بين المتلاعنين فرقة مؤبدة لا تحل له ابدا ولو نكحت زوجا غيره وطلقها الغير وهذا ما يسمى باللعان واللعان من محاسن الشريعة الاسلامية عند الحاجة اليه وعند وقوعه وذلك كأن يرى الرجل
زوجته  او عالي ما يقينا ان هذا الحمل الذي في بطنها ليس له ورمي الرجل او المرأة بالزنا من اي شخص اخر من قذف اخر بالزنا  باحضار البينة اربعة شهود
يشهدون انهم رأوا ذكره في فرجها كالرشاء في البئر وكلميل في المكحلة فان احضر هؤلاء الشهود اقيم على المرأة حد الزنا حسب حالها ان كانت بكرا فجلد مئة وتغريب عام
وان كان الثيبا فالرجم بالحجارة حتى الموت وهذا لحماية اعراض المحصنين والمحصنات فمن قال فلان جاني او فلانة زانية قيل له قف  احضر الشهود فان احضر الشهود برئ واقيم عليها او عليه الحد
وان عجز عن احضار الشهود اقيم عليه حد القذف وهو ثمانون جلدة حتى لا يتجرأ اي شخص على رمي اي امرأة محصنة او اي رجل محصن بالزنا هذا بالنسبة لعموم الناس فيما بينهم
اذا عرف المرء انه سيحضر الشهود الاربعة تكلم والا فيصمت ولو رأى يصمت واما بالنسبة للزوجين فاذا رأى الزوج الشيء الفظيع فهو بين امرين عظيمين ان سكت سكت على امر عظيم
ولد ليس له يحتضر هو يكون واحد من اولاده الامر فظيع او رمى امرأته بالزنا ولم يستطع الاحضار الشهود. اقيم عليه الحد وان قتل الزوج الرجل الزاني بين فخذي المرأة اقيم عليه حد القصاص
ما لم يثبت فالامر فظيع ولهذا استعظمه واستشكله بعض الصحابة فيما بينهم ثم ذهب احدهم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا رسول الله اذا رأى الرجل امرأته تزني
ان سكت سكت على امر عظيم وان قتل الزاني قتلتموه فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لانه لا يحب الاسئلة الفرضية التي لم تقع ولا يحسن بالمرء ان يسأل عن اشياء فرظية اذا حصل كذا اذا حصل كذا اسأل الله العافية
ولا تسأل فاذا حصل ما حصل فستجد الحل في الشريعة الاسلامية اعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم فذهب فجاء بعد فترة وجيزة قال يا رسول الله ان الذي سألتك عنه ابتليت به
كما يقول القائل ان البلاء موكل بالمنطق ابتلي به رأى امرأته على حالة سيئة فانزل الله جل وعلا الفرج للزوجين الاثنين لا ضير على واحد منهما وفيه الخلاص لهما مما وقع فيه
وهو اللعان. فاللعان لا يكون الا بين زوجين ما يكون اللعان بين قريب وقريبته ايا كانت ولا يكون اللعان في حال زنا الزوج لان زنا الزوج وحده لا يظير الزوجة
ولا ينسب اليها ولد ولا يلحق الغار لا لها ولا لاهلها ولا لذويها بخلاف زنا الزوجة فهي تلحق العار باهلها وبالزوج وذويه وتلحق بهم ما ليس منهم الامر فظيع فجعل الله جل وعلا الفرج والمخرج
وحلا كل واحد من الزوجين من تسلط الاخر بناء على وسوسة او نحو ذلك لان الرجال ليسوا على حد سواء بعضهم يتوهم الشيء ثم يجزم به وهو وهم وليس بحقيقة
وبعض الرجال عنده زيادة شكوك وبعض الرجال عنده وسوسة لو سمع صوت طائر او قط او دجاجة او شيء ما قال هذا رجل عند زوجتي اهني الرجال ليسوا على حد سواء وكذا النساء فشرع الله جل وعلا اللطيف الخبير باحوال عباده
ما يحمي كل واحد منهما من تسلط الاخر فقد تكون المرأة سيئة الخلق سيئة ضعيفة الدين تدخل على القوم ما ليس منهم فكيف يتخلص منه الرجل الذي يريد ان يصون نفسه وذريته
يتخلص من هذا المولود باللعان ولا يلحقه المرأة  تكون طاهرة نظيفة لكن بنا على شكوك ووسوسة من الرجل فيلاعنها الرجل بناء على شكوك منه يقام عليها الحد احد الرجم بشهادة زوجها؟ لا
ترد عليه بمثل شهادته بانه كاذب وتسلم هي من ما يلزم ان يقام عليها الذي هو حد الرجم وذلك الشهادة اولا اذا رمى الرجل امرأته بالزنا اولا يحرم عليه ان يرميها
بالزنا الا اذا تيقن ذلك يقينا لا اشكال فيه فإذا تيقن هذا مثل رؤيته للشمس حينئذ من حقه ان يرمي الزوجة بالزنا وينفي ولدها. المحمول به هذا لانه ليس له
فيشهد على نفسه اربع شهادات بالله انه لمن فيما رماها به من الزنا وان هذا الولد ليس له ويشهد الخامسة بان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا
وحينئذ ينتفي الولد منه ولا يكن له ثم المرأة ان اقرت بعد شهادات الرجل هذه الخمس اقيم عليها الحد  وانك لت يعني امتنعت من الشهادات ولم تقر فتحبس حتى يتبين الامر
وعند بعضهم يقام عليها الحد بنقولها واذا علمت ببراءة نفسها فتشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين فيما رماها به من الزنا وتشهد الشهادة الخامسة بان غضب الله عليها ان كان من الصادقين
وشهادته الخامسة هو باللعنة. يلعن نفسه واللعن والعياذ بالله هو الطرد والابعاد من رحمة الله وشهادتها هي الخامسة بالغضب. قال العلماء والغضب اشد من اللعن لان الجرم في حقها اشد
اذا كانت جنت وتريد ادخال ولد في قوم ليس منهم ويترتب عليه امور عظيمة فجعل في حقها الغضب فهي اذا شهدت اربع الشهادات والخامسة على نفسها بالغضب سلمت من اقامة الحد
وهو سلم من نسبة الولد اليه حينئذ لا يصلح اجتماعهم بعد هذا اللعن والشهادات والغضب لا يصلح يفرق بينهم لمن يكون الولد؟ الولد لامه ينسب لامه ولا بأس ان يعطى اسما مستعار
لا ينسب لزوج المرأة ولا ينسب لابيها او اخيها لان لا يدخل على القوم من ليس منهم. وانما يعطى اي اسم اي لقيط مثلا يلتقط في احدى الطرق او في بعض المساجد
يلتقط يعطى اسما مستعار ولا ينسب الى احد معروف حتى لا يتوهم انه ولده اللعان لا يكون الا بين زوجين ولابد ان يكون الرجل متيقن مما يشهد به والا فحرام عليه ان يرمي
وام اولاده بما لا يليق ثم هي بعد شهاداته ان كانت تعرف سلامتها من ما رميت به فتشهد اربعة الشهادات انه لمن الكاذبين والخامسة ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين كما نص الله جل وعلا في اول سورة
النور ولابد ان يكون احدهما كاذب لابد ان يكون لانه لا يمكن ان تكون زنت ولا زنت لا يمكن ان تكون حملة من الزنا وما حملت من الزنا ما يمكن
هذان فيعظهما القاظي هل منكما من تائب؟ من تاب؟ وتراجع فالله جل وعلا يتوب عليه فاذا تاب الرجل مثلا يقام عليه حد القذف الا ان سمحت زوجته. لان الحق لها
وان اقرت المرأة اقيم عليها الحد حسب حالها ان كانت بكرا جلد مائة وتغريب عام وان كان الثيب مثلا فالرجم بالحجارة حتى الموت ولا شك ان عذاب الدنيا مهما يكون
من شدته وعظمه فهو اسهل واخف من عذاب الاخرة والنبي صلى الله عليه وسلم وعظهما قبل الشهادة ووعظهما بعد الشهادة وبين لهما ان عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. عذاب الدنيا بالنسبة للرجل
اقامة حد القذف ان لم تتنازل الزوجة وبالنسبة للمرأة حد حد الزنا بكرا كانت او ثيبة قد تكون بكر يعني عقد عليها زوجها فاتاها وهي تفعل الفاحشة قد تكون بكر فحدها حد البكر ما يلزم ان تكون ذات زوج وحدها حد ثيب لا
يقول ذات زوج وحدها حد البكر او حد الثيب ان كانت  وفاوت الله جل وعلا بين الحدين البكر الصغيرة قد تجهل. فجعل الله جل وعلا حدها اخف والسيد التي ادركته عرفت وعلمت اذا اقدمت على الفعلة الشنيعة جعل الله جل وعلا حدها الرجم بالحجارة
حتى الموت ليكون زاجرا عظيما لكل من تسول له نفسه الفعل السيء وهذا الحديث مبني على الحديث السابق الذي حصل بالفعل فعبدالله بن عمر رضي الله عنه نبين ما حصل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اشارة الى الحديث السابق الذي جاء يسأل النبي صلى الله عليه وسلم
ثم جاءه بعد هذا وقال ان الذي سألتك عنه قد ابتليت به وقال فانزل الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد انزل الله فيكما قرآن. وهو اية اللعان والذين يرمون ازواجهم ولم يكن
فهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادات بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة
ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين  يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنهما فامرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلاعنا. يعني اتيا بهذه الشهادات المقرونة باللعن في بحق الرجل والغضب بالنسبة لحق المرأة. وسمي لعالم اشتمل عليه من اللعن مع
انه اشتمل على الغضب لكن اللعن اولا ورد في الايات وهو في حق الزوج فسمي به والله اعلم فتلاعنا كما قال الله تعالى في الايات التي في سورة النور ثم قضى بالولد للمرأة. الولد ينسب الى المرأة
ولا ينسب للرجل ويكون ميراث روح لامه ولولده ان كان انجب وصار له اولاد فان لم يكن فعصبته عصبة امه عصبته لان اخوانه من ابيه ما لان ابوه ليس له
هذه هو زوج المرأة لا ينسب اليه فلا يكون اخوة اولاد الرجل هؤلاء اخوانا لهلا اذا نفاه الرجل انتفى عنه وعن اولاده فيكون عصبته عصبة امه. يعني اذا لم يوجد له عصبة من ذكور ولده
فيكون عصبته الاقرب فالاقرب من عصبة امه. من هو الاقرب؟ فالاقرب من عصبة امه اولادها اه ابوها واخوها وابن عمها وهكذا وفرق بين المتلاعنين. يعني ما يبقيان على عصمة الزوجية ينتهي امرهما. وليس الطلاق الثلاث
الذي تحل له بعد ان تنكح زوجا غيره بل هي تحرم عليه حرمة ابدية   المعنى الاجمالي في هذا الحديث يروي عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما ان رجلا قذف زوجته بالزنا وانتفى من ولدها
وبرئ منه فكذبته في دعواه ولم تقر على نفسها فتلاعن بان شهد الزوج بالله تعالى اربع مرات انه صادق في قذفها. ولعن نفسه في الخامسة ثم شهدت الزوجة بالله اربع مرات انه كاذب ودعت على نفسها بالغضب في الخامسة
فلما تم اللعان بينهما فرق بينهما النبي صلى الله عليه وسلم فرقة دائمة وجعل الولد تابعا للمرأة منتسبا اليها منقطعا عن الرجل غير منسوب اليه  ما يؤخذ من الحديث اولا ثبوت حكم اللعان حينما يرمي الرجل زوجه بالزنا وتكذبه
يعني اذا رماها بالزنا ولم تكذبه في حالها ان كانت مكرهة فلا شيء عليها وان كانت مطاوعة فيقام عليها الحد ثانيا اذا تم اللعان انتفى الولد الملاعن على نفسه من ابيه وصار منسوبا الى امه فقط
لانه ليس لابيه ولا يسمى ابوه لانه وانما هو زوج المرأة هو زوج المرأة وليس بابيها. نعم ثالثا الفروقات المؤبدة الدائمة بين المتلاعنين بدا يعني مستمرة. نعم فلا تحل له بعد تمام اللعان بحال من الاحوال
لان الفرقة بالطلاق له حالات اذا طلق ورغب في الرجعة وكان الطلاق رجعي يعني ما دامت في العدة والطلقة واحدة او طلقتان وبدون عوظ فمن حقه ان يراجعها ما دامت في العدة بدون رظاها ودون رظاها اوليائها ولا يحتاج الى عقد ولا الى مهر
فان تمت العدة وخرجت من العدة او كان الطلاق على عوض فهذه تسمى بينونة صغرى البينونة الصغرى يصح ان يعقد عليها اليوم يصح ان يعقد عليها تحل له بعقد ومهر جديدين. هذه تسمى بينونة صغرى اذا راجعها اذا
ارادها بعد تمام العدة وكان الطلاق طلقة واحدة او طلقتان فله ان يعقد عليها بموافقتها وموافقة وليها ويكون خاطبا من الخطاب وهذه تسمى البينونة الصغرى. بينونة كبرى لا تحل له الا بعد زوج اخر. فاذا تزوج زوجا اخر زواج رغبة لا زواج تحليل
وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له لكن زواج رغبة ثم طلقها زوجها الاخير فلها ان ترجع الى الاول بعقد ومهر جديدين ويكون كاي خاطب من الخطاب
بشرط ان يطأ الزوج الاخر. اما اذا عقد عليها ثم طلقها بعد يومين او ثلاثة فلا تحل لزوجها الاول  لقوله صلى الله عليه وسلم المرأة التي جاءت تسأل انها كانت عند رفاعة القربي فبت طلاقها
فتزوجت بعده عبدالرحمن ابن الزبير وانما معه مثل هدبة الثوب. يعني كان على انه ما عمل معها شيء فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال كأنك تريدين الرجوع الى رفاعة
لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. يعني حتى يحصل الجماع بينكما الحال الرابعة حالة اللعان وهذه لا تحل للملاعن ابدا ولا هناك احد عدة ازواج بعده. فلا تحل له  رابعا اذا تحقق الزوج ان الولد من غيره فيجب عليه نفيه واللعان عليه. لانه ما يصح ان يقر
هذا الولد يجعله لهو وليس له ما يليق يكون محرم لبناته ومحرم لاخواته وكذا وكذا وهو اجنبي فيجب على الزوج ان ينفي الولد اذا تيقن هذا يعني مثل الشمس اما اذا لم يتيقن فلا يكذب نفسه
ويشكك في حاله وفي اطلاعه ولا يقدم على رمي زوجته بالزنا بمجرد شك او اتهام لا وانما اذا رأى شيئا يقينا اذا تحقق الزوج ان الولد من غيره فيجب عليه نفيه واللعان عليه ان كذبته لئلا يلحقه نسبه
فيفضي الى امور من كرة حيث يستحل من الارث ولحوق النسب والاختلاط بالمحارم وغير ذلك وهو اجنبي عنهم خامسا الاحسن في رعاية النساء التوسط الايق بالرجل العاقل التوسط في النساء
يعني ما يكون كثير الشك والاتهام ويحكم عليها الاقفال خشية ان يقع منها شيء وهو لم يرى منها ريبة هذا وسوسة وتظييق على المرأة ولا يليق بالرجل. وبعظ الرجال يكون عنده من زيادة الغيرة ما يجعله يسيء الظن
باهله هذا طرف ولا يليق بالرجل العاقل ان يكون كذلك الطرف الثاني والعياذ بالله الذي يجعل الحبل على القارب لا يبالي بزوجته وابنته مثلا ركبت مع زيد او مع عمرو ذهبت الليالي ذهبت ايام لا يبالي بها هذا هذا الديوث الذي
السوء في اهله المسلم مأمور بالوسط لا يرضى بالسوء في اهله ولا يبالي بزوجته مثلا اذا كانت لا ترد يد لامس كما يقال بل يصونها ويحفظها ولا يكون شكيكا موسوسا يحرج نفسه ويحرج اهله. ويؤذيهم بمن دخل عليكم من جاءكم
من اطلع عليكم من خرجت معه وهكذا بعض الرجال يكون عنده من زيادة الشك والوسوسة ما يجعله يضيق على اهله ويتعبهم ويجعل الجواسيس عليهم ويجعل السماعات وهكذا او يجعل التراب عند الباب لاجل ان يرى الاقدام التي وطأت الباب ونحو ذلك هذه من الشكوك ولا يليق
العاقل ان يكون كذلك بل عليه ان يحسن الظن باهله وخاصة اذا لم يرى منها ريبة ولا شك ويراها محافظة على نفسها فلا يدخل الشكوك على نفسه ويظن باهله ظن السوء
نعم الاحسن. الخامس الاحسن في رعاية النساء التوسط. فلا يكثر الرجل من الوساوس التي لم تبنى على قرائن ولا يحجبها عما هو متعارف ومألوف بين الناس المحافظين ما دام لم ير ريبة
لا يتركها مهملة تذهب حيث شاءت. وتكلموا مع من شاءت. وتكلم من شاءت فهذا هو ومع الريبة دياثة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
يقول السائل لماذا قلتم اذا كانت بكرا؟ ومع انها متزوجة. نعم انا ذكرت هذا قلت قد تسمى بكر قد يعقد عليها ولا يأتيها قد وجد مثلا من يعقد عليها ويمكث سنة واكثر من سنة ما اتى زوجته
وقد يحصل منها ما يحصل في هذا الاثناء فتكون يعني اذا اقيم عليها الحد اقيم عليها حد البكر لانها ما اتاها زوجها لانها لا تزال بك والسيد هي المرأة الموطوءة بعقد صحيح
يقول اذا وجد الرجل زوجته على الزنا او تيقن من حصوله ثم طلقها ثلاثا وقال لعلها تتوب رأفة بها من عذاب الاخرة. فهل يكون هذا احسانا؟ ام ان الاولى لا بد من اللعان
اولا اذا عفا الزوج عن زوجته في مثل هذه المسألة الى الله هذا من ناحية. الناحية الثانية انها اذا لم يحصل حمل فنعم فله ان يتصرف واما اذا حصل حمل وهذا الحمل سينسب اليه وهو يعلم يقينا انه ليس له فلا يجوز له ان يقر ذلك
يقول هل يجوز للمرأة ان تعفو على زوجها في الحد؟ والرسول صلى الله عليه وسلم قال لزيد في الحديث المخزومية اتشفع في حد من حدود الله؟ نعم يجوز للزوجة ان تعفو عن زوجها في حد القذف
لان الحدود على نوعين حد لحق الله تعالى كالزنا وكشرب الخمر هذا ما في عفو اذا ثبت يقينا وحد لحق الشخص بحق المقذوف رجل قال لاخر مثلا تعال يا زاني
قذفة ورماهم الزنا. هذا المقول له هذا القول بالخيار انشاء اوقف صاحبه عند حده وقال له اثبت ما تقول والا فان اطالب بحقي اقامة الحد عليك لانك قذفتني بشيء انا منه بريء
وان شاء قال سامحك الله انا اعفو فهذا حق له لان حق القذف حد القذف حق للمقذوف. اذا تجاوز  واما حقوق الله جل وعلا فلا يعفى فيها مثل حد السرقة
مثل حد السرقة حق من حقوق الله جل وعلا وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام تعافوا الحدود فيما بينكم ما بلغني من حد فقد وجب الحدود التي لله. وذلك ان صفوان احضر رجلا سرق رداءه
سأل النبي صلى الله عليه وسلم الرجل فاعترف قال عليه الصلاة والسلام اذهبوا به واقطعوه يقطع يده قال يا رسول الله انا عفوت صاحب الردا الذي مسروق منه سمح قال ما ارضى ما احب ان تقطع يده من شر داعي
انا عفوت فقال عليه الصلاة والسلام تعافؤوا الحدود فيما بينكم فما باغلغني من حد فقد وجب. وقال صلى الله عليه وسلم هلا قبل ان تأتيني به يعني قبل ان يثبت الحد اسمح انت مثلا اذا سرق مالك مثلا وعرفت ان فلان هو السارق وعرفت انه كسر الباب
انه كذا وانه كذا لزم مثلا يعني توفر شروط القطع في حقه. لكن تقول لو رفعته للحاكم قطعوا يداه وانا ما احب ان تقطع يده مشان مالي انا اسامح هذا فيه عفو لانه ما ثبت الحد. لكن ثبت الحد
ما في مسامحة والرسول عليه الصلاة والسلام غضب على اسامة رضي الله عنه وهو حبه وابن حبه فمن احب الخلق الى النبي صلى الله عليه وسلم اسامة ابن ابن زيد رضي الله عنه وكان الرسول يحبه ويحب اباه
فطلبوا طلبة قريش من اسامة رضي الله عنه ان يشفع للمخزومية التي كانت تسرق وتجحد العارية ان يعفو عنها فلا يقيم عليها الحد. فتغيب وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم وغضب. وقال اتشفع في حد من حدود الله
فالحد اذا وجب ولزم ما يجوز ان يعفى عنه ولا ان يسمح فيه ولا ان يتنازل عنه صاحبه اذا كان من حقوق الله وما لم يجب مثلا سرقة ما ثبتت
امر من الامور مثلا ما ما رفع للحاكم فصاحب الحق ان شاء سمح سمح وكذلك حد القذف لانه حد حق للمقذوف. فاذا تنازل سقط    يقول قراءة سورة الفاتحة واجبة في الصلاة. فما الحكم في الصلاة اذا كانت جهرية؟ وما هو الافضل بالنسبة للمأموم
اما قراءة الفاتحة للامام وللمنفرد فهي ركن في كل ركعة ركن من اركان الصلاة وقراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم الذي يصلي خلف الامام فيها للعلماء رحمهم الله ثلاثة اقوال قول بانه يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة
سواء كانت الصلاة سرية او جهرية قول اخر قالوا الامام يتحمل قراءة الفاتحة عن المأموم فلا يلزم المأموم ان يقرأ الفاتحة لا في الصلاة السرية ولا في الصلاة الجهرية القول الثالث وسط بين القولين
قالوا اذا كانت الصلاة سرية فيجب على المأموم ان يقرأ لانه لا يسمع شيء واما اذا كانت الصلاة جهرية كصلاة المغرب والعشاء والفجر فيكتفي المأموم بقراءة الامام. لانه يسمع قراءة الامام ويؤمن عليها. يؤمن
على قراءة الامام فكأنه قرأ  فتأمينه على القراءة يكفيه. ثلاثة اقوال والاولى للمأموم خروجا من الخلاف ان يحرص على قراءة الفاتحة في سكتات الامام وبين قراءة الامام الفاتحة والسورة التي تليها
وان اسرع في الاستفتاح قبل ان يشرع الامام في القراءة فيقرأ ولو قطع الفاتحة يعني لو قرأها مقطعة قرأ جزءا منها في اول ثم في الوسط ثم في الاخير وهكذا
يقول هل يوجد سكتة بعد الانتهاء من القراءة في الصلاة الجهرية؟ وما مقدارها بعض العلماء بعض الفقهاء رحمهم الله قالوا يستحب يحسن من الامام ان يسكت سكتات خفيفة حتى يمكن المأموم من قراءة الفاتحة
وبعض العلماء رحمهم الله قالوا لا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في هذا والصلاة ليس فيها سكوت من حين يكبر تكبيرة الاحرام ما فيها سكوت سوى. سكوت المأموم لاستماعه قراءة الامام
واما حتى الانتقال من ركن الى ركن جعل الله جل وعلا له ذكر مخصوص  فمثلا الهوي من القيام الى السجود له ذكر وهو قول الله اكبر الرفع من السجود الى الجلوس بين السجدتين له ذكر مخصوص وهو الله اكبر
الرفع من الركوع الى القيام له ذكر مخصوص قال الامام سمع الله لمن حمده. وللمأموم ربنا ولك الحمد وهكذا فقالوا ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح ان انه يحسن في الامام ان يسكت
لانه ليس في الصلاة سكوت وانما هو مشغول بالذكر او القراءة او الدعاء من حين يدخل في الصلاة حتى تائه صرف منها  يقول من المعروف ان افضل صفوف النساء اخرها وحيث ان في الحرم مكان مخصص للنساء هل يكون لحكم
نفسه نعم هذا الحديث حديث صحيح والصف الاول من صفوف النساء حتى وان كن في معزل فهو عربة لان المطل او الواقف بالباب او نحو ذلك يرى الصف الاول اكثر من غيره
والنبي صلى الله عليه واله وسلم قال صفوف الرجال خيرها اولها وشرها اخرها وخير صفوف النساء اخرها لانه اشتر وابعد عن رؤية الرجال يقول لبس الدبلة تشبه باليهود  لبس والدبلة
هذا تشبه بالاجانب والغرب ولا يجوز للمسلم ان يلبسها الا اذا لبسها على شكل خاتم خاتم من فضة فنعم للرجل ان يلبس خاتم الخاتم من الفضة. اما اذا كانت على شكل ما يلبسه الكفار فلا يجوز للمسلم ان
تتشبه بهم في لبس شيء ما. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه في طاهر يدل على شيء من المحبة في الباطن وكذلك نهيت النسا عن التشبه بالكافرات في لبستهن ومشيتهن ومشطتهن وغير ذلك
من اعمالهم فالمسلمة تترفع بنفسها عن ان تتشبه بالفاجرات والكافرات. وكذلك الرجل نترفع بنفسه عن ان يتشبه بالكفار وغالبا التشبه يحصل من الضعيف يتشبه بالقوي. ولا يجوز للمسلم ان يستشعر الظعف
امام الكفار   يقول من رأى الرجل في بيته وقتله لاجل الغيرة او لاجل انه وجده داخل البيت هل يقام عليه الحد في هذا الحال ما يجوز للرجل ان يقدم على قتل الرجل بمجرد رؤيته في بيته
لانه ان قتله في هذه الحال ولم يثبت انه فعل شيئا محرما فانه يقتل به لان الانفس معصومة ولا يمكن ان يستهان بها بمجرد اتهام او يقول الرجل مثلا ان فلان ارادني عن نفسي او اراد
او نحو ذلك فيقتله لا كما يحصل احيانا من بعض الفساق في سهراتهم مثلا قد يتنازعون في امر من الامور وهم في حالة سكر ثم يقدم احدهم على قتل الاخر ثم يدعي يقول
انه ارادني اراد ان يفعل بي فانا قتلته اه دفاعا عن نفسي ما يصدق في هذا ولا يطاع الا باثبات فما يجوز للرجل ان يقدم على قتل الا من يستحق القتل
يقول ما حكم طواف الوداع للعمرة  طواف الوداع للمعتمر محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يرى ان طواف الوداع للمعتمر واجب قال لان العمرة تعتبر حج اصغر والنبي صلى الله عليه وسلم امر من اراد العمرة ان يفعل ما هو فاعل في حجه من الافعال التي
تتأتى في العمرة ومن ذلك طواف الوداع قالوا وقالوا ان العمرة تسمى حج اصغر. فيجب طواف الوداع للمعتمر كما يجب على الحاج الا انه تسقط عن الحائض والنفساء وبعض العلماء رحمهم الله قال لا يجب طواف الوداع على المعتمر
بخلاف الحاج لان الحاج يخرج من مكة الى منى ومن منى الى عرفات ومن عرفات الى مزدلفة ومن مزدلفة الى منى ومن منى الى مكة ثم يعود الى امنة مرة اخرى
فامر ان يكون اخر عهده بالبيت طواف وداع. بخلاف المعتمر فالمعتمر قال هو في مكة فما خرج من مكة حتى يقال له ادخل الى مكة وودع ويقول هل تختص ركعتا الطواف طواف العمرة؟ او هو في كل طواف
نعم تستحب ركعتا الطواف بعد كل طواف سواء كان طواف العمرة او طواف الحج او طواف تطوع او طواف وداع فهما مستحبتان وليستا بواجبة ليست بواجبة فالطواف يصح بدونها على ما قرره كثير من العلماء لكنها مستحبة ولا يلزم ان تكون في المسجد الحرام بل اذا
صلاها خلف المقام فحسن. او صلاها في اي ناحية من نواحي المسجد هذا شرفه الله فحصل. او صلاها في بيته يعني سفر الوداع ويخرج. او يطوف طواف تطوع ويخرج. فاذا وصل الى بيته صلى سنة الطواف مثلا
او كان مودعا وخارجا من مكة مثلا طاف للوداع وخرج فلما تجاوز مكة نزل وصلى ركعتي طواف صحة لانه ورد ان عمر رضي الله عنه طاف للوداع وخرج فلما كان بذي طوى يعني خارج مكة
نزل وصلى سنة الطواف ويقول ما هي الصيغة التي يقع بها الطلاق صيغة الطلاق الطلاق له الفاظ صريحة والفاظ كناية وهي متعددة لكن اذا تكلم بالطلاق قال فزوجته مثلا فلانة او خاطبها قال انت طالق فهذا طلاق. واذا عددا وقع عليه ما عدد
ويقول ما حكم الاغتسال بماء زمزم للاستشفاء الاغتسال بماء زمزم لا بأس به انما الخلاف بين العلما رحمهم الله في الاستنجاء وغسل النجاسة بماء زمزم قال كثير من العلماء لا يجوز هذا
تكريما له. وبعض العلماء اجاز هذا عند الحاجة. وقال ان ماء زمزم ليس بافضل من الماء التابع بين اصابعي النبي صلى الله عليه وسلم. والصحابة رضي الله عنهم توظؤوا بهذا الماء واغتسل
وغسلوا ما يحتاج الى غسل. فالمسألة خلافية والاولى تنزيه ماء زمزم عن الاستنجاب او عن غسل النجاسة   يقول اذا رمى الرجل امرأته بالزنا ولم تحمل من الرجل الذي زنت به
فوزنا بها هل يتلاعنان؟ ام يحضر الرجل باربعة شهود  له له حق اللعان حتى ولو لم تحمل يعني اذا رماها بالزنا خشية ان يقع اذا كان اطلع على شيء يقين مثلا خشية ان يتبين الزناة
الحمل فيما بعد او نحو ذلك ويريد ان يتخلص منها ما دامت بهذا الصفة فيصح له ان يلاعن حتى ولو لم تحمل منه   يقول السائل ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر؟ نعم
يعني ان الولد ينسب لزوج المرأة حيث انها هي فراش للرجل فالولد له هذا هو الاصل هذا هو الاصل ما لم يتيقن الرجل ان الولد ليس له     يقول قامت امي بكتابة حكها من زوجها لاحد لاحد ابنائها فهل على هذا الولد من من وزر
لا يجوز لاحد الابوين ان ينفل بعظ ولده على بعض وانما يجب عليه ان يعدل فيما بينهم اللهم الا اذا كان على سبيل المكافئة على شيء مخصوص له مبرر شرعي مثلا
كأن يكون هذا الولد هو الذي تولى رعاية امه والقيام عليها وتسكينها والانفاق عليها ونحو ذلك فارادت ان تكافئه عما قدم لا بشيء من حقها فمن حقها ذلك. اما اذا كان تنفيذ لاجل المحبة. او لانه صغير او لانه الكبير او نحو ذلك فهذا ليس ممرر
كذلك الوالد مثلا اذا اراد ان يعطي ولده شيئا من المال لان الولد كان يعمل اعطي والدهما يجمع او كان يعمل مع والده ولم ينفرد بمال وحده بينما اخوته الاخرون يشتغلون لانفسهم. فاراد الوالد ان يعطي الولد مقابل
عمله معه او مقابل ما دخل عليه من المال. او الوالد اراد ان يعطي البنت ما دخل عليه من مهرها. كان هنا اخذ من مهرها شيئا ما حال حاجته فاغناه الله فاراد ان يرد على ابنته ما اخذ مما
كره فاذا كان هذا العطاء مقابل شيء ما فلا بأس واما اذا كان لاجل المحبة فلا يجوز او مثلا لكونه يشتغل بطلب العلم واولاده الاخرون يشتغلون بالكسب فاعطاه لانه طالب علم او قال لولده مثلا من يحفظ
والقرآن منكم فله عندي كذا. فحفظ احدهما القرآن فاعطاه مكافأة على حفظه. فهذا له مبرر شرعي يجوز    يقول انه لبس ملابس الاحرام عند الميقات ثم دخل الى مكة ودخل دورة المياه في مكان السكن ونزع ملابس
الاحرام الربا والازار. هل هذا يؤثر على احرامه؟ لا. ما يؤثر على احرامه. اذا نزع الربا او نزع الازار لاجل ان يتوضأ يغتسل او نحو ذلك فلا يؤثر على احرامه
يقول عندي مبلغ من المال تجمع عن طريق التوفير كل شهر عشرة الاف مثلا فاصبح الان ثمانين الف فكيف الزكاة  لك فيه طريقتان ان شئت المقاصة والمحاصة ولا تزيد الفقراء عن حقهم شيء فالواجب
ان تزكي كل مبلغ اذا حال عليه الحول ما حال عليه الحول في رمضان تسكن في رمضان؟ ما حال عليه الحول في شوال تسكن في شوال. وهكذا. وان شئت الطريقة الاصل
والاسلم وتعطي من نفسك لاخوانك الفقراء تجعل لك حول شهرا في السنة هو حولك مثلا هو تمام الحولي مثلا تنظر في رمضان مثلا ما بين يديك من الاموال التي تزكى تزكيه. سواء كان له سنة او لم يكن له الا شهر
فتذكي الجميع وهذا ابرا واسلم وتعطي من نفسك. يعني تحصي ما عندك وتزكيه كله. ما حول ما عليه الحول وما لم يحل. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه
اجمعين
