اقسم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى باب تحريم احداث المرأة اكثر من ثلاث الا على زوج الحديث السادس عشر بعد الثلاث مئة عن زينب بنت ام سلمة قالت توفي حميم لام حبيبة
فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها فقالت انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا ايحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. ان تحد على ميت فوق وثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا
الحميم القرابة  قول المؤلف رحمه الله تعالى باب تحريم احداد المرأة اكثر من ثلاثة الا على زوج  اي انه يحرم على المرأة المسلمة  ان تحد  والاحداد اجتناب الزينة ان تحد على ميت
من اقربائها اكثر من ثلاثة ايام  ودل على ان احداد المرأة اقل من ثلاثة ايام او ثلاثة ايام على ابيها او امها او اخيها او احد قرابتها جائز وانما لا يجوز لها ان تزيد
على ثلاثة ايام الا على زوج الزوج لعظم حقه عليها تحد عليه اربعة اشهر وعشرا اذا لم تكن حامل  فان كانت حامل فبي وضع الحمل قلت مدته او كثرت   عن زينب بنت ام سلمة
هي زينب بنت ابي سلمة رضي الله عنه ونسبت لامها لان امها هي ام المؤمنين ام سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم وزينب هي ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم
نشأت وتربت في حجره لان النبي صلى الله عليه وسلم تزوج ام سلمة وزينب هذه ترضع رضيعة ودل على جواز نسبة الرجل او المرأة الى امه اذا لم يكن في هذا تنقص له
كما يقال محمد ابن الحنفية محمد هو ابن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه من خيرة التابعين لكنه نسب الى امه ليتميز عن اولاد فاطمة رضي الله عنها من علي
تقول زينب رضي الله عنها توفي حميم لام سلمة. لام حبيبة توفي حميم يعني قريب ورد في بعض الروايات انه ابوها  ابو سفيان وورد في بعضها انه اخوها الذي هو يزيد
ابن ابي سفيان والظاهر انه ابوها فدعت بصفرة فمسحت ذراعيها. فمسحت بذراعيها سفرة يعني نوع من الطيب يكون فيه رائحة جيدة وفيه لون الصفرة طلبة يعني طيب تطيبت بعد وفاة
حميمها ثم انها رضي الله عنها بينت السبب في طلبها الطيب انه امتثال لما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم  فيحسن للمرء اذا فعل شيئا قد يستنكره بعض من حوله
ان يبين السبب رفعا للاتهام او الخوظ فيما لا حقيقة له ولا صحة له ويبين السبب انه فعل كذا لكذا  فمسحت بذراعيها يعني تطيبت وقالت انما اصنع هذا يعني التطيب وكما ورد في بعض الروايات انها قالت وما وليس لي بالطيب من حاجة
انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يحدث بهذا الحديث فارادت رضي الله عنها ان تطبقه على نفسها  وهكذا كان سلفنا الصالح
من الرجال والنساء اذا سمعوا حديثا او اية من القرآن او فائدة علمية طبقوها على انفسهم فيثبتون بذلك العلم ويعملون به  وكما قال ابو عبدالرحمن ما عن عن عبدالله بن مسعود رضي الله عنه انه قال كنا اذا تعلمنا من النبي صلى الله عليه
عليه وسلم عشر ايات لم نتجاوزهن حتى نتعلم ما فيهن من من العلم والعمل  قال فتعلمنا العلم والعمل جميعا فائدة العلم هو ان يعمل به المرء اذا استفاد علما ان يعمل به. والا فيكون علمه حجة عليه. وقد
قد يكون وبالا عليه اذا لم يعمل به ويعاقب عليه. وورد ان ممن تسعر بهم النار او اول من تسعر بهم النار ثلاثة منهم عالم لم يعمل بعلمه  انما اصنع هذا لاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر لا يحل لامرأة مسلمة تؤمن بالله واليوم الاخر هذا حفز ان من لم يعمل بهذا فكأنه لم يؤمن بالله واليوم الاخر  ان تحد على ميت ايا كان
قريب من النسب او مصاهرة او مودة او جوار او غير ذلك ان تحد على ميت فوق ثلاث دل على ان لها ان تحد على ميت ثلاثة ايام بلياليها فوق ثلاث يعني ثلاث ليالي وفي بعض الالفاظ فوق ثلاثة ايام يعني
في ثلاثة ايام بلياليها يعني لها ان تحد ثلاثة الايام فما دون. لان النفس تتأثر بوفاة العزيز والحميم والقريب تعزف عن بعض الامور التي من عادتها ان تميل اليها كالطيب والزينة
فلها رخصة في ان تعزف عن هذا وتتركه لمدة ثلاثة ايام فاقل ولا تزيد على ثلاثة ايام ورد ان ام حبيبة رضي الله عنها طلبت هذه الصفرة والطيب في اليوم الثالث من وفاة ابيها ابي
سفيان على ميت فوق ثلاث الا ميت واحد وهو الزوج. الا على زوج اربعة اشهر وعشرا فتحد على زوجها اربعة اشهر وعشرة ايام وذلك اظهارا لتأثرها بوفاة زوجها. لعظم حقه
اليها وتحديد هذه المدة والله اعلم كونها اربعة اشهر وعشرة ايام لانه ان كان حمل فان هذه المدة ستبينه غالبا   انه يجوز ان تحمل قبيل وفاة زوجها فلا يتبين حملها خلال ثلاثة اشهر او اربعة اشهر
وانما باربعة اشهر ينفخ فيه الروح ويحترق الرحم والعشرة الايام احتياطا لانها قد تكون الاشهر قمرية ناقصة عن ثلاثين يوما فجعلت عشرة الايام هذه احتياطا انه ان كان وجد يوم وفاة زوجها
فاربعة الاشهر وعشرة ايام تبينه الا على زوج اربعة اشهر وعشرا. يعني عشر ليالي او عشرة ايام  ثم فسر الحميم بانه القرابة. يعني الحميم القريب. وقالت حميم امي حبيبة يعني قريب لها يشمل اي قريب
اخذ من هذا العلماء وجوب الحداد على المرأة المتوفى عنها سواء كانت مسلمة او كتابية يهودية او نصرانية وسواء كانت كبيرة او صغيرة وسواء كانت مدخولا بها او غير مدخول بها. حتى لو لم ترى زوجها ولم يدخل بها ولم تراه
فانها تحط حتى وان كانت صغيرة بنت سنة او اقل من هذا فيجب على وليها ان يجنبها ما تتجنبه الكبيرة من الزينة والطيب والكحل وغير ذلك لانه يجوز ان يعقد على البنت وان كانت بنت سنة او اقل من هذا
يجوز ان يعقد عليها لرجل فتكون زوجة له فان مات وهي صغيرة فان وليها ان يأخذ بها ما يجب عليها من الحداد  الغريب حميم القريب. وجاء في بعض روايات الصحيحين ان المتوفى ابوها ابو سفيان
بالسفرة بضم الصاد وسكون الفاء. طيب فيه زعفران او ورس. يعني او ورس اجعل لونه اصفر نعم ان تحب بضم التاء وكسر الحاء. تحب يعني الحداد بضم التاء وكسر الحاء تحد. نعم. رباعي ماضيه احد
ويجوز فتح التاء وضم الحاء يقال تحد بفتح التاء وضم الحاء تحد تحد وتحد. نعم احدث المرأة وحدت فهي محد وحاد ولا يقال حادة بالهاء لا يقال حادة وانما بدونها
هذه امرأة محب وهذه امرأة حاد وهذه تحد وهذه تحد نعم المعنى الاجمالي توفي والد ام حبيبة وكانت قد سمعت النهي عن الاحداث فوق وثلاث الا على زوج فاراد التحقيق الامتثال فدعت بطيب مخلوط بصفرة
فمسحت ذراعيها وبينت سبب تطبيقها وهو انها سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر اخر ان تحب على ميت فوق ثلاث الا على زوج اربعة اشهر وعشرا
ما يؤخذ من الحديث اولا تحريم الاحداد على ميت اكثر من ثلاثة ايام. الا المرأة على زوجها ثانيا اباحة لا يجوز للمرأة ان تتجنب الزينة والطيب مثلا لوفاة ابيها او ابنها او
واخيها اكثر من ثلاثة ايام وعلى المرأة ان تحتسب وان تصبر وان تطبق سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما امر به فتمس الطيب وان لم يكن عندها زوج وان لم يكن بها حاجة الى الطيب. فام حبيبة رضي الله عنها مست الطيبة وقد توفي النبي
النبي صلى الله عليه وسلم قبل هذا. لكنها ارادت ان تطبق ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم وتعلم الامة رضي الله عنها وارضاها   ثانيا اباحة الثلاث على غير الزوج تخفيفا للمصيبة
وترويج المرأة مثلا اذا قيل لها في اليوم الاول من وفاة ابنها او من وفاة اخيها او من وفاة ابيها تطيبي تجملي ربما تستثقل هذا وتستصعبه ما تطيقه لكن الله جل وعلا اباح لها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ان تظهر التأثر لمدة
ثلاثة ايام ثم بعد هذا تمس شيئا من الطيب او تلبس شيئا من الثياب الجميلة ونحو ذلك. نعم وترويحا للنفس بابدائها شيئا من التأثر على الحبيب المفارق. الحبيب المفارق الذي هو غير الزوج. كالابن والاب
الاب والاخ والعم والخال وغيرهم نعم ثالثا وكذلك لو كانت المفارقة امرأة كامها وبنتها واختها نعم ثالثا وجوب احداد المرأة على زوجها المتوفى اربعة اشهر وعشرا وعموم في الحديث يفيد وجوبه على كل زوجة مسلمة كانت او ذمية كبيرة او صغيرة
رابعا قوله تؤمن بالله واليوم الاخر سيق للزجر والتهديد. لان كانه يقول من لم تفعل هذاك انها لا تؤمن بالله واليوم الاخر. في زجر نعم خامسا الحكمة في تحديد المدة باربعة اشهر وعشرة انها المدة التي يتكامل فيها
الجنين وتنفخ فيه الروح ان كانت حاملة والا فقد برئ رحمها ببراء واضحة لا ريبة فيها  سادسا والاحداد هو اجتنابها كل ما يدعو الى جماعها ويرغب في النظر اليها من الزينة والطيب. وسيأتي بيانه ان شاء الله. والله اعلم
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين    يقول السائل انا مقيم في مدينة الرياض وانزل الى مكة في في السنة حوالي خمسة مرات فهل علي عمرة في كل مرة
من حيث الوجوب ما يجب عليك. لكن الافضل الا تحرم نفسك اذا دخلت مكة فتدخلها بعمرة لقوله صلى الله عليه وسلم العمرة الى العمرة. كفارة لما بينهما. والحج المبرور ليس له جزاء الا الجنة
فيحرص المرء على متابعة العمرة للعمرة. وفي الحديث الاخر تابعوا بين الحج والعمرة فانهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة وان دخل مكة بدون عمرة لانه قد اعتمر من قبل فلا بأس عليه الا انه فوت على نفسه
فرصة ثواب العمرة   يقول السائل طفت بالبيت وفي النهاية لا اعرف طفت ستة اشواط ام سبعة؟ فزدت شوطا سابعا فما فما حكم فعلي؟ خيرا فعلت اذا شككت اهي ستة او سبعة
فابني على اليقين الذي هو الاقل. واجعلها ستة وطفي السابع. وهكذا في كثير من العبادات اذا شككت فابني على اليقين الذي هو الاقل. فمثلا اذا كنت تصلي اربع ركعات فشككت اهي ثلاث ام اربع فاجعلها ثلاث راتب
اذا شككت هل صليت ثلاث ركعات او ركعتين فاجعلها ركعتين وات بالثالثة وهكذا الاولى ان تبني على اليقين الذي هو الاقل. قال بعض العلماء اذا كان  وخلفه جماعة فلا نقول له يبني على اليقين الذي هو الاقل وانما يبني على غالب
انه ينظر ما يترجى عنده لان خلفه من يفتح عليه ان كان في حال خطأ واما المنفرد فيبني على اليقين الذي هو الاقل   يقول السائل شاب يصوم الاثنين والخميس. وفي بعض الاحيان يدعى الى وليمة غداء
هو صائم فهل يلبي الدعوة ام لا يلبي اذا كانت استجابته للدعوة واكله يدخل السرور على اخيه المسلم فيحسن ان يجيب وقد تحصل الاجابة بدون الاكل. لان النبي صلى الله عليه وسلم امر المدعو ان يجيب
وقال ان كان صائما فليصلي يعني يدعو لان الصلاة الدعاء وصل عليهم ان يدعوا لهم. فان كان صائم يدعو لهم ويحظر جبرا لخاطر الداعي وان واستمراره على صيامه اذا كان لا يؤثر هذا على الداعي فلعله اولى
لان الله جل وعلا يحب من عبده اذا عمل عملا ان يواظب عليه ويداوم عليه كما ورد في الحديث احب العمل الى الله ادومه اي ما داوم عليه صاحبه        يقول السائل ذكرتم بان المرأة لا يجوز لها ان ان تحد على ميت اكثر من ثلاث
ستة ايام الا من زوجها وذلك لعظم حق الزوج عليها. اليس لابيها وامها حقوق عظيمة لهما حق عليها لكن حق الزوج لا يعدله شيء. المرأة اذا كانت متزوجة ومنعها زوجها من الذهاب الى ابيها او الى امها فيجب عليها ان
ولا تطيعوا اباها اذا منعها من ولا تطيع اباها اذا منعها من الذهاب الى زوجها فحق الزوج اعظم من حق الوالدين يقول السائل هل يؤخذ بمبدأ اقرب الاجلين في عدة المتوفى عنها
الحامل يقول هل يؤخذ بمبدأ اقرب الاجلين في عدة المتوفى عنها والحامل؟ ما قال بهذا احد ولا يليق ان نقول العقرب العجلين يعني اذا مات عنها زوجها وهي حامل قد يمضي اربعة اشهر وعشرة ايام وهي لم تلد. فتتزوج وهي حامل؟ لا وانما
فقال بعض السلف باطول الاجلين ما هو باقرب ابن عباس رضي الله عنهما يقول عليها ابعد الاجلين مو باقرب الاجلين يعني اذا كانت حامل ولدت بعد وفاة زوجها بساعة. يقول تستمر في العدة والحداد
اربعة اشهر وعشرة ايام  اذا  مات زوجها وهي حامل ومضى عليها اربعة اشهر وعشرة ايام لم تلد قال ينتظر فيها الولادة وان مضى عليها اكثر من سنة اقرأ ابعد الاجلين يعني اطول الاجلين وليس اقرب الاجلين. لان اقرب الاجلين لا يكون
فيه احد         يقول السائل المريض للعقل هل يستحب زيارته؟ فاقد العقل بمرضه والزائر له اجر بهذا واذا زاره جبر خاطر ذويه الذين عنده ويحصل منه من الزائر الدعاء للمزور ويحصل من للزائر التذكر والاتعاظ والانتباه لنفسه ففيه
في فوائد الزيارة حتى وان كان المريض فاقد الادراك والوعي يقول السائل هل من السنة قراءة سورة الجمعة والمنافقون؟ يوم الجمعة في الصلاة للامام  نعم يستحب ان يقرأ الجمعة في الركعة الاولى وسورة المنافقين في
في الركعة الثانية او بسبح والغاشية في الركعتين يستحب هذا استحبابا ولا يتعين يقول السائل اذا طفت في وقت النهي هل اصلي ركعتين بعد الطواف نعم يستحب لمن طاف بالبيت في اي وقت
ان يصلي بعد طوافه ركعتين لقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد مناف لا تمنعوا احدا خاف بهذا البيت وصلى فيه اي ساعة من ليل او نهار وسنة الطواف من ذوات الاسباب التي تفعل في اوقات النهي
مثل تحية المسجد اذا دخلت المسجد في اي وقت فلا تجلس حتى تصلي ركعتين لقوله صلى الله عليه سلم اذا دخل احدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يقول السائلة
هل تحب المرأة التي غاب عنها زوجها عاما ام لا؟ ومات بعيدا عنها  الحداد والعدة واجب على كل امرأة مات عنها زوجها كما تقدم حتى وان كان مسافر منذ سنوات
حتى وان كان لم يدخل بها حتى وان كان زوجها صغيرا او هي صغيرة والحداد والعدة على كل امرأة بحسب حالها ان كانت حامل فبوضع الحمل لو وضع الحملة بعد ساعة من وفاة زوجها تمت عدتها
واذا مضت مدة العدة والحداد والمرأة لم تعلم عن ذلك فلا فليس عليها شيء فيما بعد تمام مدة العدة. لان العدة تحتسب من تاريخ وفاة زوجك فيها فاذا لم تعلم عن وفاة زوجها الا بعد شهرين من وفاته مثلا فتحد
المدة. واذا لم تعلم الا بعد مضي اربعة اشهر ونصف فتكون تمت عدتها وحدادها قبل ان تعلم  يقول السائل هل يجوز ان اقبل جدة الزوجة من الاب انت محرم لامهات
وجد ذاتي زوجتك من اي جهة سواء كانت جدة من قبل الام اوجد من قبل الاب كما انك محرم لجميع بنات زوجتك وبناتي اولادها اه من بنين وبنات  يقول السائل كنا في حملة عمرة وطلبت مني احدى النساء اعطاءهن درس فاعطيتهن بدون
فهل هذا جائز بدون ستر ان كن هن متسترات فلا مانع ان تجلس امامهن او حولهن بدون ان يكون هناك حاجز واما اذا كن كاشفات الوجوه والايدي فلا يجوز لك ذلك. لانه لا يجوز للمرأة ان تكشف
وجهها الا لمحارمها  يقول السائل رجل طلق زوجته ثم توفي بعدها مباشرة فما هي عدتها  هذه اذا طلقها ومات فلا يخلو ان كان طلاقها رجعي فهي في حكم الزوجة عليها العدة وعليها الحداد ولها الميراث. ترث اما اذا كانت
طلاق بائن فهذا تقدم تفصيله ان كان الرجل متهم حرمانها من الميراث فانها ترث  حتى وان خرجت من العدة. وان كان غير متهم بحرمانها من الميراث فانها لا ولا عدة عليها سوى العدة السابقة التي هي عدة الطلاق
ما دام انها انه لم يتهم بقصد حرمانها فهي تعتبر اجنبية حينئذ ولا تعتدوا اكثر من عدة الطلاق الواجبة عليها   يقول السائل هل هناك لبس خاص للإحداد ليس هناك لباس للاحداء. وانما تلبس المرأة اي ثوب الا انها
اجتنب ثياب الزينة الملفتة للنظر المرغبة في النظر اليها. تجتنب الثياب ثياب الزينة. والا فلا يلزم ان يكون الثوب ابو اسود كما تفعل بعض النسا ولا يلزم ان يكون ابيظ كما تفعل بعظ النسا وانما تلبس اي ثوب
من ثيابها العادية ولا حرج عليها في ذلك. الا انها تجتنب ثياب الزينة  يقول السائل اذا جلست بالمسجد بدون ان اصلي تحية المسجد فهل علي اثم في ذلك نعم لانك تكون ما امتثلت قول النبي صلى الله عليه وسلم اذا دخل احدكم المسجد
فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. فيرى بعض العلماء ان هذا الحديث يدل على وجوب تحية المسجد يقول السائل اخطأت في بدء السعي وبدأت من الصفا سبعة اشواط  ما اخطأت اذا بدأت السعي بالصفا هذا هو الواجب ان تبدأ بالصفا
من الصفا الى المروة شوط ومن المروة الى الصفا شوط وهكذا تبدأ بالصفاء وتنتهي المروة اما اذا بدأت بالمروة فلا تحتسب الشوط الاول  يقول السائل ما حكم سماع الاغاني والموسيقى
الموسيقى والغنى مزامير الشيطان اقسم عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قائلا والذي لا اله غيره انه الغنى في قوله تعالى ومن الناس من يشتري لهو الحديث عن سبيل الله بغير علم
فالاية في النهي عن اتخاذ الغنى والمزامير على هذا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فهو محرم ولا يجوز للمسلم اتخاذه  ما في مشكلة   يقول السائل ذكرتم بالامس ان الامام اذا اوتر واراد احدنا ان يصلي فله ان
مفارقه بركعة يشفع فيها ما قد اوتر الامام. اليس هذا مخالف لقوله صلى الله عليه وسلم انما جعل الامام ليؤتم به. لا هذا ليس مخالف. انت لا تفارق الامامة قبل ان ينتهي
ولا تسابق الامام في الركوع والسجود ولا تتأخر عنه بحيث يكون في في ركن وانت في ركن غيرة وانما امشي معه فهو سلم وانتهى وانت ما خالفته. فسلم وانتهى تقوم. مثل ما لو كنت
قال انت مسبوقا اذا سلم الامام قمت واتيت بما بقي عليك. فالامام بعد ان يصلي الوتر ركعة وانت تريد ان تصلي شفعا ركعتين وتكسب بهذا انك لم تفارق الامام حتى انتهى
من صلى مع الامام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة يقول السائل انا رجل من الدمام ووالدتي في مهد الذهب. واريد ان ازور والدتي نأخذ عمرة فمن اين نحرم  بالنسبة له
اذا حاذ وصل الى احد المواقيت التي يمر بها فيحرم. وبالنسبة لامه التي في مهد الذهب اذا كان في المواقيت كلها خلفها فتحرم من مكانها فالمرء اذا كان في مكان المواقيت خلفه فيحرم من مكانه. مثلا نوى العمرة وهو في جدة
من اين يحرم؟ يحرم من جده. هل جدة ميقات؟ لا لكنها دون المواقيت كلها فنوى العمرة وهو دون المواقيت كلها يحرم من مكانه نوى العمرة وهو في الشرائع مثلا المواقيت وراه
ما نقول له ارجع الى المواقيت احرم من دارك يسأل الاخر يقول هل الشرائع ميقات؟ نقول لا الشرائع القسمة اللي فيه من الحل ما هي بميقات لكنه اراد ان يعتمر وهو في الحل
فيحرم من مكانه والمواقيت لمن مر عليها يجب ان يحرم منها. فان لم يحرم منها وتجاوزها قلنا يرجع اليها ويحرم. فان ان تجاوزها ولم يرجع واحرم من دونها فعليه هدي لانه ترك واجب من واجبات العمرة وهو الاحرام من
شخص تجاوز الميقات لا يريد حجا ولا عمرة ثم ترى له ان يحج او يعتمر الحج يحرم ولو من مكة. العمرة يحرم من الحل  يقول السائل المحادة الكبيرة في السن الايسة من الزواج هل تجتنب الزينة
كل متوف عنها يجب عليها الحداد كما اتقدم صغيرة حتى وان كانت بنت سنة يجب على وليها ان يجنبها الزينة وكذلك الكبيرة وان كانت سنها مئة سنة. فتجتنب الزينة والطيب وتلتزم الحداد
لان التزام الحداد عبادة لله جل وعلا واجب على المرأة ان تأخذ به كانت او صغيرة. حتى الكافرة. قالوا يجب عليها اليهودية او النصرانية اذا مات زوجها المسلم يجب عليها الحداد
يقول السائل هل يجوز قطع صلاة النافلة؟ من اجل الصلاة على الميت يرى بعض العلماء ان المرء اذا دخل في عبادة  فلا ينبغي له ان ينصرف عنها حتى يتمها اخذا بقوله جل وعلا ولا تبطلوا اعمالكم
اخرون قالوا اذا دخل المرء في عبادة ويمكن ان يعتيب يعوضها وحضر شيء يفوت عليك صلاة الجنازة قالوا ينصرف من النافلة ويدخل مع الامام في صلاة الجنازة. لان صلاة الجنازة تفوت عليه
والنافلة ممكن ان يأتي بها بعدما يصلي على الميت. وصلاة الجنازة تفوت واجر عظيم لان النبي صلى الله عليه وسلم وعد من صلى على الجنازة بقيراط من الاجر والقيراط مثل الجبل العظيم. ومن صلى عليها وتبعها فله قيراطان
جبلين العظيمين يقول كيف اخذ العلماء من هذا الحديث وجوب الاحداث على المتوفى عنها زوجها ولو كانت صغيرة مع انه علل ذلك لان تبين الحمل والصغيرة لها حمل. لا ليست العدة والحداد لاجل الحمل فقط
وانما لامور كثيرة منها ما ندرك ومنها ما لا ندركه  والحداد واجب على كل متوف عنها صغيرة كانت او كبيرة حتى الايسة معلوم انها ما فيها لكنه عبادة وواجب على المرأة المسلمة
ثانيا لا يحل لامرأة تؤمن بالله قال والصغيرة لا تسمى امرأة قال بعض العلماء ان الصغيرة لا تسمى امرأة ولكن يجوز ان يراد بها الصغيرة والكبيرة وانما الغالب اذا امرأة الغالب والا فالمراد والله اعلم المتوفى عنها
ثانيا ان الصغيرة ليست مخاطبة بالايمان بالله واليوم الاخر حتى تبلغ. نعم لكن هذا قوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر. قال العلماء خرج مخرج الغالب
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
