وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السادس والاربعون بعد الثلاث مئة عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال
اتى رجل من المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد فناداه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه فتنحات تلقاء وجهه فقال يا رسول الله اني زنيت فاعرض عنه حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات
فلما شهد على نفسه اربع شهادات دعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابك جنون؟ قال قال لا قال فهل احسنت؟ قال نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه
الحديث السابع والاربعون بعد الثلاث مئة قال ابن شهاب رحمه الله فاخبرني ابو سلمة بن عبدالرحمن انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول كنت في من رجمه فرجمناه بالمصلى
فلما ادلقته الحجارة هرب فادركناه بالحرة فرجمناه الرجل هو ماعز ابن مالك وروا قصته جابر ابن سمرة وعبد الله ابن عباس وابو سعيد الخدري رضي الله عنهم وبريدة ابن الاسلمي
هذا الحديث فيه اثبات حد الرجم لمن زنا بعد الاحصان عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال اتى رجل من المسلمين يعني هذا الرجل مسلم تجري عليه احكام المسلمين
اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد يبين الموقع الذي اتى به الرجل وهذا من زيادة التأكيد بان الحفظ تام فناداه يعني ما شرره اصرار وانما ناداه منادات
وقال يا رسول الله اني زنيت يريد ان يقيم عليه الرسول صلى الله عليه وسلم الحد فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم وكأنه لم يسمع منه شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم
قد سمعه وتنحى تلقاء وجهه يعني ان ماعز هذا تنحى قام من المكان الذي هو فيه لان الرسول اعرض عنه فجاء الى جهة وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله اني زنيت
فاعرض عنه ثانية حتى ثنى ذلك عليه اربع مرات يعني يعرض عنه في المرة الاولى ثم يقوم وجهه ثم يقول في المرة الثانية فيعرظ عنه ثم يقوم فيعرض فيقول له في المرة الثالثة فيعرظ عنه
ثم يقوم ويأتي قبل وجهه فيقول المرة الرابعة بعد المرة الرابعة ما اعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له ابك جنون قد يقول قائل حينما سأله النبي صلى الله عليه وسلم
هل يتبين الجنون بجوابه؟ لانه ان كان به جنون فهو لا يعتبر اقراره ولا كلامه والجواب ان يقال ان النبي صلى الله عليه وسلم اراد ان يسمع منه ما يقول
ويتأكد من مخاطبته لانه يتبين جنونه لا باقراره هو على نفسه انهم مجنون ان المجنون ما يقر على نفسه انه مجنون قال نعم انا مجنون لكنه يتبين النبي صلى الله عليه وسلم من مخاطبة الرجل يتبين
وقال لا يا رسول الله يعني ليس بجنون. انا عاقل لكنني هذا من اظهار الندم والتأثر من المعصية التي حصلت منه واراد ان يتطهر منها في الدنيا قبل الاخرة وارخص نفسه
رضي الله عنه ارخص نفسه في الدنيا واغلى ما يملك الانسان نفسه ارخصها لاجل ان يتطهر من هذا الذنب العظيم يقول ابو هريرة رضي الله عنه فلما شهد على نفسه اربع مرات يعني قربه قال تعال
ابك جنون  ثم سأله النبي صلى الله عليه وسلم هل احسنت يتبين ان كان عاقل يعرف معنى الاحصان وان كان ليس بعاقل يتبين كلامه وقال نعم احسنت يعني متزوج والمحصن هو من وطأ امرأة في عقد نكاح صحيح
حال حريته وان لم يكن عنده زوجة وقت الزنا يعتبر محصن اللي ما يلزم ان تكون زوجته عند اهله يعني لو كانت مطلقة او متوفاة اذا جنى بعد وطأه وطأ
في نكاح صحيح يعتبر محصن قال نعم احسنت يعني متزوج عنده زوجة فاكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم ليتبين امره فسأل عنه قومه قال ما تقولون فيه؟ قالوا عاقل
ما لاعيبة فيه ولا شيء في عقله ثم اكد عليه النبي صلى الله عليه وسلم لعلك قبلت. لعلك لمست قال لا يا رسول الله فعلت منها حراما ما يفعل الزوج من زوجته حلالا
قال دخل ذاك منك فيها كما يدخل الميل في المكحلة وكما يدخل الرشا في البئر قال نعم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ادرأوا الحدود في الشبهات فلعله لم يولج
فلعله قبل او لمس وظن هذا زنا لعله جلس بين رجليها ولم يولج لعله استمتع بها باي نوع من انواع الاستمتاع ولم يحصل ايلاج فلا يثبت الحد وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه
واخذ من هذا الحديث حد المحصن انه الرجم ولا يسبق الرجم جلد وانما الرجم مباشرة وانه لا يلزم ان يحضر الامام ولنائبه. قال اذهبوا به فارتموه وان الرجم يكون بالحجارة حتى الموت
كل هذا للردع والزجر عن هذه الجريمة الشنيعة جريمة الزنا قال ابن شهاب فاخبرني ابو سلمة بن عبدالرحمن التابعي الذي سمع من الصحابة انه سمع جابر بن عبدالله رضي الله عنهما يقول
كنت فيمن رجمه يعني ان الصحابة رضي الله عنهم امتثلوا امر النبي صلى الله عليه وسلم فما توقف احد ممن حضر عن رجمه فرجمناه بالمصلى المصلى ليس المراد به المسجد
وانما المكان الذي يصلى فيه على الجنائز في مكان يصلى فيه على الجنائز حول البقيع. المكان الذي تدفن فيه الجنازة فلما اذلقته الحجارة يعني اوجعته وتابعت عليه الحجارة واوجعت كان واقف
وبدون حفر ولا يحفر له ولا يربط وانما يوضع يقف هكذا فلما اشتدت عليه الحجارة هرب  ادركه من معه من الصحابة ليرجموه فرجموه فسقط فتتابعت عليه الحجارة حتى مات وادركناه بالحرة
والحرة هي مكان شرقي المدينة والمدينة تحيط بها حرتان حرة شرقية وحرة غربية الحرة الشرقية جهة البقيع والحرة الغربية الجهة الاخرى المقابلة لها والجهة الشمالية يحدها جبل احد والجبال الكبيرة حوله
والجهة الجنوبية جهة قبا مسجد قباء وهي قبلة المدينة جنوب وادركناه بالحرة فرجمناه ابو هريرة رضي الله عنه قال اتى رجل من المسلمين ما سماه مع انه يعرفه لانه لا غرر في تسميته
وانما الغرض في الحكم وما جرى بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم وما حكم به عليه النبي صلى الله عليه وسلم فلا حاجة الى تسميته وهو ماعز ابن مالك الاسلمي
وروى قصته جابر ابن سمرة وعبد الله بن عباس وابو سعيد الخدري وبريدة بن الحصيب الاسلمي رضي الله عنهم. يعني جمع من الصحابة لان هذا كان بمشهد من الصحابة وقد ورد ان الرجل ذهب الى ابي بكر
يخبره او الى عمر اولا فاخبره فقال له هل اخبرت احدا قال لا. قال الستر بستر الله ولا تخبر احد وتب الى الله جل وعلا والله يتوب عليك ثم ذهب الى الاخر
فاخبره فقال له هل اخبرت احدا ذكر من اخبر وقال الستر بستر الله ولا تخبر بذلك احدا وتب الى الله وكأن نفسه التي تريد الطهارة والصدق في التوبة ما سمعت حتى يخبر الرسول صلى الله عليه وسلم
النبي صلى الله عليه وسلم اعرض عنه لعله يخاف او يحدث توبة صادقة ويستتر بستر الله ولعل الله ان يتوب عليه وهكذا ينبغي لمن وقع في ذنب مما فيه حد
الا يفضح نفسه بل يستتر بستر الله الذي ستر عليه في الدنيا حري ان يتوب الله جل وعلا عليه اذا تاب. ولا يؤاخذه بالدار الاخرة فان لم يفعل ولم تطاوعه نفسه
فلا بأس عليه ان يرفع امره الى الحاكم لينال عقوبة الدنيا خشية ان ادخر له في الدار الاخرة واذا عوقب بهذا الذنب في الدنيا فانه لن يعاقب عليه بالاخرة لان الله جل وعلا
اجود واكرم من ان يجمع العقوبتين على عبده وقد جاء في قوله صلى الله عليه وسلم من فعل شيئا من ذلك يعني من الجرائم وما يوجب الحد فعوقب به في الدنيا فهو كفارة له
كما ان التوبة وان لم يعاقب في الدنيا التوبة كفارة له التوبة الصادقة تمحو الذنب وكما قال عليه الصلاة والسلام التائب من الذنب كمن لا ذنب له واذا تاب العبد من الذنب مهما عظم
فان الله جل وعلا يتوب عليه كما قال الله جل وعلا والذين لا يدعون مع الله الها اخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يعني هذه الجرائم الثلاث
الشرك وقتل النفس والزنا فمن يفعل ذلك يلقى اثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه اي العذاب مهانا الا من تاب مع وقوعه في هذه الجرائم اذا تاب تاب الله عليه
ومن المعلوم ان الصحابة رضي الله عنهم وخاصة كبارهم كانوا على الشرك وكانوا يعبدون الاوثان فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم ودعاهم الى الاسلام اسلموا وتابوا من شركهم فتاب الله عليهم. واعظم الذنوب على الاطلاق هو
الشرك بالله فاذا تاب العبد من ذنبه فان الله يتوب عليه اذا صدق في توبته والتوبة ان يقلع عن الذنب ويندم على ما فرط ويعزم على الا يعود اذا كانت تتعلق بحق الله جل وعلا
وهناك شرط رابع اذا كان فيها حق لادمي لابد من استحلاله او رد الحق اليه ان كان غيبة ونحوها استحله او مكنه من نفسه ليأخذ حقه او كان مالا يرد عليه المال
ولا يلزم ان يفضح نفسه ويقول هذا الماء سرقته منك او اختلسته او نحو ذلك له ان يوري والتورية جائزة. يقول هذا المال ارسله معي لك احد الاخوان ما احب ان يعرفك به
بنفسه فارسل معي هذا المال يقول انه لك وانه دخل عليه بغير حق ونحو ذلك مثلا او يوصله اليه باي وسيلة ولا يصح ان يعطيه اياه على شكل هدية او نحو ذلك
لانه اذا اعطاه اياه على شكل هدية اهتم له اراد ان يكافئه وانما يعطيه اياه بطريقة يفهم منها صاحب الحق ان هذا حقه ويؤخذ من اعراض النبي صلى الله عليه وسلم
ما ذهب اليه الامام احمد رحمه الله وابو حنيفة رحمه الله وجمع من العلماء رحمة الله عليهم انه لا بد ان يقر بالزنا اربع مرات ويرى الامام احمد وغيره انه يكفي في مجلس واحد
ويقول ابو حنيفة رحمه الله لابد ان تكون في اربعة مجالس. ما يكفي مجلس واحد ويرى الامامان مالك والشافعي انه يكفي في الاقرار مرة واحدة قالوا تكرير الاقرار من ماعز
ليستثبت منه النبي صلى الله عليه وسلم والا ففي قوله صلى الله عليه وسلم فيما تقدم وعدوا يا انيس الى امرأة هذا ان اعترفت فارجمها فهذا دليل على انه يكفي مرة واحدة
ولكون الحدود تدرع بالشبهات ولانه يحتمل ان يكون ان يظن ما ليس بزنا زنا فيحسن ان يقر على نفسه اربع مرات ولكون الشهود على الزنا لابد ان يكونوا اربعة لو شهد اثنان او ثلاثة
فانه يقام عليهم الحد حد القذف حتى يتم النصاب اربعة يشهدون انهم رأوه يزني ورأوا ذكره في فرجها كما يرى في المقحلة والرشا في البئر وهذا شبه متعذر وما ذاك الا لحماية
انفس المسلمين من اقامة الحد عليهم بالشبهة لانه قد يراه ثلاثة او اربعة او خمسة او اكثر بين فخذيها او بين رجليها او نائم معها في لحاف ونحو ذلك فيأتون يقولون زنا
وهذا لا يعتبر زنا وانما هذا يستحق عليه التعزير والتأديب ولا يستحق عليه الحد لان الحدود تدرأ بالشبهات فلا يقام الحد الا بيقين ان صاحبه استحقه  وهذه القصة مشهورة واشتهرت بين الصحابة رضي الله عنهم لانه اقيم عليه الحد محضر جمع
من الصحابة رضي الله عنهم اقاموا عليه الحد بامر من النبي صلى الله عليه وسلم  معنا الاجمالي اتى ماعز ابن مالك الاسلمي رضي الله عنه الى النبي صلى الله عليه وسلم
وهو في المسجد فناداه واعترف على نفسه بالزنا فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم لعله يرجع فيتوب فيما بينه وبين الله ولكن قد جاء غاضبا على نفسه جازما على تطهيرها بالحد
فقصده من تلك يعني ما اقر الا وهو متواطئ على انه سيقام عليه الحد ويريده مهما بلغ الحد نعم فقصده من تلقاء وجهه مرة اخرى فاعترف بالزنا ايضا فاعرض النبي صلى الله عليه وسلم ايضا حتى شهد على نفسه بالزنا اربع مرات
حينئذ استثبت النبي صلى الله عليه وسلم عن حاله فسأله هل به من جنون؟ قال لا وسأل اهله عن عقله فاثنوا عليه خيرا ثم سأله هل هو محسن ام بكر لا يجب عليه الرجم
فاخبره انه محسن وسأله لعله لم يأت ما يوجب الحد من لمس او تقبيل فصرح بحقيقة الزنا فلما استثبت النبي صلى الله عليه وسلم من كل ذلك وتحقق من وجوب اقامة الحد
امر اصحابه ان يذهبوا به فيرجموه. يؤخذ من هذا وجوب التثبت عند اقامة الحدود فلا تقام الحدود بناء على غلبة الظن ولا تقام بمجرد اه احتمال او نحو ذلك  فخرجوا به الى بقيع الغرقد وهو مصلى الجنائز فرجمه
فلما احس بحر الحجارة طلبت النفس البشرية النجاة. ورغبت في الفرار من الموت فهرب. فادركوه بالحرة فاجهزوا عليه حتى مات رحمه الله ورضي عنه وهو يترضى عنه رضي الله عنه لانه بذل نفسه تاب توبة عظيمة
وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة الغامدية لما شبه احد الحاضرين قال لقد تابت توبة لو بين اربعين او سبعين من اهل المدينة لوسعتهم وقال لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لقبل منه
دليل على ان من جاء تائبا ومقرا بالحد ليطهر نفسه ان هذا دليل على سلامة قلبه وعلى في توبته ان يترحم عنه ويترضى عنه ان كان من الصحابة  ما يستفاد من الحديث
اولا ان الزنا يثبت بالاقرار كما يثبت بالشهادة ولان ثبوت الزنا باحد امرين الاقرار من المرء نفسه او شهادة شهود اربعة شهود والذي يظهر والله اعلم انه ما ثبت بشهادة اربعة شهود ابد
لانه شبه مستحيل ان يثبت باربعة شهود يرون ذكره في فرجها. كما يرى الميل في المكحلة وكما يرى الرشا في البئر ونحو ذلك. هذا شبه متعذر وانما يكون بالاقرار وقد حصل بالاقرار كثير. ممن من الله عليه بالتوبة والرجوع والندم. ورأى انه لا يتطهر
من هذا الذنب الا باقامة الحد عليه مع انه لو استتر بستر الله جل وعلا لكفاه ذلك وصدق في توبته فيما بينه وبين الله ويأتي هل يكفي الاقرار مرة؟ ام لا بد من الاقرار اربع مرات كما في هذا الحديث
هذا الحديث فيه اربع مرات  بعض الاحاديث فيها مرة والذين اخذوا باربع مرات قالوا بناء على الشهادة وقالوا فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع ماعز واجابوا عن الاشياء التي فيها مرة واحدة قالوا ان قوله صلى الله عليه وسلم وغدو يا انيس الى امرأة هذا وان اعترفت
يعني اعترفت الاعتراف بالمعروف شرعا في حد الزنا وهو اربع مرات ونحو ذلك والغامدية التي جاءت وقال لها النبي رددها النبي ردها قالت اتريد ان تردني كما رددت ماعز ومن ادلة درء الحد بالشبهة ان الرجل لو اعترف بانه زنا بفلانة
مسلا واعترف على نفسه اربع مرات وان فلانة ما اقرت يقام عليه الحد ولا يقام عليها هي الحد ولو اعترفت المرأة ان فلانا زنا بها باختيارها يقام عليها الحد ولا يطلب الرجل ويقال له زنيت بهذه المرأة
حتى يأتي ليقر بالزنا ولا يقبل قول احد الزانيين على الاخر واحد اعترف على نفسه وان قرينه فلان او فلانة مثلا ما يؤخذ ما يؤخذ بقول صاحبه اما الزاني او الزاني يا فلانة وانما يقام عليه الحد باقراره هو
وذاك يدرأ عنه الحد حتى يقر ان اقر والا يستتر بستر الله جل وعلا  ثانيا ان المجنون لا يعتبر اقراره. لان النبي صلى الله عليه وسلم سأل ابك جنون؟ دليل على انه لو تبين ان به جنون ما يؤاخذ
مئة مرة ما يقبل منه  ولا يثبت عليه الحد لان غير مكلف رفع القلم عن ثلاثة نعم لان شرط الحد التكليف البلوغ والعقل والاسلام  ثالثا انه يجب على القاضي والمفتي التثبت في الاحكام والسؤال بالتفصيل عما يجب الاستفسار عنه مما يغير الحكم في
مسألة لان ما يصلح ان يجيب المرء اجابة سريعة حتى يتثبت قال مثلا زنيت يقال ارجموه ربما يكون الرجل غير محصن ما يستحق الرجم يقول مثلا سرقت ربما انه يكون سرق مما لابيه
او سرق من بيت المال او سرق من شيء فيه شبهة له. ما يقام عليه الحد حتى يتجرد من الشبهة ويكون موجب للحد نعم فان النبي صلى الله عليه وسلم
سأل المقر هنا عن عمله حتى تبين له انه فعل حقيقة الزنا عن عمله لا عن وظيفته وانما عن عمله في الزنا كيف دخل منك ذاك في فرجها كما يدخل
الميل في المكحلة وكما يدخل الرشا في البئر قال نعم قال لعلك قبلت لعلك لمست. قال فعلت منها حراما ما يفعل الرجل من زوجته حلالا. وهكذا. نعم وسأل اهله من عقله واعرض عنه حتى كرر الاقرار واستثبت منه
قال في فتح الباري وقد بالغ صلى الله عليه وسلم في الاستثبات غاية المبالغة وهذا وقع بعد اقراره اربع مرات فهو يؤكد اشتراط العدد لان هذا لان هذا الاستثبات العجيب وقع
وقع الاستثبات والسؤال وسؤال الاهل كل هذا بعد الاقرار اربع مرات يعني لو كان اقل مرة او مرتين او ثلاث وانصرف ما سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم  رابعا
ان حد المحصن الزاني رجمه بالحجارة حتى يموت. ولا يحفر له عند الرجم خامسا ولا يحفر له عند الرجم لانه يترك هكذا حتى ان هرب يترك ولا يلحق والنبي صلى الله عليه وسلم لما علم ان ماعز قال هلا تركتموه؟ لعله يتوب فيتوب الله عليه
هلا تركتموه  خامسا انه لا يشترط في اقامة الحد حضور الامام اولى به. من قوله صلى الله عليه وسلم اذهبوا به فارجموه    الزنا ثبت باقرار فيبدأ اول ما يبدأ القاضي الحاكم
واذا كان ثبت بشهادة الشهود. فاول ما يبدأ الشهود لان قتله ورجمه بناء على شهادتهم  سادسا جواز اقامة الحدود في مصلى الجنائز في مصلى الجنائز لا في المساجد لان المصليات ليس لها حكم المسجد
والحدود ما تقام في المساجد ومثل المصلى الجنائز مصلى العيد ومصلى الاستسقاء ونحو ذلك. هذه ليس لها حكم المسجد  وكانوا في الاول يجعلون للصلاة على الجنائز مصلى خاصة سابعا ان الحد كفارة للمعصية التي اقيم الحد لها وهو اجماع
هذا اجماع من المسلمين ان اقامة الحد مكفر للعبد عن الجريمة التي فعلها  وقد جاء صريحا في قوله صلى الله عليه وسلم من فعل شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته
ثامنا وان اثم المعاصي يسقط بالتوبة النصوح وهو اجماع المسلمين ايضا كذلك بنص القرآن الا من تاب. نعم تاسعا اعراض الامام والحاكم عن عن المقر على نفسه بالزنا لعله فعل ما لا يوجب الحد فظنه موجبا
عاشرا هذه هذه المنقبة العظيمة لماعز رضي الله عنه اذ جاء به بنفسه غضبا لله تعالى تطهيرا لها مع وجود الاعراض عنه وتلقينه ما يسقط عنه الحد تلقينه ما يسقط الحد. النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلك قبلت لعلك لمست ونحو ذلك
اختلاف العلماء اختلف العلماء هل هل يشترط تكرار الاقرار بالزنا اربع مرات او لا ذهب الامام احمد وجمهور العلماء ومنهم الحكم وابن ابي ليلى والحنفية الى انه لابد من الاقرار اربع مرات
مستدلين بهذا الحديث الذي معنا فانه لم يقم النبي صلى الله عليه وسلم على ماعز الحد الا بعد ان شهد على نفسه اربع مرات وقياسا على الشهادة يعني دليلان دليل
الحديث هذا دليل استنباط عقلي اه قياس قياسا على الشهادة والشهادة في الزنا ليست كالشهادة في السرقة والخمر وغير ذلك. فالزنى لا بد من اربعة شهود لو شهد ثلاثة شهود انهم رأوه يزني ورأوا ذكره في فرجها
الى اخره ولم يأتي الرابع يقام عليهم حد القذف يطالبون باثبات ما قالوه والا يقام عليهم حد القذف. وذلك حماية اه اعراض المسلمين من ان يجلدوا او يقام عليهم حد لم يجب
نعم وقياسا على الشهادة بالزنا فلا يقبل الا اربعة شهود ولا يشترط ان تكون الاقرارات في مجالس خلاف الحنفية. لان الحنفية قالوا لابد ان تكون في مجالس يعني تكون في مجالس متعددة
حتى تكون معتبرة. اما لو اقر اربع او خمس او عشر مرات في مجلس واحد ما تعتبر  وذهب مالك والشافعي وابو ثور وابن المنذر الى انه يكفي لاقامة الحد اقرار واحد لحديث
يا انيس الى امرأتي هذا فان اعترفت فارجمها ولم يذكر اقرارات اربعة ورد صلى الله عليه وسلم الجهنية وانما اعترفت مرة واحدة واجابوا عن حديث ماعز بان الروايات في عدد الاقرارات مضطربة فجاء اربع مرات وجاء مرتين او ثلاثة
واما القياس فلا يستقيم لان الاقرار في المال لا بد فيه من عدلين ولو اقر على نفسه مرة واحدة كفت اجماع والله اعلم. يعني الشهادة في المال لا بد اثنين
واما الاقرار فيكفي فيه اقرار مرة واحدة. لو قال انه سرق مثلا تقبع يده او اه ترفع انه شرب الخمر يقام عليه الحد فيكفي الاقرار مرة واحدة فيما عدا  والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين يقول سائل اذا زنا المجنون بصحيحها فوزنا السحيح بالمجنونة فما الحكم يقام الحد على العاقل المكلف. واما المجنون او المجنونة فلا يقام عليهما حد ويقام الحد على المكلف اذا اعترف بذلك
يقول اذا فعل بالمرأة مما لا يحل له غير انه لم يولج فما حكم ذلك؟ هذا محرم. ولا يجوز له ذلك ويعجر واما حد هلأ وانما يعزر اذا قبل او لمس او ظم او نحو ذلك مما يحرم عليه فيعزر عليه ولا
تقام عليه حد  يقول ما حكم استعمال السبحة هل هو جائز اذا استعمل السبحة للعدد فلا بأس بذلك الا ان التسبيح بالانامل افضل بالاصابع اما اذا استعمل السبحة على سبيل انها سنة
كما يفعله بعض الناس يظن انها قربة لله يسبح في السبحة فهذا ما يجوز ويعتبر بدعة والنبي صلى الله عليه وسلم قال للنساء اللاتي يسبحن بحصى او نحوها او نوى وعقدنا
الانامل فانهن مستنطقات وجاء النبي صلى الله عليه وسلم مر بامرأة وبين يديها حصى او نوى تسبح بها وتعد وقال الا ادلك على ما هو ايسر وافظل سبحان الله وبحمده عدد سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الارض
سبحان الله عدد ما بينهما سبحان الله عدد ما هو خالق والله اكبر مثل ذلك. والحمد لله مثل ذلك. ولا اله الا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم مثل ذلك
هذه لا يعدلها شيء. مهما جمع الانسان من الحصى والنوى وغيرها ما وصل الى جزء بسيط من هذا يقول هل الافضل في الصلاة على الجنازة في المسجد ام خارج المسجد
واين كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي على الجنائز في غالب ايامه النبي صلى الله عليه وسلم من صلى على الجنازة في المسجد وصلى على الجنازة خارج المسجد في المصلى هذا. وصلى على الجنازة في المقبرة
ولا بأس بالصلاة على الجنازة في اي مكان واذا خشي من تلويث الجنازة المسجد فيصلى عليها خارج بان الجنائز تختلف احيانا يكون فيه جروح وفي سيلان ونحو ذلك فهذا يصلى عليه خارج المسجد
يقول ما حكم زواج المسيار الزواج والمسيار جائز الا انه ما ينبغي للرجل للمروءة ان يشارط المرأة على حقها لان المرأة في زواج المسيار تتنازل عن شيء من حقوقها او جميع حقوقها
والاصل الصحة والجواز اذا تنازلت المرأة عن حقها يقول ما حكم الصلاة بالثياب المتسخة بالتراب والطين اذا كان هذا الاتساخ بالطين والماء ونحو ذلك من الاشياء الطاهرة فلا بأس بالصلاة بها
لكن لا يصح الصلاة بالثياب المتسخة بنجس لانه يشترط طهارة الثوب فاذا كانت التساخ هذا اشياء طاهرة ايا كان نوعها فالصلاة فيها صحيحة الا انه لا يجوز ان يصلي ثياب المتسخة اذا كان
تتعدى اتساع هذا الى المسجد او الى فرش المسجد ونحو ذلك ويقول هل يجوز صلاة الليل جماعة في الايام العادية يجوز ما لم يتخذ هذا عادة باستمرار لو ان جماعة مثلا اجتمعوا في يوم من الايام بمناسبة فيما بينهم ثم ارادوا ان يختموا شهر
او اجتماعهم بصلاة ركعات مثلا يؤمهم احدهم فلا بأس بهذا لكن ما ينبغي ان يتخذ عادة باستمرار فبعض الاعمال يجوز عملها مثلا احيانا لا باستمرار فالنبي صلى الله عليه وسلم لما زار ام سليم
ودعته ضحى اه قام صلى الله عليه وسلم وصلى في مكان لها وصلى انس والغلام وراء النبي صلى الله عليه وسلم والعجوز خلفهم يعني يصلى بهم جماعة عليه الصلاة والسلام ولم يكن هذا من عادته باستمرار
فمثلا اذا اجتمع جماعة واحبوا ان يصلوا حسن فلا بأس بذلك ولا ينهون عن هذا لكن اذا اتخذ عادة ما ينبغي مثل هذا يقول الحد الامة الزانية اذا كانت بكرا او ثيبا سواء
الامة حدها بكرا او ثيب خمسون جلدة واذا زنت بعد الثالثة او الرابعة فتباع ولو بحبل ما يجوز ابقاؤها اذا تكرر منها الزنا يقول ما حكم شخص يسكن مع اناس لا يخافون الله؟ ويرى المنكر منهم ويسكت على اساس انه يأخذ منهم اجرة المنزل
وهو طالب علم في الظاهر ارجو لكم ارجو منكم النصيحة له ما يجوز للمسلم ان يرى المنكر ويسكت عليه والنبي صلى الله عليه وسلم بين درجات تغيير المنكر من رأى منكم منكرا فليغيره بيده
فان لم يستطع فبلسانه فان لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الايمان. وفي رواية وليس وراء ذلك من الايمان حبة خردل يعني قد يكون المرء يرى المنكر لكن ما يستطيع ان يغيره بيده. لانه ليس في ولايته ولا
يستطيع ان يتحكم بمن عندهم المنكر في غير بلسانه. يقول هذا ما يجوز وهذا محرم. ويحرم عليكم كذا اذا خشي ان يناله اذى اذا تكلم وقال مثلا اوذي او اخذ وعذب
فلا يلزمه ان يقول وانما يبغض بقلبه المنكر وصاحبه ودرجات تغيير المنكر ثلاث اذا كان يستطيع بيد ما يكفي منه لتغيير باللسان اذا كان لا يستطيع باليد فيكفي منه باللسان
اذا كان ما يستطيع التغيير باللسان فيكفي منه التغيير تغيير المنكر وانكاره بالقلب يقول انا عندي بنت توفيت عمرها تسعة عشر سنة ولم تحج هل عليها اثم اذا كانت خلفت مال
يرسل من يحج عنها نيابة عنها واما اذا كانت لم تخلف مال وهي فقيرة ما استطاعت الحج فليس عليها شيء لان الله جل وعلا يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا. اما من لم يستطع فليس
ليس عليه شيء يقول لم يفعل لها والدها تميمة او عقيقة عند ولادتها ولكن بعد وفاتها سوى لها خالها فما الحكم في ذلك العقيقة سنة مؤكدة وليست بواجبة وتسن في حق الاب
مع اليسار مع القدرة. واما اذا كان الاب غير قادر فلا تجبه على غيره. ولا ولا تكون من غيره انما تكون من الاب مع القدرة فاذا لم يستطع الاب فلا شيء عليه. وان كان مستطيعا ولم يعق فلا اثم عليه. لانها سنة مؤكدة وليست بواجبة
يقول رجل حج وفعل جميع افعال الحج الا طواف الافاضة والسعي حتى الان ماذا عليه  بقي عليه ركنان من اركان الحج واركان الحج اربعة اتى بركنين وبقي عليه اثنان الا يليق بالمسلم ان يؤخر اركان الحج مع القدرة
على ذلك ان كان سافر بعد الحج مباشرة مثلا وقبل ان يتمكن من اداء الركنين وسافر وصعب عليه المجي فلا حرج عليه لكن عليه ان يعتزل امرأته لانها لا تحل له الان
حتى يؤدي الطواف طواف الافاضة والسعي لانه يتحلل بالافعال السابقة التحلل الاول يحل له كل شيء الا النساء. يقلم اظافره يأخذ من شعره. يلبس المخيط يتطيب وهكذا الا النساء فلا تحل له امرأته حتى
يطوف ويسعى يقول هل يجوز الصلاة اكثر من نافلة بنية واحدة. مثل صلاة الاستخارة وسنة العشاء وركعتي الطواف لا بأس يعني يصلي ركعتين ينوي بها تحية المسجد وسنة الفجر مثلا
وسنة الوضوء وسنة الطواف لا بأس اذا نوى هذه كلها حصلت له باذن الله  سنة الطواف مثلا مع الراتبة راتبة الظهر او راتبة الفجر وهكذا فيصح له ذلك يقول ما الفرق بين القصاص
في ضرب العنق بالسيف حدا او تعزيرا يقتل المرء مثلا قصاص لانه قتل والحق في هذه الحال لاولياء الدم يجوز ان يعفو ويسمحوا فلا يقتل يقتل المرء حدا هذا لا مجال فيه للعفو
لان هذا الحد حق لله جل وعلا ويجب قتله وامره الى الله جل وعلا. ان تاب توبة صادقة فالله يتوب عليه وهو والله جل وعلا اعلم به وبحاله مثل حد المحاربة
المحارب لله ولرسوله هذا لا مجال للعفو عنه يقتل المرء تعزيرا ان يكون رجل مفسد وحصل منه افساد وهذا الافساد المتكرر ما يوجب  ليس عليه حد ولا قصاص وانما رأى الحاكم الشرعي او رأى الامام
راحة المجتمع من شر هذا لانه فاسق وتكرر افساده ويؤذي الناس فرأى الامام او الحاكم الشرعي بانه يقتل تعزيرا يقتل تعزير لا بموجب حد ولا بموجب قصاص وانما تعزيرا لما حصل منه من الجرائم والافساد
يقول اذا زنا رجل بالمرأة ولم ير احد وهو في الجماع ولكن رأوا دخوله عند المرأة وشكوا انه دخل لكي يجامع امرأة لم يروا الا دخول بيتها في الليل او النهار
عندها وهي اجنبية ما هو الحكم هذا يمنع الرجل يمنع من دخول على المرأة الاجنبية واذا وجد منه الدخول يعزر ويؤدب لكن ما يقال يقام عليه الحد لانه ما دخل الا ليزني
او اكيد انه دخل وزنا بها او نحو ذلك لا هذا لا بد من ثبوته باقرار او شهادة واما التعزير فيعزره الحاكم بما يراه مناسبا ورادعا له ولامثاله   يقول هل يحق للمقذوف المطالبة باقامة حد القذف في المكان الذي قذف فيه
نعم للمقذوف ان يطالب باقامة حد القذف على من قذفه فيوقف القاذف ويقال له اثبت ما تقول عن زنا فلان او فلانة فان اثبت بالشهادة المعتبرة اقيم حد الزنا على المقذوف
وان عجز عن الاثبات يقام عليه الحد هو حد القذف. وحد القذف ثمانون جلدة يسأل عن الكتاب الذي يقرأ في هذا الدرس والكتاب هو تيسير العلام شرح عمدة الاحكام يقول
لماذا لم يؤتى بالتي زنى بها لكي يقام عليها الحد ذكرت انه اذا اعترف الرجل بالزنا وقال زنيت بفلانة مثلا انها لا تستدعى ولا تسأل ان جاءت معترفة يقام عليها الحد والا
تترك وهو يقام عليه الحد بناء على اقراره واما اقراره هو على نفسه ورميه لامرأة اخرى بانه زنا بها لا يؤخذ. لا يعتبر وانما يعتبر اقراره على نفسه فقط ولا يعتبر اقراره على غيره
يقول من اقر بالزنا ثم اشار الى المرأة التي زنا بها ولم تقر هي هل يقام عليه حد القذف ايضا اذا اشار الى المرأة التي زنا بها فلا يقام عليها الحد
حتى تقر هي فان اقرت بالزنا  ارادت اقامة الحج عليها تطهيرا نعم واما اذا لم تقر ولم تأتي فلا تطالب بذلك ولا تقرر وانما تترك حتى يحصل منها الاقرار يقول هل مصلى العيد يأخذ حكم المسجد
ما يأخذ حكم المسجد ويقول وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض اجتنابها المسجد اذا اذا صلي في المسجد مسجد الذي تقام فيه الصلوات الخمس فنعم فالحيض يعتزلن واذا كنا في الصحراء فيعتزلن
حتى لا يتخللن في الصفوف والا فليس له حكم المسجد من حيث جلوس الحائض فيه او من حيث مثلا انه يلزم في تحية المسجد ونحو ذلك والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
