم
واذا كانت نافية فالفعل المضارع بعدها مرفوع وقد يؤتى بالنهي بالنفي ويراد النهي واراد النهي مثلا تقول لا تقم هذا نهي وجزم الفعل المضارع حتى وجزم الفعل المضارع لوجود لا
الناهية وقد تكون لا نافية مثل ان تقول لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس مما مغاربها نفي وليس بنهي. نعم المعنى الاجمالي عقد النكاح عقد خطير يستبيح خطير بمعنى هام
له مكانته وفيه تقرير مصير وفيه رفعة لشأن الفتاة او انحطاط والعياذ بالله لانها ان تزودت الرجل الصالح استفادت خيرا وحصلت حالها. وصلح امر دينها ودنياها باذن الله. وان وان تزوجت الرجل
والفاسق شقيت وعذبت في الدنيا وتعبت مع الزوج الشقي  يستبيح به الزوج اشد ما تحافظ عليه المرأة وهو بضعها المرأة تحافظ على كرامتها وعلى بضعها اكثر مما تحافظ على اي شيء. من مالها او وظيفتها او غير ذلك
وتكون بهذا العقد اسيرة عند زوجها يوجهها حيث شاء ويريد لهذا جعل لها الشارع العادل الرحيم الحكيم الامر في ان تختار شريك حياتها. وان تصطفيه فيها فهي التي تريد ان تعاشره وهي اعلم بميولها ورغبتها
ولهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم ان تزوج الثيب حتى يؤخذ امرها فتأمر كما نهى عن تزويد البكر حتى تستأذن في ذلك ايضا فتأذن بما انه يغلب الحياء على البكر اكتفي منها بما هو اخف من
الامر وهو الاذن كما اكتفي بسكوتها دليلا على رضاها ما يؤخذ من الحديث اولا النهي عن نكاح الثيب قبل استئمارها وطلبها ذلك وقد ورد النهي بصيغة النفي ليكون ابلغ فيكون النكاح بدونه باطلا
ثانيا النهي عن نكاح البكر قبل استئذانها ومقتضى طلب ابنها ان نكاحها بدونها باطل ايضا ثالثا يفيد طلب اذنها ان المراد بها البالغة. البالغة لان هي لها التي تملك الاذن
لانها قد تزوج دون البلوغ فلا فائدة في اذنها ولا تنازلها ولا اقرارها ولا شيء من هذا لان من كانت دون البلوغ ابنها غير معتبر وقد يضطر الاب لتزويج ابنته دون البلوغ. فبهذه الحال ما يحتاج
كان يأخذ ابنها لان ابنها غير معتبرة وقد يرى ان من مصلحتها ان يزوجها كان يريد الاب سفرا بعيدا مثلا في صعوبة ان يأخذها معه. ولا يوجد لها من يودعها عنده. فيجعلها في
زوج يزوجها اياه يتولى امرها. فله في هذه الحال ان يزوجها لان نظر الاب لمصلحة في ابنته متمكن  يفيد طلب اذنها ان المراد بها البالغة والا لم يكن لاستئذانها فائدة لو كان المراد الصغيرة
قال ابن دقيق العيد رحمه الله الاستئذان انما يكون في حق من له اذن ولا اذن للصغيرة فلا تكونوا ولهذا الصغير لا يعتبر له اقرار ولا تنازل ولا عطاء ولا شيء من هذا
ولهذا مثلا اذا كان المورث فممكن ان يتنازل الكبار عن نصيبهم من الدية ولو تنازل الصغار عن نصومهم ما اعتبر تنازلهم صحيح بل لابد ان يؤخذ حقهم او يلتزموا به ملتزم. من اخ او عم او غيرهما
اما ان يتنازل الكبار عن حقهم وحق الصغار فلا الصغار تنازل حتى لو قال الصغير ابن سبع سنوات او ثمان سنوات انا مثل اخوتي اتنازل كما تنازلوا نقول لا تنازلك لا يعتبر. بل لا بد ان يؤخذ حقك ويحفظ. فاذا بلغ وقر
قررت تنازل صح  ولهذا قال البكر دون البلوغ ما يعتبر ابنها حتى لو اذنت او تنازلت او اعطت ما خبر لانها ليست مكلفة  الاستئذان انما يكون في حق من له اذن ولا اذن لصغيرة فلا تكون داخلة تحت الارادة ويختص
الحديث بالبوالغ فيكون اقرب الى التأكد. وقال شافعي رحمه الله في القديم استحب الا تزوج البكر الصغيرة حتى تبلغ وتستأذن   رابعا عبر عن هذا يقول رحمه والله يقول استحب استحبابا
يعني يقول استحسن ان لا تزوج حتى تبلغ لاجل ان تستأذن تمشيا مع الحديث ولكن اذا جاء الكفر وان لم تكن بالغة فلعل لمصلحتها ان تزوج مثل ما فعل ابو بكر الصديق رضي الله عنه لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة
وهي ابنة ست وزوجه رضي الله عنه زوج النبي صلى الله عليه وسلم ابنته عائشة وهي بنت ست وقبل الدخول عليها من سنتين زوجها لانها غنيمة وفرصة ان يظهر بالنبي صلى الله عليه وسلم لابنته. نعم
عبرت عن البكر بالاستئذان لغلبة الحياء عليها فلا تكون موافقتها بامر كالسيد  خامسا يكفي في اذنها السكوت لحيائها غالبا عن النطق. والاحسن ان يجعل لموافقتها بالسكوت اجلا  تعلم به تعلم به انها بعد انتهاء يعني ما تباغت في طلب الاذن فاذا سكتت في الحال قيل خلاص وافقت
لا يترك لها شيء من الاخيار وفرصة والتفكير يقال مثلا خطبة فلان تبلغ بصفاته ثم تترك لها فرصة فاذا لم تراجع خلال هذه الفترة دل على موافقتها. واذا فكرت وقالت بعد يوم او يومين لا اوافق فتعتبر عدم موافقتها
والاحسن ان يجعل لموافقتها بالسكوت اجلا تعلم به انها بعد انتهاء مدته يعتبر سكوتها ابنا وموافقة سادسا لا يكفي في استئمال الثيب واستئذان البكر مجرد الاخبار بالزواج. بل لا بد من تعريفها بالزوج تعريفا
تاما عن سنه وجماله ومكانته ونسبه وغناه وعمله وضد هذه الاشياء وغير ذلك مما فيه مصلحة لها هذا استحسانا والا فليس بلازم. وانما اذا ذكر ما يتميز به فلا يكفي ان
ترى كل الصفات   سابعا قال شيخ الاسلام رحمه الله من كان لها ولي من النسب وهو العصبة فهذه يزوجها الولي باذنها ولا ذلك الى حاكم باتفاق العلماء واما من لا ولي لها فان كان في القرية او المحلة نائب نائب حاكم زودها. وهو امير الاعرابي ورئيس القرية
واذا كان فيهم امام مطاع زودها ايضا باذنها والله اعلم لان من ليس لها ولي لا تترك بدون زوج. يقول عليه الصلاة والسلام لا نكاح الا بولي  وايما امرأة انكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فان اشتجروا
سلطان ولي من لا ولي له المرأة ما تنكح نفسها لانها ما تدرك عواقب الامور. فقد ترضى بالرجل غير الكفر وقد تستدرج بشيء من المغريات ثم يكون الظرر بعد هذا
وجعل الله جل وعلا تزويجها لوليها الا انها يؤخذ رأيها في هذا  فالولي ما يحتاج الى حكم حاكم او رجوع الى الحاكم اذا زوج باذنها باستكمال لكن اذا لم يكن لها ولي فلا تعطل من الزواج
او تشاجر الاولياء او عمل الولي مثلا عضل فتنقل الولاية لمن بعده. ثم لمن بعده ثم في من بعده فاذا رفضوا كلهم حينئذ السلطان ولي من لا ولي له السلطان يزوج
ثامنا والمراد بالسلطان هنا القاضي الحاكم الشرعي لانه نائب عن ولي الامر في الامور الشرعية  وقال شيخ الاسلام رحمه الله الاشهاد على اذن المرأة ليس شرقا في صحة العقد عند جماهير العلماء
الزمن يشهد على اذا قال ابوها او قال اخوها انها موافقة يكفي هذا. نعم وانما فيه الخلاف وانما فيه خلاف شاذ في مذهب احمد والشافعي. والمشهور من المذهبين كقول الجمهور. انه لا يشترط
الاشهاد وعند بعضهم انه قالوا لابد ان يوجد شهود يشهدون على الاذن. نعم وان ذلك والاحسن ان يراعى في ذلك احوال الناس لان من الناس من قد يتصور منه الكذب على موليته يقول انها موافقة وهي لم
تعلم ولم توافق مثلا او علمت ولم توافق فمثل هذا يطلب الشهود على موافقتها ويسمعون هنا منها ومن الناس من لا يتصور منه ان يكذب على موليته ويقول انها موافقة وهي ليست موافقة
فهذا يكتفى بقوله عنها انها موافقة   والذي ينبغي لشهود النكاح ان يشهدوا على ابن الزوجة قبل العقد لوجوه ثلاثة. اولا ليكون العبد متفق على صحته ثانيا للامانة من الجحود. ثالثا خشية ان يكون الولي كاذبا في دعوى الاستئذان
هذا استحسان. نعم اختلاف العلماء ودليل ذلك واضح. يعني نص الحديث. نعم وليس هناك نزاع ايضا في ان الفكرة التي دون التسع ليس لها اذن فلابيها تزويجها بلا اذنها ولا رضاها بكفئها
انه لا يعتبر ابنها. ولا يعتبر اقرارها او موافقتها او عدم موافقتها لانه صغيرة. نعم قال شيخ الاسلام رحمه الله دون التسع لانها غالبا لا تبلغ قبل التسع. يقول العلماء رحمهم الله لا
او لا تسع سنين. واول ومن علامات بلوغ المرأة الحيض. اذا حاضت فهو بالغة. والغانم انها لا تحيض قبل تسع سنين. يعني ما تظهر عليها علامات البلوغ الا من التسع فما فوق. نعم
قال شيخ الاسلام رحمه الله فان اباها يزوجها ولا ابن لها ودليلهم زواج عائشة رضي الله عنها من النبي صلى الله عليه وسلم وهي ابنة ست واختلفوا في البالغة والمشهور من مذهب الامام احمد ان لابيها اجبارها وهو مذهب مالك والشافعي واسحاق رحمهم الله
ودليلهم ما رواه ابو داوود عن ابن عباس حتى لو كانت بالغة يعني يجبرها لانها قد ترفض بعض الفتيات كل ما عرض عليها زوج يكون عندها خوف مثلا. ووجل وخشية الا تنجح في الزواج فترفض. كل من ذكر لها رفض
فمثل هذه اذا لم يجبرها ابوها استمرت بدون زواج. فمن حق ابيها ان يجبرها اذا لم يكن حبسات الاحوال تختلف. لان من الفتيات من تقول لا اريد هذا الزوج لانه كذا
فهذه يقبل قولها بانها ترى انها لا ترضى لهذا لصفة كذا ومن الفتيات من تقول لا. ما اريد. وش السبب؟ ما اريد. وهكذا. فمثل هذه يصح ان يجبرها فيها بمن يختاره لها. بشرط التجرد عن مصالحه الخاصة والنظر
في مصلحتها هي  ودليلهم ما رواه ابو داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم قال الايم احق بنفسها من وليها. والبكر تستأذن وابنها سمعتها
حيث قسم النساء قسمين واثبت لاحدهما الحق دل على نفيه عن الاخر وهو البكر. يعني كون المرء احق بنفسها دل مفهومه على ان البكر لا ليس لها حقية بنفسها وان الذي يتولى
هذا هو ابوها. نعم فيكون وليها اعق منها. الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله ليس له اجبارها وهو مذهب الامام ابي حنيفة والاوزاعي والثوري وابي ثور رحمهم الله. واختار هذه الرواية من الاصحاب ابو بكر والشيخ تقي
ابن تيمية وابن القيم وصاحب الفائق وشيخنا عبدالرحمن السعدي رحمهم الله. ومال اليه الشيخ عبدالله مفتي الديار النجدية في زمنه ودليل هذا القول حديث الباب اذ نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن تزويجها بدون اذنها
ولو لم يكن ابنها معتبرا لما جعله غاية لانكاحها  وبما رواه ابو داوود وابن ماجة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان جارية بكرا اتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ان
اباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم وقال وقال صلى الله عليه وسلم والبكر تستأذن ففي حديث الباب النهي وحديث الجارية فيه الحكم بخيارها. وفي الحديث الثالث الامر باستئذانها وهو يقتضي الوجوب
وهذا القول هو الذي تقتضيه قواعد الشرع الحكيمة العادلة. هذا اولى يعني انه يرجع اليها في هذا وتستأذن فيها ها هو ثم ينظر في حالها ان كانت ان كان رفظها له وجه فيؤخذ به. وان تتكرر الرفظ
ولا وجه له فحينئذ يرجع الى القول الاول وهو ان تزوج بدون وان لم توافق   فاذا كان ابوها لا يتصرف بالقليل من مالها بدون اذنها. فكيف يكرهها على بذل بضعها وعشرة من تكرهه؟ ولا
في البقاء معه ان ارقامها على الزواج بمن تكره هو الحبس المظلم لنفسها. وقلبها وبدنها وعقلها والقول به ينافي العدل  وما الفرق بينها وبين الثيب التي عرفوا لها عرفوا لها هذا الحق؟ ان التفريق بينهما من التفريق
من المتماثلين الذي يأباه للقياس وما استدل به للقول الاول من قوله الايم احق بنفسها من وليها مفهوم وعلى القول بكونه حجة فدليل المنطوق مقدم عليه والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
يقول السائل ما حكم التداوي بالحناء بوضعه على الرأس ما حكم التداوي بالحنة؟ لا بأس بهذا اذا عرف انها تفيد مثلا من ضربة الشمس او غير ذلك او من البرد او نحو هذا فلا بأس بهذا
يقول هل الصبح من السنة ام من البدعة   التسبيح بالمسبحة من السنة يقول ام من البدعة  نقول ليس من السنة ولا من البدعة التسبيح بالمسبحة اذا قصد بذلك العدد فلا يقال عنها سنة ولا بدعة. لا بأس
واذا قصد ان هذه سنة فلا يجوز لانها ليست بسنة فتكون حينئذ بدعة اذا قصد التقرب الى الله بالتسبيح بالمسبحة فهذه بدعة واذا لم يقصد التقرب الى الله وانما قصد العدد
نقول لا بأس الا ان التسبيح بالانامل افضل. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال وعقدنا بالانامل فانهن مستنطقات الانامل مستنطقة يعني تنطق يوم القيامة بما سبح عليها التسبيح بالانامل افضل
والانامل ممكن ان يعد بها الانسان اكبر عدد وارد في الشرع فاكثر عدد ورد في السنة فيما اعلم مئة والمئة ممكن ان يعدها باصابع يديه. بسهولة ويسر والحمد لله فيسبح باصابع اليدين قبضا وبسطا
هذه عشر ثم يقبض واحدة من اصابع اليسرى ثم يسبح عشرا فيقبض واحدة من اصابع اليسرى وبتمام الاصابع قبض الاصابع الخمسة كن خمسين. فيعد مثلها خمسين ببسطها ببسط اصابع اليسرى فتكون مئة بسهولة ويسر. ولا يحتاج الى سبحة
والغالب ان السبحة اصبحت سيما للمبتدعة لانه ما يقتصر على السبحة فقط الغالب ان عنده اشياء اخرى من البدعة فالبعد عن سيما اهل البدعة حسن حتى وان لم يكن الرجل المرء مثله
والاصابع تشهد للمرء يوم القيامة بما عمل عليها من التسبيح والذكر     يقول ما حكم التبول واقفا    التبول واقف يجوز عند الحاجة والاولى عدمه الا عند الحاجة لذلك. وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم
مر بزبالة قوم فبال واقف عليه الصلاة والسلام. فقال العلماء يؤخذ من هذا الجواز عند الحاجة كأن تكون الارض فيها قبورات ولو جلس لربما اصابك نجاسة ونحو ذلك. فبال واقفا فلا حرج في هذا والحمد لله
يقول هل يجوز رفع اليدين عند القيام من التشهد الاول رفع اليدين عند القيام من السجود للتشهد الاول لا يشرع وانما يشرع رفع اليدين عند القيام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة
فرفع اليدين في الصلاة في اربعة مواطن يسرى رفع اليدين في اربعة مواطن موت نامي يتكرران وموتنان لا يتكرران. الصلاة الواحدة الموطن الاول عند تكبيرة الاحرام وهي التكبيرة الاولى وهذا الموطن لا يتكرر
الموطن الثاني عند الركوع عند الركوع وهذا يتكرر في كل ركعة اذا اراد ان يركع يستحب ان يرفع يديه حذو منكبيه وعند القيام من الركوع. وهذا يتكرر هذان الموطنان يتكرران في كل ركوع ورفع منه
الموطن الرابع عند القيام من التشهد الاول الى الركعة الثالثة وهذا لا يتكرر ويشرع رفع اليدين في الصلاة في اربعة مواطن عند تكبيرة الاحرام وعند الركوع عند الرفع من الركوع وعند القيام من التشهد الاول الى
الركعة الثالثة ويقول ما حكم قراءة المأموم للقرآن في في الصلاة الجهرية  القراءة والصلاة الجهرية والشخص معموم قراءة المأموم خلف الامام للعلماء رحمهم الله فيها ثلاثة اقوال والمراد قراءة الفاتحة. لا كل قراءة
قراءة الفاتحة يرى بعض العلماء رحمهم الله انه على المأموم ان يقرأ الفاتحة خلف الامام في اي صلاة سرية او جهرية. لانه مخاطب بذلك وكل صلاة لا يقرأ فيها الفاتحة الكتاب فهي خداج خداج خداج غير تمام
وقال عليه الصلاة والسلام لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب القول الاخر ان قراءة المأموم خلف الامام لا تشرع لان قراءة الامام كافية عن المأموم فلا يشرع له ان يقرأ
القول الثالث وسط بين القولين قالوا يشرع للمأموم ان يقرأ الفاتحة خلف الامام في الصلاة السر في الصلاة السرية لان المأموم لا يسمع شيئا ولا يشرع له ان يقرأ خلف الامام في الصلاة الجهرية. لانه يسمع قراءة
اتى الامام ويؤمن عليها فيكتفي بهذا العلماء رحمهم الله ثلاثة اقوال في المسألة والاحوط للانسان الا يدع قراءة الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية او جهرية. خروجا من الخلاف. لانه اذا قرأ
الصلاة السرية وقرأ في الصلاة الجهرية في سكتات الامام لا يقول له احد اخطأت او صلاتك غير صحيحة  بخلاف ما اذا ترك القراءة فكثير من العلماء يقولون له صلاتك غير صحيحة
بانك لم تقرأ بفاتحة الكتاب فالاحوط للانسان ان يقرأ بفاتحة الكتاب. في سكتات الامام اذا كان الصلاة سرية يقرأ باستمرار واذا كانت جهرية فيقرأ في سكتات الامام  تقول السائلة ما حكم صبغ المرأة لشعر الابيض
بالسواد  ما حكم صبغة المرأة الابيض بالصبغة السوداء لا يجوز هذا ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن السواد. للرجل والمرأة. لما له عليه الصلاة والسلام بابي قحافة والد ابي بكر الصديق رضي الله عنه
ورأسه ولحيته كالصرامة بياضا قال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا وجنبوه الصلاة  وامر صلى الله عليه وسلم امر استحباب بتغيير الصواب بالحمى او بالحنة والفتم او بالزعفران وقال عليه الصلاة والسلام ان احسن ما غيرتم به هذا الشعيب الحنا والكفن
ويستحب تغيير الشيب للرجل والمرأة بالحناء او بالحنة والكتم او بالزعفران  واما بالسواد فلا يجوز سواء كانت كبيرة او صغيرة ويقول ما حكم كشف المرأة على زوج الخالة زوج الخالة
ما حكم كشف المرأة على زوج الخالة  المرأة لا تكشف لزوج خالتها ولا لزوج عمتها ولا لزوج اختها لان هؤلاء اجانب منها وانما المرأة تكشف لوالد زوجها وان علوا. يعني كانوا اجداد
وتكشف لاولادي زوجها وان نزلوا من اولاد البنين واولاد البنات   واما زوج الخالة وزوج العمة وزوج الاخت فهؤلاء اجانب تكشف لزوج امها زوج امها نعم لانها ربيبته  حتى وان كانوا اقارب
لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الحمو والحمو هو قريب الزوج قال الحمو الموت فلا يجوز للمرأة ان تكشف لقريب زوجها ما لم يكن ابوه او ولده
نعم   ما حكم لبس العاري للمرأة في الزوجات امام النسا او الزواجات امام النساء يجب على الرجال وعلى النساء الاحتشام والعورة شيء والاحتشام شيء اخر الا ينبغي للرجل ان يقتصر
على سطر عورته فقط امام الرجال هل يليق اذا اتاك ضيوف اعزا ان تخرج عليهم بسروال يستر من السرة الى الركبة هل يليق ان تقابلهم بهذا يقال هذا تبذل وهذا قلة حيا. هل كشف هذا من عورته شيء؟ لا. ما كشف من عورته
كذلك المرأة اذا اخرجت من جسدها شيئا ما جرت العادة باخراجه فهذا من قلة الحياء حتى ولو لم تخرج تبرز من عورتها وهي بهذا تعلم الاخريات وتدربهن على الكشف فالواجب على المرأة في كل موطن ان تكون محتشمة. ساترة لما جرت العادة
وان لم يكن عورة اما موضوع العورة مثلا فنعم يجب سترها الا عند الضرورة تكشف المرأة عن عورتها مثلا المرأة والطبيبة مسلمة او كافرة ولكن ما تكشف عن عورتها للطبيب وهي تجد طبيبة
ولا تكشف عن عورتها للطبيب الكافر وهي تجد طبيبا مسلما فالواجب على المرأة في علاجها ان تكون على حسب الترتيب والمتيسر. اذا وجدت امرأة مسلمة فلا تعالج عند امرأة كافرة
اذا لم تجد امرأة مسلمة فتعالج عند المرأة الكافرة ولا تعالج عند الرجل اذا لم تجد امرأة معالجة فتعالج عند الرجل المسلم ولا تعالج عند الرجل الكافر اذا اضطرت لهذا ولم تجد الا العلاج عند الرجل الكافر فنهى ذلك. عند الضرورة
ولا ينبغي للمرأة ان تكشف ما لم تجر العادة بكشفه وان لم يكن عورة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله
