وعلى نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الرابع والثلاثون بعد الثلاثمائة عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه قال
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها وقد رواه جمع من اهل السنن يقول عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة في الدماء وذلك لان اهم ما يكون بين الخلق فيما بينهم  لان المرأة  اخاه المسلم في ماله
في عربة في بدنه في امور كثيرة لكن كلها لا تعد لا تعادل  فاذا ظلمه في ماله قد يخلف الله عليه ويعود ماله احسن من كونه من قبل اذا ظلمه في عرظه
كذلك قد يكون كاذبا فيما في ظهر كذبه وتظهر برائته امام الناس في ضربه في بدنه فيعافيه الله من اثر الظرب قد يؤذيه في امر من الامور يعوضه الله جل وعلا خيرا
لكن اذا ظلمه في سفك دمه  وحرمه من العمل الصالح وحرمه من الحياة وهو لن يقتله الا باجله. لكن يكون هو السبب في هذا وكان اهم الاشياء واظلم الظلم واعظمه فيما يتعلق في حقوق العباد
فيما بينهم لان هناك  للخالق جل وعلا وحقوق بين العباد اول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة الصلاة اول ما يقضى فيه بين الناس يوم القيامة في الدماء لا تعارض بينهما
لان هذه يحاسب عنها فيما بينه وبين ربه وهذه قظية مدعي ومدعا عليه اول القضايا تسمع هي قضايا الدماء وذلك لاهميتها وقد جاء في الحديث الصحيح لا يزال المرء في فسحة من دينه
ما لم يصب دما حراما اذا اصاب دما حراما هلك وليس في فسحة حينئذ بل يكون في ظيق وشدة وهذا الحديث دلالة على عظم الظلم سفك الدم الحرام وقد جاء في الحديث
ان المقتول ظلما يأتي ورأسه بيده وقد قبض على قاتله باليد الاخرى ويقول يا ربي سل هذا فيما قتلني وورد انه يحكم في حسناته فماذا تظن انه تارك له ان يترك له شيء
سيأخذ حسناته كلها  الحديث هذا فيه دلالة على عظم الدم وقد نوه النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا في احاديث كثيرة وفي خطبته في حجة الوداع حيث قال عليه الصلاة والسلام ان دمائكم
واموالكم واعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهر كم هذا في بلدكم هذا وفي هذا تحذير للمسلم من ان يتهاون في سفك الدم الحرام ويحذر هذا لانه  يكون سببا لاحباط عمله والعياذ بالله
والله جل وعلا يقول ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما  اول ما يقضى بين الناس يوم القيامة ودل هذا على ان هناك قضاء وتخاصم
وانه وان المعتدي يتظلم بين يدي الله جل وعلا من المعتدي من المعتدي عليه المعتدى عليه يتظلم ويأخذ حقه يشتكيه عند الحكم العدل الذي لا تخفى عليه خافية لان المرء قد يتظلم عند القاضي
فلا يسمع القاضي تظلمه لان صاحبه قد يكون الحن واقوى في الحجة والمظلوم ضعيف الحجة فلا يقضى له كما قال عليه الصلاة والسلام وهو الذي ينزل عليه الوحي من السماء
انكم تختصمون الي ولعل بعظكم يكون الحن بحجته من بعظ فاحسبوا انه صادق فمن قضيت له بحق اخي فلا يأخذ فانما هي قطعة من نار فليأخذها او ليدعها واما التحاكم والتخاصم في الدار الاخرة فهو عند الله جل وعلا الذي لا تخفى عليه خافية
فليحذر المسلم من الظلم ايا كان لانه كما جاء في الحديث ان الظلم ظلمات يوم القيامة على صاحبه واشده وافظعه واعظمه ظلم المرء في سفك دمه بغير حق اما ما كان بحق فلا يؤثر عليه. ولا يمنعه من شيء حتى ولا يمنعه من الميراث. قد يسفت المرء
عندما اخيه من النسب ويأخذ تركته يسفك دمه ويأخذ تركته لانه قتله بحق قتله قصاصا او قتله صيانة او قتله  في حد من الحدود فيقتله ويأخذ شركته يأخذ ميراثه لانه قتل بحق
هو الظلم هو في القتل بغير حق معنا الاجمالي يحاسب الله تعالى الخلائق يوم القيامة ثم يقضي بينهم بعدله ويبدأ من المظالم بالاهم بما ان الدماء هي اعظم واهم ما يكون من المظالم
فانها اول ما يقضى به منها في ذلك اليوم العظيم ويستفاد من الحديث اولا شأن دم الانسان فانه لم يبدأ به يوم القيامة الا لكونه اهم واعظم من غيره من انواع مظالم لعباده
قال ابن دقيق العيد رحمه الله فيه تعظيم لامر الدماء فان العيد رحمه الله صاحب كتاب احكام الاحكام شرح عمدة الاحكام  فان البداءة تكون بالاهم فالاهم وهي حقيقة بذلك فان الذنوب تعظم بحسب عظم المفسدة الواقعة بها. او بحسب فوات المصالح المتعلقة بعدمها
وهدم البنية الانسانية من اهم المقاصد ولا ينبغي ان يكون بعد الكفر بالله تعالى اعظم منه ثانيا اثبات يوم القيامة والحساب والقضاء والجزاء فيه ثالثا هذا الحديث لا ينافي ما اخرجه اصحاب السنن عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال
اول ما يحاسب عنه العبد صلاته لان حديث الباب فيما بين العبد وبين غيره من الخلق وحديث اول ما يقضى فيه هذا فيما بين الخلق فيما بينهم  وحديث الصلاة فيما يتعلق بحقوق الخالق
ولا شك ان اعظم حقوق الناس هي الدماء وان اعظم حقوق الله على المسلم الصلاة رابعا انه على القضاء والمحاكم على القضاة والمحاكم العناية بامر قضايا الدماء والقتل وجعلوا الاهمية لها والاولوية على غيرها من القضايا
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول السائل انا مقيم من اول رمضان وجئت بعمرة وذاهب الليلة الى جدة لغرض مهم
ثم اعود وانتظر الحج فماذا علي اذا ذهبت الى جدة فانت ان عدت في عمرة فتكون معتمرا في اشهر الحج واذا يسر الله لك وحججت تكون متمتعا ويكون عليك هدي التمتع
ويكون حجك ونسكك افضل الانساك الذي هو التمتع وان رجعت من جدة بلا احرام فلا بأس عليك جدة قريبة من مكة ودون المواقيت وانت دخلت مكة بنسك في الاول في رمضان
فلك ان تعود من جدة بلا احرام وبلا نسك فاذا جاء وقت الحج ان شاء الله فتحرم بالحج مفردا ان اتيت بعمرة في شوال او ذي القعدة او العشر الاول من ذي الحجة فتكون متمتعا
ويكون عليك هدي التمتع وتكون اتيت بنسكين وهدي التمتع ان استطعته والا تصوم ثلاثة ايام في الحج وسبعة ايام اذا رجعت وهذا افضل وان رجعت بدون احرام فلا شيء عليك ان شاء الله لانك دخلت مكة بعمرة وخرجت مسافة قريبة فلا حرج
كما قال بعض العلماء رحمهم الله من يخرج الى جدة ونحوها نقيسه على الرعاة الذين كانوا يخرجون بالابل للرعي ثم عادوا واحرموا مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم التروية من مكة
يقول هل الرجل اذا عقد نكاحا صحيحا ولم يدخل بزوجته وزن هل يرجم ام يجلد لا هذا ما يرجم وانما حده حد البكر جلد مئة وتغريب عام ما دام انه لم يجامع
في باب اقامة الحدود حد الزنا هو من جامع زوجته في قبلها في عقد صحيح هذا هو الثيب الذي حده الرجم واما اذا عقد ولم يدخل بزوجته وزنا فعليه المبادرة بالتوبة
وان كان قد ستر الله عليه فعليه ان يستتر بستر الله ولا يفضح نفسه يستتر بستر الله ويخفي امره والله يتوب عليه اذا تاب توبة صادقة وان اقيم عليه الحد فيقام عليه حد البكر لانه لم يدخل بزوجته ولم يجامعها
يقول هل في جنى الثمار والفواكه والبرتقال والتفاح؟ زكاة مثل الحبوب الفواكه والبقول والورق ونحوها هذه ليس فيها زكاة مقدرة وانما فيها زكاة التطوع وانما الزكاة في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر
الحبوب حبوب البر والشعير ومثل التمر هذه الاشياء التي فيها الزكاة تبقى. واما الفواكه فليس فيها زكاة سوى صدقة التطوع. يعطي منها او من قيمتها حسن وليس بواجب يقول رجل عنده ارض قام بزراعتها ودفع تكاليف المياه لسقي الارض بقيمة الف ريال
ورجل اخر استأجر ارضا بقيمة الف ريال لزراعتها واعتمد على مياه المطر السؤال ما هي قيمة الزكاة لكل ارض رجل عنده ارض قام بزراعتها ودفع تكاليف المياه لسقي الارض بقيمة الف ريال
هذا زكاة الخارج من ارضه فيها ربع فيها نصف العشر فيها نصف العشر. لانه سقاها بمؤونة دفع تكاليف المياه الف ريال فزكاتها نصف العشرها ورجل اخر استأجر ارضا بقيمة الف ريال. لزراعتها واعتمد على مياه المطر
هذا زكاة ارضه العشر كامل لانه لا ينظر الى قيمة الارظ او اجرة الارظ وانما ينظر الى كيفية السقي فما سقي بمؤونة نصف العشب وما سقيا بلا مؤونة فيها العشر
يقول امرأة سافرت الى بلاد الكفر المانيا بغية طلب العلم ثم تزوجت بكافر بدون ولي فانجب الطفلين ثم اسلم هذا الكافر اولا عقد باطل ما يجوز للمرأة المسلمة ان تتزوج بدون ولي
وايما امرأة انكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل النكاح باطل ولا يترتب عليه توارث ولا ينسب الاولاد الى اليهم الى ابيهم. وثانيا الزوج كافر. فما يصح من المسلمة حتى ولو عقد لها وليها ان يعقد لها على كافر
لانه يحرم على المرأة المسلمة ان تتزوج الكافر. فهي جمعت بين حرمتين والعياذ بالله كونها زوجت نفسها هذا محرم وكونها تزوجت بكافر هذا محرم فلو زوجت نفسها بمسلم ما صح
ولو زوجها وليها من كافر ما صح فلا يصح هذا العقد. حتى ولو اسلم الكافر فيما بعد لابد ان يتم العقد بطرقه الشرعية. اولا ان يكون العقد بعد اسلام الكافر
ويعقد له على مسلمة وهي وهو كافر فاذا اسلم فلا بأس اذا اسلم او قالت له انا ارغب فيك ولكن يحول الاسلام بيني وبينك كما قالت الصحابية رضي الله عنها لما خطبها الكافر
قالت ما مثلك يرغب عنه لكن انت كافر وانا مسلمة كما يصح ان تكون زوجا لي قال اذا اسلمت قالت اذا اسلمت فهو مهري. يكفيني لا اريد منك قليلا ولا كثيرا سوى الاسلام. فاسلم
الله عنهما فتزوجها ايعاير بها فيقال اعلى مهر في الاسلام ما هو؟ هو مهر ابي طلحة رضي الله عنه الذي دفعه لام سليم الذي هو الاسلام لا يعادله الدراهم ولا الدنانير. اسلم رضي الله عنه
فهو مهرها فاذا مثلا خطبها وهو كافر وحصل التواطؤ بينهم على انه ان اسلم فهي تقبله واسلم فتم العقد من قبل اوليائها صح وعلى هؤلاء ان ينظروا في امرهم اولا يجب التفريق بينهم لكون النكاح بدون ولي
وكون العقد السابق حصل حال كفره حتى ولو اسلم ويجب تصحيح العقد بالولاية ويكون بعد اسلام الكافر يقول قوله عز وجل نسائكم حرث لكم فاتوا حرصكم انا شئتم السؤال هل يجوز للمرأة ان لزوجها اذا كانت حائضا؟ وذلك ان امر زوجها
نعم يجوز لها ذلك. لان الرجل ما يجوز ان يستمتع بيده ولا ان ينكح يده ويحرم عليه ذلك. لكن يستمتع بشيء ما من زوجته فلا بأس عليه لان الله جل وعلا يقول نساؤكم حرث لكم ويقول هن لباس لكم وانتم لباس لهن
يقول ذكرت بالامس ان الحاج اذا كان متمتعا او قارنا وهو من حاضر المسجد الحرام ليس عليه هدي ولا فدية فمن المقصود بحاظر المسجد الحرام اولا حاضر المسجد الحرام ليس عليه هدي. اما اذا فعل محظورا او ترك واجبا فعليه فدية ذلك. ما تسقط عنه الفدية
فدية فعل المحظور او ترك الواجب عليه. واما هدي التمتع وهدي القران هو الذي يسقط عنه. وحاظر مسجد الحرام قيل هم اهل مكة وقيل اهل مكة وما حولها. وقيل من كان دون المواقيت
بل العلماء في حاضر المسجد الحرام اقوال رحمهم الله وهل اذا اعتكف شخص او جلس في المسجد الحرام من رمضان الى الحج يسمى ذلك الشخص من حاضر المسجد الحرام لا
اذا جاء في رمظان بنية العمرة ونيته الحج كذلك ثم يعود الى اهله فليس من حاضر المسجد الحرام لانه قد لهذا الغرض لغرظ ولم يقدم لغرظ السكنى في مكة  يقول
هذي يا جماعة عشية في الحرم المدني اعظم منها في الحرم المكي. لان المدينة فيها النبي صلى الله عليه وسلم لا يا اخي مكة افضل من المدينة على قول الجمهور رحمة الله عليهم
سوى الامام مالك رحمه الله فانه يقول المدينة افظل من مكة. ولعل الصحيح والله اعلم هو قول الجمهور مكة افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الصلاة في المسجد الحرام بمئة الف صلاة فيما سواه. وان الصلاة
في المسجد النبوي بالف صلاة فيما سواه الا المسجد الحرام فمكة افظل من المدينة. والمعصية في مكة اعظم منها في غيرها من البقاع وهي لا تضاعف من حيث العدد لا يقال المعصية بمكة بالف معصية او بعشر او بمئة او بمئة الف لا
وانما هي عقوبتها والله اعلم تكون اشد يقول ما الفرق بين قوله يقضى ويحاسب فرق بينهما يقضى ويحاسب المحاسبة تكون بين الله وبين عبده الله جل وعلا يحاسب عباده على ما افترضه عليهم
واما القضاء فيكون بين اثنين والله جل وعلا يقضي بين القاتل والمقتول التقاظي غير المحاسبة وحتى في احوال امور الدنيا التقاظي غير المحاسبة انت وشريكك تتحاسبان فيما بينكم. ما تحتاجون الى قاضي اذا كانت نفوسكم صافية ومتفاهمين
تتحاسبون دخل عليك كذا ودخل عليك كذا وهكذا تتحاسبون في مجلس ما وتقومون وقد انهيتم ما بينكم لكن اذا كان بينكم خلاف وتناكر واختلاف فما ردكم الى القاظي الى التقاظي؟ فالمحاسبة غير التقاظي
يقول تقول امرأة اصيبت بالعمى ونزلت اذ رد الله بصرها ان تصوم الدهر وعافاها الله فماذا عليها امرأة اصيبت بالعمى ونذرت اذ رد الله بصرها ان تصوم الدهر هذا نذر ونذر طاعة
ولكن صيام الدهر ما يجوز ما يجوز للمسلم ان يصوم الدهر. لان فيها ايام يحرم صيامها ومثل هذا يرى كثير من العلماء بان عليها الكفارة. ان رد الله عليها بصرها. اما اذا لم يرد البصر
فلا يلزمها شيء اصلا لانه لا يلزم الوفاء بالنذر الا اذا تحقق لك ما نذرت من اجله ان تقول مثلا ان شفى الله مريظي تصدقت بالف اذا شفي المريض نعم فتصدق بالف. واما اذا كان هذا المريض مات من مرضه هذا فلا يلزمك شيء
لانه ما تحقق لك ما نذرت من من اجله. فهذه المرأة ان رد الله عليها بصرها اتنظر حينئذ هل يسوق لها الصيام او تكفر كفارة يمين؟ يقول هل يجوز للمسلم ان يقطع
ايضا من البنوك الربوية بقصد انشاء مقاولة او معمل او مزرعة علما بانه لا يستطيع بماله القاسي ان ينشئ مثل هذه المشاريع ولم يجد من يقرضه يحرم على المسلم ان يأخذ
دراهم بفائدة ربوية حتى وان كان محتاجا لذلك لان محتاج لماذا؟ ليزرع نقول لا تزرع محتاج ليبني نقول لا تبني محتاج لتجارة نقول لا تاجر تتاجر بالحرام شخص يقول مثلا فيه ربح بالتجارة بالخمر
وانا اربح في الخمر كثير يؤذن لي بالتجارة بالخمر؟ لا يؤذن لك بالتجارة مثلا الربا لا المسلم يحذر الحرام حتى وان كان له فيه ربح مادي ويحذر الحرام ويجتنبه فان يسر الله له ربحا حلالا فيسلكه
والا فلا يتاجر. يقول مثلا انا بالخيار بين ان اعمل على ظهري مثلا او اقترض الف ريال في قرض ربوي لاكون تاجر اتاجر به نقول لا يا اخي يحرم عليك الاقتراظ حتى وان كان هذا الاقتراظ يوصلك الى التجارة. لا
فما يجوز للمسلم ان يأخذ شيئا من طريق الحرام حتى وان كان له فيه فائدة او ربح مادي يحذر هذا ويكسب ويعمل فيه ما يباح له  العمل فيما يباح واما ما يحرم فلا يجوز للمسلم ان يدخل فيه
والنبي صلى الله عليه وسلم لعن اكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم الذي يأخذ الربا المال الربوي ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم
والذي يشهد على المعاملة الربوية او يكتبها ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم فعلى المسلم ان يحذر الحرام ولا يقربه حتى وان كان فيه ربح دنيوي يقول اتيت من المدينة
ولبست الاحرام من المدينة ولم اقف عند الميقات في ابيار علي فهل علي شيء ما عليك شيء ما دمت عقدت النية من المدينة او عند محاذاتك الميقات فلا يلزم الوقوف. ولا يلزم النزول
في الميقات فمثلا تلبس ملابس الاحرام وتتهيأ قبل الوصول الى الميقات. حتى وان كنت في سيارة او في طيارة او على راحلة او اي شيء فاذا حاذيت الميقات فاعقد النية
وان عقدت النية قبل الميقات فلا بأس عليك. لو عقدت النية من المدينة مثلا وقبل ان تصل الى الميقات في الطائرة خشية ان يفوتك فلا بأس عليك ولا يلزم ان تقف في الميقات وتنزل وتتوظأ او تغتسل او تصلي ما يلزم كل هذا
يقول نرجو توضيح مسألتي الاتية نبذة مختصرة عن اركان الحج اركان الحج معروفة هي اربعة نية الدخول في النسك والوقوف بعرفة والطواف والسعي هذه اركان الحج التي لا تسقط بحال
نية الدخول في النسك غير الاحرام ليس المراد لبس الاحرام او التجرد من المخيط هذا من الواجبات التجرد من المخيط واما نية الدخول في النسك فهو ركن من اركان الحج
والوقوف بعرفة والطواف والسعي. هذه الاربعة الاركان لا تسقط بحال. وستسمع ان شاء الله احكام الحجي عند قربه ان شاء الله يقول ما هي شروط رمي الجمار الصحيحة رمي الجمار
ان ترمي الجمرات في الحوض المعد لهذا ولا يلزم ان تصيب الشاخص العمود الموضوع انما هو علامة على الموقع والمهم ان تقع الحصيات في المرمى يعني في الحوض ويحصل للانسان الا يقصد رمي الشاخص لانه اذا قصد رمي الشاخص ربما برمي الشاخص
الحصاة وتخرج برا يكون بعيد فما يصيب المقصود ولا يكون رمى اذا قفزت الحصاة ولم تقع في المرمى فما رمى عليه ان يتعمد وقوع الحصاة في الحوض يقول هل ابو لهب وابو جهل؟ اسم رجل واحد؟ ام كل واحد يختلف عن الاخر
لا كل واحد يختلف عن الاخر وكلاهما حصب من حصب جهنم ابو جهل غير ابي لهب فابو لهب هو عم النبي صلى الله عليه وسلم اخو ابيه وهو الذي انزل الله جل وعلا فيه تبت يدا ابي لهب وتب
لما تكلم على النبي صلى الله عليه وسلم لمن دعا النبي صلى الله عليه وسلم بطون قريش عمم وخصص قد جمع الناس حوله لينذرهم عليه الصلاة والسلام وليبلغهم رسالة ربه. قال كلمة واحدة لما اجتمعوا عليه وسألهم
عن مدى تصديقه هل يصدقونه او لا يقول لو قلت ان جيشا تغير عليكم هل انتم مصدقيا؟ قالوا ما جربنا عليك كذب ما كان يكذب عليه الصلاة والسلام وهو صغير
فكيف يكذب لما كبر فقال لهم عليه الصلاة والسلام كلمة واحدة تبين لكم بها العرب وتملكون بها العجم قالوا كلمة تدين لنا بها العرب ونملك بها العجم لك وعشر امثالها
نعطيك الكلمة وعشر امثالها. قال قولوا لا اله الا الله وتفوه ابو لهب بقوله تبا لك سائر اليوم الهذا جمعتنا ونفروا منه وقالوا اجعل الالهة الها واحدا ان هذا لشيء عجاب
وذلك انهم يعبدون الهة كثير النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الكعبة يوم الفتح وجد بها ثلاث مئة وستين صنم. كلها تعبد من دون الله ولما قال ابو لهب
للنبي صلى الله عليه وسلم تبا لك سائر اليوم لهذا جمعتنا انزل الله جل وعلا تبت يدا ابي لهب وتب ما اغنى عنه ما له وما كسب سيصلى نارا ذات لهب. وامرأته حمالة الحطب. في جيدها حبل من مسد
الله جل وعلا علم انهما لا يؤمنان ولا يسلمان فانزل الله فيهما قرآنا يتلى الى يوم القيامة لما تفوه بهذا الكلام القبيح للنبي صلى الله عليه وسلم الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه
واما ابو جهل فهو غيره من قريش ومن شيوخ قريش الا انه ظل وما قبل رسالة محمد صلى الله عليه وسلم وما  وقتل يوم بدر يقول تزوج رجل امرأة وليس عندها ولي امر ولكن وكلته ولد عمتها
وعقد لها وما يجوز لها هي ان توكل وانما يرجع الى عصبتها فاذا لم يكن لها عصبة حينئذ فالقاضي ولي الامر ولي من لا ولي له نقول اذا وجدت المرأة مشقة وضيقا
وقد خلال شهر شوال شوال ربما لا تكفي لصيام قضاء ما افطرته من رمضان وصيام الست من شوال فهل لها ان تصوم ستا من شوال وتؤخر القضاء او تصوم ما تيسر لها
هل يجوز لها ان تصوم بنية القضاء والست من شوال في نفس الوقت اما صومها بنية القضاء ونية الست من شوال فهذا غير صحيح ولا يجوز لها ذلك وانما تنوي القضاء فقط
ولا تنوي الست من شوال  لازم ان يفرد القضاء لانها واجبة واذا خشية المضايقة فلعل الاولى لها ان تصوم القضاء فان تمكنت من الست فبها ونعمة. وان لم تتمكن فلعل الله ان يكتبها لها اذا علم منها العزم
على ذلك لكن مع عدم التمكن ما صامت مع ان بعض العلماء رحمهم الله يقول يجوز ان تصوم الست قبل القضاء يقول لان الستة وقتها محدد في شوال فقط والقضاء في سائر السنة الى شعبان القادم
القظى وقته موسع والست وقتها مظيق فتبدأ بالست وتقظي فيما بعد. هذا يراه بعظ العلماء لكن اخرون يقولون لا ما يسوغ لها ان تبدأ بالست وعليها واجب وتبدأ بالواجب اولا ثم ثم تصوم الست
وخروجا من الخلاف ان تبدأ برمضان اولا بما عليها من قضاء رمضان تقضي رمظان ثم ان تمكنت من صيام الست فبها ونعمة والحمد لله وان لم تتمكن فلا حرج عليها
لعلها ان تكتب لها بنيتها لان المرء اذا نوى العمل الطيب نوى الخير نوى العمل الصالح فلم يتمكن منه فالله جل وعلا يكتبه له وان لم يفعله كما قال عليه الصلاة والسلام ان رجالا في المدينة ما سلكتم هديا ولا قطعتم فجا الا وهو معكم. يعني
معكم في الاجر حبسهم العذر او كما قال صلى الله عليه وسلم المرء يدرك بنيته العمل الصالح وان لم يعمله باذن الله. وجاء عن الامام احمد رحمه الله انه قال اذا لم
تمكن من العمل فنوة ان والعمل وان لم تتمكن منه فالله يكتبه لك يقول بعض الناس هناك اكل اذا اكلته المرأة انجبت ولدا؟ وهل هذا صحيح اولا ان هبة الولد من البنت هذا بيد الله جل وعلا. كما قال جل وعلا يهب لمن يشاء اناثا ويهب لمن يشاء
الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء عقيما فهذه بيد الله جل وعلا. لكن اذا وجدت اسباب تجعل هذا او هذا فقد تنفع باذن الله تكون اسباب قدرها الله جل وعلا
والولد والبنت كلهم من امر الله جل وعلا. وفعل الاسباب ما يعتمد عليها وانما قد تنفع فالمرء مثلا يتسبب للولد بالزواج لو قال لا انا لا افعل الاسباب مثلا نقول ما يجوز لك
تقول ان قدر الله لي ولد جاءني بدون زواج ما يصير كذلك مثلا فعل الاسباب قد تنفع الاسباب وقد لا تنفع مثل فعل الاسباب في العلاج انسان مريظ وقيل له اذا شربت هذا الدواء
شفاك الله ان شاء الله فشربه فشفي وقد يشربه ولا يشفى فعل الاسباب لا بأس به لكن لا يعتمد عليها واذا وجد اشياء حسية مثلا ادوية قد تنفع في هذا او تنفع في هذا فلا نقول انه يحرم استعمالها
او ما يجوز وانما عليه ان يفعل الاسباب ويتكل على الله جل وعلا فهو المسبب فهو الذي يوجب الشيء اذا شاء ويمنعه اذا شاء ويقول ما حكم العمرة عن الميت
العمرة عن الميت جائزة. اذا كان المرء المعتمر عن الميت قد اعتمر عن نفسه فهو يعتمر اولا عن نفسه ثم يعتمر عمن شاء من الاموات يقول دخلت مكة بعمرة واريد ان اعتمد عن ابي وجدي
هل يجوز ان اعتمر عنهم وهم قد ماتوا؟ وما هي الفترة بين العمرة والاخرى يقول دخلت مكة بعمرة وانتهيت منها واريد ان اعتمر عن ابي وجدي فهل يجوز ان اعتمر عنهم
وهم قد ماتوا وما هي الفترة بين العمرة والعمرة الاخرى ما دمت اخي دخلت مكة بعمرة فلا تخرج للاتيان بعمرة اخرى لا تخرج للاتيان بعمرة اخرى وانما اكثر من الطواف بالبيت شرفه الله
وان خرجت الى مكان ما قريب او بعيد. واردت العودة الى مكة فعد اليها بعمرة. واما ما دمت بمكة فلا ان تخرج للاتيان بعمرة اخرى. ولم يرد هناك تحديد في الفترة بين عمرة وعمرة كما يقظون بعظ العوام
يقول اذا جلست في مكة ثلاثة ايام اصبحت من اهل مكة فتأتمر متى شئت. لا يا اخي هذا لا اصل له اذا قدمت مكة بعمرة فلا يحسن ان تخرج للاتيان بعمرة اخرى
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
