بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد      سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس والاربعون بعد الثلاثمائة
عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود عن ابي هريرة عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت ولم تحصن
قال ان زنت فاجلدوها. ثم ان زنت فاجلدوها ثم ان زنت فاجلدوها ثم بيعوها ولو بضفير قال ابن شهاب ولا ادري ابعد الثالثة او الرابعة والضفير الحبل هذا الحديث عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة
ابن مسعود عن ابي هريرة وزيد ابن خالد الجهني رضي الله عنهما يعني عن الصحابيين ابي هريرة وعن زيد ابن خالد قالا اي الصحابيان سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الامة اذا زنت
ولم تحصن لان اذا زنت وقد احسنت وقد جاء حكمها في القرآن فسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن امة زنت ولم تحصن يعني لم يحصل عليها وطأ بنكاح صحيح
او ملك يمين. لانه في حكم النكاح  ما حكمها؟ فقال عليه الصلاة والسلام ان زنت فاجلدوها. يعني اقيموا عليها الحد ثم اذا كرر ثانية فاجلدوها ثم اذا كرر الثالثة ما ان تابت
ولا ولا زجرها الحد فاجلدوها. الثالثة وبيعوها ولو بظفير  والظفير هو الحبل يعني بيعوها ولو بارخص ثمن. بيعوها ولو بثمن قليل لم؟ لانها غير صالحة للبقاء في هذا البيت  لان بقائها يضر بها ويضر باهل البيت
ونقلها الى بيت اخر لعله يكون اما لاعفافها بان يطأها سيدها ويكفيها واما بان يزوجها من يحسنها واما بان يحفظها ويهتم بها ويصونها عن الفساد وفي هذا نقل المرء المسيء من مكان الى مكان اخر لعله يكون اصون له
يقول ابن شهاب الراوي عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة بن مسعود لا ادري ابعد او الرابعة البيع شك رحمه الله واراد ان يبين ما وصل اليه علمه هل هو هذا او هذا خشية ان يؤخذ عنه
ما لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ففي هذا الحديث ان الامة وان لم تحصن عليها الحد وحدها على النصف من حد الحرة وحدها كذلك في حال الاحصان
قال الله جل وعلا فاذا احصن فان اتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ذلك من خشي العنت منكم فاذا احسنا فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ومن المعلوم
ان المحصنها الحرة اذا جنت حدها الرجم والرجم لا يتنصف الرجم ما يكون فيه نصف رجم فعلم ان المراد نصف ما على المرأة المحصنة اي البكر لانه يتنصب بدل مئة جلدة وتغريب عام يكون عليها خمسون جلدة
وفهم من هذا الحديث ومن اية من الاية الكريمة ان المحصنة وغير المحصنة من الاماء ومن الارقاء ذكورا كانوا اناثا ان حدهم خمسين جلدة وان السيد يقيم الحد على الامة وعلى الرقيق
لان شأنه اقل من الاحرار فيتولى ذلك سادتهم بخلاف غيره. غير الجلد مما يخشى ان يتعدى ضرره من قطع او قتل قد لا يستحق القتل فهذا يتولاه الحاكم الشرعي بالنسبة للارقة كما يتولى ذلك بالنسبة للاحرى
المعنى الاجمالي سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن حد الامة اذا زنت ولم تحصن بحيث لم توطأ في نكاح فاخبر صلى الله عليه وسلم ان عليها الجلد وجلدها نصف ما على الحرة من الحد
فيكون خمسين جلدة ثم ان زنت ثانية تجلد خمسين جلدة ايضا. لعلها ترتدع عن الفاحشة فاذا زنت الثالثة ولم يردعها الحد ولم تتب الى الله تعالى وتخشى الفضيحة حينئذ فاجلدوها الحد وبيعوها
ولو باقل ثمن وهو الحبل الرخيص. لانه لا خير في بقائها. وليس في استقامتها رجاء قريب وبعدها اولى من قربها لان لا تكون سبب شر في البيت الذي تقيم فيه
ما يستفاد من الحديث اولا حد الامة اذا زنت ولم تحصن الجلد وهو نصف ما على الحرة والحرة حدها مائة جلدة وتغريب عام. فيكون حد الامة خمسين جلدة ولا تغرب
لان تغريبها يضر بسيدها وربما اغراها بمعاودة الفاحشة لانها تكلف سيدها بتغريبها ونقلها الى مكان اخر لربما يكلف السيد بان يهيئ لها المناسب ويهيئ لها من يتولى امرها ونحو ذلك. وبهذا تكليف على الغير
لا تكليف على الجاني او الزاني وانما تكليف على الغير فسقط عنها التغريب   ثانيا انه اذا تكرر منها الزنا وحدت ولم يردعها الجلد ولو بارخص ثمن لانه لا خير في بقائها ولا فائدة في تأديبها. لانها
فعل معها ما يناسب فلم تنتفع فحينئذ تعالج بامر اخر مع الحد مع اقامة الحد بنقلها من هذا البيت لعلها توفق الى بيت يصونها ثالثا ان الزنا عيب في الرقيق
فاذا لم يعلم به المشتري فله الخيار في رده. والدلالة على انه عيب قول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوها ولو بظفير لان الامة ما تباع بالظفير الا اذا وجد فيها هذا العيب
القادح فحينئذ قد لا يرغب فيها احد كل واحد لا يريد ان يشتري مثل هذه الامة الواقعة في الفاحشة رابعا ان للسيد اقامة الحد في الجلد خاصة على رقيقه اما في في القتل والقطع فاقامته الى الامام. اما بالنسبة للقتل فيخشى ان يقدم على القتل بشيء لا
تحق به الرقيق القاتل والقطع قد يقدم على القطع بشيء لا يستحق به القطع او قد يقطع فيسري القطع هذا الى النفس فيهلكها وانما يتولى هذا الامام لانه يأخذ بالاحوط
وغير الرقيق لا يقيم عليه الحد الا الامام الوالد ما يقيم الحد على ولده ولا الزوج يقيم الحد على زوجته ولا الاخ يقيم الحد على اخيه او اخته وانما الذي يتولى هذا الامام لاجل ان يحتاط للانفس آآ
الجنود عن الجلد بشيء لا يستحق ويؤخذ بالاحوط والنبي صلى الله عليه وسلم قال اذرؤوا الحدود بالشبهات  وغير الرقيق لا يقيم عليه الحد الا الامام سواء في الجلد او في غيره
وهذا هو مذهب جمهور العلماء. ومنهم الائمة الثلاثة مالك وشافعي واحمد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   يقول السائل اعطتني الوالدة مبلغا قدره خمسين الف ريال لاستثماره لها
فاشتريت لها به سيارة وبعتها بالتقسيط على دفعتين كل سنة سبعة وثلاثين الف وخمسمائة ريال وما استلمت فلما فاستلمت الدفعة الاولى هذه السنة فكيف تكون الزكاة الزكاة في الدين على ملئ
في كل سنة يزكى الزكاة الواجبة لان الدين لا يخلو ان كان على مليء يعني اذا حل الدين سلم وهذه الاموال تزكى كل ما حال عليها الحول لانها مستحقة وواجبة فتزكى
عند تمام الحول ويزكى جميع المال المقبوض وما في الذمة واما اذا كان الدين على غير ملي لا يدرى يسدد او لا يسدد لا يدرى يتمكن من الذبح او لا يتمكن
في هذه الحال للعلماء في الدين على غير الملي ثلاثة اقوال قيل يزكى في كل سنة وقيل يزكى في اذا قبضه لسنة واحدة وقيل اذا قبضه يستقبل به حولا جديدا
اذا   يقول هل بعد التكبيرة الرابعة من صلاة الجنازة من زكر صلاة الجنازة يشرع فيها الاسراع. والتخفيف كما في تجهيز الميت يجهز بالاسراع فلذا لا يشرع في صلاة الجنازة استفتاح
وانما اذا كبر استعاذ بالله من الشيطان الرجيم وقال بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم بعد التكبيرة الرابعة السلام لكن اذا كان المرء مأموم والامام تأخر في السلام فلا ينبغي ان يسكت
لان الصلاة سواء كانت صلاة الجنازة او صلاة النافلة او صلاة الفريضة ليس فيها سكوت وانما دعاء او ذكر او قراءة وحينئذ يشرع للانسان ان يدعو يدعو للميت الحاضر او لعموم المسلمين او لاموات المسلمين وهكذا فلا يسكت
يقول حاج يريد ان يسافر بعد الفجر ويطوف للوداع بعد العشاء هل هذا صحيح ما ينبغي ان يكون الوداع بعد العشاء والسفر بعد الفجر لانه عبارة عن ليلة كاملة والمستحب ان يكون الوداع عند السفر. يعني قرب السفر حسب الاستطاعة
لا يشق على نفسه ولا يقدمه هذا التقديم بل يكونوا قبيل السفر احسن يقول ثمانية صلاة الركعات الست التي بين المغرب والعشاء  صلاة المغرب لها راتبة وراتبتها ركعتان بعدها ثم بعد الراتبة
الى وقت العشاء كله وقت للصلاة وتستحب فيه الصلاة واعتبرها العلماء رحمهم الله من قيام الليل قالوا الصلاة ما بين المغرب والعشاء تعتبر من قيام الليل لانها من صلاة الليل
والنبي صلى الله عليه وسلم يقول افضل الصيام بعد رمضان شهر الله الذي تدعونه المحرم وافضل الصلاة في بعض المكتوبة صلاة الليل وصلاة الصلاة بين المغرب والعشاء من صلاة الليل
وقال صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى. وفي رواية صلاة الليل والنهار مثنى مثنى يعني يصلي ركعتين ويسلم. فما ورد من صلاة ست ركعات بين المغرب والعشاء يستحب لكن تكون كل ركعتين بسلام. يصلي ركعتين ويسلم
قوله صلى الله عليه وسلم صلاة الليل مثنى مثنى ولهذا قال العلماء لا تنعقد صلاة الليل اكثر من ركعتين يعني اربع او ست او ثمان لا تصح الا من اراد ان يوتر باكثر من واحد
ايه ده! وقد ورد الوتر بثلاث ركعات بسلام واحد. وكونها بسلامين افظل. وقد ورد الوتر بخمس ركعات لا يجلس الا في اخرها. وورد الوتر بسبع ركعات لا يجلس الا بعد السادسة. ثم يقوم
بالسابعة قبل ان يسلم وورد الوتر بتسع ركعات لا يجلس فيها الا بعد الثامنة فيتشهد ويقوم ايسلم ثم يأتي بالتاسعة ويسلم. فان اوتر باحدى عشرة فتكون كل ركعتين بسلام آآ
يقول ما فضل علم القراءات؟ هل تعتبر دراستها من طلب؟ من طلب العلم الشرعي؟ وهل في تعلمها منفعة لطالب العلم نعم علم القراءات من العلم الشرعي لانه من تفهم كتاب الله تبارك وتعالى
وقد يفهم معاني وتفسيرات للقرآن بهذه القراءات. قد تكون طول القراءة دليل او مقوية لتفسير ورد عن بعض الصحابة رضي الله عنهم ما دام فمثلا وردت هذه القراءة وهي من القراءات السبع المشهورة مثلا وجاء تفسير مقارن لها
او يدل عليها او تدل عليه القراءة فهو فيه فائدة عظيمة ومن الاشتغال كتاب الله جل وعلا فاقد علم القراءات من العلوم الشرعية بلا شك يقول قسمت بالله الا افعل شيئا ثم فعلته وصمت ثلاثة ايام فهل علي شيء
اذا حلف الانسان الا يفعل شيئا ثم فعله او حلف ان يفعل شيئا ثم تركه في هذه الحال عليه كفارة يمين واذا كان الفعل المحلوف على تركه او الترك المحلوف على فعله خير فالكفارة افضل له
ان يحنث في يمينه ويكفر اولى من اللجاج فيما حلف عليه اذا لم يكن فيه خير ثم ليعلم ان الكفارة ليست صيام ثلاثة ايام كما يقول السائل الكفارة بالخيار بين ثلاثة امور غير الصيام
فاذا لم فاذا عجز عن الامور الثلاثة فتكون حينئذ بالصيام بعد ذلك وكما قال الله جل وعلا فكفارته اطعام عشرة مساكين من اوسط ما تطعمون اهلي  او كسوتهم او تحرير رقبة
الحالف الخيار بين هذه الامور الثلاثة وليست على الترتيب بل على الخيار اطعم عشرة مساكين او اكس عشرة مساكين عطاهم كسوة تكفي في الصلاة او اعتق رقبة قال لا استطيع العتق ولا الاطعام ولا الكسوة. نقول اذا تنتقل للكفارة الرابعة
التي تلد ثلاثة هذه وهي صيام ثلاثة ايام وصيام ثلاثة ايام لا يجزي عن كل عن كل الناس وانما يجزي عن الفقير الذي لا يستطيع الاطعام ولا الكسوة اذا لم يستطع هذا ولا هذا
فعليه ان يصوم ثلاثة ايام. والافضل ان تكون متتابعة. لانه ورد  قراءة عبد الله ابن مسعود وصيام ثلاثة ايام متتابعة او كما جاء وهذه كفارة اليمين وليعلم المرء انه يستحب له الحنث احيانا
ويكفر عن يمينه اذا كان المحلوف على تركه فعله اولى او كان المحلوف على فعله تركه اولى فنقول يستحب له ان يكفر عن يمين يحنث في يمينه ويكفر لقول النبي صلى الله عليه وسلم اني والله ان شاء الله
ما حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها الا اتيت الذي هو خير وتحللتها  الذي هو خير واتحلل اليمين هذه يعني بان اكفر وهذا اولى للانسان مثلا يحلف الا يكلم زيد
وفي تكليم زيد خير مصلحة نقول كفر عن يمينك وكلم زيد حلفت الوالدة الا تطعم من طعام ولدها او الا تدخل داره ونحو ذلك نقول الافضل ان تدخل داره وان تطعم من طعامه ولا
ثلج في يمينها وتكفر عن يمينها  حلف مثلا ان يفعل فعلا مذموم او تركه افضل نقول الاولى له ان يتركه وان كان حلف عليه ويكفر عن يمينه اولى له وكفارة اليمين اطعام عشرة مساكين. لكل مسكين كيلو ونصف من قوت البلد. يعني نصف الصاع
من الارز من البر من التمر او غير ذلك من احب ان يكفر بالكسوة فيعطي كل مسكين كسوة تكفيه في الصلاة او عتق رقبة ان استطاع ذلك ورغب فيه والا فليس بملزم
حتى لو كان مستطيع وعنده ارقة فلا يلزم ان يكفر بالعتق وانما هو بالخيار فان كان لا يستطيع العتق ولا الاطعام ولا الكسوة فينتقل حينئذ الى الصيام فهذا السائل الذي يقول حلف فعل ما حلف على تركه ثم انه صام ثلاثة ايام نقول
ان كان فقيرا لا يستطيع الاطعام ولا الكسوة فالصيام في محله وهو صحيح وان كان مستطيعا للاطعام خمسة عشر كيلو لعشرة فقراء مثلا فلا يجزيه الصيام بل عليه ان يكفر بالاطعام حتى لو
ثلاثة ايام  يقول ما حكم طواف الوداع بالنسبة للمقيم والمعتمر ورجل الاعمال  طواف الوداع بالنسبة للمقيم بمكة المقيم بمكة اذا اراد سفرا بعد الحج اراد ان يسافر مسافة قصر ولا يدري متى يعود. فهذا الذي يظهر والله اعلم ان عليه طواف الوداع. لانه يريد مغادرة مكة فيكون مخاطبا بقول النبي
صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابن عمر امر الناس ان يكون اخر عهدهم بالبيت طواف واما اذا كان مقيم في مكة ولا ينوي المغادرة النهائية او انما خرج لحاجة قريبة فهذا الظاهر انه لا
يلزمه طواف اداء واما بالنسبة للمعتمر هل العلماء في طواف الوداع بالنسبة للعمرة ثلاثة قولان قول بوجوب طواف الوداع للعمرة كوجوبه للحج وقالوا ان العمرة تسمى حج اصغر ويجب فيها ما يجب في الحج
اخرون قالوا لا يجب لان العمرة المعتمر مقيم في مكة وادى نسكه في مكة ويخرج متى شاء بخلاف الحج فالحاج يخرج الى منى ثم الى عرفات. ثم يعود الى مزدلفة ثم الى منى ثم الى مكة ثم يرجع الى منى
وهكذا فامر ان يكون اخر عهده بالبيت طواف   يقول قلت لاحد الاخوة بمناسبة العام الهجري الجديد كل عام وانتم بخير طاعة بني في ذلك وقال ليس بيوم عيد فقلت له انه قياسا على دعاء الاخ لاخيه
هل هو على الصواب ام انا اول العام او الاوائل بالمناسبات ما ينبغي ان تتخذ بمثابة العيد يهنى بها ونحو ذلك وانما التهنئة كما ورد في العيدين او التهنئة بدخول شهر رمضان
هذه التي وردت فيها التهنئة. واما اول العام ونحوه فلم يرد فيه تهنئة وليس يعني اه اولية العام وتحديد السنة في المحرم ونحو ذلك ما كان هذا في عهد النبي صلى الله
عليه وسلم. وانما هي باتفاق من الصحابة رضي الله عنهم في مبدأ السنين ونهايتها  ما ينفع عليه ردا حسن المسلم يهنئ اخاه بكل مناسبة مثلا حسنة لكن ما ينبغي ان يتخذ
مبدأ السنة الهجرية او مبدأ كذا مناسبة للتهنئة باستمرار فيعتقد انه بمثابة العيد ونحو ذلك وهناك فرق بين اتخاذ الاشياء بمثابة سنة تفعل باستمرار في هذا الوقت وبين ذكر الشيء في بعض الاحيان
الاول ينهى عنه والثاني يباح على سبيل المثال مثلا القارئ اذا قرأ وانتهى من القراءة قال صدق الله العظيم يقول هذا كلام حق صحيح ولا ننكر عليه لكن اذا اتخذ هذا عادة
وسنة كل ما انتهى قال صدق الله العظيم وكل ما انتهى قال صدق الله العظيم. نقول لا يا اخي ما ينبغي لك مثل هذا انت اتخذت شيئا مواظب عليه كأنه سنة وهو لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم
فرق بين ان يتخذ المرء الشيء بمثابة السنة وهو لم يرد وبين ان يقوله في بعض الاحيان فاذا قاله في بعض الاحيان ولم يتخذه سنة فلعله لا حرج عليه في هذا
تقول يقول هلكت هالكة عن زوج وام واخت شقيقة واخت لاب واخت لام هالكة عن زوج وام واخت شقيقة واخت لاب واخت لام الزوج له النصح بعدم الفرع الوارث والام
لها السدس لوجود الجمع من الاخوات الثلاث والاخت الشقيقة لها النصف انها مستحقة للنصف والاخت لاب لها سدس تكملة الثلثين لتأخذ الاخوات الثلثين والاخت لام لها السدس لانها صاحبة حرب
والمسألة فيها نصفان نصف للزوج ونصف للشقيقة هذا كامل وفيها ثلاثة انصاف اخرى ثلاثة اسداس اخرى  اخت لاب واخت لام لكل واحد من واحدة منهما سدس يعني المسألة علت الى تسعة
الى تسعة. اصلها من ستة وعالت الى تسعة يقول ما الفرق بين الثلاث الايات في سورة الكهف اردت ان اعيبها اردنا ان يبدلهما اراد الله ولماذا اختلفت الثلاثة الاختلاف والله اعلم في قوله
اردت ان اعيبها هذا لانه عيب لانه اضرار لانه خرق في السفينة فاستحيا ان ينسبه الى الله تبارك وتعالى كما قال الخليل عليه السلام وهو الذي يطعمني ويسقين واذا مرضت
فهو يشفين ولم يقل واذا امرضني فهو يشفين تأدبا مع الله فلا ينسب اليه ما فيه مظاهره الظرر لان الله جل وعلا لا يفعل الا الخير وكل فعله خير وبركة لكن قد يكون فيه ظرر شخصي لكن فيه منفعة اخرى
ولهذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه والشر ليس اليك كما قال اراد الله ان يعيبها وانما قال اردت ان اعيبها وفي قوله تعالى وفي قوله تعالى اراد ربك ان يبلغا اشدهما ويستغرقا كنزهما
هذه ارادة فيها خير لهما فنسب الارادة الى الله تبارك وتعالى وفي قوله اردنا ان يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة واقرب رحما هذا دعاء ورجع الى الله جل وعلا فاردنا يعني رغبنا ان يبدلهم الله بكذا. هذا والله اعلم
يقول اذا سرق انسان من اخر شيئا واراد الرجل الذي سرق منه ان يشتكيه الى الحاكم واعتذر منه السارق واستسمح منه فسامحه مقابل شيء يعطيه ذلك السارق. فهل هذا يجوز
الجواب نعم يجوز لان النبي صلى الله عليه وسلم قال تعافوا الحدود فيما بينكم فما بلغني من حد فقد وجب والرجل الذي سرق الردى وامسك صاحب الردى بيده وذهب به الى النبي صلى الله عليه وسلم
واخبر بانه سرق رداءه وكان تحته وقال النبي صلى الله عليه وسلم للسارق فاعترف وقال اذهبوا به فاقطعوه وقال صاحب الردا هو له يا رسول الله هو له لا لا تقطعه
سامحته فقال النبي صلى الله عليه وسلم هل ذلك قبل ان تأتيني به يعني لا سامحته قبل ان تأتيني به صح لكن بعدما ثبت الحد عند الحاكم فلعن الله الشافع والمشفع
يعني اذا ثبت الحد فالشافع في هذا الحد ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ايضاح ذلك مثلا رأيت رجلا مسك بتلابيب اخر وقال ان هذا سرق مني كذا. وهذه السرقة في حرص
وموجبة للقطع اذا اعترف وقلت للسارق هل سرقت؟ قال نعم ما انكر الواقع والحقيقة سرقت وقلت للمسروق عنه يا اخي سامحه قال لا قلت له سامحه وانا اعطيك مثل ما سرق
وسامحه اتركه لله فتركه فانت مأجور في هذه الحال لان الحال الحد الى الان ما وجب ولا لزم ولا بلغ السلطان صورة اخرى علمت ان قضية في المحكمة فلان متهم بالسرقة
وانه اعترف عند الحاكم بانه سارق والحاكم اودعه السجن لتنفيذ الحد الذي هو القطع فذهبت الى الحاكم لتشفع الى القاضي او لولي الامر ايا كان وفي هذه الحال ما يجوز يحرم عليك
وتكون ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم ان شفعت في حد قد وجب والحاكم الذي يشفعك في شفاعتك هذه مثلك ملعون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم
ففرق بين الحد اذا بلغ السلطان وبين الحد قبل ان يبلغ السلطان قبل ان يبلغ الحاكم تجوز فيه الشفاعة وحتى لو غرمت من مالك لاصلاح ما بينهما فانت مأجور واما اذا بلغ السلطان فلا يجوز
فالنبي صلى الله عليه وسلم تغير وجهه لما جاء اسامة بن زيد رضي الله عنه يشفع في المرأة المخزومية التي كانت تسرق سرقت يوم الفتح فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يدها
اهتم لها رجال قريش ونسائهم امرأة مخزومية من قريش مشهورة معروفة تقطع يدها وتأثروا لي هذا وقالوا من يكلم رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها لعله يعفو عنها قالوا فيما بينهم ومن يجترئ عليه الا اسامة ابن زيد. حب رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن حبة
وذهب اسامة رضي الله عنه وكلم النبي صلى الله عليه وسلم فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم عليه وقال اتشفع في حد من حدود الله  تأثر اسامة رضي الله عنه وقال استغفر لي يا رسول الله
ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يطيب اقول كلمته المشهورة التي ينفع الله بها العباد الى اخر الزمان انما هلك من كان قبلكم انهم اذا سرق فيهم الشريف تركوه
واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد انا كمان واسرائيل بسبب هذا الغني والشريف يسامحونه والفقير والضعيف والذي لا عصبة له يقيم عليه الحد ثم قال صلى الله عليه وسلم ويم الله
والذي نفس محمد بيده لو ان فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها اراد ان يطيب خواطرهم بان الحدود لا يعفى فيها عن احد اذا بلغت السلطان ومثل بفاطمة رضي الله عنها التي هي اقرب الناس الى النبي صلى الله عليه وسلم. وحاشاها ان تسرق رضي الله عنها وارضاها
لكن اراد ان يطيب خاطرهم. لو ان فاطمة وهي فاطمة سرقت لقطعت يدها فالحدود اذا بلغت السلطان لا يجوز ان يشفع فيها ولا ان يتدخل فيها. وقبل ان تبلغ السلطان ما دام
في دور التحقيق والسؤال والجواب وقبل ان تبلغ الحاكم الشرعي فحين اذ يصح فيها الشفاعة ويصح فيها ان تقول للمسروق من اسمح له ونحو ذلك يقول تحيرت في امري وسرت لا ادري هل انا على صواب ام خطأ
وهو ذنب يلازمني لا استطيع التخلص منه مثل الاستمناء افعل ثم اتوب ثم افعل ثم اتوب هل فيه وسيلة للتخلص من هذا الذنب؟ ولو كان فيه بالفعل عن طريق الطب
فهل هذا حلال الاستمنا باليد محرم والله جل وعلا يقول في كتابه والذين هم لفروجهم حافظون الا على ازواجهم او ما ملكت ايمانهم فانهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فاولئك هم العادون
يعني طلب غير هذا غير الزوجة والامة المملوكة بملك اليمين فاولئك هم العادون ونكح يده هذا عادي الفعل محرم والنبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى العلاج عليه الصلاة والسلام
فهو طبيب الابدان والقلوب عليه الصلاة والسلام وهو الرؤوف الرحيم بالامة. وما من خير الا ودلنا عليه ورغبنا فيه. وما من شر الا وحذرنا منه صلوات الله وسلامه عليه وهو الناصح الامين عليه الصلاة والسلام
يقول عليه الصلاة والسلام يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فانه اغض للبصر واحصن للفرج اذا تزوج ما احتاج الى ان ينكح يداه فانه اغض للبصر واحصن للفرج. ومن لم يستطع
ما استطاع ان يتزوج بسبب من الاسباب فعليه بالصوم. فانه له وجاء يمنعه من الحرام باذن الله اولا ان الصائم في عبادة وقلبه متعلق بربه تبارك وتعالى ثمان الصائم تضعف الشهوة عنده
لانه كما جاء في الحديث ان الشيطان يجري من ابن ادم مجرى الدم. فاذا صام الانسان ظعف مجرى الدم في جسده فيضعف تسلط الشيطان عليه  علاج هذا بالزواج ومن لم يستطع فعلاجه الاخر بالصيام
يصوم ويتخير نوعا من انواع الصيام الذي يرى انه يكفيه فالنبي صلى الله عليه وسلم ارشد الى انواع ان يصوم يوما في الشهر ان يصوم يومين في الشهر ان يصوم ثلاثة ايام في الشهر
ان يصوم الاثنين والخميس من كل اسبوع ان يصوم يوما ويفطر يوما وهكذا او يصوم باستمرار ثم يتوقف اياما ثم يصوم ويتوقف وهكذا وكان النبي صلى الله عليه وسلم كما قال الصحابي رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر يعني يواصل
صيام ايام متتابعة ويفطر حتى نقول لا يصوم يعني يواصل الفطر عليه الصلاة والسلام ليتقظى بذلك على ما يريده من امر يحبه الله الله جل وعلا يقول بالنسبة للحوم المجمدة المستوردة من بلاد الكفر
من دجاج ولحوم وقد يكتب عليها مذبوحة على الشريعة الاسلامية ولكن الواقع غير ذلك وهل يجوز الاكل منها؟ حيث انها تذبح عن طريق الصعق الكهربائي اللحوم المذبوحة التي تتوقف على الزكاة
لحم الابل والبقر والغنم. وسائر الحيوانات والدجاج والطيور. سوى السمك وما يعيش في البحر والسمك لا يحتاج الى زكاة لقوله صلى الله عليه وسلم احل لنا ميتتان ودمان. فاما الميتتان فالجراد والحور
واما الدمان فالطحال والكبد  الحيوانات التي تحتاج الى ذكاة لا يخلو ان زكاها مسلم او كتابي يهودي ونصراني زكاة صحيحة فهي حلال وان زكاها غير الكتابي وغير المسلم من عباد البقر
او انواع المشركين غير اهل الكتاب اليهود والنصارى فذبيحته حرام حتى ولو ذبح بالسكين وذكر اسم الله عليها لان ذبيحته لا تحل ما دام مشرك اي نوع من انواع الشرك سوى شرك اهل الكتاب
من اليهود والنصارى بلا شك ان اليهود والنصارى مشركون لانهم قالوا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وقبله قالت اليهود عزير ابن الله وهذا شرك وقالت النصارى المسيح ابن الله وهذا شرك
لكن الله جل وعلا احل لنا ذبائحهم لما هم منتسبون اليه من الكتاب واليهود ينتسبون الى التوراة والنصارى ينتسبون الى الانجيل فاليهودي والنصراني اذا ذبح ذبحا صحيحا ذبيحته حلال وغيرهما من المشركين لا تحل ذبيحته باي حال
بقي حالتان اذا علم ان اليهود والنصارى يذبحون على غير الطريقة الصحيحة اذا علم هذا فلا تحل ذبيحته لانها لا تحل ذبيحة المسلم اذا ذبح على غير الصحيح فالكتابي من باب اولى
اما اذا جهل الحال ولم يعلم الاصل فيها الحل في قوله تعالى وطعام الذين اوتوا الكتاب حل لكم. يقول ابن عباس رضي الله عنهما طعامهم ذبائحهم الذبائح المستوردة لا يخلو ان كان يعلم انها تذبح على غير الطريقة الصحيحة فهي حرام ولا تحل
حتى ولو كتبوا عليها ذبح على الطريقة الاسلامية. كما كتبوا على السمك يغررون بنا ويستجهلوننا ويتلاعبون علينا. يقولون ان في السمك ذبح على الطريقة الاسلامية. السمك ما يذبح على الطريقة الاسلامية. حلال بدون ذبح
واما اذا علم انهم يذبحونه ذبحا صحيحا فهذا حلال علم انهم يذبحونه ذبح غير صحيح فهذا حرام ذهل الحال فالاصل فيه الحل والحمد لله. لكن بشرط ان تجهل الحال لكن مثل اليوم
في الوقت الحاضر ما يخفى شيء ووقف كثير من الاخوة على طريقة ذبحهم انهم يذبحون على غير الطريقة الصحيحة ويكتبون ذبح على الطريقة الاسلامية يذبحون بالصعق الكهربائي وبالخنق وبالتدويخ بالماء وبغير ذلك من الوسائل المعروفة عندهم ذبح صحيح عندهم وهو
غير صحيح ولا يجوز لو ذبح المسلم على هذه الطريقة ما حلت ذبيحته فكيف تحل ذبيحة اليهودي والنصراني فعلى المسلم ان يأخذ بالاحوط والاهتمام بالمطعم سبب لاجابة الدعاء والتساهل في المطعم من حلال او حرام سبب لحرمان المسلم من اجابة دعائه وان كان مسلم
سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله ادعوا الله ان يجعلني مستجاب الدعوة وقال عليه الصلاة والسلام جوابا شافيا كافيا لسعد ولغيره من افراد المسلمين الى ان يرث الله الارض ومن عليها. يا سعد
اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة هذه لسعد ولغيره اطب مطعمك يعني لا تأكل الا الحلال ليس المراد بطيب المطعم ان يتخير الانواع الطيبة والغالية لا النبي عليه الصلاة والسلام اكثر اكله الشعير
اقل انواع الطعام وما شبع من خبز الشعير عليه الصلاة والسلام ثلاثة ايام متوالية وانما اطب مطعمك بالحلال ومات عليه الصلاة والسلام ودرعه مرهونة عند يهودي في اصع من شعير اخذه لاهله
شعير الشراها من يهودي ما عنده ما يدفع من الدراهم عليه الصلاة والسلام فاعطاه الدرع رهن لان اليهودي ما قدر النبي صلى الله عليه وسلم وما باع عليه بدون كان لابد من الرهن
واعطاه الدرع فاخذها ابو بكر رضي الله عنه من اليهودي بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعدما سدد عنه الدين عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن ابي بكر ويقول صلى الله عليه وسلم لسعد ولغيره من المسلمين اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة
اترك الحرام تجنب الحرام يعني سبب اجابة الدعاء اكل الحلال الطيب المباح وسبب عدم اجابة الدعاء والعياذ بالله اكل الحرام والنبي صلى الله عليه وسلم حث على الحلال ثم انه عليه الصلاة والسلام
ذكر الرجل يطيل السفر اشعث اغبر يمد يديه الى السماء يقول يا ربي يا ربي ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فانى يستجاب لذلك عنده من اسباب اجابة الدعاء امور كثيرة
وهي اطالة السفر والشعثة والغبرة وارمدوا اليدين الى السمع وتكرار الدعاء والندا يا رب يا ربي كل هذه من اسباب الاجابة لان النبي صلى الله عليه وسلم قال رب اشعث اغبر مدفوع بالابواب لو اقسم على الله لابره
والمسافر يستجاب دعاؤه فهذا الرجل عنده من مسببات اجابة الدعاء كثير. لكن المطعم حرام والمشرب حرام وغذي بالحرام. فقال عليه الصلاة والسلام فانى يستجاب لذلك يعني بعيد كل البعد ان يستجاب له
فليحذر المسلم ان يأكل الحرام وقال عليه الصلاة والسلام من اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. والحمد لله لا حاجة ولا ظرورة الى الاطعمة
التي تحتاج الى ذكاة وهي مذكاة في الخارج لا يدرى عن صفة ذكاتها. فربما تكون حرام وفطيس ووقيلة ميتة يكرهها الانسان لو اطلع على طريقة موتها مثلا تأتيه مغلفة معلبة كذا تروق لها يأكلها وهي حرام عليه. من حيث لا يشعر
فتكون سببا لعدم اجابة الدعاء والعياذ بالله فليحذر المسلم وليتقي الشبهات ومن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام يقول اذا فاتت الصلاة مع الجماعة على احد فصلى جماعة مع واحد او اثنين في المسجد
فهل تكتب له فضل صلاة الجماعة يكتب له ان شاء الله لان النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل رجل قد فاتته صلاة الجماعة قال صلى الله عليه وسلم للحاضرين من يتصدق على هذا؟ يعني يصلي معه
المرء اذا صلى مع اخر ادرك الجماعة ثم ان الله جل وعلا عليم بما في القلوب والنيات. اذا كان هذا الرجل حريص على جماعة لكن فاتته الجماعة فوات الحرص الله جل وعلا يثيبه ويعوضه ويعطيه خيرا كثيرا. واذا كان الرجل متساهل وغير مبالي. ادرك الجماعة
او ما ادرك الجماعة ادرك الوقت او فاته الوقت فالله جل وعلا اعلم بحاله. وقال بعض العلماء اذا اردت ان تعرف قدرك عند الله فانظر الى قدر الصلاة عندك فان كانت الصلاة عندك بالمكانة اللائقة بها فابشر بان لك قدر عند الله جل وعلا. وان كنت لا تهتم بالصلاة صليتها
في الوقت او خارج الوقت مع الجماعة او منفرد في المسجد او في البيت فقدرك عند الله اقل من ذلك فلينتبه المسلم لاهم اركان الدين بعد شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. الا وهي الصلاة. فهي عمود الدين وهي اول
ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة وهي اخر ما يفقد من الدين المرء يفقد امورا من الدين كثيرة والصلاة معه. معه خير فاذا فقد الصلاة ما بقي معه من الدين شيء والعياذ بالله والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
