والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الخامس والتسعون عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية يسمعنا الاية احيانا وكان يقرأ بالعصر وكان يقرأ في العصر بفاتحة الكتاب
وسورتين يطول في الاولى ويقصر في الثانية وفي الركعتين الاخيرين بام الكتاب وكان يطول في الركعة الاولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية هذا الحديث رواه البخاري ومسلم واهل السنن
عن ابي قتادة الانصاري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فاذا قال الراوي الصحابي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اخذ منه ان هذا غالب
فعله عليه الصلاة والسلام يعني كان في الغالب هكذا يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر بفاتحة الكتاب وسورتين سورتين يعني في كل ركعة سورة
يطول في الاولى يعني يقرأ سورة اطول ويقصر في الثانية يعني يقرأ في الركعة الثانية سورة اقصر من السورة التي قرأها في الركعة الاولى يسمعنا الاية احيانا يعني في بعض الاحيان يرفع
صوته وتظهر قراءته فيسمعون الاية ولهذا لو قيل مثلا وما يدري الصحابي رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بعد الفاتحة في سورة في الركعة الاولى وسورة في في الركعة الثانية مع ان الصلاة سرية
ما يدريه انه يقرأ سورة وسورة ولا يقرأ من اواخر السور او من من اوساط السور وانما يقرأ سورة قال نعم عرف هذا رضي الله عنه من كونه يسمعهم الاية احيانا
وكانوا يسمعون بعض الايات منه فيعرفون انه يقرأ في سورة والسماء ذات البروج مثلا  او يقرأ في سورة والسماء والطارق مثلا يدركون بعض الايات ثم يعرفون انه اكمل السورة في سماعهم مثلا الاية من وسط السورة
ثم يكمل الاية بمقدار ما يتحرون انه اكملها ركع ويعرفون انه قرأ سورة ولم يقرأ ايات من السورة من هذا اخذ العلماء انه يستحب للامام ان يقرأ في كل ركعة سورة
وان قراءة السورة بكاملها افضل من كونه يقرأ من اواخر السور الطوال او من اواسط السور الطوال او يقرأ باول سورة فقط ولا يكملها قالوا كونه يكمل السورة افضل لان النبي صلى الله عليه وسلم هذا فعله غالبا
ويجوز ان يقرأ من اواخر السور ومن اوائلها ومن اوساطها يطول في الاولى ويقصر في الثانية. يعني يقرأ في الركعة الاولى سورة اطول من السورة التي يقرأها في الركعة الثانية
تلمس العلماء رحمهم الله الحكمة في كون الركعة الاولى اطول من الركعة الثانية قراءة قالوا لعل الحكمة ان النبي صلى الله عليه وسلم لاحظ ان المصلين في اول صلاتهم يكون عندهم النشاط
والرغبة في العبادة وقراءة القرآن فيطول في الركعة الثانية يكون اقل من ذلك فيقصر حتى لا يشق عليهم صلوات الله وسلامه عليه قال بعضهم لعل الحكمة والله اعلم انه من اجل ان يكثر
المدركون للركعة الاولى لان الناس يأتون للمسجد من سماعهم الاذان ومنهم من لا يتمكن من الاتيان الا في اخر الوقت فيطول صلى الله عليه وسلم الركعة الاولى حتى يدركها اكبر عدد ممكن
لانه لو كبر في الركعة الاولى ثم قرأ اية او ايتين وركع الذين هم خارج المسجد وجاؤوا ما يدركون الركعة الاولى تفوت عليهم ولذا يطول الاولى من اجل ان يدركونها
كما روى بعض الصحابة ان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل في الصلاة يكبر في الركعة الاولى في صلاة الظهر يقول فيذهب الذاهب الى البقيع ليقضي حاجته من بول او حائط
ثم يعود الى اهله فيتوضأ ويدرك مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الاولى مما يطولها ولذا قال العلماء لعل الحكمة والله اعلم في تطويل الركعة الاولى من اجل ان يدركها اكبر عدد ممكن
من الجماعة استنتج من هذا بعض العلماء قال اذا يستحب للامام انتظار الداخل اذا كاد الامام ان يركع وهو يسمع نعال من اقبلوا الى المسجد فيتأنى قليلا في ركوعه حتى يدرك الركعة
بعضهم قال هذا لم يرد في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا ينبغي للامام ان يشق على من خلفه الذين هم تقدموا وسبقوا من اجل انتظار الداخل المتأخر
وفي صلاة العصر كذلك مثل صلاة الظهر الا انه ورد في احاديث اخر ان الركعة الاولى من صلاة العصر اقصر من الركعة الاولى من صلاة الظهر والركعة الثانية من صلاة العصر اقصر قراءة من الركعة الثانية من صلاة الظهر
والصلوات اطولها قراءة كما سيأتينا صلاة الفجر ثم الظهر ثم العصر والعشاء ثم المغرب اقصرها غالبا وقد يطول فيها صلى الله عليه وسلم كما سيأتي هذا في الركعتين الاوليين من صلاتي الظهر والعصر في هذا الحديث
وفي الركعتين الاخريين كان يقتصر على الفاتحة قالوا هذا هو الافظل فان قرأ مع الفاتحة شيئا فلا بأس بذلك وكان يطول في الركعة الاولى في صلاة الصبح ويقصر في الثانية. يعني يطول القراءة
في الركعة الاولى من صلاة الصبح اطول واطول من صلاة الظهر لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيها سورا طويلة كقراءته في سورة الف لام ميم السجدة ايه ده؟ يقرأها في ركعة
ويقرأ في الركعة الثانية سورة هل اتى على الانسان حين من الدهر وهي اقصر من الاولى ويقرأ هاتين السورتين غالبا في صلاة الفجر من يوم الجمعة فكان عليه الصلاة والسلام يطول القراءة في صلاة الفجر
والله جل وعلا قال في كتابه العزيز وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا سمى جل وعلا صلاة الفجر قرآنا لان القرآن اكثر ما فيها انها قليلة الركعات ركعتان لكن القراءة فيها يستحب ان تكون طويلة ما لم يشق على مأمومين
نعم  المعنى الاجمالي كان النبي صلى الله عليه وسلم يراعي في صلاته المصلحة العامة للمصلين لذا كان من عادته ان يقرأ بعد سورة الفاتحة غيرها من القرآن  في الركعتين الاولين من صلاة الظهر والعصر لكون الناس في اول العبادة انشط
وفي الركعتين الاخيرين يقتصر على الاخريين يقتصر على الفاتحة خشية السئام والملل من المصلين لهذه الحكمة وايضا ليدرك المتخلفون كل الصلاة بان يطيل كان يطيل الركعة الاولى على الثانية في كيفية القراءة وكميتها
وان وراء هذا التشريع الحكيم من الاسرار والحكم والمصالح ما يجعل المؤمن يطمئن وتقر عينه عينه بحسن التشريع وكماله بمناسبته العقول والادراك وان فيه الخير والبركة. نعم والخضوع والطاعة باحكام الله تعالى هي المقصد الاسمى من العبادة
لان الانسان يخضع لامر الله جل وعلا وجل وعلا ويطيع ولا يعترض لما هذا كذا ولما هذا كذا وانما يقول كما قال الله جل وعلا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير. كما قال الله جل وعلا عن محمد صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام
والله جل وعلا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة اذا قظى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم فالمؤمن حقا هو من يقدم امر الله جل وعلا ويرضى بما قسم الله جل وعلا ويطمئن اليه
ويخضع له نعم وكان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك ايضا في صلاة الصبح فيطيل القراءة فيطيل القراءة الاولى على الثانية وكانت قراءته في الظهر والعصر سرا هذا هو السنة
ان الامام يسر في قراءة الظهر والعصر وله احيانا ان يرفع صوته بالقراءة قليلا ليسمعهم كما قال الراوي وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسمعنا الاية احيانا يعني يسمعون والحكمة من هذا والله اعلم ليعلم النبي صلى الله عليه وسلم عن الصحابة انه يقرأ
وانه يقرأ في هذه السورة وانه ليس بساكت وقد سئل الصحابي بما تعرفون قراءة النبي صلى الله عليه وسلم في السرية قال باضطراب لحيته يعني كانت تتحرك لحيته بقراءته صلى الله عليه وسلم
فلو جهر في صلاة الظهر والعصر مثلا فلا بأس الا ان الافضل السر ولو اصر في صلاة المغرب والعشاء والفجر والصلاة صحيحة الا ان الافضل الجهر  الا انه قد يجهر ببعض الايات احيانا
ليعلموا انه يقرأ فيقتدوا به يقتدوا به في القراءة. نعم ما يؤخذ من الحديث من الاحكام اولا مشروعية القراءة بعد الفاتحة في الركعتين الاوليين من صلاة الظهر والعصر والقراءة بعد الفاتحة سنة
الواجب قراءة الفاتحة واما اذا قرأ بعد الفاتحة فهي سنة من سنن الصلاة. لو اقتصر على الفاتحة وركع فالصلاة صحيحة لكنه خلاف الاولى  ثانيا استحباب الاقتصار على الفاتحة في الركعتين الاخيرين منها
الاخريين من صلاة الظهر والعصر الافضل الاقتصار على الفاتحة لانه فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولو قرأ الفاتحة سورة مثلا في الركعة الثالثة والركعة الرابعة من صلاتي الظهر والعصر لصحت صلاته
ولا حرج ولا يحتاج ان يسجد للسهو لو قرأها سهوا لا الصلاة صحيحة لكن الافضل الاقتصاد على ما اقتصر عليه النبي صلى الله عليه وسلم  ثالثا تطوير الركعة الاولى على الثانية من صلاة الظهر والعصر
هذا هو الاولى. ولو قرأها متساويتين صحت او قرأ في الركعة الاخرى اطول من الركعة الاولى فلا بأس والصلاة صحيحة. لكن الافضل والاكمل ان يميز الاولى بكثرة القراءة بعض العلماء رحمهم الله قال يستحب ان تتساوى في القراءة
قيل له الم تعرف هذا الحديث الم تسمع؟ قال بلى. ولكن الراوي قال يطول في الاولى ويقصر في الثانية. لان الاولى فيها مفتاح وفيها التعوذ الزيادة التي جاءت في الركعة الاولى ليست قراءة وانما هي استفتاح وتعوذ. لا يوجد في الركعة الثانية
ولكن لفظ الحديث انه يطول يعني القراءة. نعم رابعا استحباب الاسرار بهاتين الصلاتين الظهر والعصر. نعم خامسا جواز الجهر ببعض الايات وخاصة لقصد التعليم. نعم. اذا كان مع الانسان مع الامام جماعة مثلا ليسوا بفقهاء في الصلاة
في رفع صوته احيانا ببعض الايات حتى يسمعوها ويعرفوا انهما ليس بساكت او مثلا في الدعاء مثلا يقول سبحان ربي الاعلى يسمع من حوله سبحان ربي العظيم في الركوع لاجل ان يتعلم
منه من يجهل  خامسا سادسا استحباب تطويل الركعة الاولى على الثانية من صلاة الصبح نعم كبقية الصلوات يستحب ان يطول القراءة في الفجر في صلاة الفجر في الركعة الاولى. على ما في الركعة الثانية
سابعا قال النووي الوجه الثاني انه يستحب تطويل القراءة في الركعة الاولى قصدا وهذا المختار وهو الموافق لظاهر السنة يعني قصدا تطويل القراءة هذا رد على من قال من العلماء رحمهم الله ان التطويل في الركعة الاولى ليس قراءة وانما هو استفتاح
قال لا هو قصد اطال القراءة. قصد ذلك صلى الله عليه وسلم فنأخذ بما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم فنطيل القراءة في الركعة الاولى من الصلوات ونخفف الركعة الثانية اقل من الاولى
نعم الحديث السادس. الحديث السادس والتسعون عن جبير ابن مطعم رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور هذا الحديث من الاحاديث المتفق عليها كما رواها اهل السنن
نبير بن مطعم رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب في سورة الطور متى سمع سمع ذلك في المدينة وجبير بن مطعم حال سماعه كان كافرا
جاء الى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة بخصوص اسرى بدر مندوب من كفار قريش وكان كافرا فسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بسورة الطور فلانا قلبه يقول من تلك الساعة
القى الله جل وعلا الايمان في قلبي والرغبة فيه ويقول في بعض الاقوال عنه فلما سمعت يقرأها ارتجف قلبي تأثر من سماع القرآن وهو كافر. وجاء مندوب عن الكفار اخذ العلما من هذا
ان من سمع شيئا من العلم حالة كفره اوحال فسقه ثم اداه بعد اسلامه وصلاحه ان كان فاسقا فانه يقبل جبير بن مطعم رضي الله عنه اخذ هذا تلقاه حالة كفره
واداه لنا بعد اسلامه مثل ذلك مثلا الفاسق لو سمع خبرا وهو على فسقه واداه الينا ما قبلناه لان الله جل وعلا يقول ان جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ان تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
والكافر اسوأ حالا من الفاسق من باب اولى الا يؤخذ عنه لكن اذا سمع الفاسق الخبر حالة فسقة ثم اداه لنا حال صلاحه واستقامته نقبله لان الاعتبار بحالة تأدية كونه مستقيم
لن يكذب علينا فهو استقام وحسنت حاله فكذلك مثلا الكافر سمع من النبي او من غيره خبرا ثم اداه لنا بعد اسلامه نقبله اداه الينا قبل اسلامه لا نقبله الا ان كان هناك ما يدل على صدقه
امور اخرى فجبير بن مطعم رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في سورة الطور في المغرب الكثير من حال النبي صلى الله عليه وسلم انه يقرأ في الفجر
بالصور الطوال طوال المفصل او ما يعادلها او اطول منها وفي المغرب بقصار المفصل هذا الغالب  في بقية الصلوات في الاوساط وسط بين بين لا قصار ولا طوال وقد ورد ان النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في المغرب بطول الطوليين
التي هي سورة الاعراف قرأها صلى الله عليه وسلم بصلاة المغرب اشعار بالجواز فما واظب عليه النبي صلى الله عليه وسلم نعتبره سنة ومستحب ان نأخذ به وما فعله صلى الله عليه وسلم احيانا
لا نقول انه يستحب للامام مثلا ان يقرأ كثيرا بسورة الطور في صلاة المغرب او اقرأ كثيرا بسورة الاعراف في صلاة المغرب؟ لا لكن لو قرأ احيانا بالطوال فهو مقبول
لان النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك احيانا وورد ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ احيانا بالفجر بالقصار فقرأ مرة في صلاة الفجر بسورة التين وهي من السور القصار قرأها في صلاة الفجر وكان في حال سفر صلى الله عليه وسلم
فاذا كان المرء له عذر من سفر او شغل او مرض وقرأ بالسور القصار في صلاة الفجر فذلك مقبول وصحيح الا ان الافضل ان يقرأ بالطوال غالبا ويقرأ بالقصار لسبب
كذلك الافضل ان يقرأ في المغرب بالقصار. ولا يلتزمها دائما وابدا لان زيد ابن ثابت رضي الله عنه انكر على مروان ابن الحكم في مواظبته على السور القصار قال له ما لك تقرأ بالسور القصار؟ وقد
قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب بطول الطوليين التي هي سورة الاعراف طول الطوليين الطول الثانية قيل هي الانعام وقيل المائدة وقيل يونس ثلاثة اقوال والمتفق عليه من ان الطول هي الاعراف
الطوليين التي هي الاعراف. قرأها النبي صلى الله عليه وسلم مرة في صلاة الفجر في صلاة المغرب زيد رضي الله عنه انكر على مروان ابن الحكم اقتصاره على السور القصيرة
ولا ينبغي للامام ان يقتصر على السور القصيرة دائما وانما ينوع احيانا كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقد قرأ  صلاة المغرب بسورة الطور والطور من طوال المفصل لان المفصل
كما هو المشهور الثابت على ان اول المفصل هو سورة قاف واخره الناس وقد اتفق على اخره ان اخر المفصل هو الناس لكن الطول الاوله القول الاكثر والاقرب الى الصحيح انها قاف وقيل الحجرات وقيل الاحقاف وقيل الصافات
والمشهور ان اول المفصل هو سورة قاف وسورة قاف مثلها في الطول التي هي الذاريات والتي تليها الطور قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة المغرب نعم المعنى الاجمالي
العادة في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم انه كان يطيل القراءة في صلاة الصبح ويقصرها في المغرب ويتوسط في غيرهما من الصلوات الخمس ولكنه قد يترك العادة ويقصر ما حقه التطويل لبيان الجواز ولاغراظ اخرى. لبيان الجواز من ناحية
ولاغراظ اخرى قد تكون متعددة اما سفر واما مرض واما برد شديد واما حر شديد فاذا كان هناك مبرر للتقصير في صلاة الفجر فهو مقبول لفعل النبي صلى الله عليه وسلم احيانا
نعم كما في هذا الحديث من انه قرأ في صلاة المغرب بسورة والطور وهي من طوال المفصل يعني خالف ما كان طالبا وهو التقصير في القراءة قرأ بسورة الطور. نعم
ما يؤخذ من الحديث اولا ان المشروع هو الجهر في صلاة المغرب. لان جبير ابن مطعم سمع الايات وسمع السورة من النبي صلى الله عليه وسلم وهو بعيد عنه لانه جاء مندوب من عن اهل مكة بخصوص اسرى بدر
نعم ثانيا جواز اطالة القراءة فيها يعني في صلاة المغرب يجوز ان يطول الامام القراءة فيها   الحديث السابع والتسعون كان في سفر فصلى العشاء الاخرة فقرأ في احدى الركعتين بالتين والزيتون
فما سمعت احدا احسن صوتا او او قراءة منه البراء بن عازب رضي الله عنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة سفر
صلاة العشاء فقرأ بسورة والتين والزيتون يقول فما سمعت احدا احسن صوتا او قراءة منه يعني كان حسن الصوت في القراءة وكان حسن القراءة بالترتيب والترتيل وتحسين الصوت لانه يستجلب بذلك خشوع السامع
وانتباهه واصغائه للقراءة كلما كانت القراءة حسنة فانه احرى للانصات والاصغاء والخشوع لقراءة القرآن والتين من قصار المفصل وتقدم ان العادة والغالب ان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء بالاوساط
في اوساط المفصل لا بالقصار ولا بالطوال يقرأ مثلا بالمرسلات يقرأ بعمه وهكذا لانها تعتبر من اوساط المفصل لكن البراء رظي الله عنه يقول صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء فقرأ بركعة
التين والزيتون قيل لعله قصر القراءة من اجل بيان الجواز من ناحية الامر الثاني انه كان في سفر والسفر غالبا ما تكون فيه المشقة فاذا قصر القراءة لاجل السفر مراعاة لجماعته وان كان هو يحب
التطويل لكنه راعى الجماعة تخفيفا عنهم هذا عليك يا حسن الا ان مراعاة التخفيف لا ينبغي ان تطغى على تحسين القراءة فيحسن القراءة ويرتلها ويجودها حتى وان قصر القراءة يعني لا يجمع بين الهذ
وتخفيف القراءة اذا خفف القراءة فلا يهز القراءة هذا كهز الشعر وانما يحسن القراءة لاجل ان اليه السامعون والمصلون ويستفيدون من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم نعم المعنى الاجمالي
سورة التين من قصار المفصل التي تقرأ في صلاة المغرب وقد قرأ بها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة العشاء لانه كان في سفر والسفر يراعى فيه التخفيف والتسهيل لمشقة لمشقته وعناءه
ولهذا استحب فيه قصر الصلاة الرباعية. كل هذا لاجل التخفيف على المسافرين. نعم ومع كون النبي صلى الله عليه وسلم مسافرا فانه لم يترك ما يبعث على الخشوع يستجلب الخشوع
واحضار القلب على سماع القرآن وهو تحسين الصوت في قراءة الصلاة. وقد حث النبي صلى الله عليه وسلم على تحسين الصوت بقراءة القرآن  تحسينا حسنا معتادا لا يخرج به عن الاعتدال فيكون كمثابة الغنى ونحو ذلك فهذا لا يجوز
ما يؤخذ من الحديث اولا جواز قراءة قصار المفصل في صلاة العشاء ثانيا ان الاحسن تخفيف الصلاة في السفر ومراعاة حال المسافرين ولو كان عند الامام رغبة في التطويل ثالثا
استحباب تحسين الصوت في القراءة ولو في الصلاة لانه يبعث لانه يبعث على الخشوع والحضور والحضور يعني حضور القلب لان الامام والقارئ والمصلي اذا كان حسن الصوت بالقراءة اشغاله الحاضرون وكان سببا في حضور قلوبهم بالصلاة وتدبرهم ما يقرأ الامام بخلاف
اما اذا كانت صلاته متعتعة وضعيفة فقد ينصرف عنه من كان معه في صلاته والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين  يقول السائل
اذا اخذ والدي ميراث والدتي ولم يعطنا منه شيء مع حاجتنا اليه مع مع ان معه توكيل من الورثة على بيع البيت فهل يجوز مطالبته شرعا لا ينبغي للولد ذكرا كان او انثى ان يطالب اباه لدى المحكمة
ويخاصمه وانما ممكن ان يستشفع بمن يظن ان والده يرعوي له او هو يخاطب اباه او اخواته يخاطبونه ويطلبون منه نصيبهم لان الميراث للورثة الشرعيين من وبنات وزوج يقول السائل ما هو المشروع في حق من لم يلحق
في صلاة الجنازة الا على تكبيرة الاخيرة او التي قبلها المرء اذا دخل مع الامام في صلاة الجنازة وكان الامام قد سبقه بتكبيرة او تكبيرتين او ثلاث مثلا  الداخل يكبر التكبيرة الاولى بالنسبة له ويقرأ الفاتحة
ولو كان الامام في الصلاة على النبي او في سؤال المغفرة للميت واموات المسلمين والاحياء ويقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الاولى ثم يمشي مع الامام هو في اول صلاته المأموم فاذا سلم الامام
فلا يخلو الحال من امرين ان كانت الجنازة موضوعة وباقية حتى ينتهي المصلون كما في المساجد الصغيرة مثلا او كانت في المقبرة ويرى من لم يكمل فيتركون الجنازة حتى يكمل المصلون صلاتهم فيكملها على صفتها
ولا يقتصر منها شيء اما اذا كانت في المساجد الكبيرة او في مثل المسجد الحرام اذا سلم الامام رفعت فعليه ان يتابع التكبيرات الاربع يستكملها ثم يسلم. ويكفيه ذلك ولو لم يأتي بين التكبيرات بشيء
يقول السائل هل لابد من استقبال اصابع الرجلين القبلة هذا من تمام الصلاة ان يجعل اصابعه مستقبلة القبلة وحال الجلوس بين السجدتين ينصب رجله اليمنى ويجعل بطون اصابعه الى الارض. ويجلع الاطراف اصابعه الى القبلة
هذا من تمام الصلاة ومن سنن الصلاة وليس بواجب كيفما جلس او كيفما وقف ما دام وجهه الى القبلة فلا حرج بالنسبة للرجلين يقول السائل هل يجب على كل من دخل الحرم ان يطوف
لا لا يجب على كل من دخل المسجد الحرام ان يطوف وانما تحية المسجد الحرام صلاة ركعتين وتحية الكعبة الطواف فاذا تيسر لك ان تجمع بينهما فحسن وذلك افضل واذا لم
تجمع بينهما فلا حرج عليك المهم الا تجلس حتى تصلي ركعتين يقول السائل هل الصابون المعد للاستحمام يدخل في حكم الطيب اذا كان فيه طيب ويعتبر طيبا فلا يجوز للمحرم ان يستعمله
فان استعمله جهلا او نسيانا فلا بأس بذلك واذا كان ليس بطيب وانما هو صابون حسن يعتبر صابون جيد لكنه ليس بطيب معتاد فلا حرج على المحرم في استعماله يقول السائل ما حكم لبس ثوب او نحوه
مزخرف بالذهب للرجال اذا كان مزخرفا بالذهب وهو كثير فيه فلا يجوز. وكذا اذا كان مزخرف بالحرير كثير فيه فلا يجوز. اما اذا كان شيئا خفي  من الحرير فقد رخص في العلم ونحوه
يقول السائل جئت من بلدي في شوال ولم احرم وانوي الحج عن والدتي فهل علي شيء ما دمت جئت اخي بنية الحج فلا يصح ان تدخل مكة بدون احرام فعليك ان تعود الى الميقات الذي مررت به
وتحرم منه وتدخل مكة باحرام سواء كنت محرما بالحج في ايام الحج او محرما بالعمرة متمتعا بها الى الحج. او قارنا بين الحج والعمرة واما ان تدخل مكة بدون احرام وانت تريد الحج ثم اذا جاء وقت الحج احرمت من
فيكون عليك هدي في هذه الحال. لان لك ميقات مررت به وتجاوزته بدون احرام فمن جاء الى مكة بنية العمل ولم يرد الحج ولا العمرة قال بعض العلماء لا حرج عليه ان يدخل مكة بدون احرام مع ان الافظل ان يحرم ولو بعمرة
ولا يحرم نفسه لكن لو دخل بدون احرام وهو مريد العمل او نحو ذلك فلا بأس لكن جاء الى مكة بنية الحج او بنية العمرة ودخل بدون احرام وقال في نفسه بعد ما استقر في مكة
اخرج للتنعيم واحرم منه. نقول لا يا اخي انت جئت الى مكة بنية الحج او بنية العمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم عدد المواقيت ما جعلني لا انا ولا انت نختار لنا مواقيت ونحدد لانفسنا
يقول اذا دخلنا مكة خرجنا لكذا واحرمنا لا الرسول عليه الصلاة والسلام حدد المواقيت وذكرها وقال هن لهن ولمن اتى عليهن من غير اهلهن ممن اراد الحج او العمرة فنقول ترجع الى ميقاتك الذي مررت به
وتحرم منه بما شئت ان كان قد قرب وقت الحج واردت ان تحرم بالحج مفردا فلك ذلك او اردت ان تحرم بالحج والعمرة معا قارنا فلك ذلك او اردت ان تحرم بالعمرة متمتعا بها الى الحج ثم تتحلل منها وتحرم بالحج في اليوم الثامن من ذي الحجة من مكة
فلك ذلك واما ان تدخل بنية الحج او العمرة وتقول احرم من مكة او احرم من التنعيم او نحو ذلك فلا اذا فعلت فاحرامك صحيح وعليك هدي لانك قصرت يقول السائل ايهما الراجح في الاقوال؟ في انتظار الامام في الركوع حتى يدركه الداخل
تقدم ان ذكرنا ان بعض العلماء قال يستحب للامام ان ينتظر وبعضهم قال لا يستحب له ذلك لانه لم يرد في السنة ولعل الاولى ما يظهر من حال المأمومين الذين معك
الامام يعرف جماعته. اذا كانوا محدودة ولا يشق عليهم فلا حرج ان ينتظر لان في هذا احسان الى الداخل بدون مشقة على من معك فلا بأس. واما اذا كان الجماعة كثير
ولا تحيط بهم وربما فيهم من يشق عليه الانتظار والتطويل فلا تشق على الحاضر معك والمتقدم الذي جاء متقدما من اجل من جاء متأخرا مراعي من معك ولا تنتظر الداخل
يقول السائل جاء في الحديث انه من صلى الفجر في جماعة وبقي في مكانه يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين كان له اجر حجة وعمرة تامة فاذا قام الشخص من مكانه الى سماع الموعظة او الطواف
ام يجب ان يبقى في مكانه لعله ما دام في مصلاه الذي صلى فيه المسجد الذي صلى فيه فله هذا الثواب ان شاء الله لانه في مصلاه. ما خرج لاهله ولا خرج لسوقه. وانما هو في مصلاه
ما دام انه داخل المسجد الذي صلى فيه فلعله له الثواب هذا ان شاء الله يقول السائل هل يتم تسوية الصفوف في الصلاة؟ وذلك بمقدمة الرجل اي الاصابع ام بمؤخرة القدم
لا ليس بمقدمة الرجل ولا بمؤخرة القدم وانما هو بالمناخ والاكعب المنكب هذا والكعب الذي هو معروف حد غسل الرجل وغسل الرجلين الى الكعبين  هذا الكعب لانه يكون في الوسط
لان الناس يختلفون في اقدامهم فاذا قلنا المساواة في اطراف الاصابع ربما تقدم بعضهم على بعض واذا قلنا المساواة بمؤخرة القدم ربما حصل تأخير بعضهم عن بعض كثير وانما في الوسط والوسط ما هو؟ الكعب والمنكب
يحاذي الكعب بالكعب والمنكب بالمنكب ولا ننظر الى الرجلين الى اصابعها ولا الى عقبها يقول السائل ماذا يفعل الامام اذا انتقض وضوءه وهو في الصلاة اذا انتقض وضوءه في الصلاة فللعلماء رحمهم الله في المسألة قولان
يرى بعضهم انه اذا انتقض وضوء الامام بطلت صلاته وبطلت صلاة من خلفه عليهم ان يستأنفوا صلاتهم ويرى بعضهم ان الامام اذا انتقض وضوءه بطلت صلاته وحده واما صلاة من خلفه فصحيحة
فمن حق الامام ان يستخلف او من حقهم هم ان يستخلفوا من يصلي بهم ويكمل بهم صلاتهم. ولعل هذا اولى والله اعلم لان عمر رضي الله عنه لما طعن وسال الدم
من جسده رضي الله عنه وارضاه تقدم عبد الرحمن بن عوف وصلى بالناس وخفف الصلاة في صلاة الفجر وقرأ من قصار السور والتفتوا الى الخليفة رضي الله عنه وارضاه يقول السائل ما هي كيفية صلاة الاستخارة
وباي سورة يقرأ فيها صلاة الاستخارة اذا هم المرء بامر ذا شأن في امر له شأن كزواج او بيع بقيمة عالية او شراء او نحو ذلك من الامور الهامة او سفر
او شراكة او اتفاق على امر ما ان يستخير فيصلي ركعتين من غير الفريضة وله ان يقرأ بما شاء من القرآن. لم يرد في السنة تحديد للقراءة في صلاة الاستخارة
فيصلي ما شاء ثم يقول اللهم اني استخيرك بعلمك واستقدرك بقدرتك واسألك من فضلك العظيم فانك تقدر ولا اقدر وتعلم ولا اعلم وانت علام الغيوب. اللهم ان كنت تعلم ان هذا الامر ويسميه باسمه
لي في ديني ودنياي او قال في عاقبة امري وعاجله فيسره لي وبارك لي فيه ثم رضني به وان كنت تعلم ان هذا الامر شر لي في ديني ودنياي او قال في عاجل امري واجله فاصرفه عني
عنه واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به وطلب الرضا في الاخير فقط ولم يرد في الاولى ويسره لي وبارك لي فيه فقط  هذا الدعاء يأتي به ثم ينتظر
ما يفتح الله عليه الاقبال او التأخر وعدم العزم على ما استخر اليه متى يأتي بهذا الدعاء قال بعض العلماء بعد السلام وقال بعض العلماء بعد التشهد وقال بعضهم في اثناء السجود
ولا بأس بالاتيان به في اي حالة من هذه الحالات ما دام انه صلى هذه الصلاة للاستخارة واتى بهذا الدعاء فقد وافق السنة ويقول جابر رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الامور كلها كما يعلمنا السورة
اتى من القرآن يعني يعلمهم هذا الدعاء عليه الصلاة والسلام وهذا الدعاء مذكور في حديث جابر رضي الله عنه في كتاب الصالحين مبوب له باب صلاة الاستخارة من اراد حفظ هذا الدعاء
يقول السائل ما حكم قراءة القرآن في المقبرة اذا قصد المقبرة من اجل قراءة القرآن فهذا لا يجوز وبدعة واما اذا قرأ شيئا من القرآن ولم يقصد المجيء من اجل هذا
او علم جاهلا او استمع بقراءة من اراد ان يستفيد منه بضبط قراءته ونحو ذلك فلا بأس بذلك. لكن قصد المقبرة من اجل القراءة هذا هو الممنوع لان هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم
يقول السائل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم افشوا السلام افشي السلام على من عرفت ومن لم تعرف هل يكون السلام هنا للمسلمين فقط؟ ام يجوز السلام على الكفار؟ نعم السلام للمسلمين فقط
لا تبدأوا اليهود والنصارى بالسلام غير المسلم لا نبدأه بالسلام فان سلم هو نقول وعليكم ولا نقول عليكم السلام لان لا نأمنهم لا ندري ماذا يقولون وقد مر يهودي بالنبي صلى الله عليه وسلم
وقال الشام عليكم يا ابا القاسم لانه يريه انه يقول السلام عليكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليكم فغضبت عائشة رضي الله عنها لانها ادركت ما قال اليهودي وظنت ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمع ما قال
فغضبت وقالت بل عليكم السام واللعنة والغضب او كما قالت رضي الله عنها فقال النبي صلى الله عليه وسلم مهلا يا عائشة لا يريد منها ان تغضب فقالت اما سمعت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال
قال بلى سمعته واجبته وقلت وعليكم فقط ما قلت وعليكم السلام. قلت وعليكم ويستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا النبي صلى الله عليه وسلم رد عليهما قال قال السام عليكم قال وعليكم
فيستجاب للنبي صلى الله عليه وسلم فيه ولا يستجاب لهذا اليهودي في النبي صلى الله عليه وسلم والنبي صلى الله عليه وسلم يعلم امته اللطافة الرفق في الامور كلها حتى مع اليهود والنصارى والكفار
فاذا سلموا علينا نقول وعليكم ان كان سلاما قلنا وعليكم وان كان دعاء علينا بما يضر قلنا وعليكم ما دعوتم به فيستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا يقول السائل هل يجوز المسح على الشراب الخفيف
لا الشراب اذا كان خفيفا يصف لون البشرة فلا يمسح عليه هذا هو الظاهر  يقول هل يجوز لبس الخاتم الفضة الخاتم لا يخلو ان كان فضة فقط فلا بأس او
مادة معدنية غير الذهب فلا بأس لانه الفضة يجوز التختم به والمادة الاخرى غير الذهب يجوز ما لم يكن حديثا فكره بعض العلماء رحمهم الله التختم بالحديد قال انه حلية كما ورد في الحديث انه حلية اهل النار
والنهي ورد عن عن التختم بالذهب للرجال النساء يقول السائل هل من الواجب كل من يدخل مكة ان يعتمر لا لا يقال انه يجب على كل من يدخل مكة يعتمر
وانما يستحب اذا دخل مكة ان يدخلها بعمرة الا ان كان ممن يكثر تردده الى مكة اوله مسكن خارج الحرم ومسكن داخل الحرم ويكثر تردده بين مسكنيه فلا بأس والوجوب لا يجب الا لمن اراد الحج او العمرة. من اراد الحج او العمرة وجب عليه ان يحرم حال دخوله
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
