محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثامن عشر  انها قالت جاءت امرأة الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي
توفي عنها زوجها وقد اشتكت عينها افنكحلها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة كل ذلك يقول  ثم قال انما هي اربعة اشهر وعشر. وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي
على رأس الحول فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا ولبست شر ثيابها من تمس طيبا ولا شيئا حتى تمر عليها سنة. ثم تؤتى بدابة حمار او طير او شاة فتفتض به فقل ما تفتظ بشيء الا مات. ثم تخرج
فتعطى بعرة فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره هذا الحديث فيما تجتنبه الحاد  عن ام سلمة التي هي ام المؤمنين رضي الله عنها قالت جاءت امرأة
اذا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ان ابنتي توفي عنها زوجها يعني هي في عدة الحداد وقد اشتكت عينها او وقد اشتكت عينها   يصح ان تكون عينها هي الفاعل
اشتكت العين من الم بها او اشتكت المرأة عينها من الم بها فيصح في عينها الرفع على انها فاعل والنصب على انها مفعول افتكحلها يعني بالكحل لانها تعلم ان المعتدة
من وفاة عليها الحداد وهو تجنب الزينة ومن الزينة الكحل بالمطيب او غير المطيب لانه يزيد في حسن العينين وجمالها  فتستفتي هل يصح ان تكتحل وهي في الحداد لانها مضطرة
بان عينها تؤلمها وفي رواية انها قالت خشيت على ذهاب بصرها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين او ثلاثة لا لا لا كل ذلك يقول لها من باب التأكيد
والزجر بان المرأة اذا كانت في الحداد فانها تجتنب الزينة وتجتنب الطيب ومن ذلك كالكحل ثم بين صلى الله عليه وسلم سماحة الاسلام ويسرة وانه اذهب عن هذه الامة اغلال الجاهلية
واذهب عنها ما هي فيه من الضيق فقال انما هي اربعة اشهر وعشر او انما هي اربعة اشهر وعشرا يعني العدة ليست بطولة كما كانت في الجاهلية وفي صدر الاسلام
كانت سنة في الجاهلية مع ما تكون فيه المرأة من الضيق والحرج والبعد عن الناس والتلبس بالقاذورات والاوساخ وعدم النظافة والطهارة واما في الاسلام في صدر الاسلام فكانت سنة في اول الامر
انما هي اربعة اشهر وعشر وقد كانت احداكن في الجاهلية يعني قبل الاسلام كانت المرأة في الجاهلية كانت تعرف الحداد وهي في شدة وضيق من الحداد وقد كانت احداكن في الجاهلية ترمي بالبعرة على رأس الحول
كانت المعتدة اذا كملت حول اثنا عشر شهر ترمي بالبعرة يقول الراوي فقلت لزينب بنت ام سلمة ما معنى ترمي بالبعرة وقالت زينب اجابت لانها عاشت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم
لانه توفي ابوها وهي صغيرة فتزوج النبي صلى الله عليه وسلم ام سلمة وتربى الزينب هذه رضي الله عنها في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت من فقيهات الصحابة
في عصرها وزمنها بعد كبار الصحابة لانها هي كانت من صغار الصحابيات فقالت زينب كانت المرأة اذا توفي عنها زوجها في الجاهلية اذا مات عنها زوجها دخلت حفشا الحفر هو البيت الصغير
من سعف او خوص او من طين الا انه قصير الارتفاع وضيق ووسخ وغبار تدخل في هذا ولا تخرج منه تدخل حفشا دخلت حفشا ولبست شر ثيابها تلبس ثوبا وسخا قذر غير مريح للبس
ولم تمس طيبا ولا ماء ما تمس وطيب ولا تغسل شيئا من جسمها بالماء فتتراكم عليها الاوساخ والاقذار والعرق والغبار خلال هذه المدة ولا شيئا حتى تمر عليها سنة سنة كاملة اثنعشر شهر وهي في هذه الحالة السيئة والعياذ بالله
هذا من تشريع الجاهلية. ما انزل الله به من سلطان  فاذا كمل السنة تؤتى بدابة ما هذه الدابة؟ قال حمار او الطير او شاة ايا كان فتفتظ به وش معنى تفتظ
يعني تتمسح به قيل تمسح قبلها فرجها في هذا الحيوان او تمسح سائر جسمها في هذا الحيوان فقلما تفتظ بشيء الا مات اذا اكتظت بطير او افتظت بشاة او افتظت بحمار
يموت هذا الحيوان من ماذا من الرائحة الكريهة لان الرائحة الكريهة مهلكة فتأخذ مثلا الطير تمسح به قبولها فرجها فبهذه الرائحة الكريهة يموت لا حياة له وكذلك حتى وان كان هذا الذي تتمسح به حمار او شاة
قل ما يعيش. الغالب انه يموت وتحرص على هذا من باب اظهار انها اخذت في الحداد منتهاه القذارة والوساخة والرائحة الكريهة يعني ربما يكون موت هذا الحيوان مفخرة لها يعني اشعار منها بانها اخذت في الحداد وتجنب
الشيء الحسن اخذت منتهى وقلما تفتظ بشيء من الحيوانات الا ويموت. لانه لا يقربها احد ولا يستطيع ان احد ان يقرب من حولها وكانت لا تجالس الناس ولا اهل بيتها تدخل في هذا الحفش يعني البيت الكريه الصغير النازل السقف اشبه ما يكون بسر
مثلا الوحوش او ببيت الدجاج او نحو ذلك    فتفتظ به فقل ما تفتظ بشيء الا مات ثم تخرج تمت السنة وتمت العدة فتعطى بعرة  من ضمن البعير او بقر او غنم
فترمي بها على وجهها او ترمي بها على قفائها ايش معنى هذا اشعار بانها بان حبس نفسها هذه الفترة وتعذيبها لنفسها وما نالته لا يساوي بعرة بالنسبة لحق الزوج ان هذا شيء يسير
هذا التعذيب وهذا الحبس وهذا الامتناع عن الناس تقول لا يساوي بعرة في حق الزوج ان حق الزوج عظيم فترمي بها ثم تراجع بعد ما شاءت من طيب او غيره. تغتسل وتنتهي من
وتتهيأ للازواج بعد هذه السنة وبعد هذا العذاب الاليم الذي اذهبه الله جل وعلا ببعثة محمد صلى الله عليه عليه وسلم   الغريب البعرة بفتح العين واسكانها حفشا بكسر الحاء المهملة واسكان الفاء ثم شين معجمة هي البيت الصغير
الحقير فتفتظ به بفاء ثم مثناة ثم فاء ساكنة ثم مثنى ثم مفتوحة ثم بعد معجمة مثقلة معناه انها تتمسح به فتنقي فتنقي بها درنها ووسخها الذي تراكم عليها طيلة عليها
الاوساخ والغبار والعرق اه لمدة سنة ما تمس ماء ابدا لا تغسلوا يدا ولا رجلا ولا وجه ستكون بشر حالة والعياذ بالله الذي تراكم عليها طيلة هذه المدة وهي عادة من عاداتهم في الجاهلية
افنكحلها بضم الحاء يعني هناك حول عينها  المعنى الاجمالي جاءت امرأة تستفتي النبي صلى الله عليه وسلم فتخبره ان زوج ابنتها توفي فهي حادا عليه. والحاد تجتنب الزينة ولكنها اشتكت وجعا في عينها. فهل من رخصة فنكحلها
فقال صلى الله عليه وسلم لا مكررا ذلك مؤكدا ثم قلل صلى الله عليه وسلم ومن هذا ان على المرأة ان تجتنب كل انواع الزينة اما الماء والاغتسال به فتغتسل متى شاءت
وتنظف بدنها بالصابون وتغسل شعرها الا انها تجتنب الصابون والمساحيق وادوات التجميل وادوات التطييف اللي فيها شيء من  وانما تتنظف بالماء وتجالس الناس وتجالس النساء مطلقا وتجالس الرجال من محارمها
خاطب الرجال الذي تدعو الحاجة الى مخاطبته اه وان لم يكن من محاربها محارمها مثل كاتب العدل هذي الطبيب في المستشفى او الشاهد او من تكلفه بشيء او تأمره بشيء من الجيران او من الاقارب
او نحوهم يعني ما تمتنع عن تكليم من كانت تكلمه قبل حدادها في حال حدادها ما لا حرج. لان الحداد ليس المراد تجنب مخاطبة الرجال. وانما الحداد تجنب الزينة ثم قلل صلى الله عليه وسلم المدة التي تجلسها حادا لحرمة الزوج وهي
اربعة اشهر وعشر لنا شيء من الحكمة في تحديد هذه المدة لانها والله اعلم براءة الرحم لان الحمل بعد اربعة اشهر تنفخ فيه الروح ويحترق ويظهر. وجعلت هذه العشرة الايام زيادة من باب الاحتياط والله اعلم
افلا تصبر هذه المدة القليلة التي فيها شيء من السعة؟ يعني كانت في الجاهلية تصبر سنة وبشر حالة. الا اتصبر اربعة اشهر وعشرة ايام التي هي بمقدار الثلث ثلث المدة
وكنتن في الجاهلية تدخل الحاد منكن بيتا صغيرا. كأنه زرب وحش. يعني كأنه شوية وحش ما هو بيت ادمي او ادمية. نعم فتجتنب الزينة والطيب والماء ومخالطة الناس. ولا تجالس لا نساء ولا رجال. ولا تأكل مع اهل بيتها
ولا تجالسهم اظهارا للجزع والحداد على زوجها فتراكم عليها اوساخها واقذارها معتزلة معتزلة الناس سنة كاملة  فإذا انتهت منها اعطيت بعره فرمت بها اشارة الى ان ما مضى عليها من ضيق وشدة
وحرج لا يساوي بجانب القيام بحق زوجها هذه البعرة فجاء الاسلام فابدلكن بتلك الشدة نعمة. وذلك الضيق سعة ثم لا تصبر عن كحل عينها فليس لها رخصة. لان لا تكون سلما الى فتح باب الزينة للحج
ما يؤخذ من الحديث اولا وجوب الاحداد اربعة اشهر وعشرا على المتوفى عنها زوجها. هذا اذا لم تكن  حامل اما اذا كانت حامل فقد تقدم الحديث انها تنتهي عدتها بوظع الحمل حتى وان كان ميت ما
تبين فيه خلق انسان فتخرج من العدة والحداد. واذا تمت عدتها خرجت من العدة والحداد معا لانها لا تكون في حداد بدون عدة  والعدة قد تكون بالنسبة للحامل ربع ساعة او اقل. يعني اذا مات زوجها ثم ولدت بعد الموت بلحظات
او دقائق خرجت من العدة ثانيا ان تجتنب كل زينة من لباس وطيب وحلي وكحل وغيرها. بما في ذلك الحنة وجميع انواع الزينة. نعم. ومن الزينة هذه المساحيق والاصباغ فتن بها الناس اخيرا من بودرة ومناكير ونحو ذلك
المقصود بذلك جميع الزينة بانواعها مظاهرها واشبه انواع مظاهرها واشكالها من كل ما يدعو الى الرغبة في المرأة ثالثا ان تجتنبوا الكحل الذي يكون زينة في العين ولو لحاجة اليه. ولو انها في
الى كحل عينها فلا تكحلها. قال بعض العلماء اذا اضطرت لهذا فقد ورد في حديث اخر انه تضع الليلة وتمسحه نهارا تضعه في الليل للعلاج فاذا كان النهار تمسحه  ولا بأس بالتداوي بما ليس فيه زينة من كحل ليس له اثر قطرة
ونحوها فالمدار في ذلك على الزينة والجمال. يعني التداوي بالصبر ونحوه والقطرة ونحوها من الادب التي فيها علاج ودواء وليست بزينة لا بأس بهذا  رابعا يسر هذه الشريحة وسماعتها. وسماحتها. وسماحتها حيث خففت
اثار الجاهلية واثقالها ومن ذلك ما كانت تعانيه المرأة بعد وفاة زوجها من ضيق حرج ومحنة وشدة طيلة عام فخفف الله تعالى هذه المدة بتقصيرها الى نحو ثلثها. وبابطال هذا الحرج
الذي ينال هذه المرأة المسكينة فاباح لها النظافة في جسمها وثوبها ومسكنها واباح لها مخالطة اقاربها ونسائها في بيتها وحفظ للزوج في وحفظ للزوجة وحفظ للزوج حقه باجتنابها ما يشرهها من
زينة ما يشبهها من زينة ويرغب بها في مدة هي من حقوقه. والله حكيم عليم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
يقول السائل رجل تجاوز الميقات بدون احرام. ثم لبس ملابس الاحرام بعد الميقات وادى العمرة  واصبح عليه هدي ولكنه فقير لا يستطيع دفع الهدي فماذا يعمل اذا كان فقيرا لا يستطيع الهدي فعليه صيام عشرة ايام
والصيام في مكة او في غيرها. لانه اذا كان ما على المرء هدي شاة تذبح في مكة هذي في مكة. او اطعام في نواحي اخرى في مكة. واما الصيام فيكون في مكة وفي غيرها. لانه لا يتعدى نفعه
يقول السائلة هل يجوز للمرأة الحائض الدخول الى المسعى للمشاهدة؟ بدل طواف الوداع في  الحائض لا تجلس في المسجد الحرام ولا في غيره من المساجد. وانما لها الدخول لحاجة مرورا
لها الدخول للحاجة على سبيل المرور دون الجلوس والبقاء واذا دخلت لحاجة وقظت حاجتها فتخرج ولا تجلس وطواف الوداع لا يلزمها وليس عليها طواف وداع لانه يسقط عن الحائض والنفساء في الحج والعمرة
يقول السائل هل يجوز للمرأة غير ذات الزوج ان تستعمل الحنة باليدين والرجلين اقصي بانواع مختلفة مما يزيدها حسنا وجمال  اذا كانت تلبسه لتريه الرجال الاجانب فهذا حرام عليها. لانه لا يجوز للمرأة ان تظهر شيئا
من محاسنها امام الرجال الاجانب. حتى ولا تضرب رجلا برجل حتى يسمع صوت الخلخال كما قال الله جل وعلا ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا الى الله جميعا. ايها المؤمنون لعلكم تفلحون
وهذه الاية الكريمة تنهى المرأة المسلمة ان تضرب خلخالا بخلخال يسمع ان عليها خلاخيل حلي في الرجلين فكيف تلهى عن ضرب خلخال بخلخال؟ ثم تبرز وجهها ويديها وشيئا من محاسنها امام الرجال الاجانب هذه فتنة
وهذا يحصل فيه فتنة للرجال وفتنة لها اما اذا كانت في بيتها وعند محارمها فلا حرج عليها ان تظع الحناء باي شكل من اشكال في يديها او في رجليها لا حرج عليها. لان لها ان تستعمل الزينة
في بيتها       تقول السائلة امرأة مات زوجها وهي تسكن مع احد مع احد اولادها فهل يجوز لها ان تنتقل عند ابنها الاخر؟ الذي يسكن بجوار اخيه  على المرأة في الحداد ان تلزم البيت الذي اتاها نعي زوجها وهي فيه
ولا تنتقم الا في حالة الظرورة. اذا كانت تخاف على نفسها في بيت وحدها وتخاف على نفسها فلها ان تنتقل الى المكان الذي تأمن فيه على نفسها وتكمل عدتها لا تخرج الا للضرورة
يقول السائل وضعت يدي على شعري بدون ان اشعر وسقطت شعرة صغيرة لا حرج عليك اذا وضعت يدك على رأسك او حككت رأسك او وضعتها على لحيتك او حككت لحيتك
تعليق بيدك شعرة او شعرات فلا حرج. لان المحرم منهي عن اخذ شيء من الشعار منهي عن الحلق او النتف او القص. يعني تعمد اخذ شيء من الشعر. اما اذا سقط في
بيده شيء من الشعر بدون قصد نتيجة عرق الشعر مثلا في الاغتسال او نتيجة مثلا حك الشعر رأسه او لحيته يقول سائل هل على المرأة عدة في حال عدم دخول الزوج عليها
نعم عدة الوفاة في حالة دخول وبدون الدخول تلزم الكبيرة التي تجاوزت المئة وتلزم الصغيرة التي هي بنت سنة او سنتين لو عقد لها ابوها على رجل وهي بنت سنة او اقل
فمات هذا الرجل زوجها وهي صغيرة فعليها العدة والحداد لان الله جل وعلا عمم في قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعة اشهر وعشرا هذا عام للصغيرة والكبيرة. والمدخول بها وغير المدخول بها. وانما يستثنى منها
فقط لان الحامل عدتها بوظع الحمل كما في الاية الكريمة. وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن  يقول السائل ما صفة صلاة الاستخارة واذا صليت كيف يتبين لي الاقدام من عدمه
صلاة الاستخارة بينها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة  كما يعلمنا السورة من القرآن
والاستخارة في الامور الهامة سواء كانت من امور الدنيا او من امور الاخرة فلا بأس ان يستخير حتى في امور الاخرة هل يقدم على هذا الشيء او لا مثلا وصفتها ان يصلي ركعتين من غير الفريضة
في غير وقت النهي قال بعض العلماء الا اذا كان الامر يتطلب الاستخارة ولا يقبل التعجيل الى زوال وقت النهي يصلي في وقت النهي ثم يقول اللهم اني استخيرك بعلمك
واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه باسمه زواج او بيع او شراء او سفر
او نحو ذلك اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر خير لي في ديني ودنياي او قال في عاقبة امري واجله فيسره لي وبارك لي فيه وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ودنياي
وقال في حاضر امري وعاجل وعاجله فاصرفه عني واصرفني عنه واقدر لي الخير حيث كان اه ثم رضني به وهذا الدعاء يجوز ان يأتي به في حال السجود ويجوز ان يأتي به بعد التشهد
ويجوز ان يأتي به بعد الصلاة. بعد السلام لان من من العلماء من استحسنه في حال السجود لانه اقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد ومن العلماء من استحسنه بعد التشهد قال قبل ان ينصرف من صلاته. لانه ما دام في صلاته فهو اقرب الى الله
ومن العلماء من استحسنه بعد ان يأتي بالركعتين بالصلاة كاملة يأتي بالدعاء. ثم قد شرح صدره لامر من الامور الاقدام وعدمه فيأخذ بهذا وقد لا يتبين له الامر فلا بأس ان يعيد الاستخارة مرة ثانية
ويعيدها مرة ثالثة حتى يتبين له شيء التوجه والاقدام او التأخر والترك لا بأس بتكرير الاستخارة. والحديث بنصه موجود في رياض الصالحين للنووي رحمه الله وتحت باب الاستخارة يقول السائل انا مؤذن في مسجد في قريتنا واحيانا يأتي وقت اقامة الصلاة واصلي بهم
مع العلم بانني لا احسن قراءة الفاتحة. ولكن كل جماعة المسجد مثلي او اقل اولا يجب على المسلم ان يحسن قراءة الفاتحة يتعلمها يلزم نفسه بتعلمها والامر ميسر ولله الحمد
ما يأخذ على قراءته السابقة ويستمر؟ لا. لانه لو حاول عرف فهو اذا اراد بيتا من البيوت في مدينة ما اول مرة ما يعرفه لكن اذا عرف انه سيتردد عليه
ركز على طريقه وعرفه ولا يخفى عليه كذلك صلاته هي اهم شيء عنده في امور دينه ودنياه اكد الاعمال واكد اركان الاسلام بعد الشهادتين الصلاة ويجب على المسلم ان يهتم بها. ثم اذا كان عدم اجادته لحن بسيط
لا يحيل المعنى فلا بأس عليه ان شاء الله. واما اذا كان اللحن يحيل المعنى فلا يجوز. بل يجب عليه حتما ان يتعلم ثم لا يجوز له ان يتقدم على قوم فيهم من هو اقرأ منه لكتاب الله واحسن
اما اذا كانوا كلهم مثله فلا بأس عليه ولكن عليه ان يتعلم ولا يرخص لنفسه بعدم التعلم او يقول ان فيه صعوبة علي او نحو ذلك يقرأها ولو بالتكرار ولو بالتعلم على معلم او على ولده او على احد من اهل بيته او على امام المسجد او على احد
من الجماعة وهي سبع ايات الحمد لله واضحة جلية بحمد الله ومناسبة للسليقة العربية اللي عنده سريقة عربية ما فيها اعوجاج ولا فيها صعوبة. ولا فيها عسر والحمد لله. وهي ميسرة
يجب على المسلم ان يتعلمها. وهي اهم شيء في الصلاة قراءة الفاتحة لانها ركن في كل ركعة يقول السائل كنت في رحلة وقد صليت الظهر على غير اتجاه القبلة. رغم اجتهادي. وفي العصر
اتضحت لي القبلة. فهل اعيد صلاة الظهر اذا كنت في البرية واجتهدت وبذلت وسعك وصليت ثم تبين لك في الوقت الاخر ان صلاتك الاولى لغير القبلة. فلا حرج عليك وصلاتك صحيحة
لانك بذلت ما في وسعك. والله جل وعلا لا يكلف نفسا الا وسعها وفي البرية انت معذور لكن يجهل بعض الناس يجتهد داخل البلد ويصلي ثم يتبين له انه صلى لغير القبلة يجب عليه ان يعيد الصلاة. لان اجتهاده
في غير محله وما بذل وسعه لو سأل صبي او رجل او امرأة دل على القبلة فرق بين الاجتهاد داخل البلد او الاجتهاد في البرية. الاجتهاد في البرية انت معذور فيه. فاجتهد وتصلي. لو مثلا صليت العشاء والفجر لغير القبلة
بناء على اجتهاد منك ثم لما طلعت الشمس تبين لك ان صلاتك لغير القبلة  فلا حرج عليك وصلاتك صحيحة يقول السائل زوجتي اعتمرت ولم تقصر الا في اليوم الثالث. هل عليها شيء؟ علما بانها لم ترتكب
شيئا من محظورات الاحرام. ما دامت لم ترتكب شيئا من محظورات الاحرام. فتأخيرها التقصير يوما او يومين لا حرج عليها اذا لم يحصل بينكما جماع فلا حرج عليها في هذا
يقول السائلة اولادي الاطفال دون الثانية عشر. ادوا مناسك العمرة. ثم خلعوا ملابس الاحرام دون ان يقصروا. فلما علم بذلك ابوهم قصر لهم فهل عليهم شيء؟ لا ليس عليهم شيء
ان خلعهم ملابس الاحرام قبل التقصير جهلا او نسيانا او عمدا من الصغير لان عمد الصغير مثل جهل ونسيان الكبير ليس عليهم فيه شيء المهم ان يقصروا ولا يتركون بدون تقصير
يقول السائل هل يجوز لي ان اعمل عمرة لوالدي المتوفى ما دمت دخلت مكة بعمرة فلا يحسن ان تخرج للاتيان بعمرة اخرى سواء كانت لك او لابيك او لامك او لغيرك
وانما عليك الاكثار من الطواف بالبيت كل ما تيسر لك وتدعو لوالديك ولاخوانك المسلمين ولمن احببت وتدعو لولاة امر المسلمين بالهداية والصلاح والتوفيق. والحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وتدعو لهم بالرفق في رعاياهم لانك اذا دعوت لاخيك
كالمسلم حاكما او محكوما بظهر الغيب قال الملك ولك بمثل امين ولك  وكان بعض السلف اذا احب ان يستجاب له في دعائه يجعل دعاءه لاخوانه المسلمين او يخصص به احدا ممن يحبه في الله
من اجل ان يؤمن الملك على دعائه. ويقول ولك بمثل. يدعو لك بمثل ما دعوت به لاخيك المسلم بظهر الغيب فاكثر من الدعاء ولا تكرر العمرة خائن خرجت لحاجة او سافرت الى المدينة او جدة او الطايف دون الميقات او وراء الميقات
اردت العودة الى مكة فعد اليها بعمرة عن من شئت فتعوذ بالعمرة عمن شئت من الاموات واما الاحياء فلا تعتمر عن الحي الا بعد علمه  خونة لا يستطيع الوصول الى مكة
اما ان تعتمر عن حي وهو لا يعلم ما يصح او تعتمر عن حي يستطيع العمرة بنفسه فقال بعض العلماء لا يصح يقول السائل تقدمت لاحد البنوك بطلب قرض مالي لتوفير سيولة على نظام التورق
ويتم السداد على اقساط هل نظام التورق عن طريق البنك جائز شرعا التورق محل خلاف بين العلماء ويرى كثير من العلماء انه حيلة على الربا فلا يجوز  وصفته مثلا ان يشتري المرء بضاعة
ايا كانت باجل ثم يأخذ هذه البضاعة ويبيعها بنقد فهو لا حاجة له في هذه البضاعة وانما حاجته بالنقد فكأنه تحيل يشتري البضاعة بمئة مثلا ثم يبيعها على شخص اخر بثمانين او سبعين نقدا
ويأخذ سبعين وقد سجل عليه مئة وكأنه تحيل على اخذ سبعين بمئة مؤجلة. فيرى كثير من العلماء انه لا يجوز التورق يجوز في حالات واضحة اذا اشتريت بضاعة انت في حاجة اليها
اشتريت حديد في اجل لانك تريد للعمارة اشتريت اسمنت باجل لانك تريد للعمارة اشتريت بضاعة تجارة عروض تجارة لتبيعها في الدكان وتسترزق من ورائها باجل وسواء كان الاجل واحدا التشديد بعد سنة او بعد ستة اشهر او باجال متعددة يعني
لتسدد في كل شهر كذا فهذا لا بأس به. اذا اشتريت شيئا تحتاجه باجل. لان الله جل وعلا يقول يا ايها الذين امنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه
واما ان تشتري شيئا لست بحاجة اليه وانما من اجل ان تبيعه لتأخذ دراهمه فيرى كثير من العلماء ومنهم شيخ الاسلام ابن تيمية رحمهم الله ان هذا وسيلة وحيلة على الربا
ويرى بعض العلماء ان المرء يقول لو اتى الربا عيانا بيانا ربما يكون اهون لانه يأتيه وهو شاعر بالخطأ. وشاعر بانه مخطئ. وربما استغفر وندم الى الله جل وعلا فيتوب الله عليه
اما اذا اتى الحرام بحيلة فهو ما يستغفر. لانه يرى انه تحيل والله جل وعلا عليم بالنيات. والله جل وعلا مقت اليهود من اجل الحيل لانهم تحيلوا على ما حرم عليهم
حرم الله جل وعلا عليهم صيد السمك يوم السبت فابتلاهم الله جل وعلا بان يوم السبت يتكاثر السمك حولهم ثم يذهب يوم الاحد ما يجدونه ويكون بعيدا فدلهم بعض شياطينهم بانهم يضعون الشراك يوم الجمعة
ثم يرفعونها من البحر يوم الاحد فتكون قد امتلأت بالسمك بزعمهم انهم ما صادوا يوم السبت وانما وضعوا الشراك يوم الجمعة وانا رفعوها من البحر يوم الاحد واذا هي ملأى يدخل فيها السمك ولا يطلع
وهم تحيلوا على ما حرم الله عليهم. فمقتهم الله ولعنهم فما ينبغي للمسلم ان يتحيل على الحرام وانما عليه ان يبحث عن الطريقة الحلال التي تسوغ له اذا كان في مجال تعمير مثلا ممكن ان يتفق مع من يتولى العمارة بالتقسيط
العمارة مثلا بدون تقسيط مثلا خمس مئة الف فيقول له المقاول مثلا اعمرها لك بست مئة الف على ان تسلمني في كل شهر خمسة الاف او اقل او اكثر وهكذا
هذا حلال  يقول السائل هل يجوز للزوج ان يطوف عن زوجته وهي حائض لا يجوز للزوج ان يطوف عن زوجته لكونها حائض فهذا الطواف على الزوجة ان كان ركنا من اركان العمرة
فما يصلح الا ان تؤديه هي وان كان طواف وداع او تطوع فهو ليس عليها ولا يجب عليها فلا تطوف ما دامت حالا  يقول السائل ما هي الاعمال التي يجب التلفظ بنيتها
ما فيه اعمال يجب التلفظ بنيتها وانما بعض الاعمال يصح التلفظ بالنية وبعض الاعمال يكون التلفظ بالنية بدعة فمثلا الصلاة التلفظ بالنية بدعة. ما يجوز ان تقول نويت ان اصلي المغرب ثلاث ركعات
او العشاء اربع ركعات اداء خلف هذا الامام ونحو ذلك هذا بدعة وهذا من كلام الخرافيين والجهلة لانك كانك تعلم ربك بما في قلبك. والله جل وعلا يعلم ما توسوس به نفسك
لا تخفى عليه خافية وعلى المرء الاتباع ما تلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم نتلفظ به وما لم يتلفظ به النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز لنا ان نتلفظ به
فمثلا عند الاضحية قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم هذا منك ولك اللهم هذا عن محمد وال محمد. وقال عن الاخر الخروف الاخر اللهم هذا عمن لم يظحي من امه
امة محمد وقال النبي صلى الله عليه وسلم وسمع الصحابة يقولون لبيك عمرة ولبيك حجا ولبيك حجا وعمرة. نعم هذا ينطق به ويقال يجوز ولا يقال انه يجب ما يجب ان يتلفظ حتى ولا بنية الاحرام
ما يجب التلفظ وانما يجوز ان ينطق بنية الاحرام يقول لبيك عمرة لبيك حجا لبيك حجا وعمرة وهكذا كعمرة متمتعا بها الى الحج وهكذا   يقول السائل ما هي كيفية تقصير الرجل شعره بعد العمرة والحج
يقصر قدر انملة او اقل او اكثر اي شيء من التقصير كفى ولو يسير. وبالنسبة للرجال الحلق افضل. وبالنسبة للنساء ليس عليهن الا التقصير واذا كان رأس شعر المرأة ظفائر فتقصر من كل ظفيرة قدر انملة شي يسير مثلا
ولا يلزم ان يقصر من كل شعرة بعينها وانما من المجموع يقول ورثت مالا من ابي بعد وفاته اذا كان فيه شيء من الحرام فهل علي اثم؟ الجواب لا ليس عليك اثم
وانما الاثم على من جمعه من الحرام واما انت فال اليك بوجه شرعي وهو الميراث يقول قدمنا من الدمام الى العمرة مع الاسرة ووصلنا الى مكة متعبين. ولم نحرم حتى نستريح. ونامن السكن لاطفالنا
ثم نعود الى الميقات ونحرم بعد استراحة قصيرة لعدة ساعات فهل في ذلك شيء الاولى للانسان والواجب عليه اذا مر بالميقات وهو يريد مكة لحج او عمرة ان يحرم والاحرام لا يزيده تعبا
انما ينوي يخلع ملابسه العادية الرجل ويلبس ملابس الاحرام ويعقد النية وهو على حاله ولا يحتاج الى مجهود هذا هو الافضل له. فان دخل بدون احرام قلنا له يجب عليك الرجوع الى الميقات وتحرم منه. فان عاد الى الميقات
طلب منه فلا شيء عليه. لكن الافضل له ان يحرم عند محاذاة الميقات يقول اعتمرت ولم اتي بطواف الوداع وخرجت من مكة هل علي شيء؟ الجواب لا ليس عليك شيء
يقول انا رجل كبير في السن وينزل مني البول غير ارادي فما هو الحكم؟ ما حكم صلاتي؟ اقول يجب عليك ان تتوضأ بعد دخول الوقت وتغسل اثر النجاسة ثم تتخذ وقاية تمنع نزول البول
واذا كان يستمسك قليلا فتصلي بعد وضوءك مباشرة بعد دخول الوقت. ولا تنتظر الجماعة لانك معذور وان كان الحال سواء انتظرت او لم تنتظر كله ينزل بعد اتخاذك الوقاية تصلي بهذا الوضوء الفرظ والنوافل
ما هو الحداد؟ الحداد تجنب المرأة الزينة وما يرغب فيها من حلي وثياب حسن سنة وطيب وادوات تجميل وغير ذلك. وتلزم بيتها ولا تخرج الا او حاجة ملحة. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين

