وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد. سم الله بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث السبعون بعد الثلاثمائة عن عبدالرحمن بن ابي بكرة قال كتب ابي وكتبت له الى ابنه عبيد الله ابن ابي بكرة وهو قاضي
الا تحكم بين اثنين وانت غضبان فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان. وفي رواية لا يقضين حكم بين اثنين
وهو غضبان هذا الحديث عن عبدالرحمن بن ابي بكرة رضي الله عنه قال  ابي وكتبت له الى ابنه عبيد الله ابن ابي بكرة  وهو قاظ بسيجستان عبدالرحمن بن ابي بكرة
روى عن ابيه كتب لابيه وابوه ابو بكرة رضي الله عنه مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وسمي بابي بكرة كني بالبكرة التي نزل فيها من حصن سورة طايف. حينما
اسر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح بعد فتح مكة حاصر الطائف  فنزل هذا الرجل نفيع رضي الله عنه ومعه اثنان وعشرون من اهل الطائف نزلوا ببكرة علقوها ونزلوا
فرارا الى النبي صلى الله عليه وسلم فجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم واسلم رضي الله عنه. واخبره انه رقيق كان رقيق لاهل الطائف فاعتقه النبي صلى الله عليه وسلم فجاء اهل الطائف بعدما اسلموا
يطلبونه يقول هو رقيقنا وقال هو عتيق الله وعتيق رسوله والله اعتقه اعتقه بنزوله عن الكفار الى النبي صلى الله عليه وسلم مبادرا بالاسلام رظي الله عنه  وقد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم احاديث كثيرة وكان من المتميزين من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم
رضي الله عنهم اجمعين. وقد اعتزل الفتن واعتزل الحروب التي حصلت في عصر الصحابة رضي الله عنهم وهو الذي روى عن النبي صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم ان بسيفي
هما فالقاتل والمقتول في النار. قال قلت يا رسول الله هذا القاتل فما بال المقتول؟ قال انه كان حريصا على قتل صاحبه  فلذا رضي الله عنه سارع في الامتثال ولما حصلت الفتنة اعتزل رضي الله عنه
وهو اخ لزياد ابن ابيه الذي امره معاوية رضي الله عنه اخ له من امه  وابنه عبيد الله له ابناء منهم عبدالرحمن هذا الذي معه يقول كتبت لابي ومنهم عبيد الله كان قاض بسجستان في جهة المشرق. فهو رضي
الله عنه كتب لابنه هذا التوجيه الذي سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم وكان رضي الله عنه يوجه من يرى انه يخرج عن جادة صواب وينصح باعتزال الفتن والبعد عنها ما استطاع المرء الى ذلك سبيلا
وقد ارسل زياد ابن ابيه وكان اميرا على البصرة انس ابن مالك رضي الله عنه يعاتب اخاه ابو ابا بكرة رضي الله عنه في امر من الامور فقال لابي بكرة ان زياد
ولى اولادك اولاده ثلاثة ولاهم فقال ما زاد على ان ادخلهم النار  يعني السلامة من الولاية خير. قال ما علمته الا مجتهدا انس رضي الله عنه قال وهل اهل حرورة الا مجتهدين؟ وهل نفعهم اجتهادهم
يقصد رضي الله عنه الخوارج. يعني ما كل مجتهد على صواب؟ فالخوارج كما اخبر عنهم النبي صلى الله عليه وسلم يحقر المرء صلاته عند صلاتهم وصيامه عند صيامهم يتلون القرآن لا
ايجاوز حناجرهم يعني اهل ظاهر عملهم الصلاح والاجتهاد لكنهم كما قال عليه الصلاة والسلام يمرقون من الاسلام او من الدين كما يمرق السهم من الرمية فهو رضي الله عنه مقتنع من طريقته في الاعتزال والبعد عن الفتن. لما سمعه من النبي
صلى الله عليه وسلم فهو كتب الى ولده عبيد الله وكان ولده قاضيا في ناحية المشرق الا تحكم بين اثنين وانت غضبان. لما ما جاء بهذا من عنده قال فاني سمعت رسول الله صلى الله عليه
وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان يبين لولده الحكم والدليل رضي الله عنه يقول لا تفعل كذا ربما قال الولد او لم يقل ولم فبين له النبي فبين له رضي الله عنه الدليل على قوله هذا انه سمع النبي صلى الله عليه
وسلم يقول لا يحكم احد بين اثنين وهو غضبان. لم؟ لان الغضب يغير مزاج الانسان ويحمله على عدم التوازن والانضباط فيخرج الحكم على خلاف الصواب غالبا مع الغضب  الحق الفقهاء رحمهم الله بالغضب
الجوع والعطش  والحر الشديد والبرد الشديد قالوا هذه ملحقة بالغضب لانها مظنة. مظنة على مظنة. فالغظب مظنة عدم التوازن وهذه مظنة على مظنة عدم التوازن ان في مثل هذه الاحوال ما ينظبط الانسان
اذا حكم الحاكم وهو غضبان فما الحكم ان وافق الصواب صح حكمه وان لم يوافق الصواب فليس بصحيح  لانه قد يغضب ويحكم حكما صوابا فينفث وقد يغضب غضبا شديد في حكم حكم غير صواب. فيجب رده. ولا يجوز
استمرار في الحكم اذا تبين فيه عدم الصواب من قال يجوز ان يحكم الحاكم وهو غضبان اذا وافق الصواب وافق الحق استدل بان النبي صلى الله عليه وسلم حكم كما بين الزبير ابن العوام رضي الله عنه وبين احد الانصار رضي الله عنه في سراج
كان شعبة من شعب الوادي تسقي ارظ الزبير ثم تنزل الى ارض الانصاري  فاراد النبي صلى الله عليه وسلم ان يصلح بينهما قال يا زبير اسقي وارسل الى جارك فغضب الانصاري وقال ان كان ابن عمتك يا رسول الله والرسول
الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم من الخطأ والزلل والميل مع قريب او بعيد عليه الصلاة والسلام فهو اتقى الخلق على الاطلاق لله تبارك وتعالى لا يحكم للزبير ولا لغيره بخلاف الصواب
فغضب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا وقال اسقي زبير واحبس الماء الجزر ثم ارسله الى جارك كان في الاول عرض الصلح ولم يستوفي صلى الله عليه وسلم للزبير حقه
فلما اغضبه هذا الانصاري رضي الله عنه قال له ان كان ابن عمتك لان الزبير ابن النبي صلى الله عليه وسلم فجده عبد المطلب من قبل امه. بعد هذا استوفى النبي صلى الله
الله عليه وسلم للزبير حقه وقال اسقيا زبير واحبس الماء الى الجذر. خلوه يرد يرجع الماء  ثم ارسله الى جارك بعدما تسقي السقي الكامن وهذا هو الحكم فيما اذا كان
واحد اسفل من الاخر في الماء فعل الاول ان يسقي ويمنع الماء حتى يصل الى الجذر الذي هو الحدود بين السواقي ثم يرسله الى جاره بعد قال الفقهاء رحمهم الله في
هذا يؤخذ انه لو حكم الحاكم وهو غضبان فحكمه ينفذ اذا كان صوابا. قياسا على فعل النبي النبي صلى الله عليه وسلم مع ان النبي صلى الله عليه وسلم معصوم. وما يمكن ان يجره غضبه الى
خلاف الصواب رضي الله عنه وقال عليه الصلاة والسلام وقال عليه الصلاة والسلام لما سئل عن ظالة الابل قال ما لك ولها؟ نهاه عن ان يقربها فان معها حذاءها وسقاها
ها تلد الماء وترعى الشجر فاخذ من هذا اولا استحباب بل وجوب النصيحة قصة للاقرب فالاقرب فابو بكرة كتب لابنه وهو قاظي وما اتكل على علمه ومعرفته باصول القظاء كتب له النصيحة
وامر ابنه عبدالرحمن الذي عنده ان يكتب الكتاب باسمه لولده  وبذل العلم لمحتاجه وخاصة من يحتاج هذا الشيء لانه ما كتب هذا لانسان لا حاجة له بهذا الحديث كتبه للقاضي وقاضي ابنه فكتب له هذا الكتاب لانه في حاجة
والقاضي يستنير بهدي المصطفى صلى الله عليه وسلم اذا وفقه الله وعلا لذلك    كذلك يؤخذ من هذا الحديث انه يستحب للمرء المفتي والقاضي والامر والناهي اذا امر بحكم او قال قولا ان يبين مستنده
ان يبين مستندا لما؟ قال هذا القول؟ هل الاجتهاد من عنده او برأيه لا وانما هو لقول الله تعالى او لقول رسوله صلى الله عليه سلم وفي رواية لا يقظين حكم الحكم هو القاظي. والقظاء نوع من الحكم
وفرق بين القضاء كما تقدم لنا والافتاء. المفتي يبين الحكم ولا والقاضي يبين الحكم ويلزم به حاكم قاضي المفتي يبين يقول هذا الحكم والقاضي يبين الحكم ويلزم به. ولا يصلح الناس الا بالقضاة. فلابد
من قضاة يحكمون بين الناس بالعدل. لان طبيعة الناس بعضهم على الظلم والتعدي وتجاوز الحد فمن يردعه عن تعديه القاضي الحاكم بحكم الله جل وعلا   ما يستفاد من الحديث اولا فيه انه يحرم على القاضي ان يحكم بين الخصمين وهو
قال في العدة شرح العمدة لا نعلم بين اهل العلم خلافا في ذلك. لانه لا يجوز ان يحكم وهو طبعا فاذا غضب لامر ما الا يحكم. ولا ينبغي له ان يبادر بالحكم في حال الغضب. نعم
ثانيا علة النهي ان الغضب يشوش على القاضي فيمنعه من سداد النظر في الدعوى واستقامة الحال ثالثا الحق العلماء رحمهم الله لهذا المعنى كل ما يمنع القاضي من حسن النظر في القضية ويشوش فكره من جوع مقلق او شبع مفرط او هم مزعج او برد او
حري شديدين او نحو ذلك مما يشغل الخاطر  رابعا انه اذا حكم في بعض هذه الاحوال فاصاب الحق صح حكمه ونفذ خامسا في الحديث النصح للمسلم لا سيما ولاة الامر الذين بصلاحهم واستقامة احوالهم
يصلح المسلمون. فالنصح واجب كما قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. الدين النصيحة الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه رسوله ولائمة المسلمين وعامتهم والنصح لله جل وعلا بعبادته واخلاصه بالعبادة وتوحيده باسمائه وصفاته جل وعلا
الا والاعتراف بربوبيته سبحانه والنصح لكتاب الله جل وعلا بالاخذ به والعض عليه بالنواجذ والتمسك به. والاهتداء بهديه. والانتهاء عما نهى عنه. والنصح لرسول الله صلى الله عليه وسلم باتباعه والاخذ بسنته. وتعظيمه وامتثال امره واجتناب نهيه عليه الصلاة
السلام والنصح لائمة المسلمين بالدعاء لهم بالتوفيق والسداد. ومناصحتهم لمن يستطيع ذلكم او يصل اليهم وتكون المناصحة سرا. سواء كانت لولاة الامر او لعامة الناس. اذا كان بها شخص فكما جاء المؤمن ينصح ويستر. والمنافق يفضح
يفرح انه يعثر على زلة لمؤمن فينشرها. المؤمن اذا عثر على زلة من اخيه المسلم نصحه سرا. وكلما كان النصح سرا فانه احرى للقبول والنفع فيحرص المرء على النصح. ومن النصح لولاة الامر لمن لا يستطيع الوصول اليهم
الدعاء لهم بالسداد والتوفيق وذكر محاسنهم والتغاظي والاعراض عن مساوئهم ونحن وذلك من الامور التي تحبب الناس اليهم. وتحببهم الى الناس. فالمؤمن وينصح والمنافق يفضح   وعامة المسلمين كذلك ولا ينبغي له ان ينصح اخاه المسلم بمحظر من الناس اذا كان المقصود به واضح
واحد وانما يأخذ بيده سرا وينصحه ويحثه على ما يرى انه الصواب ويستر عليه ما عثر على زلة منه  في الحديث النصح للمسلمين لا سيما ولاة الامر الذين بصلاحهم واستقامة احوالهم
يصلح المسلمون فنصحهم ان صلاح الولاة صلاح للرعية. اذا صلح الولاة صلحت الرعية باذن الله لانه بصلاحهم يحملون الناس على الصلاح. وباعراظهم وفسادهم يفسد الناس والعياذ بالله فهم قادة الناس وائمة الناس اذا صلحوا صلح من تبعهم. وكما يقال الناس على دين ملوكهم
حسب ما يكون اتجاه الولاة تتجه الرعية فنصحهم بالطرق الحسنة من افضل القرب والطاعات. ومن ارجى الوسائل لاصلاحهم. في الطرق حسنة يعني بدون تشهير وذكر مساوئ ونحو ذلك واعلان هذا وانما يكون سرا
سرا حسب الاستطاعة والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين                   يقول انا من من بلاد بعيدة ومقيم بمكة من الله سبحانه وتعالى علي بالحج قبل عامين
فهل اذا اديت فهل اذا اردت الرجوع الى بلدي الان يلزمني طواف وداع الحجة التي كانت قبل سنتين لا يا اخي ما يلزمك وانما استحباب وداع الكعبة شرفها الله. ومن اراد
الخروج من مكة ان يحرص على الطواف. واما من حيث الوجوب فلا يلزم لانه امر الناس بعد الحج ان يكون اخر عهدهم بالبيت. يعني الوداع بعد الحج. واما في غير هذا الوقت فلا يلزم
وانما هو من القرب التي يتقرب بها المسلم الى الله جل وعلا. وتعظيم بيت الله جل وعلا الذي عظمه الله جل وعلا    يقول انا من سكان مكة جئت من السفر وقد دخل وقت صلاة المغرب في الطائفة
ونويت جمع التأخير رغبة في الحصول على فضل مضاعفة الاجر بمائة الف وصليت المغرب والعشاء الساعة حادية عشرة والنصف ليلا فهل فعلي هذا صحيح؟ لا حرج عليك بهذا لان تأخير الصلاة في الطائرة
من اجل التمكن من ادائها على الوجه الاكمل بخلاف ما اذا اداها المرء في الطائرة قد لا يطمئن فيها ولا يأتي بالسنن المستحبة في صلاته الا اذا خشي خروج الوقت. اذا خشي خروج الوقت فيصلي حسب استطاعته ولا يجوز له تأخير
المغرب والعشاء الى ما آآ بعد خروج الوقت ومن المعلوم ان وقت صلاة المغرب والعشاء اذا جمعتا الى منتصف الليل او الى ثلث الليل الاول هذا وقت اختيار ووقت الظرورة الى طلوع الفجر. وقت الظرورة الى طلوع الفجر
يقول انا تاجر خضار اشتري البزورة واوزعها على المزارعين بيعا بالاجل. وعندما يتم نضج الزرع اكون الزم ببيعة لاهل هذا البيع والشراء فيه نوع من الربا؟ بيع البذر باجل لا بأس به
يجوز لكن الشرط هذا انه ملزم بان لا يبيع نتاجه الا عليك هذا ما يجوز. هذا ستقيد له لانك قد لا تأخذه الا باقل من السعر المعتاد. وهو ملزم بالا يبيع الا عليك فلا
يجوز مثل هذا وانما اذا بعت البذر باجل على انه يسدد قيمة هذا البذر في وقتك كذا او في شهر كذا نعم لا بأس بهذا. وقد يكون البذر مثلا بزيادة في السعر لكون
الثمن غير مدفوع لا بأس لكن يكون بيع باجل وبشرط ان لا يبيع الا عليك هذا غير صحيح          يقول اذا اعطى انسان انسانا اخر عشرين الف ريال سعودي ليصرف به لحظ نفسه مدة معينة
ولكن قال رب المال لصاحبه حينما ترد المال ترده عملة افرنجي يعني اتفقنا على انه يرده على حسب للصرف الموجود في البنوك حينما اخذه وهل هذه المعاملة يجوز؟ هذا ما يجوز مثل هذا الشرط
اذا اقرضته المال هذا حسن. ينتفع به. وعند السداد ان سددك من نوع ما اقرضته فبها وان اتفقتما على الصرف في الحال وسلمك  ما في ذمته في مجلس العقد صح
اما ان تتفق على الصرف بسعر غير محدد في الشرط الاول عند القرظ فهذا ما يجوز لان اول اعطاءك اياه قرض ينتفع به. فيرد عليك ما تطلب حقك مثلا بنفس العملة
ولكما وقت الصرف مثلا وقت التسليم ان تتفقا على الصرف الحال ويسلمك المبلغ ايضاح هذا مثلا انت اقرضته الف ريال قرض وسافرتما الى مصر او الشام او اي بلد من بلدان المسلمين
بقي عنده الالف وقت طويل قرض. اراد ان يسددك وان تما في مصر. قلت اهو يا اخي عندي لك الف ريال. وانا الان الالف ريال اشتريه ربما يكون به غلاء. واذا اشتريته انا
علمتك اياه تذهب وتبيعه انت على صرف الف ريال بكذا جنيه مصري. قال لا بأس على صرف الف ريال بجنيه مصري معدود وتسلمه في الحال. ما تقول نتفق على كذا جنيه مصري
يسلمك اياهن غدا؟ لا. هذا ما يجوز. لازم وقت الصرف. عند وقت الاتفاق تسلمه اي نوع من انواع العملة مثلا عنده لك ريال وانت في مكان مثلا ما انت بحاجة الى الريال
او هو يشق عليه تسليم الريال الان. لانه بعيد. فاتفقتما على ان يسلمك العملة الحالية التي تتيسر له وانت تنتفع بها. فاذا اتفقتما على ان الف ريال بكذا وكذا من العملة الاخرى
اه وسلمك في الحال صح  يقول جئت معتمرا وبينما اطوف التفت عن يميني ببعض بدني وكان ذلك مني ثلاث مرات واعدتها هذه الأشواط الثلاثة حيث تأولت اني اعطيت البيت بعد ظهري فهل هذا صحيح؟ الالتفات للطواف
البسيط لزحمة او نحو ذلك هذه ما تؤثر على الطواف ان شاء الله. ولا ينبغي ان الطواف او الشوط من اجل التفاتك. وهو الافظل ان يكون دائما يسارك نحو الكعبة لا تجعلها امامك ولا تجعلها خلف ظهرك ولا تجعلها على
وانما تكون على يسارك. للملاحظة اذا اطاف الكبير بصبي مثلا محمول فلا يجوز ان يجعل صدر الصبي الى صدره وهو حامل له. وانما يجعل ظهر الصبي الى صدره هو حتى يكون
الصبي الذي يطاف به كان يكون الصبي معتمر. يطاف به طواف صحيح. يكون يساره الى الكعبة الصبي. لانه يطوف في هذه الحال. فاذا جعل الحامل صدر الصبي الى صدره صار يمين الصبي الى الكعبة
ابا هما صح طوافه فالالتفات اليسير ما يؤثر ان شاء الله على الطواف. وما قمت اعدت فطوافك صحيح ان شاء الله. طوافك بدون الثلاثة الزيادة هذه صحيح لا يؤثر عليك الزيادة ان شاء الله
يقول كيف تصلي المرأة صلاة الجمعة؟ هل تسليها في وقت دخول الصلاة؟ ام تسمع الخطبة اذا كانت في بيتها من المعلوم ان المرأة اذا كانت في المسجد مع الامام الذي يصلي الجمعة فانها تصلي الجمعة مثله. معه. ويكفيها الجمعة. لان
من حضر الجمعة ممن لا تجب عليه اجزأته الجمعة. المسافر لا تجب عليه الجمعة. اذا حضرها في المسجد اجزأت. المرأة لا تجب عليها الجمعة. اذا حضرتها اجزأتها وهكذا والصبي ما تجب عليه الجمعة اذا حضر اجزأته عن الظهر. الرقيق ما تجب عليه الجمعة
فاذا حضرها اجزأته فاذا صلت المرأة في بيتها من المعلوم ان وقت صلاة الظهر من الزوال. من زوال الشمس. يعني مثل هذه الايام من الساعة اثنعشر ونصف الا قليل الى دخول وقت صلاة العصر. الى اربع الا ربع تقريبا. كل هذا وقت لصلاة الظهر
فلا حرج عليها ان تؤخر ساعة او ساعة ونصف ما في حرج. واذا كان تأخيرها لمصلحة فلا حرج عليها تؤخر من اجل ان تسمع الخطبة ثم تصلي بعد هذا. فالتأخير
مع سعة الوقت ما في مانع. لان الله جل وعلا وسع على عباده. فحينما فرض الله جل وعلا الصلاة على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وهو في السماء عرج به عليه
الصلاة والسلام الى السماء لتفرظ عليه الصلاة. وما ذاك الا لاهمية الصلاة؟ فهي اهم اركان الاسلام بعد شهادة ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله. وجميع الشرائع والفرائض
مستحبات شرعت للنبي صلى الله عليه وسلم وهو في الارض سوى الصلاة. فان الله لما اراد ان يفرضها على رسوله صلى الله عليه وسلم اسري به الى بيت المقدس ثم عرج به الى السماوات العلا ففرق
قضى الله عليه جل وعلا الصلاة خمسين صلاة في اليوم والليلة فما زال صلى الله عليه وسلم ينزل يتردد موسى عليه السلام وربه جل وعلا حتى قال الله جل وعلا هي خمس جعلها خمس وقال هي خمس
في في الفعل خمسون في الاجر. ولا اول ما فرضت على النبي صلى الله عليه وسلم فرضت خمسون طلعت فنزل صلى الله عليه وسلم ومر بموسى وقال ماذا بماذا امرك ربك؟ قال بخمسين صلاة قال اني عالجت
الناس قبلك وانهم لا يستطيعون. فارجع الى ربك فاسأله التخفيف. فرجع صلى الله عليه وسلم وحط عنه خمس ثم خمسا وهكذا حتى بقيت حط عنه عشرا اول ثم عشرا ثم عنه خمسا في الاخير فبقيت
خمس فقال الله جل وعلا هي خمس في الفعل خمسون في الاجر. في الصلاة مكانتها عظيمة ثم نزل صلى الله عليه وسلم الى الارظ. فارسل الله جل وعلا اليه جبريل
على نبينا وعليه افضل الصلاة والسلام. يعلمه الوقت فصلى به في اليوم الاول في اول الوقت وصلنا به في اليوم الثاني في اخر الوقت. ثم قال يا محمد الصلاة بين هذين
الى الوقتين. بين اوله واخره. وحسب الاريح للناس والايسر لهم. ان كانت مساء الخير فيه يسر فلا فلهم ذلك وان كان التقديم ايسر فلهم ذلك وان كان فلهم ذلك والحمد لله. فالمرأة في بيتها الوقت موسع في حقها. تصلي متى
ا ما كان ايسر لها   يقول انه قصر للتحلل من العمرة ثم انه بدا له ان يحلق فلبس الازار ثم حلق لا بأس عليه والتحلل حصل بالفعل الاول اذا كنت قصرت
فقد حصل التحلل    يقول انا رهنت مزرعتي باربع مئة الف يمني ليتزوج هل علي شيء في هذا اذا كان هذا قرض اقرضك هذا المبلغ جعلت المزرعة رهنا بيده وما تنتج المزرعة يكون لك او يأخذه ويحتسبه
لك بقيمته. فهذا لا بأس به. ارض سليم قرظ حسن وبيده رهن لو عجزت عن التسديد تباع المزرعة ويسدد ياخذ القرظ اما اذا كان هذا الرهن ان المزرعة بيده يستغلها حتى ترجع عليه الاربع مئة الالف فهذا ما يجوز
هذا قرض جر نفعا. وكل قرظ جر نفعا فهو ربا. ولا يجوز للمقرض ان يستفيد مما هل المقترض وانما اذا اعطاه شيئا رهن وكان هذا الرهن له ريع فالريع يكون لمالكه. لا يكون للمقرض وانا لما للمالك المزرعة فيها نتاج مثلا
فنتاج المزرعة لمالكها فان استلمه المقرظ وباعه وسجله له فلا بأس عليه. يعني يقول مثلا بذمتك له اربع مئة الف. سلمته المزرعة. المزرعة يستثمرها ريع المزرعة في كل سنة مثلا عشرين الف خمسين الف اقل اكثر يسجله واصل فهذا لا بأس به
اما اذا كان مقابل القرض فهذا لا يجوز يقول انا تاجر اتفق مع الزبائن عند الشراء على اخذ مبلغ معين وعندما يتم ازيد على الاتفاق هل عليه شيء بعض العلماء رحمهم الله ان يقول الرجل ابيه عليك العشر احدى عشر او العشر اثنى عشر ونحو
ذلك واما مثلا سؤالكم وتفاهمكم على ان السيارة مثلا يمكن تكون بعشرة الاف تشترى نقدا فانت تبيعها عليه باثني عشر مؤجل كل شهر يدفع كذا فلا بأس بأس بهذا لكن لا تبيع عليه العشر احدى عشر او العشر اثنى عشر او تبيع عليه السيارة قبل ان تشتريها
من مالكها الاول وانما تقول مثلا اذا حصلت السيارة انا بعشرة ممكن عليك باحدى عشر مؤجل فقال لا بأس ما حصل اتفاق بينكم على هذا ولا يلزم احدكم الاخر بشيء
فذهب واشترى السيارة وصارت في ملكه. فله ان يقول ابيعها عليك بكذا وانت من حقك ان تقبل او لا تقبل   يقول الحديث الذي قال فيه الرسول صلى الله عليه وسلم يغزو جيش
الكعبة اذا كانوا ببيداء من الارض يخسف باولهم واخرهم. وعلى هذا الوقت مضى ام سوف يأتي لا هذا الجيش فيما يظهر والله اعلم ما جاء الى الان. اخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه
تخسف باولهم واخرهم. جيش عظيم يغزو الكعبة. فيخسف باولهم واخرهم. فقالت عائشة رضي الله عنها يخسف في اولهم واخرهم وفيهم اسواقهم. ومن ليس منهم قال يخسف باولهم واخرهم ويبعثون على نياتهم
انما الاعمال بالنيات. فهذا ما ذكر المؤرخون انه حصل بعد بعثة النبي صلى الله عليه عليه وسلم الى اليوم  يقول المسافر اذا كان في منطقة ليس بها مسجد لو صلى بزوجته هل له اجر الجماعة؟ واين موقف زوجته؟ تحصل له فضيلة الجماعة ان شاء الله
الله اذا فاتت الجماعة على المرء وصلى بزوجته او باهله او باولاده له فضيلة الجماعة وهذا حسب نيته ان كان عنده حرص على الجماعة ورغبة لكن فاتته لنوم او نحو
فهو معذور وتحصل له فضيلة الجماعة باذن الله. واما ان كان نتيجة تساهل واهمال ونحو ذلك. فهذا محروم والعياذ بالله. واذا صلى المرء بامرأة سواء كانت زوجته او احد محارمه او اجنبية. فتكون
خلفه فالمرأة لا تصافف الرجل يعني ما تصف على يمين الرجل حتى وان كانت الزوجة او الاخت او البنت او نحو ذلك. وانما موقف المرأة مع الرجل في الصلاة خلفه. لقول انس رضي الله عنه
انا واليتيم وراءه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم. والعجوز خلفنا. يعني تصلي وحدها. والمرأة ما تصلي في الصف الا اذا كانت وحدها ما معها غيرها اما اذا كان معها نسوة فلا يجوز للمرأة ان
اصلي وحدها لقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف يقول هل يقع الطلاق في حال الغضب ام لا يقع؟ هذا يرجع فيه الى المحاكم  يقول المسافر الذي ينوي الاقامة لاكثر من اربعة ايام. وربما ينوي الاقامة لمدة شهر
هل له ان يقصر ويجمع؟ وتسقط عنه الجمعة؟ والجواب لا. هذا له حكم مقيم فمن نوى الاقامة اكثر من اربعة ايام فلا يترخص برخص السفر. ومن نوى الاقامة قامت اربعة ايام فاكثر اربعة ايام فاقل فله ان يترخص. ومن لا يدري
مدة اقامته كل يوم يقول غدا نسافر. غدا نخرج ان شاء الله. غدا ينتهي عملنا. لو مدة طويلة على هذا فله ان يترخص برخص السفر. يعني اذا كان في كل يوم يقول باتسر ان شاء الله
ينتهي شغلنا او يسافر. غدا ينتهي شغلنا ونسافر وهكذا فله ان يقصر. واما اذا عزم اقامة اكثر من اربعة ايام فخروجا من الخلاف لا يترخص برخص السفر بل يتم ولا
يا جماعة وتجب عليه الجمعة    يقول حصلت الفتنة في عصر الصحابة رضي الله عنهم وحصل ما حصل فما هو موقفنا اه موقفنا نترظى عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا نخطئ
لانهم مجتهدون رظي الله عنهم. ونأمل ان يغفر الله لهم بفظل صحبة رسول الله اي صلى الله عليه وسلم وجهادهم في سبيل الله. ونقول كما قال بعض سلفنا الصالح رحمة الله
الله عليهم طهر الله سيوفنا من دمائهم فنطهر السنتنا من الخوظ فيهم ونترضى عنهم رظي الله عنهم ونلتمس لهم العذر وامرهم الى الله تبارك وتعالى والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين
