والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب لعن الحديث التاسع عشر بعد الثلاث مئة عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما
ان فلان ابن فلان قال يا رسول الله ارأيت لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع ان تكلم تكلم بامر عظيم وان سكت سكت على مثل ذلك قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه
فلما كان بعد ذلك اتاه فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به فانزل الله فانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سورة النور والذين يرمون ازواجهم فتلاهن عليه ووعظه وذكره
واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فقال لا. والذي بعثك بالحق نبيا. ما كذبت عليها. ما كذبت ما كذبت عليها ثم دعاها ووعظها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة
فقالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله. وشهد فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين
ثم ثنى بالمرأة فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ثم فرق بينهما ثم قال الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثلاثا
وفي لفظ لا سبيل لك عليها قال يا رسول الله ما لي قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فهو ابعد لك منها. ابعد
قول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللعان كتاب لعام اللعام هو ان يرى الرجل زوجته على فاحشة  فان رماها الاصل انه اذا رماها بالزنا  فلابد ان يقيم على ذلك اربعة شهود ثقات
يشهدون انهم رأوها تجني  والا يقام عليه الحج والحد حد القذف ثمانون جلدة وهذا في عموم الناس فيما بينهم لحماية الاعراف ولئن لا يتساهل الناس بعضهم في النيل من عرظ بعظ
فلا يقول فلان زار او فلانة زانية الا اذا اطمئن انه سيحظر اربعة شهود ثقات يشهدون انهم رأوا ذكره في فرجها  فاذا ظن انه لا يستطيع ذلك يسكت ولا يقول شيئا
لانه اذا لم يستطع اثبات ذلك اقيم عليه الحد ثمانون جلدة ولو احضر شاهدا او شاهدين او ثلاثة يشهدون اقيم عليه الحد حتى يحضر اربعة وهذا في عموم المسلمين فيما بينهم
لكن المشكلة ان الرجل قد يرى هذا من امرأته فان رماها قيل له اثبت فان اثبت والا اقيم عليه الحد واثبات اربعة شهود يشهدون انهم رأوا امرأة فلان في حال زنا
من الصعوبة بمكان نادر او شبه بعيد كل البعد ان يقام حد الزنا بناء على الشهادة  لانه اربعة شهود يشهدون ويرون رؤية عين ان ذكره في فرجها ولا يكفي ان يكون فوقها او بجوارها او نحو ذلك. لابد
ان يروا الفرجين وهذا شبه بعيد. كل هذا لحماية اعراض المسلمين لكن في جانب الزوجة الامر صعب الاثبات صعب والسكوت اصعب وكونه يتكلم ويقام عليه الحد  فشرع الله جل وعلا
اللعان وهو من محاسن الشريعة الاسلامية عند الحاجة اليه ليبرأ الرجل من نطفة ليست له ولئن لا يقام حد على امرأة بناء على وسوسة من رجل او شك ثورة ثياب او نحو ذلك لا
وكما ان للرجل حرمة وكرامة لا يدنس فراشه وكذلك للمرأة المسلمة حرمة وكرامة لا ينتهك عرضها بدون حق لانه يوجد من الرجال من يكون مثلا ذا غيرة شديدة مصحوبة بوسوسة وشكوك
يرمي زوجته بغير حق ويوجد بعض النساء سيئة الخلق ضعيفة الدين فدخيل على اهل البيت من ليس منهم فشرع الله جل وعلا اللعان وهو اذا رأى الرجل زوجته على حال فاحشة
ورماها بالزنا واراد ان يتبرأ من حملها ان كانت حامل من هذا الزنا والمرأة تكذبه. تقول ما حصل من هذا شيء فيحضر عند الحاكم الشرعي ويعظهما الحاكم الشرعي لاجل المخطئ منهما لعله يعترف بخطأه ويستغفر ويتوب فيتوب الله جل وعلا على من تاب
فاذا اصر هو على رمي زوجته بالزنا واصرت هي على كذبه وانه كاذب ولا اصل لذلك فيشهد هو اربع شهادات بالله انه لمن فيما رماها به من الزنا ويشهد الشهادة الخامسة
ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين  يعني يشهد خمس شهادات الاولى الاربع الاول يشهد بالله انه لمن الصادقين فيما رماها بها من الزنا الشهادة الخامسة ان يشهد بالله انه لمن فيما رماها به من الزنا وان لعن
الله عليه ان كان من الكاذبين ولذا سمي هذه العملية لعام يشهد ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين هنا هو الان سلم من اقامة حد القذف عليه ما يقام عليه الحد
يقال لها نعم انت ان كنت حصل منك شيء اعترفي وتوبي الى الله والله جل وعلا يتوب على من تاب وعقوبة الدنيا اهون بكثير من عقوبة الاخرة وهو ان كان كاذب فيقام عليه الحد في الدنيا اسهل له من
عقوبة الاخرة انه يرمي زوجته بالزنا وهي لم تزني وان كان صادقا في دعواه وصدقته فتعترف ويقام عليها الحد حده زنا في الدنيا اهون لها من ان تلقى الله جل وعلا وهي زانية لم يقم عليها احد
فبعد ما يشهد هو خمس الشهادات يعظ القاظي المرأة ويقول لها عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فان كنت وقع منك شيء فاعترفي بذلك فان اصرت بانها لم يحصل منها شيء فتشهد اربعة شهادات بالله انه لمن
كاذبين فيما رماها به من الزنا وتشهد الخامسة اربع الشهادة الخامسة تشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين وجعل الغضب على المرأة لانه في جانبها اشد
وافظع لان فيها ادخال نفس على اهل بيت ليست منهم فيحصل فيها محارم واطلاع على عورات لا تحل ويحصل فيه توارث ويحصل نسب وما الى ذلك فعقوبتها اشد لان عقوبة الزانية اشد من عقوبة الزاني يعني المغبة التي تحصل
من الزانية شديدة فظيعة فيها ظلم وتعدي  فوجود اللعان في الشريعة الاسلامية من محاسنها عند الحاجة اليه لان الرجل يصعب عليه او يستحيل عليه ان يحظر اربعة شهود يشهدون انه رأى زوجته في دار
وان قتل الرجل والمرأة قتل  وان سكت ورضي بهذا يعتبر والعياذ بالله ديوث يقر السوء في اهله والديوث ملعون الذي يرى السوء في اهله ويسكت ويتغاضى وسبب هذا  ان رجلا
قال لاخر ارأيت لو ان الانسان رأى امرأته على فاحشة ان قتل الرجل قتلتموه وان سكت سكت على امر عظيم فاذهب فاسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ما المخرج فذهب الرجل
وسأل الرسول عليه الصلاة والسلام فأعرض عنه وما احب هذا السؤال فجاءه صاحبه لما عاد من النبي صلى الله عليه وسلم قال بئس ما امرتني به. سألت الرسول فغضب وسكت
قال انا اذهب فذهب الى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله وقد ابتلي بهذا بالفعل والعياذ بالله وكما يقال البلاء موكل بالمنطق فعلى الانسان ان يسأل الله العافية ولا يتوقع اشياء لم تقع
فيبتلى بها فابتلي الرجل الاول بهذا فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به   فوعده النبي صلى الله عليه وسلم وقال لعله يخيل اليك لعله كذا لعله كذا
قال ابد انا متأكد فدعا المرأة وقررها وسألها انا وبين لها ووعظها ان عقوبة الدنيا اهون من عقوبة الاخرة. بعدما انزل الله جل وعلا هذه الايات في سورة النور وهي قوله جل وعلا في اول سورة النور
والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين  والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها
ان كان من الصادقين بعد ما بين في الايات التي قبل هذا اثم وعقوبة من يرمي البريء من يرمي المحصنات وحذر من رمي المؤمنات مطلقا. ثم بين حكم من يرمي زوجته
لان الغالب ان الرجل لا يرمي زوجته في الزنا الا وقد رأى ليس الامر من السهولة بمكان فاذا رأى ان سكت ومصيبة وان اعلن هذا ولم ياتي بالشهود اقيم عليه الحد
ثمانون جلدة وما مصير الولد هذا الذي قد يكون حمل من الزنا فان اقره واخذه مصيبة وان تبرأ منه ما قبل منه الا بحكم شرعي فلطف الله جل وعلا بعباده
وشرع حكم اللعان والشقة اللعان من قوله ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين او لان اللعان اللعن هو الطرد والابعاد. وان كل واحد منهما يبتعد عن الاخر ابتعادا نهائيا
فلا تحل الملاعنة للملاعن ابدا. ولو بعد ان تنكح زوجا غيره  وحديث عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان فلانا وفلانا هذا من الصحابة رضي الله عنهم ما يحبون ان يعلنوا اسم من وقع منه السؤال او الكلام عن الامور التي
لا تستحسن ان فلانا وفلانا قال يا رسول الله ان فلان ابن فلان يا رسول الله ارأيت لو وجد احدنا امرأته على فاحشة كيف يصنع؟ ماذا يقول؟ يقتل ان تكلم تكلم بامر عظيم
يعني يقال له اثبت والا جلدناك ثمانين جلدة وان سكت سكت على مثل ذلك. يسكت يرى زوجته تزني ويسكت صعب قال فسكت النبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه لانه ما نزل عليه شيء في هذا عليه الصلاة والسلام
فلما كان بعد ذلك اتاه جاء نفس الرجل وقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به يعني وقع في بيتي وانزل الله عز وجل هؤلاء الايات في سورة النور والذين يرمون ازواجهم الاية
فتلاهن عليه ووعظه وذكره يعني قال له لعلك ترجع عن رميها بالزنا فيقام عليك حد القذف واخبره ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة يعني عذاب الدنيا هو الحد وقال لا والذي بعثك بالحق نبيا ما كذبت عليها. يعني وقع منها الزنا
ثم دعاها عليه الصلاة والسلام دعا المرأة ووعظها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. عذاب الدنيا ما هو؟ حد الزنا وهو اذا كانت الرجم بالحجارة حتى الموت ومهما يكون عذاب الدنيا من من فظاعته وشدته فهو اهون
من عذاب الاخرة المرأة التي اعترفت بالزنا وجلدت وثم رجمت رجمت بالحجارة حتى الموت دعا عليها بعض الصحابة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو تابها لو وزعت بين سبعين بيت من اهل المدينة لوسعتهم. وفي حديث اخر لو تابها صاحب مكس لقبل منه
وهل افضل من ان جادت بنفسها لله من علامات توبتها فالتائب من الذنب قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم كمن لا ذنب له ثم دعاها ووعظها واخبرها ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة
وقالت لا والذي بعثك بالحق انه لكاذب. يعني ما حصل مني زنا  فبدأ بالرجل يعني الموعظة اول ثم يبدأ بالشهادة فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين في ماذا
فيما رماها به من الزنا والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وذلك ان يقول اشهد بالله انني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا ويقول في الخامسة اشهد بالله
اني لمن فيما رميتها به من الزنا وان لعنة الله عليه ان انا من الكاذبين يقول علي يعني يدعو على نفسه ويشهد اول اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين ثم يشهد الخامسة انه لمن الصادقين
وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا فبدأ بالرجل فشهد اربع شهادات بالله انه لمن والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين. ثم
بالمرأة دل على انه يبدأ بالرجل اول لانه ان رجع انتهى الموضوع. يقام عليه الحد حد القذف اذا طلبت المرأة ذلك وانتهى لان حد القلب حد شخصي اذا لم يطالب به صاحبه
فلا يقام وشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من وذلك ان تقول اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا
وتقول في الشهادة الخامسة اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا وان فوالله علي ان كان من الصادقين ثم بعد هذه يعظهم وعظهم النبي صلى الله عليه وسلم قال هل منكما من تائب
الله يعلم ان احدكما كاذب يقينا قطعا ان احدهم كاذب لكن لا يدرى منه الله الذي يعلم ذلك لانه ما يمكن تكون زانية وغير زانية في ان واحد لانه هو يقول زانية وهي تقول غير زانية. فاحدهما صحيح والاخر كذب
ثم قال من باب العظة لهما الله يعلم ان احدكما كاذب فهل منكما تائب؟ ثلاث  يعرض عليهما الاقرار والتوبة وفي لفظ لا سبيل لك عليها يعني قال له النبي صلى الله عليه وسلم خلاص حرمت عليك
وقال يا رسول الله ما لي؟ يعني مهري انا دفعت لها مهر فاعطوني اياه. قال لا مال لك ان كنت صدقت عليها يعني هي زانية فعلا المال بما استحللت من فرجها
لانك استمتعت بها وجامعتها قبل هذا وان كنت كاذبا عليها فهو ابعد لك منها. يعني ما حصل منكما من تباعد اشد مما حصل من ناحية المال لانك رميتها بامر عظيم ان كنت كاذبا عليها فالويل لك
وليست الخسارة خسارة مال وانما العقوبة الشديدة في الدار الاخرة ان كنت كاذبا هذا هو اللعان وهو اول ما حصل بين لاثنين من من الصحابة من المسلمين في السنة التاسعة من الهجرة
يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة واشهر انه في السنة التاسعة والنبي عليه الصلاة والسلام توفي في اول السنة الحادية عشرة من الهجرة صلوات الله وسلامه عليه
والله حكيم عليم شرع هذا لعباده واوجد هذا الشيء ليكون تشريعا للعباد الى يوم القيامة والله جل وعلا اوجد في عهد النبوة ما يحتاجه الناس الى اخر الدهر ووجدت قضايا في عصر النبوة ليدرك الناس وليعرف الناس حلها في الشريعة الاسلامية
كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة ونفذ الماء معهم وحظرت الصلاة فاحتاج الناس الى الماء والله جل وعلا قادر على ان يجعل الماء بين ايديهم وقادر على ان يجعل الماء اليسير كثيرا يرتوون منه كما حصل عدة مرات
كان الجيش كثير ولم يكن الا قليل من الماء في اناء صغير فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الماء ودعا فبدأ الماء ينبع بين اصابع النبي صلى الله عليه وسلم
وارتوى الجيش كلهم وهم ما بين الف واربع مئة والف وخمس مئة من هذا الاناء الصغير. وملأوا كل ما معهم من اناء وتوظأوا واغتسل  من هذا الاناء الصغير ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم
الله جل وعلا على كل شيء قدير. لكن نفذ الماء ولم يكن عندهم ماء ولم يجد الله جل وعلا لهم المال لما ليشرع لهم التيمم وشرع الله جل وعلا التيمم للعباد الذي يحتاجه الناس الى اخر الدهر
امرأة خرجت حاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم فولدته الميقات يعني خرجت حاجة وهي على ساعة ولادتها بعد ما مشت من المدينة الى ذي الحليفات من المؤمنين عائشة رضي الله عنها لما بقي بينها وبين مكة قليل وهي محرمة حاضت
الرجل واقف في عرفة فوقسته ناقته فمات وهو محرم فشرع النبي صلى الله عليه وسلم لامته كفنوه في ثوبيه ولا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا فانه يبعث يوم القيامة ملبيا
وكثير من الوقائع اوجدها الله جل وعلا في عهد النبوة ليكون تشريع للعباد الى اخر الدهر واذا ضربتم في الارض فليس عليكم جناح ان تقصروا من نصف الصلاة ان خفتم ان يفتنكم الذين كفروا
شرع الله جل وعلا للمسافر القصر قال بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم الان وقد امنا ما في خوف من الكفار. الجزيرة العربية كلها مسلمون قال هذه رخصة الله
فاقبلوا من الله رخصته حتى ولو لم يكن فيه خوف  وشرع الله جل وعلا للعباد صلاة الخوف اذا كان العدو امامهم او خلفهم او على يمينهم او على شمالهم كيف يصلون
والصلاة ما تؤخر عن وقتها بحال من الاحوال وهكذا وشريعتنا الاسلامية بحمد الله كاملة واضحة جلية لمن وفقه الله فما من شيء يقع في هذه الحياة من امور الدنيا او امور الاخرة الا وفي الشريعة الاسلامية حل ذلك
بدءا بالنزاع بين الزوج وزوجته الى قتال الكفار قتال المسلمين مع الكفار ويؤخذ من هذا ان الانسان ما ينبغي له ان يتصور الاشياء البعيدة الوقوع قبل وقوع لان لا يبتلى فيها
نسأل الله العافية ولا يتصور الاشياء او يرتب الامور اذا حصل كذا كيف كذا؟ الى اخره اذا حصل الشيء بالفعل سيجعل الله له حلا نعم المعنى الاجمالي صاحب هذه القصة
كأنه احس من زوجته ريبة وخاف ان يقع منها على فاحشة فحار في امره لانه ان قذفها ولم يأت ببينة. فعليه الحد. وان سكت فهي الدياثة والعار وابو جهاثة الديوث هو الذي يقر السوء
في اهله يعني يرى امرأته ما تبالي او لا ترد يد لامس فيسكت او يرى بنته او يرى اخته او يرى امه يرى احدا من محارمه ما تباليه فيسكت. هذا ديوث
على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. لان المفروض في المسلم ان يكون ذا غيره المسلم لا غيرة  والحيوانات المعروف عن الحيوانات كلها انها تغار على محارمها الخاصة سوى الخنزير
ولذا حرمه الله جل وعلا على العباد واكسب من يأكله عدم الغيرة اخذ من طبعه شيئا عدم الغيرة تجد  النصراني يرى بنته مع الصاحب والصديق ولا يبالي. يرى زوجته مع الصاحب والصديق ولا يبالي وهو يصطحب
رجل اخر وهكذا فليس عندهم غيرة ولعل هذا من جراء اكلهم لحم الخنزير لانه الغيرة من الرجال  وابدى هذه الخواطر للنبي صلى الله عليه وسلم فلم يجبه كراهة للسؤال قبل اوانه
ولانه من تعجل الشر. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ذروني ما تركتكم فانما اهلك من كان قبلكم كثرة سؤالهم واختلافهم على انبيائهم او كما قال صلى الله عليه وسلم. فما ينبغي للانسان ان يسأل عن اشياء ما وقعت
ولانه من تعجل الشر والاستفتاح به بالاضافة الى ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم ينزل عليه شيء في ذلك بعد هذا رأى هذا السائل الفاحشة التي خافها فانزل الله في حكمه وحكم زوجه هذه الايات في سورة النور. والذين يرمون ازواجهم
زوجة تطلق على الرجل والمرأة يقال علي رضي الله عنه زوج فاطمة رضي الله عنها. ويقال فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنها زوج علي رضي الله عنه
وكلمة زوج تطلق على الرجل والمرأة الا في باب الفرائض فيقال زوجة وزوج للتمييز بينهما فتلاهن عليه النبي صلى الله عليه وسلم وذكره ووعظه بان عذاب الدنيا وهو حد القذف اهون من عذاب الاخرة
فاقسم انه لم يكذب برميه زوجه بالزنا ثم وعظ الزوجة كذلك واخبرها ان عذاب الدنيا وهو حد الزنا بالرجم اهون من عذاب الاخرة فاقسمت ايضا انه لمن الكاذبين حين اذ بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بما بدأ الله به وهو الزوج
فشهد اربع الله به لان الله قال فشهادة احدهم اربع شهادات بالله وثم الزوجة بعد ذلك. نعم وشهد اربع شهادات بالله انه لمن فيما رماها به وفي الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين
ثم ثنى بالمرأة فشهدت اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان فغضب الله عليها ان كان من الصادقين في دعواه ثم فرق بينهما فرقة مؤبدة بما واقامة اللعان لها شروط في ابواب الفقه ما يقبل من كل شخص تقدم بطلب اللعان
مع زوجته الا اذا انطبقت عليهما الشروط. المبينة في بابها  بما ان احدهما كاذب فقد عرض عليهما النبي صلى الله عليه وسلم التوبة فطلب صداقة فقال ليس لك صداقة فان كنت صادقا في دعواك زناها. فالصداق بما استحللت من فرجها. فان الوطأ
وان كنت كاذبا عليها فهو ابعد لك منها اذا رميتها بهذا البهتان العظيم ما يؤخذ من الحديث اولا بيان حكم اللعان وصفته وهو ان من قذف زوجته بالزنا ولم يقم ولم يقم البينة. فعليه الحد الا ان يشهد
على نفسه اربع مرات. انه لمن الصادقين في دعواه. وفي الخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فانك لتي الزوجة اقيم عليها حد الزنا وان شهدت بالله اربع مرات انه لمن الكاذبين في رميها بهذه الفاحشة. وفي الخامسة
بان غضب الله عليها ان كان من الصادقين برأت عنها الزنا حد الزنا. يعني لا يقام عليها حد فان ولد جاءت بولد فهو ينسب الى امه ولا ينسب الى ابيه
ليس له اب وينسب الى امه فقط. نعم ثانيا اذا تم اللعان بينهما بشروطه فرق بينهما فراقا مؤبدا لا حلوا له ولو بعد ازواج ثالثا ان يوعظوا كل من الزوجين عند ارادة اليمين. لعله يرجع ان كان كاذبا
وكذلك بعد تمام اللعن تعرض عليهما التوبة ليتوبا فيما بينه وبين الله تعالى وبقوله وانك لت الزوجة اقيم عليها الحد هذا رأي بعض العلماء رحمهم الله ورأي جمهور العلماء انه لا
قاموا عليها الحد بالنكول وانما تحبس تحبس حتى اما ان تشهد على نفسها تشهد انه من الكاذبين في هذا ويطلق سراحها او تعترف فيقام عليها الحد   رابعا خالف هذا الباب غيره من ابواب الفقه بمسائل
منها انه لا بد ان يقرن مع اليمين لفظ الشهادة وفي الخامسة الدعاء على نفسه باللعنة من الزوج ومن الزوجة الدعاء على نفسها في الخامسة بالغضب ومنها تكرير الايمن ومنها ان الاصل ان البينة على المدعي واليمين على من انكر. هنا طلبت الايمان
من المدعي والمنكر خامسا البداءة بالرجل في التحليف كما هو ترتيب الايات سادسا ان الزوج لا يرجع بشيء من صداقه بعد الدخول ولو كانت الفرقة من من اللعان سابعا اللعان خاص بين الزوجين. اما غيرهما فيجري فيه فيجري فيه حكم القذف المعروف
يعني ما يقام اللعان بين اي رجل وامرأة رجل مثلا يشهد على امرأة في الزنا وهي تنكر ثم يقال يتلاعنان لا. اللعان ما يكون الا بين الزوجين. اما اذا شهد رجل على امرأة بالزنا
فيقال له اثبت ما تقول باربعة شهود ان اثبت والا يقام عليه الحد القذف وكذلك المرأة لو شهدت على شخص بالزنا يطلب منها لانه يعتبر هذا قذف يطلب منها اثبات ما تقول باربعة شهود
فان لم تثبت هذا بالشهود اقيم عليها حد القذف  ثامنا كراهة المسائل التي لم تقع والبحث عنها لا سيما ما فيه امارة الفاحشة تاسعا قال العلماء واختصت المرأة بلفظ الغظب لعظم الذنب بالنسبة اليها على تقدير وقوعه
لما فيه من تلويث الفراش والتعرض لالحاق من ليس من الزوج به وذلك امر عظيم. يترتب عليه مفاسد كثيرة انتشار المحرمية وثبوت الولاية على الاناث. واستحقاق الاموال بالتوارث فلا جرم ان خصت بلفظ الغظب الذي هو اشد الاشد من
الذي هو اشد من اللعنة العاشر قال ابن دقيق العيد وفي الحديث دليل على اجراء الاحكام على الظاهر. لانه ليس فلنا اطلاع الا على الظاهر والخفي الله جل وعلا اعلم به. والحقيقة انه في حال اللعان احدهما يقين كاذب
لانه ما يمكن ان تكون زانية وغير زانية في ان واحد. الرجل يحذف انها زانية والمرأة تحلف انها ما زنت احدهما يقينا انه كاذب لكن ليس لنا الا الظاهر وما شرعه الله جل وعلا لنا في كتابه او على لسان رسوله
صلى الله عليه وسلم ونأخذ بهذا ولو ان الشيء يعني شبه مستحيل الوقوع مستحيل ان تكون زانية وغير زانية كل واحد منهم مناقض للاخر ما يمكن الجمع بينهما احدهما يقين انه كاذب لكن ليس لنا الا الظاهر. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا
محمد وعلى اله وصحبه اجمعين     يقول السائل من اعتمر عن والده هل الثواب كله للوالد؟ ام يكون للمعتمر ثواب؟ وهل ذلك من اعمال البر لوالديه بعد  حج المرء عن والديه او عن احدهما
وعمرته عنهما هذا من البر بهما ومن الاعمال الصالحة والمرء اذا قدم عملا صالحا لوالديه ناله من ثواب هذا العمل الصالح وناله من ثواب البر والاحسان الى والديه. فهو مأجور ان شاء الله
يقول السائل جئت لاداء العمرة واديتها ولله الحمد وامرتني والدتي بان اعتمر عن والدي المتوفى. فهل اعتمر من مسجد التنعيم  اذا اتى المرء بعمرة فلا يحسن ان يخرج من مكة للإتيان بعمرة اخرى
بل يكثر من طواف البيت والدعاء لمن احب ولا يكرر العمرة. فان خرج من مكة لحاجة لجدة او للمدينة او للطائف او لغيرها ورغب في العودة الى مكة فيعود اليها بعمرة
يقول السائل انا من سكان مكة واريد ان اخذ عمرة. فهل يصوغ لي الاضطباع والرمل الرمل والاضطباع قال العلماء رحمهم الله هو سنة في حق القادم الى مكة من بعيد
اما بالنسبة للمعتمر من اهل مكة مثلا قالوا لا يشرع في حقه الاطباع ولا الرمل يقول السائل انا شاب اعيش مع الوالد ولكن لا عمل لي ولا اريد ان اعمل احب ان اتفرغ
الذكر عند العلماء والمشائخ. وانا مرتاح البال ولله الحمد. ولا احب ان اعمل مطلقا فهل انا على صواب اذا قصدت طلب العلم وشغلت الوقت جله في طلب العلم فانت على صواب وعلى خير ان شاء الله
اما اذا قصدت الكسل او عدم الرغبة في العمل او التكاليف او الشغل الذي يشق عليك فهذا لا يجوز للمرء. بل ينبغي له ان يعمل ويكتسب ويطلب الرزق من الله
يقول السائل هل يجوز للزوج ان يتزوج بنت زوجته الملاعنة؟ اذا كانت ولدت بنت بعد فراقهما لا لا يجوز للرجل ان يتزوج بنت زوجته التي لا عانى منها    يقول السائل اذا اخرجت زكاة الذهب في العام الماضي ثم اردت ان ازكي هذا العام فهل اقيم الذهب
مرة اخرى علما بانه لم يزد ولم ينقص. اذا كان ما تغير وما اختلف لا بزيادة ولا لا بنقص ولا تغيرت الاسعار فلا بأس ان تأخذ بزكاة العام الماضي بقدرها واما اذا كان زاد او نقص
او اختلف السعر فيقوم من جديد  يقول السائل ايهما اهون اللعن او الغضب كلاهما فظيع لكن الغظب اشد والعياذ بالله      يقول السائل ما هو الفرق بين البينونة الصغرى والبينونة الكبرى
البينونة الصغرى هي التي يصح ان يعقد عليها  مباشرة يعني بدون ان قبل ان تتزوج زوجا غيره يعني مثلا طلقها على عوض طلقة واحدة او طلقتين على عوظ هذي تسمى بينونة وتمت العدة تسمى بينونة صغرى
طلقها قبل الدخول ما يكون لها عدة هذي بينونة صغرى يعني يصح ان يعقد عليها طلقها الطلقة الثالثة هذي تسمى بينونة كبرى ما يصح ان يعقد عليها الا بعد ان تتزوج
زوجا غير يقول السائل ابنتي تناولت دواء لتنظيم الدورة الشهرية لاداء العمرة وحدثت الدورة قبل ادائها للعمرة وهي ما زالت محرمة والدم متقطع والسفر غدا اولا ما ينبغي للمرأة ان تأخذ ما يربك عادتها لان غالبا الحبوب هذه تربك العادة
وتختلف وتتمدد ايام الحيض بدل ما تكون خمسة ايام او ستة ايام تكون ثمانية وعشرة ومتقطعة  ثم اذا ابتليت المرأة بهذا فتنتظر حتى عند السفر فاذا عزم رفقتها على السفر فتغتسل وتتخذ وقاية تمنع نزولا الدم وتتحين الفرصة
الوقت الذي يتوقف فيه الدم وتؤدي عمرتها بالطواف والسعي والتقصير  يقول السائل شخص زنا وهو محصن بعد ان خلا بامرأة واغواه الشيطان فهل يجب عليهما ان يعترفا عند القاضي من الاولى في حقهما ان يستترا بستر الله تبارك وتعالى ويصدقا في توبتهما ولا
ايخبران بذلك احدا يقول السائل اذا لعن الرجل زوجته ثم بعد فترة رغب كل منهما بالاخر هل يجوز ان يعيدها اليه بعد عقد ومهر جديدين لا بعد الملاعنة بينهما لا يتراجعان ابدا
لان الملاعنة تحرم احدهما على الاخر حرمة ابدية  وهذه المرأة التي تقول ان زوجها دائما يلعنها ويسبها وهي صابرة فهل تنصحونها بتركه والذهاب الى اهلها؟ ام الصبر معه؟ عليها ان تناصحه وتصبر معه
تصبر معه وهي مأجورة بصبرها مع اذا كان يقيم حدود الله اذا كان يصلي اما اذا كان مع سبه ولعنه لا يصلي فلا يجوز لها ان تبقى معه  يقول اتطهر من البول قدر المستطاع
ثم اتوضأ ثم اجد اثار شيء من البول في سروالي بعد ذلك فما حكم صلاتي  عليك اخي ان يكون وضوءك وغسلك لاثر النجاسة والاستنجاء بعد دخول الوقت واذا دخل الوقت توضأ
وتصلي بهذا الوقت الفرض والنوافل ولو حصل منك شيء ما دام هذا شيء مستمر. لكن عليك ان تتخذ شيئا يمنع نزول البول ويقول هل تجوز الملاعنة في الجرائم غير الزنا
يعني يشهد احدهما اربع شهادات بالله ان فلان سارق لا الملاعنة هذه في الزنا خاصة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
