على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم الله بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع المدبر. نعم. الحديث العشرون بعد الاربع مئة عن جابر ابن عبد الله رضي الله
او عن قال دبر رجل من الانصار غلاما له نعم وفي لفظ وفي لفظ وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا كم من اصحابه اعتق غلاما له عن دبر؟ لم يكن له مال غيره فباعه بثمانمائة درهم ثم ارسل
بثمنه. قول المؤلف رحمه الله تعالى باب بيع المدبر. وهذا اخر وباب في هذا الكتاب المبارك عمدة الاحكام. عن جابر بن عبدالله رضي الله عنه هما قال دبر رجل من الانصار غلاما له. وفي رواية او في لفظ وبس
النبي صلى الله عليه وسلم ان رجلا من اصحابه اعتق غلاما له عن دبر. لم يكن له مال غيره فباعه بثمان مئة درهم ثم ارسل بثمنه. المدبر هو رقيق اعتقه صاحبه عند مماته
يعني عن دبره والدبر هو الاخر بخلاف القبل والدبر يعني اخر شيء في الدنيا. قصده وقال بعضهم التدبير هو من دبر امر دنياه واخرته. يعني لاحظ اسلحته في الدنيا. ولاحظ مصلحته في الاخرة. فوفق
اين هما؟ في الدنيا يستخدمه وينتف وفي الاخرة اعتقه بين يديه. من التدبير او من الدبر الدبر الاخر يعني اخر دنياه اعتقه وهذا هو الاقرب وهو الذي خشى علي كثير من العلماء بعضهم قال ان هذا مأخوذ من تدبير امور الدنيا والاخرة
يعني استفاد من غلامه في دنياه. ورغم الاستفادة منه في في اخرته يكون حرا معتقدا ينهال فظيلة العتق وصورة هذا ان هذا الرجل عنده غلام ملك له لم يكن له مال سوى هذا لا قليل ولا كثير. واعتقه
دبره يعني اخر لحظة في حياته فعلم النبي صلى الله عليه وسلم فرأى ان هذا الرجل ما دام ما يملك غير هذا وانه في حاجة الى النفقة. وانه لو مات اليوم
فلا يملك يعتق كل ما يملك. وانما من حقه ان يعتق وان يتصرف في الثلث الثلث والثلث كثير. والعتق عن دبره ثابت الوصية ويوصي به العبد بان ما يوصي به العبد يتصرف به في دنياه فان بقي
شيء جعله وصية. فالوصية في الثلث لقوله صلى الله عليه وسلم الثلث والثلث كثير لما قال له سعد يبي يتصدق بجل ماله او الشطر قال قال او الثلث؟ قال الثلث والثلث كثير. فهذا الرجل ان
فهو في حاجة الى النفقة وسيكون عالة على الناس. وان مات فهو تصرف في مال الغير الميراث ولا ينفذ تصرفه حال الموت في اكثر فباعه النبي صلى الله عليه وسلم بثمان مئة درهم عرضه للبيع
فاشتراه احد الصحابة رضي الله عنهم بثمانمائة درهم فقبضها النبي صلى الله عليه وسلم وارسل فبها الى الرجل فاخذ من هذا ان العتق نوعان عتق منج. وهذا عقد لازم. ونافذ
عتق معلق بالموت مشروط. ان اذا مت فهذا يسمى عتق عن دبر وهذا بمثابة الوصية والوصية للمرء ان يزيد فيها وان ينقص وان يلغيها وان ينفذها في الحال لانها عقد جائز. فليست بلازم. فجعل
النبي صلى الله عليه وسلم العتق عن دبره بمثابة الوصية. والوصية للمرء بان يتصرف فيها بزيادة او نقص او تبديل او تنفيذ في الحال ونحو ذلك وهذه ناحية مهمة الوصية يحتاج اليها
اكل مسلم فهناك فرق بين الوصية والوقف. الوقف عقد لازم سم. والوصية عقد جائز. ما الفرق بينهما؟ الوقف اذا اوقف الانسان شيئا اما خرج من ملكه وصار في ملك الله جل وعلا لا يتصرف فيه. صار كالمسجد ونحوه
فهو عقد لازم اذا نفذه المرء في حياته نفذ. الوصية عقد جائز ما دام في الحياة. فاذا مات ولم يلغها صارت تعقد لازم نفذت ولزمت الورثة بشرط ان تخرج من الثلث
رجل اوقف ارضا لتكون مسجد. لتكون مدرسة. لتكون للفقراء لطلبة العلم هذا عقد لازم. ما ايعدل عن هذا ما دام وقف ما صلحت مسجد ما صلحت كذا تنقل في مكان اخر ما
تشرف فيها هو. خرجت من ملكه. وصية وصى بهذه القصة قطعة الارض تكون كذا بعد مماته. من حقه يجوز له ان يبيعها. وان يهبها وان يبني عليها مسكن ويلغي الوصية. فاذا مات وهي بحالها
حينئذ والمدبر جعل النبي صلى الله عليه وسلم حكمه حكم الوصية فباعه ولما كان الرجل محتاج باعه وارسل بثمنه اليه. ويؤخذ من هذا ان المرأة اذا اراد ان يتصدق وهو في حاجة فهو اولى الناس بصدقته
ما دام في حاجة فهو اولى الناس بصدقته. هذا على سبيل العموم الا ان كان فعنده من اليقين والايمان بالله والثقة به. ما يجعله يطمئن الى ما عند الله والى وعده فهذا يكون من الذين يؤثرون على انفسهم ولو كان بهم خصاصة
صح فابو بكر رضي الله عنه لما كان بهذه المثابة رضي الله عنه وارضاه لما تصدق بكل ما له ما رده النبي صلى الله عليه وسلم ولا اعترض عليه. لكن هذا
رجل يختلف عن ابي بكر لما تصدق بكل ما يملك وجعله عن دبره حرا عتيقا رد تصرفه صلى الله عليه وسلم وباع هذا الرقيق بما يساويه وارسل بالثمن اليه لانه في حاجة
الي. اختلف العلماء رحمهم الله في بيع المدبر. فبعض العلماء رد بيع المدبر وقال لا يجوز مطلقا. وهذا معارضة للحديث. وكلامه ومن العلماء من اجاز بيع المدبر مطلقا. اخذ بهذا الحديث
واجاز بيع المدبر مطلقا. ومن العلماء رحمهم الله من توسط وقال ان كان هناك حاجة فيجوز بيعه وان لم يكن هناك حاجة فهو واعتاق والاعتاق مأمور به شرعا فلا يجوز بيعه لغير حاجة وضرورة. ولعل هذا هو الاقرب
والله اعلم لان النبي صلى الله عليه وسلم حينما باع هذا الغلام جاء في الحديث انه لا يملك غيره الرجل في حاجة الى النفقة فباعه النبي صلى الله عليه وسلم وارسل بقيمته اليه
نعم غريب الحديث دبر بضم الدال المهملة وضم الباء الموحدة وهو نقيض الدال المهملة يعني غير المنقوطة. بالدال لا وليست بالذال لا. نعم. وضم الباء الموحدة. الموحدة يعني بنقطة واحدة. وليست بنقطتين فتكون تاء
اوياء وانما هي موحدة يعني بنقطة واحدة. نعم. وهو القبل نقيض يعني مقابل القبل. من كل شيء. والمراد هنا بعد موته المعنى الاجمالي علق رجل من الانصار عتق غلامه بموته. ولم يكن له مال غيره
فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فعد هذا من العتم فعد هذا العتق من التفريط وتضييع النفس فرده وباع غلامه بثمانمائة درهم وارسل بها اليه فان قيامه بنفسه واهله اولى له وافضل
من العتق ولان لا يكون عالة على الناس. ما يستفاد من الحديث الاول فيه دليل على صحة التدبير وهو متفق عليه بين العلماء. يعني صحته ومشروعية التدبير انه جائز. هذا لا
فيه بان النبي صلى الله عليه وسلم ما انكر هذا الفعل وانما انكر تصرف الرجل والا فالتدبير وارد في السنة وهو مشروع يعني جائز لكن يختلف باختلاف الاحوال. نعم الثاني ان المدبر يعتق من ثلث من ثلث المال لا من رأس المال لان حكمه حكم الوصية ان المدبر
من ثلث المال يعني ليس لا يعتق من رأس المال افرظ مثلا ان الرجل عنده ثلاث متساوي القيمة جعل واحد حر عندبره تنفذ هذه الحرية ويكون حرا لان عنده ثلاثة دبر واحد فهو تصرف في الثلث
اذا كان عنده اثنان مثلا ودبر واحد فهل ينفث لا ينفث في الثلثين. ويبقى ثلث مع الغلام الاخر. ليبقى ثلثا ما يملك ما عنده الا غلام واحد وعنده نفقة يختلف عن هذا الرجل الذي مات
انا عنده غلام واحد وعنده نفقة له. فدبر هذا الغلام عن دبره فلا ينفث للتدبير هذا الا في الثلث فقط. في ثلث الغلام ويبقى البقية رقيق للورثة فان كان هناك بقية في الثلث بقية يوجد ثلث مثلا من اموال اخرى فيشترى
بقيته من هذا المال حتى يستغرق الثلث. وما زاد عن الثلث يرد ولا ينفذ الا في ثلثي فقط. نعم. الثاني ان المدبر يعتق من ثلث من ثلث المال. لا من رأس
اسمع لي لان حكمه حكم للوصية. لان كلا منهما لا ينفذ الا بعد الموت. وهذا مذهب جمهور العلماء. انه يعتبر مثل الوصية. ولا ينفذ من رأس المال وانما ينفذ بمقدار الثلث فقط. نعم. الثالث
جواز بيع المدبر مطلقا للحاجة كالدين والنفقة للحاجة كالدين والنفقة. نعم. بل واجاز الشافعي واحمد رحمه الله بيعه مطلقا للحاجة وغيرها. استدلالا بهذا الحديث الذي اثبت فبيعه في صوره من في صورته من جزئيات البيع فيكون عاما في كل الاحوال وقياسا على الوصية
التي يجوز الرجوع فيها الرابع ان الاولى والاحسن لمن ليس عنده سعة سعة في الرزق ان يجعل ذلك لنفسه ولمن يعول فهم اولى من غيرهم. ولا ينفقه في نوافل هذه العبادات من الصدقة والعتق ونحوها
اما الذي وسع الله عليه ورزقه فليحرص على اغتنام الفرص بالانفاق في طرق الخير. قال تعالى وما تنفقوا من شيء تجدوه عند الله ولقوله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول. وما يجوز للانسان ان يبذل ما له ويضيع نفسه
نفسه ويضيع من يعول بل يدخر له ولهم ما يكفيهم لقوله صلى الله عليه وسلم انك ان تذر خير من ان تذرهم عالة يتكففون الناس. وهذا الحديث هو اخر حديث في هذا
الكتاب المبارك والحمدلله وسنبدأ بعده ان شاء الله في كتاب بلوغ المرام من ادلة الاحكام اه الشيخ احمد بن حجر رحمه الله ونأخذ عليه من الشروح ما تيسر ومن اه احسنها واوسعها
واشملها سبل السلام على بلوغ الغرام      يقول السائل هل اذا قلت لشخص ابيعك هذه السلعة بمائة وعشرين مؤجلا. واماذا اذا كان حالا ابيعك بمئة؟ هل يجوز ذلك يجوز اذا اتفقتم على السعر حاضرا او مؤجلا
قبل التفرق ولا يجوز ان تتفرقا ولم تجزم على احد شعرين   يقول السائل احرمت من ابيار علي ودخلت مكة فاتممت عمرتي ثم تذكرت ان من اقاربي رجل فقير منذ فقيد منذ ما يقارب العشر سنوات لا يدرى حاله مات ام هو على قيد الحياة
واحببت ان اعتمر عنه فكيف يكون احرامي؟ هل ارجع الى ابيار علي؟ ام احرم من الفندق الذي اسكن فيه اولا القادم الى مكة بعمرة اذا من الله عليه بها ويسرها له وتم
ها فما يحسن ان يخرج لاجل ان يأتي بعمرة اخرى. وانما يكثر من الطواف بالبيت ويكفيه ذلك ثم ان خرج من مكان مكة الى مكان اخر قريب او بعيد خارج الحرم
ورغب في العودة الى مكة فيعود اليها ان شاء باحرام لمن شاء لنفسه او لغيره وان شاء عاد بلا احرام ما دام حديث عهد بعمرة          يقول السائل هل يجوز انشاد الضالة في المسجد؟ لا يجوز انشاد الضالة في المسجد. ويقول
عليه الصلاة والسلام اذا سمعتم الرجل الضالة فقولوا لا ردها الله عليك. لان المساجد لن تبنى لهذا فلا يجوز انشادها في المسجد. وانما اذا خرج خارج المسجد عند تجمع الناس وانشدها خارج المسجد
فلا بأس عليه  يقول السائل طواف الوداع في العمرة هل هو واجب ام مستحب؟ يرى بعضهم وجوب وبعضهم يرى عدم الوجوب. وعند الجميع فيما اعلم لا يلزم فيه هدي في تركه. اذا
فتركه فلا يلزم فيه شيء. يقول سائل اذا طاف المرء للوداع فهل فهل له ان يصلي الفريظة؟ بعد ان دخل وقتها وهو في الحرم نعم لا يلزم بعد الوداع الخروج مباشرة. فاذا طاف للوداع وحضرت الصلاة يصلي
طاف للوداع وخرج بانتظار الرفقة ثم اذن لفريظة فيأتي ويصلي الفريظة ولا حرج عليه واذا طال مكثه بعد الوداع فيحسن ان يعيده عند السفر  يقول اذا بتر عضو من انسان فهل يصلى عليه؟ الجواب لا. ما يصلى على الانسان الا كامل. اما
اذا بتر اذا تقطعت اعضاءه مثلا وجد بعضها ولم يوجد بعض فيصلى على ما وجد. لكن ما دام صاحب هذا عضو حي فلا يصلى على العضو. وانما يدفن في مكان طاهر
يقول السائل احب شخصا حبا شديدا ولكنه لا يصلي فهل لي ان امشي معه يجب عليك مناصحته لان الصلاة هي الفارق بين المسلم والكافر. العهد الذي بيننا بينهم الصلاة من تركها فقد كفر. بين الرجل وبين الكفر او الشرك ترك الصلاة. والله جل وعلا يقول فان تابوا واقاموا
الصلاة واتوا الزكاة وخلوا سبيلهم. فان تابوا واقاموا الصلاة واتوا الزكاة فاخوانكم في الدين. فدل على ان من لم يقم الصلاة لا يخلى سبيل من يقاتل. وان من ترك الصلاة فليس باخ لنا في الدين. فلا يجوز للمرء ان
ليحبه وهو تارك لهذه الفريضة العظيمة. وانما يناصحه فان استجاب له فالحمد لله والا فيهجره ولا يجوز له ان يحبه لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كان
انواع ابائهم او ابنائهم او اخوانهم او عشيرتهم. فلا يجوز للانسان ان يحب الفاجر والكافر وانما الفاسق من يعرفه يدعوه الى الله جل وعلا ان استجاب فالحمد لله والا فيجب عليه ان يهجره
الحب في الله والبغض في الله اوثق عرى الايمان يقول السائل هل يحدد الطواف الطواف هل يجوز بعد طواف الوداع الصلاة؟ نعم لا بأس ان يسبق طواف الوداع الصلاة ثم تصلي وتخرج. لا حرج
يقول السائل ما حكم الذي يقرأ جزءا من الفاتحة في الصلاة ويدعي ان انه ادى الركن وما وما حكم الذي يخل في الحركات التي في الفاتحة في الفاتحة؟ هذا لا يخلو ان كان مع الامام فاذا
وما قرأ من الفاتحة وركع الامام فيجب عليه ان يركع معه. ولو لم يكمل الفاتحة اما اذا كان يصلي وحده فيجب عليه ان يقرأ الفاتحة بكاملها لانها ركن من اركان الصلاة بالنسبة له
يقول سائل اريد ان اتي بعمرة لابي المتوفى هل انويها هنا واعملها ارجع الى بلدي ثم ارجع مرة اخرى بعمرة. العمرة المشروعة هي التي يأتي بها الانسان الو من خارج مكة الى مكة. هذي العمرة. فاذا اداها في مكة فلا يحسن ان يخرج
للحل ليأتي بعمرة اخرى. وانما ان سافر بعيدا او قريبا. ورغب في العودة الى مكة مرة اخرى فيعود اليها بعمرة ان شاء عن نفسه او عن ابيه او عن من احب
يقول السائل طرحت حذائي في اماكن في الاماكن المخصصة للاحذية ولم واخذت بدلا عنهن فهل عملي صحيح؟ عملك هذا ليس بصحيح. ما دمت فجعت انت بحذائك واخذت تعدى على مسلم اخر فتأخذ حذاءه. حذاءه له وماذا ولماذا تستحلها
ولا يجوز للانسان اذا اخذ منه شيء ان يأخذه من الغيب. وانما يحتسبه عند الله تؤجر عليه حتى الشوكة يشاكها. وتجدها يوم القيامة انت احوج ما تكون اليها. تأخذها من حسنات
هذا الذي ظلمك واخذ حذائك يقول السائل يقول السائل لامرأة جاءها جاءتها العادة الشهرية وقضى وانقضى ثمانية ايام ولم يقف وهي معتمرة فماذا تفعل؟ هذا لا يخلو ان كان الدم متواصل منتظم على شكل واحد فايام قد تزيد
فتجلسه وان كان قد اختلف فالمرأة ينتابها كثير من الدما ما يجوز لها ان تترك الصلاة الا لدم الحيض ودم النفاس فقط. تترك الصلاة والصيام. واما الدماء الاخرى دم الاستحاضة
ودم الاجهاض وغيرها مثلا من الدماء هذه لا تترك لها الصلاة. وانما دم الحيض ودم النفاس فقط فاذا كان دمعها متميز اوله دم حيض بين واخره يختلف عن دم الحيض فيجب
عليها ان تغتسل وتصلي وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتصلي. وتطوف وتتعبد. واما اذا انا متصل على شكل واحد فقد يجوز انها زادت مدة حيضها فتجلسه يقول سائل امرأة طلبت من زوجها الطلاق لانها لا تطيقه هل في هذه الحالة يطلقها او يخالعها
الفسخ والخلع على عوض والطلاق على عوظ كذلك يعتبر طلاقا بائن. بينونة صغرى. فاذا افتدت نفسها اولا انه ولا يجوز للمرأة ان تطلب من زوجها الطلاق الا من بأس. كأن تكون تنتقد عليه في دينه
او تجد نفسها تكرهه وتبغضه. وانها لا تستطيع القيام بحقه. وتخشى على دين فيها منه فحينئذ لها ان تفتدي نفسها او تطلب منه الطلاق بدون عوظ لقوله صلى الله عليه وسلم
ايما امرأة سألت زوجها الطلاق من غير لا بأس فحرام عليها رائحة الجنة. فما يجوز للمرأة ان تطلب زوجها الطلاق من غير ظرورة وحاجة ملحة. اما اذا كان هناك ظرورة من وجود بأس مثلا
خلل في دينه او انها لا تطيقه بعظا فلها ان تفتدي نفسها. واذا افتدت نفسها فحسب فيتفقون عليه خلع بدون طلاق. او طلقة واحدة تحصل بها البينونة الصغرى لكونها على عوض
يقول السائل اتممت العمرة كاملة ولكني نسيت ان اتحلل ولبست الملابس العادية فهل تكتب لي عمرة ام لا؟ العمرة صحيحة واذا كان لم يمضي وقت طويل فعليك ان تتحلل بالتقصير او بالحلق فاذا
مضى وقت طويل او جامع الرجل زوجته وجب عليه الهدي لجبر هذا النقص والعمرة صحيحة ان شاء الله يقول السائل اثنان من اولادي يطلبان العمرة وانا انصحهما بان بان يحج اولا ما حكم عملهم؟ وما حكم قولي لهم
لا تمنعهما من العمرة حتى لو لم يحج فيجوز للمرء ان يحج قبل ان يعتمر ويجوز له ان يعتمر قبل ان يحج ويجوز له ان يجمع الحج والعمرة في سفرة واحدة بالتمتع
او بالقران فالحج نسك والعمرة نسك اخر. فاذا تمكن الانسان ومن العمرة ولم يتمكن من الحج فله ذلك. ولا يرد ويقال له انتظر حتى تحج   يقول سائل سألت البارحة عن الحج عن الميت وقلتم يكون من مال الميت السؤال اذا كان الميت لا مال
ليس له مال وانما من مال الرجل الذي سيحج عنه. ما دام ان هذا المال متبرع به فمن اي مكان احرم جاز. لان الحج حينئذ لا يجب على الميت ما دام ما ترك مال فلا يجب عليه الحج
وما دام ان هذا الحج تبرع من شخص ما فيجوز ان يحرم به من مكة اذا كان هذا الحاج عنه من سكان مكة فيحرم من مكة ولا بأس عليه. يقول
يقول السائل امرأة دخلت مسجد القبلتين وهي حائض ماذا عليها؟ اولا نعرف ان مسجد القبلتين بالمدينة كسائر المساجد. لا ميزة له. وانما في المدينة المستحب زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وتشد له الرحال من قريب
ابن او بعيد ثم مسجد قباء يزوره من كان في المدينة ولا له الرحال من بعيد. لو ان شخصا اراد ان يزور مسجد قباء من مكة قال اذهب لزيارة مسجد قباء
نقول لا هذا لا يجوز. لا تشد الرحال الا الى ثلاثة مساجد. المسجد الحرام ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم والمسجد الاقصى. هذه الثلاثة تشد لها الرحال. لو قال امرؤ مثلا اريد ان اذهب
من مكة او من الطائف او من اي بلد من بلدان العالم ازور مسجد قباء نقول لا لا يجوز لك ذلك قال اريد ازور مسجد النبوي نقول خيرا فعلت. اذا وصل الى المدينة قال اريد ان اذهب الى
امسجد قباء نقول خيرا فعلت. من المدينة تزور مسجد قباء. اخر يقول اريد ان ازور مسجد القبلتين تطوعا تقول لا يا اخي ما ورد في زيارته شيء اراد ان يدخله ليراه لا بأس عليه. كاي مسجد من المساجد. لكن
تقرب الى الله جل وعلا بزيارة مسجد القبلتين الى ثمان دخول المرأة الحائض لمسجد القبلتين او لغيره من المساجد يجوز لها ان تدخل لكن لا تجلس فيه. تدخل المسجد الحرام لا بأس عليها
تدخل تناول رفقتها شيء او تأخذ منهم شيئا او تخبرهم بخبر او تستخبر منهم شيئا ما لا بأس. تدخل او تدفع العربية مثلا بصاحبتها. فاذا اوقفتها في الصف خرجت لا بأس
لان النبي صلى الله عليه وسلم امر عائشة ان تناوله الغطاء من المسجد فقالت انها حائض فقال ان حي الله تأكي ليست بيدك. فاذن لها صلى الله عليه وسلم بالدخول ولا يحل لها
ها ان تجلس فيه فدخول المرأة للمسجد وهي حائض اي مسجد من المساجد لا حرج فيه مجرد دخول وانما تنهى عن الجلوس فيه يقول السائل هل تجوز العمرة مرة ثانية من التنعيم
بعد اداء العمرة الاولى سبق الاجابة على هذا وتتكرر يوميا بانه ما ينبغي للانسان ان يكرر العمرة وقد اداها فان خرج من مكة لغرض من الاغراض وعاد الى مكة مرة اخرى فان شاء عاد بعمرة فلا بأس عليه. لكن كونه يؤدي العمرة ثم يخرج الى
تنعيم ليأتي بعمرة اخرى ثم يخرج للتنعيم ليأتي بعمرة ثالثة هذا ما يحسن   يقول السائل رجل عمل عمرة قبل انتهاء وقبل انتهاء تحلل ولم يحلق رأسه فماذا عليك؟ ان كان لم يفعل محظورا انما احرم بعمر
واداها ولم يبقى عليه الا الحلق او التقصير. فلم يحلق ولم يقصر وذهب واحرم مرة اخرى ثم بعد عودته بعد اتمام العمرة الثانية حلق وقصر عن العمرتين فلا بأس عليه ان شاء الله. لان
التحلل ليس له وقت محدد. اذا لو اخره فلا بأس عليه     يقول هل يجوز الصلاة في في مسجد فيه الشبهة التالية. وجود قبر حاليا بجانب المسجد وامامه. يقال انه عند بناء
الجديد تم نبش بعض القبور وتم ازالتها وبني المسجد مكانها. المسجد تم تسميته باسم اريح الولي الموجود بجانب المسجد. هذه امور اولا ينظر اذا كان القبور هذه بني المسجد عليها وهي باقية. فلا تجوز الصلاة في هذا المسجد
واذا كانت ازيلت القبور نهائيا وسويت الارض و بني المسجد فالمسجد يصلى فيه حينئذ ما دام ازيلت القبور من البقعة كأن يكون هذه البقعة هي احسن موقع بالنسبة متوسط من البلد او نحو ذلك. فازيلت القبور وبني المسجد في مكان خال من القبور
فلا بأس بذلك. ولا يجوز تسمية المسجد باسم صاحب القبر او مسجد قبر فلان. او كذا لان هذا احياء للشرك والتقرب الى اصحاب القبور. فلا يجوز هذا وان انما المساجد لله جل وعلا ويجوز ان ينسب المسجد الى رجل ما كما جاء في حديث ابن عمر رضي الله عنه مس
مسجد بني سلمة مثلا فينسب المسجد الى البيت او القبيلة لكن ما يجوز ان سبأ الى القبر   يقول يقول السائل اذا قصدت مكة لعمل عمرة او حج فهل لي ان ارجع الى اهله ببعض اصدقائه ببعض الهدايا
لا بأس حتى لو رجع من شيء ما للتجارة للربح والكسب ونحو ذلك فلا حرج ما دام الهدف الاساسي والقصد هو الحج او العمرة فاي شيء دخل عليه ولم يكن مقصودا لذاته
حجه وعورته صحيحان
