الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الطلاق الحديث الثالث عشر بعد الثلاث مئة
عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما انه طلق امرأته وهي حائقة طلق امرأته وهي حائض ذكر ذلك عمر لرسول الله صلى الله عليه وسلم تتغيب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال
ليراجعها ثم يمسكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر. فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها وتلك العدة كما امر الله عز وجل وفي لفظ حتى تحيض حيضة مستقلة
حتى تحيض حيضة مستقبلة سوى حيضتها التي طلقها فيها وفي لفظ فحسبت من طلاقها ورجعها. ورجعها عبد الله كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم قول المؤلف رحمه الله تعالى
كتاب الطلاق الطلاق  في اللغة حل الوثاق والارسال قالوا طلقها بمعنى حل وثاقها او عقالها او ارسلها هذا في اللغة وفي الشرع يطلق على حل عقدة النكاح حل عقدة النكاح
فإرسال الناقة او ارسال السيارة لا يقال له طلاق وانما الطلاق حل عقدة النكاح في الشرع والطلاق تتأتى عليه الاحكام يكون واجبا ومحرما ومستحب ومكروه وقيل ومباح الخمسة وقيل الاربعة
واجب عند الايلاء اذا حلف الرجل الا يجامع زوجته ثم رفع الامر الى القاضي فان القاضي يمهله اربعة اشهر لعله ان يكفر عن يمينه ويتحلل منها ويجامع زوجته فان مضت الاربعة الاشهر المهلة
ولم يطلق ولم يراجع يرجع عما قال وجب ان يطلق عنه الحاكم ولا تحبس المرأة هذا واجب ويحرم في حال الحيض والنفاس   ويستحب اذا كانت المرأة ضعيفة الدين والخلق وليست مأمونة
على نفسها فيستحب للرجل ان يستريح من شرها لانها قد تلحق به ما ليس له ويكره اذا كانت الحياة بين الزوجين على وفاق ووئام وليس بينهم خلاف تطلق فلا نقول للزوج يحرم عليك ذلك وانما يكره
ترك هذا الشيء اولى وقال بعض العلماء يباح اذا ابغض الرجل زوجته ولم ينقم منها شيء لكن ما وجد في نفسه لها محبة ولا مودة فيباح حينئذ الطلاق ما يقال انه مستحب
ولا يقال انه مكروه وانما هو مباح  والله جل وعلا تعبدنا بهذه الاحكام الشرعية كما تعبدنا بالصلاة والصيام والزكاة والحج وكما انه يحرم على المسلم ان يتساهل الصلاة وكذلك يحرم عليه
ايقاع الطلاق على خلاف ما امر الله جل وعلا وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن فلا ينبغي للرجل عند اتفه الاسباب او وجود خلاف بينه وبين زوجته
نحو ابن او بنت او طعام او شراب او لباس او كسوة او نفقة ان يتلفظ بالطلاق ولا ينبغي للرجل ان يعلق طلاق امرأته على شيء ان فعلته فهي طالق
لانه كأنه اخذ ما اعطاه الله جل وعلا وجعله له من الطلاق اعطاه الزوجة والزوجة والنساء على العموم لسن كالرجال لو كان الطلاق بايدي النساء ما بقي من النساء في عصمة الازواج الا القليل
عند اتفه الاسباب تطلق لكن الله جل وعلا لحكمته جعل الطلاق في ايدي الرجال ولا ينبغي للرجل ان يقول لامرأته ان فعلت كذا فانت طالق ان كلمتي كذا فانت طالق. ان خرجت فانت طالق
هذا لا يليق الطلاق لك تقول كذا تجعل الطلاق بيدها عند اتفه الاسباب تفعل ما علقت الطلاق عليه فتطلق والطلاق جعله الله جل وعلا لحكمة بايدي الرجال ولم يجعله في ايدي النسا
لان النساء سريعات الغضب وسريعات التأثر وعندما يعارضها زوجها او يمنعها من شيء بسيط ربما تكلمت بالطلاق. لو كان الطلاق بيدها والرجل اذا تخالف مع زوجته وخشي ان يقع امر لا تحمد عقباه فينبغي له ان يخرج
الخروج من عند الزوجة من انكى الامور تأديبا لها ويسلم من حضور الشيطان لانه اذا كان معها يرد عليه وترد عليه وقع الطلاق ثم يندم الطرفان والشيطان يحضر عند الطلاق
وعند النزاع لعله يوجد الطلاق ويسعى في حصوله لان الطلاق مما يبغضه الله والشيطان يحرص عليه والطلاق على سبيل العموم مما كرهه الله جل وعلا في انه ورد في حديث في السنن ابغض الحلال الى الله الطلاق
ومع كونه من ابغض الحنان الى الله فيعتبر من محاسن الشريعة الاسلامية عند الحاجة اليه عند الحاجة اليه فهو من محاسن الشريعة وعند عدم الحاجة اليه فهو قد يكون محرما وقد يكون
مكروها كيف قلنا من محاسن الشريعة الاسلامية؟ نعم اذا تعذرت الحياة الهادئة بين الزوجين والتفاهم تعذر بينهم فخير لهم الفراق ويتفرقها يغني الله كلا من سعته وشريعتنا والحمد لله هي اعدل الشرائع في الطلاق
عند اليهود يطلق مئات المرات ويراجع وعند المشركين كذلك يطلق بلا عد ولا حصر ويراجع وعند النصارى لا طلاق ولهذا يقول العوام احيانا جيزة جيزة نصارى يعني ما فيها طلاق ما فيها فكة
ما فيه انفصام ولا فراق ابدا وشريعتنا الاسلامية السمحة كرهت الطلاق وابغضته وعند الحاجة اليه يعتبر حسنا وحددته ما يكن فيه تلاعب يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق ويراجع عشرات المرات لا
جعل الله له حد الطلاق مرتان الطلقة الاولى يراجع ما دامت في العدة الطلقة الثالثة الثانية يراجع ما دامت في العدة. هذه مرتان ثم قال تعالى فان طلقها. يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا
غيره تأديبا له لانك تساهلت في موظوع الطلاق وانت لك رغبة في الزوجة لم بعد الطلقتين ما تحل لك ولو اردتها ولو رضيت ولو رضي وليها حتى تنكح زوجا غيره
ويكون نكاح رغبة ونية استمرار لا نكاح تحليل فلعن الله المحلل والمحلل له لينكح المرأة من اجل ان يحللها لزوجها الاول يظن انه اتى بخير وهو ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم
لان الذي تساهل وتلاعب بالطلاق ما هو اهل لان يساعد لانه الغالب يكون الطلاق مثلا اول مرة عن جهل او غضب او نحو ذلك ثم يكون فيه تأديب للزوج وتأديب للزوجة
اباح لهما التراجع اذا ندما والثانية كذلك فاذا حصلت الثالثة قيل لا يصلح ان تجتمع ابدا حتى ينكح زوجا غيره فاذا عرف الزوج انه اذا طلق الثالثة خلاص حرمت عليه
وقد تنكح زوجا غيره فترغب عنده ولا تريد الاول يمتنع ويأخذ في حسبانه الترفق في الطلاق والطلاق وارد في الكتاب العزيز والسنة المطهرة واجماع المسلمين والقياس والعقل الصحيح لانه اذا تعذرت
الحياة الهنيئة بين الزوجين فخير لهما الفراق نعمة من الله ما يكن يبتلى بها او تبتلى به دائما وابدا اذا تعذر الوفاق فالفراق خير الحديث الثالث عشر بعد الثلاثمائة عن عبد الله ابن عمر هذا عبد الله ابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه
احد فقهاء الصحابة وعلمائهم رضي الله عنه وارضاه واثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم وهو اخو حفصة ام المؤمنين وابن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه وارضاه الذي فرق الله به بين الحق والباطل
واثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله اخته نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل يعني ما عليه قاصر ونقص الا كونه لا نعم لا يقوم من الليل
يقول الراوي فكان ابن عمر بعد هذا لا ينام من الليل الا قليلا يتحرى ان يحصل على ما مدحه به النبي صلى الله عليه وسلم  ويبتعد عن هذه الخصلة التي استثناها النبي صلى الله عليه وسلم من خصاله
نعم الرجل عبد الله لو كان يقوم من الليل اراد ان يحصل على النعم بدون استثناء رضي الله عنه وارضاه انه طلق امرأته وهي حائض من محاسن الشريعة الاسلامية تحريم الطلاق حال الحيض
وتحريم الطلاق حال النفاس وتحريم الطلاق في طهر جامع الرجل زوجته فيه وهذه فيها حكم عظيمة اولا فيها دلالة على كراهة الطلاق وان الشرع يضيق الوقت الذي يكون فيه الطلاق
يقول لا تطلق وزوجتك كذا. لا تطلق وزوجتك كذا. لا تطلق وزوجتك كذا متى اباح له الطلاق في وقت هو يكون اشوق ما يكون الى زوجته من اجل ان كنت عازم على الطلاق ومتظايق وتريد الطلاق
ففي هذا الوقت هذا الوقت يشح الزوج بزوجته الا ان كان لا يطيقها بغضا منع الطلاق حال الحيض لان الرجل في هذه الحال يكره المرأة منع من الطلاق في حال النفاس كذلك قياسا على
الحيض في طهر جامعها في كذلك يكون طاب خاطره منها فيستسهل موضوع الطلاق فيقال له لا لا تطلق الطلاق حال الحيض في تطويل للعدة وحبس للمرأة بغير حق في الطلاق في النفاس كذلك
اطول واطول لانها قد تأخر ما تحيظ بعد النفاس في طهر جامعها فيه قد تحمل من هذا الجماع فيكون الطلاق فيندم الزوج والزوجة يقول لو علمت انها حامل ما طلقتها
وهي تقول لو علمت انني حامل ما رغبت في الطلاق من زوجي فمنعوا من هذه الحال حتى يستبين الامر هي حامل ولا لا ان حاضت بعد هذا الجماع دل على انها لم تحمل فله ان يطلقها في الطهر الذي لم يجامع
في ومن حكمة الله جل وعلا وتشريعه لعباده ان اوجد الحالات النادرة وقليلة الوقوع ممن لا يتوقع وقوع هذا الشيء منه لاجل يكون تشريع للعباد يتبين لهم الحق فعبدالله بن عمر رضي الله عنه من اشد الصحابة رضي الله عنهم ترسما لخطى النبي صلى الله عليه
خطوة خطوة عرف انه يتحرى المكان الذي سجد فيه النبي صلى الله عليه وسلم في البلد او في البر ليصلي فيه ويسجد يتحرى المكان الذي جلس فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيجلس فيه
من شدة حرصه على تتبع السنة رظي الله عنه كان لا يخطئ منها شيء وهو يعلمه ولحكمة ارادها الله وقع منه الطلاق في هذه الحال حالة الحرام طلق عبد الله ابن عمر وهو شاب
وهي حائض وكأن عمر رضي الله عنه بتوفيقه والهام الله له انتقد هذا الشيء بدون ان يكون عنده تشريع في هذا فما اقره يعني ما رضي به كانه استهجنه ان الرجل في العادة في حالة الحيض يمج الزوجة او لا يألف القرب منها او نحو ذلك لاجل حيضها
فينبغي ان يمنع من الطلاق من هذا. ابنه اوقع الطلاق في هذه الحال عمر رضي الله عنه ذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم واخبره قال عبد الله طلق زوجته وهي حائض
ما تقول والرسول صلى الله عليه وسلم من اهتمامه بافراد الصحابة رضي الله عنهم ما كانوا يخفون عنه شيئا من احوالهم عمر الذي هو الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل
وما سلك طريقا الا سلك الشيطان طريقا غير طريق عمر. المهابة والخوف من عمر وقوة رظي الله عنه وكان يأتي الى الجمع الكثير من المشركين فيتحداهم يقول للرسول ان ابني عبد الله طلق زوجته وهي حائض
يقول فتغير وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم غضب قال كيف يطلق هوايا حائض لانه في هذا وقوع في الحرام ويغضب على من وقع في الحرام حتى وان كان جاهل
ما يقال انه معذور لجهله قد يعذر في الاثم ما يقع عليه اثم لكن يغظب من فعله وما تركه النبي صلى الله عليه وسلم بل قال لابيه ليراجعها يجب عليه
ان يراجعها ثم يمسكها متى كيف يمسكها وقت حيضها يطلق؟ لا ثم يمسكها في الطهر الذي بعد هذا الحيض ثم تحيض فيمسكها حال الحيض فاذا طهرت بعد الحيضة الثانية يكون بالخيار
ان شاء طلق وان شاء امسك انظر حكمة التشريع ما قال ليمسكها وقت الحيض فاذا طهرت يطلقها يكون بعد غضبه وبعد حيظ وبعد كذا طاب خاطره منها لا يمسكها في الطهر الذي بين هاتين الحيضتين
لعله يتشوق اليها لعله يرغب فيها لعله يعدل عن الطلاق يندم ان كان هو المخطئ او تندم الزوجة ان كانت هي المخطئة ما يحصل الامساك والاستمرار فان كان قد طاب خاطره منها نهائيا
واستمرت معه مدة طهرها ثم حاضت الحيضة الثانية فلا يطلقها فاذا طهرت بعد الحيضة الثانية ان شاء ان يطلق فليطلق وليتخذ هذا قاعدة ما يكون الطلاق الشرع سني الا بعد حيرة في طهر لم يجامعها فيه
او تبين حملها ان كان في طهر جامع فيه تبين حملها فان شاء ان يطلق بعدما عرف ان زوجته حامل فليطلق  ثم ليراجعها ثم يمسكها يعني تكون زوجة حتى تطهر من هذه الحيضة التي طلق فيها
ثم تحيض حيضة اخرى فتطهر طهرا ثانيا فان بدا له ان يطلقها فليطلقها قبل ان يمسها. فان مسها حرم عليه ان يطلقها حتى تحيض ثم تطهر  فتلك العدة يعني هذا الحكم الصحيح الشرعي التي امر الله ان تطلق لها النساء. في قوله جل وعلا يا ايها النبي
اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدة وطلقوهن لعدتهن طلقها في الوقت المناسب للطلاق الوقت المناسب للطلاق هو اما في طهر من حيضة لم يجامع فيها او تبين حملها ان كانت في طهر جامعها في تبين حملها. بانت انها حامل
وطلاق البدعة اذا طلقها في حيظها او في طهر جامعها فيه ولا سنة ولا بدعة لصغيرة وعائشة الصغيرة ما في حيض يعلم انها انها حامل او غير حامل صغيرة ما بلغت سن المحيض متى ما شاء يطلقها
كبيرة انقطع عنها الحيض وانتهى يطلقها وعدتها كما ذكر الله جل وعلا ثلاثة اشهر  وفي لفظ حتى تحيظ حيظة مستقبلة يعني غير الحيظة التي هي عليها الان سوى حيضتها التي طلقها فيها. يعني لا ينتظر طهر هذه الحيضة فيطلق؟ لا
وفي لفظ فحسبت من طلاقها حسبت هذه الطلقة التي طلقها حال الحيض من الطلقات الثلاثة التي له حسبت عليه طلقة وحرم عليه الاستمرار عليها ووجب عليه رجعتها وحسبت من طلاقها ورجعها عبد الله كما امره رسول الله صلى الله عليه وسلم
نعم اقرأ المعنى الاجمالي المعنى الاجمالي طلق عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما امرأته وهي حائض فذكر ذلك ابوه للنبي صلى الله عليه وسلم فتغيب غضبا حيث طلاقها حيث طلقها طلاقا محرما. لم يوافق السنة
ثم امره بمراجعتها وامساكها حتى تطهر حتى تطهر من تلك الحيضة ثم تطهر ثم تحيض اخرى ثم تطهر منها والرسول صلى الله عليه وسلم احسن الناس خلقا فلا يغضب الا اذا انتهكت محارم الله
اذا وقع انتهاك للمحرمات غضب غضبا شديدا صلوات الله وسلامه عليه نعم. وبعد ذلك ان بدا له طلاقها ولم ير في نفسه رغبة في بقائها فليطلقها قبل ان يطأها فتلك العدة التي امر الله بالطلاق فيها لمن شاء
ومع ان الطلاق في الحيض محرم ليس على السنة فقد حسبت عليه تلك الطلقة من رضي الله عنه امر نبيه صلى الله عليه وسلم  عرفنا من هذا انه يحرم على المسلم ان يطلق
امرأته حال الحيض وحال النفاس وفي طهر جامعها فيه نعم ما يؤخذ من الحديث اولا تحريم الطلاق في الحيض وانه من الطلاق البدعي الذي يعني طلاق بدعة مخالف للسنة  وانه من الطلاق البدعي
الذي ليس على امر الشارع ثانيا امره صلى الله عليه وسلم ابن عمر برجعتها دليل على وقوعه. يعني هو يقع وهو حرام وهذا قول الائمة الاربعة وكثير من الفقهاء والجمهور
على ان الطلاق في حال الحيض يقع ويجب عليه الرجعة ان كان بالامكان ذلك ان لم يستوف الثلاث اما اذا استوفى الثلاث فتحرم عليه وهو وقع في الحرام والاثم ولا تحل له رجعتها لانه سوف الطلاق الثلاث
هذا قول الجمهور. قال بعض الفقهاء ان الطلاق حال الحيض لا يقع لانه محرم والمحرم لا يقع. ويمنع منه وقالوا لا يحسب من طلاق المرأة واخذ بهذا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن القيم وجمع من العلماء لكن قول الجمهور
هو انه يقع ويؤمر بالرجعة ان كان قد بقي له من الطلاق شيئا نعم ووجهته ان الرجعة لا تكون الا بعد طلاق. كيف؟ قال العلماء انه يقع قالوا لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عمر
ان يأمر ابنه عبدالله ان يراجع قالوا لو لم يكن الطلاق واقعا. لقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يعتد به. والزوجة زوجته. شاء ام ابى قال مره فليراجعها دليل على ان الطلاق الاول وقع
الرجعة ما تكون الا بعد طلاق. ما يقال للرجل الذي صفع زوجته او غضب عليها راجع زوجتك اشرب ما وقع طلاق فيؤمر بالرجعة من وقع منه الطلاق ولذا قال الجمهور ان الطلاق في حال الحيض مع الحرمة فهو يقع. نعم
ويأتي الخلاف في ذلك ان شاء الله والامر برجعتها يقتضي الوجوب. يعني يجب عليه ان يراجع ان كان بقي عليه شيء نعم. واليه ذهب ابو حنيفة. واحمد والاوزاعي. قالوا يجب عليه الرجوع. يجب عليه الرجعة
والاخرون قالوا يستحب له الرجعة. نعم. وحمله بعضهم على الاستحباب وذهب اليه الشافعي ورواية عن احمد واحتجوا بان بان ابتداء النكاح ليس بواجب استدامته كذلك قالوا يستحب له الرجوع ولا يجب قولان نعم
ثالثا الامر بارجاعها اذا طلقها في الحيض وامساكها حتى تطهر ثم تحيض فتطهر  رابعا قوله قبل ان يمسها دليل على انه لا يجوز الطلاق في طهر جامع فيه خامسا الحكمة في امساكها حتى تطهر من الحيضة الثانية هو ان الزوج ربما واقعها في
فيحصل دوام العشرة ولذا جاء في بعض طرق الحديث فاذا طهرت مسها وقال ابن عبد البر الرجعة لا تكاد تعلم صحتها الا بالوطء. لانه المقصود في النكاح  واما الحكمة في المنع من طلاق الحائض فخشية طول المدة طول العدة
واما الحكمة في المنع من الطلاق في الطهر المجامع فيه فخشية ان تكون حاملا فيندم الزوجان او احدهما. هذا منه وليس كل الحكمة والله اعلم لان المنع من الطلاق حال الحيض
لان لا يكثر الطلاق. لانه اذا ابيح ربما وقع من كثير من الناس بعض الناس لا خلاق له ومعاملة في ساعة الحاضر فقط فاذا كره زوجته للحيض او نحو ذلك اوقع عليها الطلاق. فمنع وقيل له لا هذا الوقت ليس وقت طلاق
لان لا يكثر الطلاق. نعم ولو علما بالحمل لاحسن العشرة. وحصل الاجتماع بعد الفرقة والنفرة وكل هذا راجع الى قوله تعالى فطلقوهن لعدتهن. يعني طلقوهن في وقت العدة الوقت المناسب التي حدد الله تبارك وتعالى. نعم. ولله في شرعه حكم واسرار
ظاهرة وخفية. يعني شيء ظاهر ندركه وشيء خفي الله جل وعلا اعلم به. نعم. اختلاف العلماء ذهب جمهور العلماء ومنهم الائمة الاربعة. اذا قيل الجمهور فمعناه الاكثر ومنهم الائمة الاربعة
ابو حنيفة ومالك والشافعي واحمد رحمهم الله. نعم ومنهم الائمة الاربعة رضي الله عنهم الى وقوع الطلاق في الحيض. يعني يقع مع الحرمة. نعم ودليلهم على ذلك امره صلى الله عليه وسلم ابن عمر بارتجاع زوجته حين طلقها حائطا
قالوا ولو انه لم يقع ما امر بالرجعة. قيل له هي زوجتك. ما حصل طلاق. لكنه قال يراجعها دليل على ان الطلاق وقع. نعم ولا تكون الرجعة الا بعد طلاق سابق لها
ولان في بعض الفاظ الحديث فحسبت من طلاقها وذهب بعض العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الى ان الطلاق لا يقع فهو لاغم يقول لا يقع طلاق في وقت الحيض
نعم واستدلوا على ذلك بما رواه ابو داوود والنسائي ان عبد الله ابن عمر طلق امرأته وهي حائض قال عبدالله فردها علي ولم يرها شيئا وهذا الحديث في مسلم بدون قوله ولم يرها شيئا. ولم يرها شيئا هذه ليست في صحيح مسلم
انما هي من وردت في بعض الروايات فلذا لا يعتد بها ما اعتد بها الجمهور نعم. وقد استنكر العلماء هذا الحديث لمخالفته الاحاديث قوله ولم يرها شيئا بل الاحاديث الكثيرة في انها ما حسبت عليه
نعم واجاب ابن القيم عن ادلة الجمهور بان الامر برجعتها معناهم ساكها على حالها الاولى لان الطلاق لم يقع في وقته المأذون فيه شرعا فهو ملغي فهي بلغة فهو ملغى فيكون النكاح بحاله
واما الاستدلال بلفظ فحسبت من طلاقها ليس فيه دليل لانه غير مرفوع الى النبي صلى الله عليه وسلم واطال ابن القيم النقاش في هذا الموضوع في كتاب تهذيب السنن تعذيب السنن
لابن القيم رحمه الله تعالى عنه. على عادته في الصولات والجولات وصاحب القلم السيال رحمه الله والسحر الحلال لفصاحته وقوة بيانه رحمه الله وآآ قوة استدلال على ما يرى انه هو الصواب
فهو قوي الحجة رحمه الله  على عادته في الصولات والجولات. ولكن الارجح ما ذهب اليه جمهور العلماء الله اعلم وان كان اطال فيه ابن القيم رحمه الله فالراجح ما ذهب اليه الجمهور من ان الطلاق في
ال الحيض يقع ويؤمر المطلق بالرجعة وتحسب عليه طلقة. والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه في اجمعين  يقول السائل كيف تكون الرجعة
وهل بشهود ام بدون شهود لابد ان تكون الرجعة بشعور لانه قد يختلف هو والزوجة او ولي الزوجة هل اطلع هل الرجعة وقعت في اثناء العدة او بعد تمام العدة فالذي يظهر هذا هو شهادة الشهود
والاحسن اذا طلق الرجل واراد الرجعة ان يشهد ويكتب ورقة. ان كانت الزوجة بعيدة عنه. ويكتب تاريخ الرجعة بشهادة الشهود حتى اذا انكرت الزوجة الرجعة في حال العدة او انكر وليها واذا الشهود يشهدون على وقت الرجعة وتحديده بالتاريخ
ليعلم اهوى في حال العدة ام بعد العدة لانه قد يطلق في يوم من الايام ثم في يوم الجمعة مثلا من الجمعة يراجع وقد تكون خرجت من العدة يوم الخميس
وتكون رجعته لا فائدة فيها لانها بعد تمام العدة وقد يراجع يوم الجمعة مثلا ثم يعلم انها تخرج من العدة يوم السبت ستكون رجعته صادفت وقتا مناسبا. فلا بد من تاريخ الرجعة متى
حتى لا يكون هناك شك هل الرجعة في اثناء العدة ام بعد العدة؟ لانها ان كانت في اثناء العدة فلا خيار للزوجة ولا لي ولي امرها بل هي تعود الى عصمة زوجها. شاءت امابت
وان كانت بعد تمام العدة فهي لابد من عقد ومهر جديدين ورضا الزوجة ووليها اذا رضوا بالرجعة صارت وعقد جديد. واذا لم يرظوا فيردوه كما يرد غيره من الخطاب  لان الرجعة بعد تمام العدة
يكون كأي خاطب من الخطاط ان شاءوا قبلوه وان شاءوا ردوه  يذكر من حال زوجته انها تخرج من البيت بدون اذنه ولا تبالي به وهي يحرم عليها هذا ولا يجوز ان تخرج المرأة من بيت زوجها الا باذنه حتى ولا
لابيها ولا لامها ولا لاحد من اقاربها الا باذن زوجها. حتى لو كان ابوها او امها في حالة احتضار او في حالة مرض شديد او حاجة ماسة فلا تخرج الا باذن زوجها
فعلى المرأة المسلمة ان تتقيد بالاوامر الشرعية ولا تخرج من بيت زوجها الا وان منعها من الخروج الى اهلها فتمتنع ولا تخرج بدون اذنه يقول توفي والدي ولم يوصي ولم يوجد معه اي مال. فهل يجوز ان احج عنه واعتمر وانا في مكة؟ نعم يا اخي
ان هذا تبرع منك فيجوز ان تحج عنه وانت في مكة ويجوز ان تعتمر عنه وانت في مكة لكن اذا اعتمرت عنه وانت في مكة لابد ان تخرج الى الحل
وتحرم بالعمرة من الحل من خارج الحرم سواء وصى ام لم يوصي؟ نعم سواء وصى او لم يوصي اذا حججت عنه واعتمرت فهذا من بر بكابه يقول السائل اريد الشراء عقار بالتقسيط عن طريق البنك حسب الاتي
اقوم بتحديد العقار ثم يقوم البنك بشرائه نقدا. ثم يبيعه علي بالتقسيط. فهل هذه صورة فيها ربا نعم هذه الصورة صحيحة شرعية لا بأس بها. يعني يقع اختيارك على بيت او ارض مناسبة
وتقول مثلا لاي شخص او مؤسسة او شركة اذا اشتريتم هذا البيت كان اشتريه منكم فاشتروه بالنقد ثم باعوه عليك بالتقسيط. فلا بأس بهذا  تقول السائلة كانت تأتي لي العادة الشهرية لمدة خمسة ايام
والسادس نهايتها. ولكن الان مضطربة حيث تأتي يومين وتتوقف يوم او يومين. وبعد ان ارى طهرا في يوم او يومين تأتي مرة اخرى اذا تقطعت فايام الحيض تجلسيها وايام الطهر تغتسلي فيها وتصلي
لان الدماء التي تنتاب المرأة كثير انواع ولا يجوز لها ان تترك كالصلاة الا لدم الحيض ودم النفاس فقط فاذا رأت الطهر ولو في اثناء الحيض فتغتسل وتصلي. فان عاودها الدم فتجلس
ما لم تتجاوز ايام الحيض ايام الدم. اكثر الحيض وهي خمسة عشر يوما في الشهر   يقول السائل انه مصاب بالسحر فهل هناك علاج لفك السحر العلاج بالرقية الشرعية والادوية المباحة الحسية
تنفع باذن الله. واياك اياك ان تذهب الى الساحر. او الكاهن لتلتمس منه العلاج او الشفاء فمن اتى ساحرا لم تقبل له صلاة اربعون يوما وان اتاه وصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد
فمن حصل منه شيء من ذلك وجب عليه الاستغفار والتوبة والندم على ما فرط منه والعزم على الا يعود فلهذا الفعل مرة ثانية. واذا تاب المرء من ذنب وان عظم فان الله جل وعلا يتوب
عليه  يقول السائل جئنا من بلادنا وادينا العمرة عن انفسنا ولله الحمد ونريد ان نعتمر عن اشخاص ميتين ولكن يصعب علينا الذهاب الى الميقات ابيار علي فهل يجوز لنا ان نذهب الى التنعيم ونحرم
ما ينبغي لكم اخي ان تكرروا العمرة. ولا من الميقات حتى لو ذهبتم الى الميقات. ما دمتم دخلتم مكة بعمرة فاكثروا من الطواف بالبيت شرفه الله واكثروا من الاعمال الصالحة من قراءة القرآن وذكر الله ونوافل العبادة من
صلاة وصيام وصدقة. ولا تكرروا العمرة وقد اديتموها قريبا لا تكرروا لان النبي صلى الله عليه وسلم دخل دخل مكة واقام بها اياما طويلة ما خرج للاتيان بعمرة وما خرج احد من الصحابة حال قدومه الى مكة بعمرة يخرج للاتيان بعمرة اخرى سوى عائشة رظي الله عنها في حجة
وداع احرمت بعمرة فحاضت فادخلت الحج على العمرة فاصبحت قارنة فبعد الحج استأذنت النبي صلى الله عليه وسلم ان تأتي بعمرة فامر اخاها عبدالرحمن بن ابي بكر ان يذهب بها الى التنعيم وتعتمر وعبدالرحمن نفسه
رضي الله عنهما اعتمر معها وقال العلماء من كان وضعه من النساء مثل وضع عائشة فلا بأس ان تخرج وتحرم بعمرة من اي مكان من الحل واما الرجل الذي دخل مكة بعمرة فلا يخرج للاتيان بعمرة اخرى
يقول السائل اذا كنت اصلي الفرض منفردا بعد الجماعة واقيمت جماعة اخرى وانا في صلاة الفريضة فماذا افعل لالتحق بالجماعة الاخرى؟ اذا دخلت في فريضة منفرد ثم شعرت بوجود جماعة
فلعل الاحسن لك ان تقلب نيتك هذه الفريظة تجعلها نافلة ثم ان شئت ان تقطعها وتدخل مع الجماعة هذه. وان شئت اتمها خفيفة وادخل مع الجماعة حتى تحصل على فظيلة الجماعة سبع وعشرين درجة
يقول في شراء الارظ من قبل البنك او غيره البنك لم يشتري القطعة الا بعد ان ضمن المشتري هذا وعد انت طلبت من صاحبك هذا قلت يا اخي اذا اشتريت هذه الارض
انا اشتريها منك بالتقسيط هذا وعد غير ملزم لاحد فاذا اشتراها البنك او زميلك او شركة اشتروها حينئذ تتفاوض معهم في الثمن ولا يجوز ان تتفاوض معهم في الثمن وهم لم يشتروها بعد. لا تقل انا اشتريها منكم بكذا
وهي ليست في ملكهم اذا اصبحت في ملكهم فتباوظ معهم على الثمن يقول السائل هل يجوز للرجل ان يضع فوق رأسه شيئا ملاصقا وهو محرم وهو لم ينوي لا يجوز ان يضع المحرم على رأسه شيئا ملاصقا
فان اضطر لهذا كأن يكون رأسه ما يتحمل الكشف او ما يتحمل الشمس غطاه وفدى وان غطاه ناسيا او جاهلا فلا بأس بذلك لا فدية لكن الفدية اذا غطاه ذاكرا متعمدا
ماشي قد يكون عارف الحكم انه لا يجوز لكن نسي جاهل ما يدري انه ما يجوز تغطية الرأس في هاتين الحالتين لا بأس فان غطاه ذاكرا عامدا لضرورة فعليه الفدية ولا اثم
وان غطاه لغير ظرورة ذاكرا عامدا اثم ولزمته الفدية  يسأل عن صلاة القصر هل تحسب كاملة الاجر؟ نعم. لانها تشريع من الله جل وعلا وما ينقص اجر المصلي يقول من هو امام الحرمين المذكور
في كتب الفقه هو الذي مر علينا اليوم في اول الحديث. امام الحرمين هو الجويني رحمه الله الامام الجويني لانه اما المصلين في المسجد الحرام واما المصلين في المسجد النبوي. فسمي رحمه الله
امام الحرم هيئين الجويني  يقول ما هي كفارة اليمين هي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة. فمن لم يجد احد من الثلاثة صام ثلاثة ايام ولا يجوز ان يصوم ثلاثة ايام وهو قادر على الاطعام او الكسوة
وهل يجوز ان تدفع كصدقة جارية؟ لا يا اخي ما يجوز ان تدفع كفارة اليمين مثلا لحفر بئر ما يجوز او تدفع كفارة اليمين لبناء مسجد لا يجوز لان كفارة اليمين كما ذكر الله جل وعلا اطعام عشرة مساكين او كسوتهم او تحرير رقبة
فاذا لم يجد فصيام ثلاثة ايام والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
