الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على نبينا محمد. وعلى اله اله وصحبه اجمعين وبعد. عن علي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبور
وبيوتهم نارا كما شغلونا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ثم صلاها بين المغرب والعشاء. وله عن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه
قال حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر حتى استحمرت الشمس او اصفرت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا او حشى الله
واجوافهم وقبورهم نارا هذان الحديثان اوردهما المؤلف رحمه الله تعالى اه تحت باب المواقيت. اي مواقيت الصلاة الحديث الاول عن علي ابن ابي طالب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق ملأ الله قبورهم وبيوتهم نار
ارى كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس في لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. ثم صلاها بين المغرب والعشاء. والحديث الاخر عن عبدالله بن مسعود. دعاؤه صلى الله عليه
وسلم على المشركين لما شغلوه عن الصلاة الوسطى صلاة العصر اولا قوله ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم الخندق التي هي غزوة الخندق او غزوة الاحزاب حينما تحجب مشركو قريش مع
شرك العرب مع اليهود على حرب النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة وجاءت الاحزاب وعسكروا شمالي المدينة فحفر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة معه رضي الله عنه هم الخندق شمالي المدينة من الحرة الشرقية
الى الحرة الغربية. من الشرق الى الغرب من جهة الشمال ليصدوا ليصدوا المشركين واليهود عن اقتحام المدينة. وذلك في السنة الخامسة او السنة الرابعة من الهجرة وتم هذا بمشورة سلمان الفارسي رضي الله عنه
لان الاحزاب لما تحزبوا واجتمعوا ما كان لاهل المدينة قبل بهم فحفر الخندق ليكون حاجز بينهم بين من في المدينة وبين المشركين المعسكرين في شمالي المدينة فسميت هذه الموقعة بالخندق لحفر النبي صلى الله عليه
وسلم والصحابة معه الخندق. وهو الحفر في الارض ليمنع وسميت وقعة الاحزاب وغزوة الاحزاب لان المشركين تحزبوا مع اليهود على رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمين وكفى الله المؤمنين شرهم
فارسل الله عليهم الريح وارسل عليهم جندا من جنده زلزلوهم واخافوهم فولوا الادبار منهزمين بحمد الله وبانشغال النبي صلى الله عليه وسلم في مواجهة الكفار من قريش وسائر العرب واليهود انشغل صلى الله عليه
سلم عن صلاة عن صلاة العصر. وهل هو صلى الله عليه وسلم انشغل بذلك مع ذكره للصلاة ولكنه اخرها مع ذكره اياه او انسوا او انه صلى الله عليه وسلم نسيها. لمن
شغل به من مواجهة الكفار. فلم يصلي صلى الله عليه وسلم العصر الا بعد ما مضى وقت من الليل صلاها بين صلاة المغرب بين وقت المغرب ووقت العشاء. يعني عند غياب الشفق الاحمر صلوات الله وسلامه عليه. وكان هذا
قبل نزول الايات في بيان صلاة الخوف في قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا قولوا لله قانتين. فان خفتم فرجالا او عقبانا. فاذا امنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. صلاة الخوف
نزلت في قوله تعالى فان خفتم فرجالا او ركبانا يعني يصليها المرء راكبا او ماشيا مستقبل القبلة او غير مستقبل القبلة حتى وان كان يكر ويفر ويضرب بالسيف. ولها صور
ذكرها الفقهاء رحمهم الله في كتب الفقه وسنمر عليها ان شاء الله في كتابنا هذا لانه لا يخلو اما ان يكون العدو في جهة القبلة فلصلاة صفة واو كان العدو في غير جهة القبلة فلها صفة اخرى
كما لا يخلو اما ان يكون العدو مهاجم فلصلاة صفة او يكون فعدو معسكر مرابط فقط منتظر. فللصلاة صفة. المهم بعد كنزولي الاية في صلاة الخوف لا يشوغ للمرء ان يؤخر الصلاة عن وقتها. الا لمرض
او نوم او نسيان فهذا له حكم خاص لقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة لها الا ذلك. فالرسول صلى الله عليه وسلم سمعه علي رضي الله عنه يقول ملأ الله قبورهم
وبيوتهم نارا. كما شغلونا عن الصلاة الوسطى حتى غابت الشمس وفي لفظ لمسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر الحديث المتفق عليه شغلونا عن الصلاة الوسطى. ولم يسمها صلى الله عليه وسلم. في الرواية
مسلم بين هذه الصلاة الوسطى انها صلاة العصر. والمراد بالوسطى اي الفضلى اوسط الشيء افضله. والله جل وعلا وصف هذه الامة بانها امة وسط والوسط الخيار. فالصلاة الوسطى التي هي الفضلى
اه وفسرت في هذا الحديث بانها صلاة العصر. وهذا هو الراجح وهو قول الجمهور وروي عن بعض الصحابة انه قال الصلاة الوسطى صلاة الفجر قالوا لان الله جل وعلا امر بالصلاة عموما وخص صلاة الفجر
لان صلاة الفجر عرضة للتساهل بها. لان المرأة اما ان يكون في وقت الصيف نائما مرتاحا في فراشه او يكون في الشتاء في مكان دافئ مستريح له عرظة لان يتساهل في صلاة الفجر فحث الله عليها بخصوصها. لانها الوسطى الفضلى
وقال بعضهم الصلاة الوسطى صلاة الظهر. وقال بعضهم صلاة المغرب وقال بعضهم صلاة العشاء اه فالاقوال كثيرة في الصلاة الوسطى لكن اشهرها انها صلاة العصر او صلاة الفجر والقول بانها صلاة العصر اكد واصح والله اعلم
وقوله ثم صلاها بين المغرب والعشاء اي بين وقت المغرب ووقت العشاء كانه صلاها عند غياب يعني تأخر في الصلاة حتى صلاها في ذلك الوقت وحديث ابن ابن مسعود رضي الله عنه حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه
عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت. هذا الحديث فيه انه الى اصفرار الشمس او احمرارها. والحديث الاول انه صلاها بين المغرب والعشاء. كيف نجمع بين وكلاهما في الصحيحين. نعم. الاول يقول صلاها. صلاها
هذين المغرب والعشاء. والثاني يقول حبس المشركون رسول الله صلى الله عليه عليه وسلم عن صلاة العصر حتى احمرت الشمس او اصفرت. يعني كان انشغال النبي صلى الله عليه وسلم. مع المشركين كان الى هذا الوقت احمرار الشمس او اصفرارها. انشغل عن
صلاتي الى هذا الوقت ثم انتبه للصلاة صلى الله عليه وسلم وتجهز لها فلم يؤدي يصليها الا بين وقت المغرب ووقت العشاء. فلا منافاة بينهما لان الحبس هنا الى اصفرار الشمس او احمرارها. يعني الى تضيفها للغروب. الى قربها من الغروب
لكن لم يؤدها الا في الوقت الذي بين المغرب والعشاء وفي هذا دليل على جواز الدعاء على المشركين. لانهم صدوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. فدعا عليهم عليه الصلاة والسلام
وفي قوله صلى الله عليه وسلم شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر دليل على ان المراد بالوسطى هي صلاة العصر. لاهميتها وفظلها وقد قال النبي صلى الله الله عليه وسلم من فاتته صلاة العصر فكأنما وتر اهله وماله
وصلاة العصر اكد عليها النبي صلى الله عليه وسلم لان الناس فيها ينشغلون في معاشهم وتجارتهم وبيعهم وشرائهم فاكد عليها صلى الله عليه وسلم لئلا ينشغل المرء بشيء من امور دنياه عن صلاته
وفي قول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ملأ الله انه قال الرسول عليه الصلاة والسلام ملأ الله اجوافهم وقبورهم نارا اوحش الله اجوافهم وقلوبهم قبورهم نارا دلالة على حرص الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم على رواية الحديث بلفظ
النبي صلى الله عليه وسلم وانهم ما كانوا يروون الحديث بالمعنى. والا فاجواء فحشى الله وملأ الله ليس بينهما فرق كبير في المعنى لكن عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه اراد ان يتحرى اللفظ الذي نطق به النبي صلى الله عليه وسلم
اتى بهذه العبارة هل قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا او قال كذا والحديث دليل على ان من فاتته صلاة نسيانا او نوما ان عليه ان يؤدها اذا ذكرها. ولا ينتظر بها ولا يؤخر ذلك
خلافا لما يفعله بعض الناس جهلا اذا فاتته صلاة العصر اخر قضاء اها من الى اليوم الثاني عصرا. واذا فاتته صلاة الظهر اخر قضاءها الى اليوم الثاني ظهرا وهكذا وذلك جهل. ومخالفة لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لان النبي صلى الله عليه
وسلم قال في الحديث الصحيح من نام عن صلاة او نسيها فليصلها اذا ذكرها لا كفارة له الا ذلك. هذا قوله صلى الله عليه وسلم وفعله كذلك حينما نام عن صلاة الفجر
بادر عليه الصلاة والسلام بعد ما استيقظ وانتقل من المكان الذي نام فيه ثم صلى صلاة فجر بعد طلوع الشمس وارتفاعها. وكذلك حينما انشغل عن صلاة العصر بقتال الكفار لما
فرغ من ذلك صلى الله عليه وسلم وذكر صلى صلاة العصر بين المغرب والعشاء. ولم يؤخر صلى الله عليه وسلم. ثم ان المرء اذا فاتته صلاة وقد حضر وقت الصلاة
الثانية فان عليه ان يصلي الصلاة الاولى ثم يصلي الصلاة الثانية ترتيبا. فما فاتته صلاة العصر فلم يذكر او لم يستيقظ الا بعد الغروب. فلا يصلي المغرب ثم يقضي العصر بل عليه ان يصلي العصر اولا ثم يصلي المغرب بعدها. وهكذا مثلا
اذا جاء الى جماعة يصلون العشاء. وهو لم يصلي المغرب بعد. فعليه ان تصلي المغرب اولا ثم يدخل مع الجماعة ان امكن معهم شيئا وان والا صلى بعد انقضائه من صلاة المغرب
قال العلماء في الحديث دليل على جواز تأخير الصلاة عن وقتها لعدم التمكن من ادائها ولكن هذا الاستنتاج وهذا الدليل لا يستمر فهذا نسخ وبيان صلاة الخوف. فالمرء لا يؤخر الصلاة عن وقتها ما دام ذاكرا لها
ان استطاع كما امر الله جل وعلا بركوعها وسجودها وخشوعها والا يصليها على لا حسب ما يستطيعه. اتقوا الله ما استطعتم حتى وان كان ضاربا بالسيف فليصلي ولا يؤخر الصلاة عن وقتها ما دام ذاكرا لذلك. والله اعلم
وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين        يقول الاخ صليت المغرب بناء على ما هو مذكور في مواعيد الصلاة باحدى الصحف. حيث كنت مسافرا في بلاد المغرب وفي اليوم التالي علمت من المركز الاسلامي
اني قد صليت المغرب قبل موعدها بربع ساعة. فهل تجب علي اعادة صلاة وهل اتم الصلاة ام اقصر الجواب يجب عليك اعادة الصلاة. لان الصلاة لا تصح قبل وقت وقتها تصح الصلاة بعد وقتها قضاء واما قبل
ووقتها فلا تصح الا اذا كانت الصلاة تجمع مع التي قبلها. كمن جمع الظهر والعصر في وقت الظهر او جمع المغرب والعشاء في وقت المغرب. واما اذا صلى المغرب قبل وقتها
افلا تصح فعليه ان يعيد. وما دام الان مقيم وهو يقضي صلاة سفر فعليه ان قم ولا يقصر اذا كان صلى معها في وقتها مثلا العشاء واما المغرب فصلاتها فهي ثلاث ركعات حظرا او سفرا
يقول الاخ انا اصلي صلاة الظحى في الساعة الحادية عشرة. وعشر دقائق احيانا هل يصح فعلي هذا في ذلك الوقت؟ او يكون قد دخل وقت لا يا اخي فعلك هذا صحيح وما دخل وقت النهي. النهي اذا استقرت الشمس في وسط
السمع واستقرارها في وسط السماء وقت يسير جدا. وقت يسير جدا تستقر ثم تميل الى جهة المغرب. ووقت صلاة الظحى من بعد لطلوع الشمس وارتفاعها قدر رمح الى ان تقف الشمس في وسط السماء. كل هذا
وقت لصلاة الضحى. لكن صلاتها حينما تحتر الشمس افضل. لقوله صلى الله عليه وسلم صلاة الاوابين حين ترمض الفصال. يعني تشتد حرارة الشمس الفصيل  يقول من كان محافظا على صلاة الجماعة في جميع الاحوال الا انه يحزن
حزنا شديدا اذا فاتته صلاة الفجر والمغرب والعشاء. خلاف ما لو فاتته صلاة الظهر الظهر والعصر. فهل يعني ذلك ان هذا المرء ضعيف الايمان؟ لا يا اخي ما اعني هذا وانما ينبغي للمرء للمسلم للمؤمن ان يحزن لفوات الجماعة عليه
في في سائر الاوقات الخمسة في سائر الاوقات فصلاة الجماعة تفضل على صلاة بسبع وعشرين درجة. وفي رواية بخمس وعشرين درجة. صلاة الجماعة تفظل على صلاة الفذ ولا ينبغي للمرء ان يتخلف عن صلاة الجماعة. يقول عبدالله بن مسعود رضي الله عنه لقد
رأيتنا وما يتخلف عنها اي عن صلاة الجماعة الا منافق معلوم النفاق ويقول صلى الله عليه وسلم اثقل الصلاة على المنافقين صلاة العشاء اوصلاة الفجر ولو يعلمون ما فيهما لاتوهما ولو حبوا. ويقول
الله بن مسعود وقد كان الرجل يؤتى به يهادى بين الرجلين حتى يقام في الصف هو يعرف انه معذور عن حضور الجماعة لانه مريض. ما يستطيع الوصول الى المسجد. لكنه
من اثنين من اخوانه المسلمين كل واحد يمسك بعضد فيحملانه حتى يوقفانه ويجلسانه في الصف. من حرص الصحابة رضي الله عنهم على صلاة الجماعة    يقول من هو ولي المرأة الاحق بتزويجها مع ترتيب او او
لويتهم وماذا لو تولى العقد العم في مع وجود الاب او الخال مع وجود الاب في حالة رضا الاب عن الزواج وفي حالة عدم رضاه ولي المرأة في تزويجها هو ابوها. اخوها الشقيق. فاذا لم يكن فاخوها
فاذا لم يكن فابن اخيها الشقيق. فاذا لم يكن فابن اخيها لاب. فاذا لم يكن فالعم الشقيق ثم العم لاب ثم ابن العم الشقيق ثم ابن العم لاب وهكذا. الاقرب فالاقرب
واما الخال فلا ولاية له. كالاب من جهة الام والاب والجد من جهة الاب له ولاية. بعد الاب فلا يجوز ان يتولى الا بعد مع وجود الاقرب ولا يصح العقد. وفي حالة العظل امتناع الاب لا يزوج العم
ولا يزوج غيره الا بعد مراجعة القاضي. للتأكد من ثبوت عظله. اما فاذا كان امتناعه لعدم رضاه عن الزوج فهذا لا يعتبر عضل كان ترضى البنت مثلا رجلا فاشقة والاب لا يرضاه. فلا يعتبر الاب في هذه الحال عاضل. وان
كما هو ابعد نظرا من بنته حيث انه يريد ان يختار لها الرجل الصالح والمرأة قد ترضى بالرجل الفاسق لسبب من الاسباب لضعف نظرها. وآآ تأثرها مما حولها لانها ربما يقنعها مقنع بقبول هذا الزوج
مع عدم صلاحيته والاب ابعد نظرا. فلا يجوز اذا امتنع الاب عن التزويج ان يزوج من دونه الا بعد الرجوع الى الحاكم الشرعي ليثبت لديه العظم. فاذا ثبت لديه العضل نقل
القاضي الولاية من الاقرب الى الابعاد. فالواجب التثبت في مثل هذا الامر امر وعدم التسرع فيه ولا يجوز ان يتولى العم ولا غيره والاب موجود. الا منه اذا وكل صح كأن يقول الاب مثلا لاخيه زوج ابنتي ابن فلان مثلا
يعتبر وكيل للعبد او قال لخالها مثلا او لاخيها من الام وهؤلاء ليس لهم ولاية وانما هم وكلاء عن الاب. قال الاب لخال البنت زوج ابنتي مثلا بالرجل الذي ترضاه او
وزوجها بفلان او قال لاخيها من الام زوج اختك بفلان او زوجها رجل الصالح الذي ترضاه هذا يعتبر وكيل عن الاب. والا فلا ولاية للخال. ولا هل الاب من قبل الام؟ ابي الام ولا للاخ من قبل الام. وانما الولاية للعصبة. الاب والجد
والابن ومن يدلي بالاب  يقول سائل ما هي كيفية قضاء الصلاة؟ اذا كانت الفترة نحو عشر سنين اذا كان المرء ترك الصلاة سنوات اوقاتا كثيرة بالكلية فهذا حال تركه للصلاة يكون كافرا
والكافر اذا من الله عليه بالاسلام والتوبة واسلم وتاب الى الله لا يؤمر بقضاء ما فاته من الصلوات. فتارك الصلاة عمدا كافر والعياذ بالله. فاذا من الله عليه بالتوبة فلا نأمره بقضاء ما فاته. وانما
نأمره بان يحمد الله جل وعلا الذي من عليه بالتوبة. لانه لو مات على تركه للصلاة لمات كافرا وصار من اهل النار والعياذ بالله. فلما الله عليه بالتوبة عليه ان يحسن العمل فيما بقي من عمره. يجتهد في المحافظة
على الفرائض والاكثار من نوافل العبادة. الصلاة والصيام والصدقة يتقرب الى الله جل وعلا بكثرة النوافل. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه تبارك وتعالى انه قال ما تقرب الي عبدي بشيء احب الي مما افترضته عليه
يعني احرص على التقرب على الله التقرب الى الله جل وعلا بالفرائض فاذا تقربت الى الله جل وعلا بالفرائض فاكثر من النوافل لقوله صلى الله عليه وسلم عن ربه جل وعلا ولا يزال عبدي يتقرب الي بالنوافل
قوافلي حتى احبه. فاذا احببته كنت سمعه الذي يسمع به. وبصره الذي يبصر به. ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها. ولا ان سألني لاعطينه. ولان استعاذني لاعيذنه او
كما قال صلى الله عليه وسلم العبد اذا احبه الله جل وعلا من النوافل بعد المحافظة على الفرائض حفظ الله جل وعلا سمعه. وبصره ويده ورجله استعمله في الطاعة فليجتهد المسلم بطاعة الله جل وعلا
يقول من نسي صلاة الظهر من يوم السبت مثلا ولم يذكر ذلك الا يوم الجمعة فهل يصليها ويصلي ما بعدها من الصلوات التي قد صلاها من اجل الترتيب؟ والجواب لا يلزمه ان يصلي الا الصلاة التي نسيها
من نام عن صلاة المغرب واستيقظ وهم يصلون العشاء هل يصلي المغرب مع الجماعة في صلاة العشاء بنية المغرب الاولى له خروجا من الخلاف ان يصلي المغرب اولا. ثم ان امكنه دخل مع
الامام في صلاة العشاء. واجاز بعض العلماء ان يصلي المغرب مع الامام حال صلاته للعشاء فاذا اكمل ثلاث ركعات جلس ولم يقم مع في الصلاة الرابعة وينتظر الامام. فاذا سلم الامام سلم معه
حالة الحرص على صلاة الجماعة في المسجد. وحضور صلاة الجمعة لمن كان مسافرا مخالفا للسنة لا يا اخي اذا كنت في مكان ما تقام فيه الجماعة وانت مسافر وحدك فلا ينبغي لك ان تتخلف عن الجماعة من اجل ان تقصر. وانما عليك ان تحظر صلاة الجماعة
وتحضر صلاة الجمعة وتكفيك يقول اذا شك رجل انه قد نسي شيئا من نسكه في حج او عمرة. ولكنه ذبح فدية احتياطا لذلك فهل يجوز له ان يأكل منها؟ الاولى الا يذبح في هذه الحال
ولا يلزمه شيء بمجرد الشك. ان كان يعرف انه ترك شيئا من الواجبات او فعل شيئا من المحظورات فيؤدي فديته. اما ان يذبح هديا بنية فدية ان كان قد حصل من
وخلل فلا. هذا لم يرد. فلا يذبح ولا يفدي الا بنية التقرب الى الله جل وعلا تطوع التطوع بالفدية حسن ومستحب حتى لو جاء للحج او ال عمرة وليس عليه هدي واهدى ذبح بعد اتمام نسك العمرة او ذبح يوم العيد في الحج
تقربا الى الله جل وعلا واكل واطعم فحسن لان هذا تطوع والتطوع مستحب واما ان يفعل شيئا يقول انه جبران لما قد اكون وقعت فيه فنقول لا. لا يشرع لك ذلك
تقول السائلة ذهبت الى المدينة واحرمت من هناك ثم جاءتني الدورة ودخلت مكة واحللت الاحرام قبل ان ادي العمرة. اي لبست النقاب فماذا علي؟ نقول انت على احرامك ولا يجوز لك ان تتحللي من احرامك ما دمت بمكة. ولا تعتبري محصرة
لان المحصر هو من لم يتمكن من دخول مكة واما من دخل مكة وهو رجل مريض مثلا لا يستطيع اداء العمرة فينتظر على احرامه حتى يتمكن. او امرأة حائض او نفساء لم تستطع اداء العمرة فتنتظر حتى تتمكن. واما لبسك النقاب
جهلا او نسيانا فلا شيء فيه. عليك ان تتجنبي محظورات الاحرام وتبقي على احرامك تؤدي عمرتك التي احرمت بها  هل يجوز للمرأة السعي بين الصفا والمروة والطواف حول بيت الله
الحرام وعليها دم نزيف. الجواب الساي نعم. تسع بين الصفا والمروة وتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتؤدي سعي لانه لا يشترط بسعي العمرة طهارة. حتى وان كانت حائض ما دامت طافت طواف العمرة وهي طاهرة وبقي عليها السعي
فتسعى ولو مع الحيض. لا بأس عليها. وكذلك الطواف حول الكعبة شرفها الله المرأة لمن كان معها نزيف نزيف لا يمنع من الصلاة ولا يمنع من الطواف الا ان عليها ان
ان تتخذ وقاية تمنع نزول الدم. تغسل اثر الدم تتوضأ وضوءها للصلاة ثم تؤدي الصلاة او الطواف او ما شاءت من النوافل العبادة التي تشترط لها الطهارة. لان المزيف لا يمنع من الصلاة. لا يمنع من الصلاة المرأة
الا دم الحيض ودم النفاس. واما دم النزيف الذي لم يكن حيضا ولا نفاسا فلا يمنع من الصلاة والدم الذي يمنع المرأة من الصلاة ويعتبر له حكم النفاس اذا ومنها ما تبين فيه خلق انسان. يعني كان مضى على حمله اكثر
من ثمانين يوما يكون غالبا تبين فيه تقاطيع اليد والرجل ونحو ذلك. هذا له حكم واما ما دام انه نزيف في اشهره الاولى ولم يسقط منها شيء تراه او سقط
منها مضغة لم يتبين فيها خلق انسان فيجب عليها ان تؤدي الصلاة. تتخذ في وقاية تمنع نزول الدم وتصلي. واذا شق عليها الصلاة صلاة كل وقت في وقتها فلا حرج
فعليها ان تجمع صلاة المغرب وصلاة العشاء في وقت احدهما. وتجمع صلاة الظهر وصلاة العصر في وقت احدهما      يقول السائل هل تقرأ الفاتحة بعد قراءة الامام لها للعلماء رحمهم الله في قراءة الفاتحة
على في قراءة الفاتحة من المأموم خلف الامام ثلاثة اقوال الاول قالوا يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية او جهرية. القول الثاني قالوا لا يجب على المأموم
ان يقرأ الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية او جهرية. قول يجب لا يجب القول الثالث التفصيل قالوا يجب على المأموم ان يقرأ الفاتحة اذا كانت الصلاة سرية. كالظهر والعصر. ولا يجب على
ان يقرأ الفاتحة اذا كانت الصلاة جهرية كصلاة المغرب والعشاء والفجر والاحوط للمأموم ان يقرأ الفاتحة سواء كانت الصلاة سرية او جهرية ويتحرى ذلك في الصلاة الجهرية في سكتات الامام. خروج
من الخلاف يقول السائل لقد قدمت الى مكة واعتمرت. والان اود ان اعتمر امتي المتوفاة واقول اذا من الله عليك باداء العمرة واديتها فلا تخرج للاتيان بعمرة اخرى. سواء كانت لك او لغيرك. وانما اكثر من
الطواف بالبيت والصلاة وقراءة القرآن والذكر ولزوم المسجد وغير ذلك من العبادات. ولا تخرج للاتيان بعمرة اخرى. وقد دخلت مكة بعمرة. فاذا اسافرت الى مكان ما قريب او بعيد ورغبت في العودة الى مكة فعد اليها
في عمرة عن نفسك او عن من شئت. واما وانت بمكة وقد اديت عمرتك فلا تخرج للاتيان بعمرة اخرى        سلام عليكم. عليكم السلام. يقول السائل هل تجوز ولاية الاب التارك للصلاة؟ تزويج ابنته المسلمة المصلى
وهل تجوز ولاية الكافر الاصلي؟ تزويج ابنته المسلمة. اسلمت بعد ما كانت نصرانية مثلا والجواب الاب الذي لا يصلي والعياذ بالله كافر اذا ترك الصلاة متعمدا واستمر على ذلك. فلا ولاية له على ابنته المسلمة التي
تصلي وكذلك الاب الكافر الاصلي ليس له ولاية على موليته بنت او اخت او نحو ذلك ما دام كافر فلا ولاية للكافر على المسلمة. وانما فيزوجها اقرب اوليائها من المسلمين فان لم يكن من اوليائها مسلم فيزوجها
الحاكم الشرعي في الولاية التي تقيم فيها. فان لم تكن مقيما في بلاد اسلامية الى المركز الاسلامي في البلاد التي هي فيها وهو يتولى ذلك    تقول السائلة امرأة حدث لها عدة اجهاضات. وفي احدى المرات حملت حتى الشهر السادس
ونصحها طبيب اجنبي بعدم الصيام ولكنها صامت. وبعد ذلك حدث وان نزل الجنين فهل كانت مخالفة لمخالفتها امر الطبيب لها سبب في ذلك؟ وهل يلحقها اثم الجواب لا لا يلحقها اثم. ولا يسوغ لها ان تأخذ بقول طبيب كافر. وانما
اذا نصحها طبيبان مسلمان فتأخذ بقولهما ولا حرج عليها واذا صامت مع قدرتها على الصيام فلا حرج عليها ولا اثم وان نزل الجنين  تقول السائلة اذا امتنع الاخ الاكبر عن العقد لاخته
شقيقة فهل يجوز للاخ الاصغر الشقيق عقد الزواج؟ الجواب نعم لا فرق بين الصغير والكبير ما دام الصغير بالغ فهو الصغير البالغ يزوج سواء رفظ او لم يرفض لان الولاية حسب الاقربية والقوة. واما من حيث الصغر والكبر
لا اثر لذلك يعني يجوز ان يزوج ابن عشرين سنة مثلا اخته بينما له اخ اكبر يبلغ خمسين سنة او اكثر من ذلك او اقل. لا حرج ولا دخل للسن في ذلك. ما دام
انها رضيت به فالاخوة الاشقاء على حد سواء      يقول السائل عند دخول المسجد الحرام شرفه الله هل علي الطواف قبل الصلاة بعد سماع الاذان؟ وكم عدد الاشواط التي اطوفها؟ ام اصلي
السنة ثم اصلي الفرض. الجواب لا يلزم كل من دخل المسجد ان يطوف اذا دخل للطواف طاف. واذا دخل لصلاة الفريضة فلا يجلس حتى يصلي ركعتين والطواف ايا كان سبعة اشواط سواء كان
طواف الافاضة الذي هو ركن من اركان الحج. او طواف الوداع الذي هو واجب من واجباته في الحج او طواف العمرة الذي هو ركن من اركان العمرة. او طواف القدوم الذي هو
وسنة او طواف التطوع المطلق. كله سبعة اشواط ان اقيمت الصلاة وانت لم تكمل السبعة فادخل مع الامام في الصلاة ثم اكمل بعد انتهاء الصلاة   رجل دخل مع جماعة يصلون
العشاء وهو في سفر. فدخل معهم يظنها المغرب. فصلى معهم وهم يقصرون فما الحكم؟ لا حرج عليه اذا سلم الامام من الركعتين يقوم هو ويأتي بالركعة الثالثة لصلاة المغرب ثم يصلي العشاء ان كان مسافرا بعد ذلك وان كان مقيما
صلاة العشاء في وقتها يقول يقول السائل عمل اخي حادث سيارة وتوفي في هذه في هذا الحادث ثلاثة اشخاص ثم بعد ذلك توفي اخي ولم يصم الكفارة. ماذا على ورثة اخي؟ وكم يدفع للجماعة الخيرية
الواجب على من تسبب في وفاة شخص مع الدية الكفارة والكفارة عتق رقبة. فان لم يجد فصيام شهرين متتابعين فاذا كان قد خلف مالا هذا الرجل خلف مالا ممكن ان يشترى به
ثلاث رقاب وتعتق فلا بأس. فذلك واجب. في ماله. واما على ورثته فلا يجب شيء. الا ان كان خلف مالا فيشترى به ان امكن ذلك
