والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله. بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الاول بعد المئة عن محمد ابن سيرين عن ابي هريرة قال
صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي قال ابن سيرين وسماها ابو هريرة ولكن نسيت ان قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام الى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ عليها
كأنه غضبان ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين اصابعه وخرجت السرعان وخرجت السرعان من ابواب المسجد فقالوا اقصرت الصلاة وفي القوم ابو بكر وعمر فهذا ان يكلماه وفي القوم رجل في يده طول يقال له في يديه. في يديه طول يقال له ذو اليدين
فقال يا رسول الله انسيت ام قصرت الصلاة فقال لم انس ولم تقصر فقال اكما يقول ذو اليدين؟ قالوا نعم فتقدم فصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول ثم رفع رأسه فكبر
ثم كبر وسجد مثل سجوده او اطول. ثم رفع رأسه وكبر. فربما سألوه ثم سلم قال ونبئت ان فنبئت ان عمران ابن حصين قال ثم سلم هذا الحديث في سجود السهو
وقد تقدم الكلام على شيء من فقه هذا الحديث وعرفنا ان سجود السهو واجب فيما تركه عمدا يبطل الصلاة ومستحب فيما سوى ذلك من افعال الصلاة وان المرء اذا سلم
قبل انتهاء صلاته ثم ذكر او ذكر ان عليه ان يتم صلاته ويسلم منها ثم يسجد للسهو بعد السلام وعرفنا ان سجود السهو كله يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام
وان ما كان بعد السلام لا يشرع له تشهد وكذا ما كان قبل السلام ويكتفى بالتشهد الاول اذا فكل سجود السهو يجوز قبل السلام ويجوز بعد السلام الا انه يستحب ان يكون بعد السلام
فيما اذا كان سلم عن نقص سيكون افضليته بعد السلام وكذا اذا شك وبنى على غالب ظنه فافضليته بعد السلام وان ما كان في صلب الصلاة من ترك واجب كالتسبيح
وكالتشهد الاول وكالجلوس له ان هذا افضليته قبل السلام ويجوز بعد السلام  ولنعرف ان ما كان افظليته بعد السلام فاذا تركه عمدا وصلاته صحيحة الا انه يأثم بتركه وما كان افضليته
قبل السلام  ونوى ان يأتي به قبل السلام ثم تركه عمدا ما صحت صلاته والفرق بينهما ان ما كان نوي بعد السلام فانه منفصل عن الصلاة الصلاة تمت بقوله السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله
ما دام تم صلاته فما بعدها لا يؤثر في بطلانها وانما يأثم بتركه اما ما كان قبل السلام واراد ان يأتي به قبل السلام لكنه تركه عمدا ما صحت صلاته لم
لانه لم ينتهي بعد من الصلاة ترك شيئا واجبا في صلب الصلاة ما صحت صلاته  والفرق بينهما واضح وكان قبل السلام فانه في صلب الصلاة واجب في صلب الصلاة وتركه عمدا بطلت
ما كان بعد السلام اذا سلم انتهت صلاته متى يقول السجود افضليته قبل السلام ويسلم منه عمدا وتصح صلاته اذا نوى تأخيره الى ما بعد السلام اوضح هذا بالمثال شخص يصلي
فترك التشهد الاول سهوا ثم اكمل صلاته الى التشهد الاخير  اراد ان يسجد قبل السلام لان هذا افظليته قبل السلام  لكنه عند ارادة السجود عجم على تركه عمدا عزم على تركه بعد ما اراد السجود قبل السلام
الاخر مثله انما اكمل التشهد اراد ان يسجد بعد السلام فسلم فلما سلم خطر على باله ان يترك سجود السهو  فتركه عمدا هل تصح صلاة  او تصح صلاة احدهما دون الاخر
الذي ترك التشهد قبل السلام عمدا ما صحت صلاته والذي عزم على السلام اولا ونقل  سجود السهو الى ما بعد السلام ثم سلم سلم سلم بدأ له ان يترك سجود السهو
عمدا صحت صلاته لان له ان ينقل سجود السهو بعد السلام وبالخيار قبل او بعد له الخيار فنقله فسلم من صلاته تمت سجد او لم يسجد. ان سجد اجر وان لم يسجد عمدا اثم
والصلاة صحيحة وصحة الصلاة غير مقترنة بالاثم قد يأثم وتصح صلاته كمن ترك سجود السهو الذي بعد السلام تركه عمدا يأثم والصلاة صحيحة ترك سجود السهو الذي قبل السلام عمدا
قاسم وصلاة غير صحيحة فافضلية السجود بعد السلام في مثل هذا الحديث الذي معنا لان النبي صلى الله عليه وسلم سلم من ركعتين فلم يسجد قبل قبل السلام وانما سلم ثم سجد
وان سجود السهو مثل سجود الصلاة او اطول وما يقول فيه وما يقول بين السجدتين مثل سجود الصلاة الموضع الثاني الذي يكون الافضلية بعد السلام اذا بنى على غالب ظنه
مثلا لا يدري صلى ثلاث او اربع لكن عنده انه صلى اربع راجح ثمانون في المئة انه صلى اربع وعشرون بالمئة انه صلى  فبنى على غالب ظنه وكان اماما مثلا
حينئذ افضلية هذا السجود بعد السلام اما اذا كان لترك واجب في اثناء الصلاة فان افضليته بعد السلام كما سيأتينا في حديث نسيان النبي صلى الله عليه وسلم التشهد الاول والجلوس له
ونعرف من احكام سجود السهو انه مهما تعدد السهو في الصلاة فيكفي فيه ركعتان ولا يتكرر بدليل الحديث الاتي قريبا ان شاء الله  خلاف العلماء خلاف العلماء الشك في الصلاة احد اسباب سجود السهو. يعني من اسباب سجود السهو
الشك في الصلاة هل صلى ركعتين او صلى ثلاث هل صلى ثلاث ركعات او صلى اربع شك نعم روى مسلم عن ابي سعيد انه صلى الله عليه وسلم قال اذا شك احدكم في صلاته
فلم فلم يدر كم صلى ثلاثا ام اربعا فلينظر في الشك وليبين وليبني وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل ان يسلم ونعرف ان الشك اقوال العلماء فيه رحمهم الله
ثلاثة اقوال القول الاول قالوا يبني على اليقين ما هو اليقين على الاقل لانه هو المتيقن ثلاث او اربع ما هي اليقين الثلاث صلى اثنتين او ثلاث. ما هي اليقين
اثنتين ان الثالثة مشكوك فيها فهذا القول الاول انه يبني على ما استيقن. وهو ما دل عليه هذا الحديث حديث ابي سعيد الخدري رضي الله عنه القول الثاني انه يبني على غالب
ظنه يعني ما يترجح لديه ترجح لديه انه صلى ثلاث ويخاف ان يكون ما صلى الا اثنتين لكن غالب ظنه انه صلى ثلاث. ماذا يأخذ؟ انه صلى الثلاث قولان القول الاول يبني على اليقين
القول الثاني يبني على غالب ظنه القول الثالث وهو الوسط التفريق بين الامام والمنفرد لان بالنسبة للشك للمأموم لا اثر له لانه تبع الامام  التفريق بين الامام والمنفرد. قالوا الامام يبني على غالب ظنه
والمأموم يبني على اليقين الذي هو الاقل. لما فرقتم يرحمكم الله قالوا نعم فرقنا لتفريقنا وجه وحظ من النظر لان الامام ليس وحده في الصلاة شك هو صلى ثلاث او اربع
لكن غالب ظنه انه صلى اربع فان كان على المرجوح انها ثلاث الجماعة خلفه معه وهذا على احسان الظن المأمومين وليسوا كحالنا اليوم الغالب منا لا يدري كم صلى الامام
اما اولئك فهم كل واحد مأموم كأنه امام بالنسبة لي ضبط الصلاة فهو ان غلط الامام لن يتركوه  واما المنفرد فهو وحده شك نقول الارجح ان تأخذ في الاقل نخشى ان تكون صليت ثلاث وتسلم
وهي رباعية ابني على اليقين الذي هو الاقل واكمل والمسألة فيها ثلاثة اقوال يبني على اليقين الذي هو الاقل يبني على غالب ظنه اما من كان او منفردا التفريق بين الامام والمنفرد. وهو ما ستسمعه الان نعم
فقوله اذا شك هو في اذا شك هو موضع الخلاف فذهب مالك والشافعي وهو المشهور عند اصحاب احمد والثوري ذهب الى هذا من الائمة الثلاثة الامام مالك والامام الشافعي والمشهور
عن احمد رحمهم الله انه يبني على اليقين الذي هو الاقل اخذا بهذا الحديث الذي معنا. حديث ابي سعيد اذا شك احدكم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا ام اربع فلينظر في الشك وليبني على ما استيقظ يعني لا يلتفت للشك
يأخذ به يأخذ اليقين الذي هو الثلاث الاقل لانه هو اليقين اذا قال في نفسه هل صليت ثلاثة او اربع يقول الثلاث يقين والرابعة مشكوك فيها اطرح الشك وكأنك لا شك عندك ابني على اليقين
فدائما اليقين الاقل. نعم ومثل هذا يسري في السعي وفي الطواف  في كل ما له عدد ورمي الجمار مثلا في السعي لا يدري هل سعى ثلاثة او خمسة هل هو في الشوط الثالث او الشوط الخامس مثلا
لانه لا يمكن ثالث ورابع في السعي لانه معروف لكن ثالث او خامس رابع او سادس يبني على اليقين الذي هو  الجمار لا يدري رمى خمس او ست اليقين ما هو
الخامس والسادس مشكوك فيها ولهذا قالوا يستحب اذا وقف على الجمار ان يكون معه شيء زائد احتياطا لو سقط منه حصاد او شك هل رماها او سقطت؟ الا ويبني على اليقين وهو في موقفه
الذي هو الاقل. نعم والاوزاعي واسحاق وربيعة ويروى عن ابن عمر وابن عباس ذهبوا الى ان كل من كل من لم يقطع فهو شاك يعني الذي ليس عنده يقين فهو شاك. والشاك يبني على الاقل. نعم
وان كان احد الجانبين راجحا عنده وجعلوا منغل من غلب على ظنه شاكا. حتى من غلب على ظنه قالوا شاك. يقول يتراءى لي ثمانون في المئة اني صليت اربع وعشرون في المئة اني صليت ثلاث
نقول انت شاك في الحالين صحيح انه ترجى عندك لكن انت في شك. هل تحلف انك صليت اربع؟ يقول لا ما احلف. شاك فاذا هو شاك  وامروه ان يقطع ما شك فيه
ويبني على ما استيقن. اما استيقن وهو على الأقل. نعم وقالوا الاصل عدم ما شك فيه يرجح استصحاب الحال مطلقا الاصل عدم وجود المشكوك فيه لان الرابعة مشكوك فيها والثلاث متيقنة
فخذ باليقين ودع الشك. نعم وان قامت وان قامت الشواهد والدلائل على خلاف ولم يعتبروا التحري بحال ولم يعتبروا التحري بحال. يعني ما قالوا اغلب انظر الى غالب ظنك كم نسبة تركك الرابعة وثلاثين في المئة اربعين بالمئة اقل اكثر؟ لا. قالوا اطرح الشك نهائيا. نعم
وذهب وذهب الامام احمد في احدى الروايتين عنه ان المنفرد يبني على اليقين لحديث ابي سعيد بين الاحاديث الامام احمد رحمه الله في هذه الرواية ومن اخذ بها من ائمة المذهب
قالوا نعمل الحديثين معا. نعمل حديث ابن مسعود وحديث ابي سعيد من حديث ابي سعيد بانه لا يلتفت للشك يبني على اليقين. حديث ابن مسعود ينظر الى غالب ظنه قالوا نعمل الاثنين وهذا حسن
ونجعل حديث ابي سعيد في طرح الشك وعدم الالتفات اليه والبناء على اليقين الذي هو الاقل بالنسبة لمن طرح الشك وعدم الاخذ به والاخذ باليقين الذي هو الاقل بالنسبة للمنفرد. لانه لا يوجد عنده من يذكره
ونجعل له الاقل احتياطا لعبادته ولصلاته وقالوا نأخذ بحديث ابن مسعود الاتي الان ان شاء الله نأخذ به في حق الامام لانه ان كان مخطئا في ظنه هذا فمعه من يرده الى الصواب
نعم واما الامام ويبني على غالب ظنه وقد اختار ذلك الخراقي من اصحاب احمد فراقي صاحب المختصر الذي شرحه ابن قدامة رحمه الله في المغني وصاحب كتاب الكافي الذي نقرأه
والموفق وقال الموفق وفقه صاحب المغني والكافي وغيرها من الكتب الفقه نعم. وقال الموفق انما خصصنا الامام بذلك لان له من ينبههم لمن ينبهه بخلاف المنفرد قال هذا في المغني رحمه الله. نعم. والقول الثالث
القول الثالث مذهب ابي حنيفة رحمه الله وكثير من السلف  والقول الثالث ذهب اليه ابو حنيفة واصحابه وهو قول كثير من السلف والخلف ومروي عن عن علي وابن مسعود رضي الله عنهما وهذا القول هو التحري
يعني يتحرى ينظر ايها اغلب ان غلب على ظنه الاكثر انها اربع يأخذ به. غلب على ظنه الاقل انها ثلاث يأخذ به  وان البناء على غالب الظن للامام والمنفرد مستند الى اصح اصح احاديث الباب. اصح احاديث الباب الذي هو حديث ابن مسعود رضي الله عنها الاتي الان
وهو حديث ابن مسعود وذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما انا بشر انسى كما تنسون فاذا نسيت فذكروني واذا شك احدكم في صلاته انتبه هذا الشاهد معنا واذا شك احدكم نعم واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب
فليتم عليه ثم ليسجد سجدتين ويجعل فيجعل سجدتين انتهى الحديث هذا حديث ابن مسعود رضي الله عنه يقول واذا شك احدكم في صلاته فليتحرى الصواب. ما قال لي ابني على الاقل او اليقين قال يتحرى الصواب. ينظر الذي يغلب على ظنه
انا مثلا شككت لا ادري هذه الركعة الثانية او الثالثة لكن يتراءى لي انها الثالثة يغلب على ظني انها الثالثة واخشى ان تكون الثانية وعندي راجح ومرجوح الراجح عندي في ظني انها الثالثة
والمرجوح انها الثانية بايهما اخذ اخذ بالراجح عندي انها الثالثة. على هذا الحديث  فجعل ما فعله بعد التحري يتحرى الصواب فليتم عليه يعني يبني عليه يأخذ به يبني عليه يعني او يتم عليه يعني يعتبره هو الصحيح. هو ما كان عليه. نعم
يسجد سجدتين ارغاما للشيطان وفي هذه الحال يستحب ان يكون السجود بعد السلام. لان المصلي بنى على يا غالب ظنه فيسجد استحبابا بعد السلام وان سجد قبل السلام فلا بأس
وجعل ما فعله بعد التحري تماما لصلاته. تماما لصلاته جعله اعتمد فليتم عليه يعني يأخذ به وجعله هنا متما لصلاته لصلاته ليس شاكا فيها وما دل على الاثبات من انواع الادلة فهو راجح على مجرد استصحاب النفي
وهذا هو الصواب الذي امر المصلي ان يتحراه فانما دل على انه جمع اربعة من انواع الادلة راجح على استصحاب عدم الصلاة وهذه حقيقة هذه المسألة ومثل هذا يقال في عدد الطواف والسعي ورمي الجمار وغير ذلك
ومثل هذا يعني مثل هذا وهذه فيها الاقوال السابقة الطواف والسعي ورمي الجمار كلها فيها الاقوال الثالثة البناء على اليقين الذي هو الاقل الراجح مثلا او يأخذ بالراجح اذا كان معه غيره
اذا كانوا مجموعة مثلا واحد شكى لكن رفقته ما عندهم شك ان هذه السابعة مثلا وهو يقول يمكن السادسة هذه فنقول يأخذ  بما مع لان يعتبر وجودهم مرجحون  مقوون للاخذ بغالب الظن هو يقول لا ادري هل هي كذا او كذا فرفقته قالوا لا هذا هذا كذا يقين فيأخذ بما
دله عليه رفقته نعم الاحكام المستنبطة من الحديث اولا جواز السهو من الانبياء عليهم السلام السابق في اختلاف العلماء رحمهم الله في الشهو مطلقا بصرف النظر عما دل فعلي هذا الحديث لان هذا الحديث فيه نوع من انواع السهو
وخلاف العلماء هذا الذي قرأناه في السهو مطلقا  جواز السهو من الانبياء عليهم السلام في افعالهم البلاغية بالافعال دون الاقوال الاقوال لا يحصل فيها سهو والافعال قد يسهو النبي عليه الصلاة والسلام. لكنه لا يقر على ذلك
يعني ينبه اما ان ينبهه ان ينبهه من معه واما ان يأتيه الوحي من السماء  وهو لا يقر على ان يصلي الرباعية ثلاث ركعات او ركعتين يهيئ الله جل وعلا له من ينبهه
نعم الا انهم لا يقرون عليه ان الاخوان البلاغية فالسهو فيها ممتنع عن الانبياء ونقل ونقل في في ذا الاجماع الاجماع صلوات الله وسلامه عليه حصل بالفعل السهو. لا اشكال في ذلك
لكن الرسول عليه الصلاة والسلام هل يبلغ عن الله جل وعلا قولا يحصل فيه السهو؟ لا هذا معصوم منه لا يمكن ان يقول قال الله جل وعلا كذا وهو الله جل وعلا لم يقله
لان اذا قيل بهذا ولا يصح ان يقال به لتطرق الشك الى القرآن وغيره مما بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم لعل قد يقول قائل لعل النبي صلى الله عليه وسلم سهى في هذا ما قصد هذا لكن تكلم بهذا
الكلام وهذا لا يصح يوجد الشك في الدين كله وانما الشك في الافعال ممكن ان يكون ولا يقر عليه لا يبقى وفرق عظيم بين الشك بالاقوال والشك بالافعال يعني السهو في هذا وهذا. نعم. ثانيا الحكم والاسراء. الحكم. الحكم والاصرار التي تترتب
وعلى هذا السهو من بيان التشريع والتخفيف عن الامة بالعفو عن النسيان منهم يعني بيان ما يحصل على العباد مستقبلا بما حصل من نبيها صلى الله عليه وسلم. لو ان النبي صلى الله عليه وسلم
يسهو في صلاته ثم بعد وفاته سها من سهى من الامة ماذا يعمل لا يدري ماذا يقول كيف يتصرف لا يدري لكن الله جل وعلا بحكمته جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسهو ليبين لنا
الاحكام وبيان ان الانبياء بشر يجوز عليهم ما يجوز على غيرهم من السهو في افعالهم لا اقوالهم البلاغية نعم ثالثا ان الخروج من الصلاة قبل اتمامها مع ظن انها ثمت لا يقطعها بل يجوز البناء عليها واتمام الناقص
منها الخروج من الصلاة قبل اتمامها مع ظن انها تمت لا يقطعها. اما اذا خرج من الصلاة قبل اتمامها اه عاليا بطلت صلاته كما تقدم لنا لو سلم من ثلاث ركعات
يقول في نفسه مثلا انه سيختبر من معه يرى هل هم يحصون عليهم صلاة اولى فسلم من ثلاث متعمدا. ما حكم صلاته؟ باطلة الصلاة ليست ملعبة او قام من سجود السهو متعمدا
قام من جلوس التشهد الاول متعمدا يقول ليختبر جماعته. الذين معه. هل يسبحون له او لا يقول هذا عبث ويبطل الصلاة اما اذا سلم عن سهو فان ذلك لا يبطل الصلاة بل يبني على ما مضى. نعم
رابعا ادنى الكلام في صلب الصلاة من الناس لا يبطلها خلافا لمن ابطلها بذلك من العلماء فقد تكلم فيها ذو اليدين والنبي صلى الله عليه وسلم وبعض المصلين. الكلام في
بالصلاة لان كلامهم هذا في صلب الصلاة ما انتهت الصلاة. صلوا ركعتين وبقي ركعتان وحصل الكلام بينهم لو تكلموا في هذا الكلام مثلا في حال في حال جلوس التشهد عمدا
مثلا ما حكم صلاتهم؟ تبطل لكن لصلب تكلموا في صلب الصلاة لمصلحتها عمدا يعني كلامهم هذا ليس سهوا وانهم متعمدون الكلام صحت. نعم خامسا صحة بناء ما ترك من الصلاة على اولها ولو طال الفصل. ولو طال الفصل. وقدره العلماء
بالفصل يعني بعضهم قال بمقدار ركعة وبعضهم قال بمقدار نفس الصلاة كان الفصل لان فيه السرعان خرجوا وعادوا لما علموا ان انه بقي من صلاتهم وصلوا خرجوا ومشوا والرسول تقدم وذو اليدين قام من الصف وتقدم للنبي صلى الله عليه وسلم
فالحركة في صلب الصلاة سهوا غير مبطل للصلاة. نعم. وكذلك لو نسي السجود وفعل ما ينافي الصلاة من كلام وغيره فقد ثبت في الصحيحين عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم انه سجد بعد السلام والكلام
سجد بعد السلام والكلام يعني سجود السهو  سادسا ان الحركة التي من غير جنس الصلاة لا تبطل الصلاة ولو كثرت اذا وقعت من الجاهل والناسي. اذا وقعت من الجاهل والناسي. انسان صلى ثلاث ركعات ثم خرج
فذكر انه لم يصلي الا ركعتين. نقول ارجع واكمل صلاتك صلى ثلاث ركعات متعمد وخرج على نية انه يعود بعد قليل ويكمل الرابعة. تصح صلاته؟ لا صلاته باطلة لان خروجه
هذا تعمدا. نعم سابعا وجوب سجدتي السهو لمن سهى في الصلاة فزاد فيها. او نقص منها ليجبر به الصلاة ويرغم به الشيطان لان سجود السهو جبر للصلاة وارضاع لله جل وعلا وارغام للشيطان. نعم. ثامنا ان سجود السهو لا يتعدى
ولو تعددت اسبابه. من اين اخذناه من هذا الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم سلم والسلام هذا سهو وقام وتكلم وتعدد الاشياء وسجد سجدتين في الحديث الاتي ترك الجلوس للتشهد الاول
وترك التشهد الاول وسعوا متعدد ليس في شيء واحد وسجد سجدتين وكفى. نعم تاسعا ان سجود السهو يكون بعد السلام اذا سلم المصلي عن نقص في الصلاة وما عاداه وما عداه يكون قبل السلام وهو مذهب الحنابلة
وهو تفصيل يجمع الادلة خلافا لمن قال السجود كله بعد السلام. وهو مذهب الحنفية او الحنفية يقولون السجود كله بعد السلام والشافعية يقولون السجود كله قبل السلام. نقول صح كل هذا صحيح
ان سجد بعد السلام فالسجود صحيح. سجد قبل السلام فالسجود صحيح. ان فرق فهو اولى  او كله قبل السلام وهو مذهب الشافعية عاشرا ان سهو الامام لاحق للمأمومين لتمام المتابعة والاقتداء
ولأن سهو الإمام يلزم المأمومين ولو ان المأموم لم يدرك الشهوة لو سهى الامام في الركعة الاولى ثم سهى في الركعة الثانية ثم جاء المسبوق ودخل مع الامام في الركعة الثالثة والرابعة
الامام سهى في ركعتين لم يدركهما المأموم فاذا سجد الامام لزم المأموم وان كان مسبوقا ان يسجد معه  ولان ما طرأ على الامام من النقص يلحق من خلفه من المصلين
الحادي عشر اما التشهد وبعد سجدتي السهو فقد قال فيه شيخ الاسلام ابن تيمية تشهد ثالث يصير بعد سجود السهو قال به بعض العلماء لكنه قول مرجوح نعم. ليس في ليس في شيء من اقواله صلى الله عليه وسلم
امر بالتشهد بعد السجود ولا في الاحاديث الصحيحة المتلقاة بالقبول ان يتشهد بعد السجود. وجد في حديث فيها مقال قالوا ثم تشهد فسلم. يعني اذا سجد بعد السلام قالوا يتشهد بعد سجود السهو ثم يسلم
نعم فلو كان تشهد فلو كان تشهد لذكر ذلك من ذكر من ذكر انه تشهد وعمده من وعمدة من اثبت التشهد حديث عمران وهو غريب ليس لمن رواه متابع وهذا
يوه الحديث الحديث الثاني  الحديث الثاني بعد المئة عن عبدالله بن وكان من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاولين ولم يجلس
فقام الناس معه حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه تسليمه كبر وهو جالس فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم هذا الحديث حديث عبد الله ابن بحينة رضي الله عنه
ان النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين الاوليين. يعني نسي التشهد الاول ولم يجلس له ولم يأتي به فقام الناس معه وفي رواية انهم سبحوا به
حتى اذا قضى الصلاة وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس يعني توقعوا انه يسلم ثم يسجد للسهو بعد ذلك. لكنه عليه الصلاة والسلام في هذه الحال سجد للسهو قبل السلام
وانتظر الناس تسليمه كبر وهو جالس يعني ما قام فسجد سجدتين قبل ان يسلم ثم سلم هذا اذا كان السهو في اثناء الصلاة في ترك واجب ولم يخرج من صلاته
فسجوده قبل السلام فان اخر مثل هذا الى بعد السلام فلا بأس بذلك  المعنى الاجمالي صلى النبي صلى الله عليه وسلم باصحابه صلاة الظهر فلما صلى الركعتين الاولين قام بعدهما ولم يجلس للتشهد الاول
فتابعه المأمومون على ذلك. لانه يجب على المأمومين ان يتابعوا الامام. حتى ولو انهم ذكروا  يتعين عليهم متابعة الامام لا يتركونه نعم حتى اذا صلى الركعتين الاخريين وجلس للتشهد الاخير وفرغ منه
وانتظر الناس تسليما. كبر وهو في جلوسه فسجد بهم سجدتين قبل ان يسلم مثل سجود صلب الصلاة ثم سلم. فسجد سجدتين قبل ان يسلم وعرفنا انه يقول في السجدتين سبحان ربي الاعلى
ويقول بين السجدتين في الجلوس ربي اغفر لي  ما يؤخذ من الحديث اولا وجوب سجود السهو لمن سهى في الصلاة وترك التشهد الاول. وهذا لا يبطل الصلاة لان الواجب اذا تركه عمدا بطلت صلاته
وان تركه سهوا جبره سجود السهو والركن اذا تركه عمدا بطل صلاته وان تركه سهوا فتبطل الركعة التي تركه منها. وتقوم التي تليها مقامها ان لم يمكنه ان يأتي به
ثانيا ان التشهد الاول ليس بركن ولو كان ليس بركن ولو كان ركن لبطلت الصلاة بتركه. نعم. ولو كان ركنا لما جبر النقص به لما جبر نقص به سجود السهو
جبر النقص به سجود. سجود فاعل كلما جبر النقص به سجود السهو ويؤخذ وجوبه من ادلة اخرى من ادلة اخرى منها كون النبي صلى الله عليه وسلم اتى به في كل صلواته وقال صلوا كما رأيتموني اصلي عليه الصلاة
والسلام. نعم. ثالثا ان تعدد السهو يكفي له سجدتان. ان تعدد السهو لان النبي صلى الله عليه وسلم ترك الجلوس له وترك التشهد ترك شيئين فسجد لهما سجدتين فان النبي صلى الله عليه وسلم ترك هنا الجلوس والتشهد معا
رابعا اهمية متابعة الامام حيث اقرهم النبي صلى الله عليه وسلم على متابعته وتركهم وتركهم الجلوس وتركهم الجلوس مع  الجلوس للتشهد الاول. وهم يعلمون لكنه يتعين عليهم متابعة الامام. نعم
مع علمهم بذلك فقد زاد النسائي وابن خزيمة والحاكم فسب فسبحوا به فمضى حتى فرغ من صلاته. شبحوا به فلعل تسبيحهم به بعد ان استتم قائما. وعرفنا فيما سبق في ابواب الفقه
ان على الجماعة على المأمومين ان يسبحوا. اذا ترك الامام التشهد الاول ثم على الامام ينظر قبل ان يستتم قائما يجب عليه ان يرجع استتم قائما يكره له ان يرجع
شرع في قراءة الركعة الثانية التي تليها شرع في قراءة الفاتحة يحرم عليه الرجوع اذا مع التسبيح قد يجب الرجوع ويكره الرجوع ويحرم الرجوع يحرم الرجوع متى؟ اذا شرع في القراءة
يكره الرجوع متى؟ اذا استتم قائما. يجب الرجوع متى قبل ان يستتم قائمة خامسا ان سهو الامام لاحق للمأمومين يعني يتعين عليهم ان يسجدوا للسهو ولم يسهوا. لان هؤلاء الجماعة مع النبي صلى الله عليه وسلم ما سهوا وانما النبي هو
الذي سهى فيسجدوا معه لانهم تركوا التشهد عمدا لماذا؟ لمتابعة الامام والمتعمد ليس عليه سهو لترك الواجب وانما تبطل صلاته في غير مثل هذه الصورة لو ترك التشهد عمدا مثلا وكان اماما او منفرد بطلت صلاته. لكن اذا ترك التشهد عمدا وهو مأموم
الصلاة صحيحة ولا يأثم لانه عنده متابعة الامام اوجب من الجلوس للتشهد الاول سادسا ان السجود في مثل هذه الحال يكون قبل السلام. ترك واجب في اثناء الصلاة. يكون قبل السلام
سابعا ان السلام يلي سجدتي السهو فلا يفصل بينهما بتشهد او دعاء. يعني ان من سجد ده للسهو سواء كان قبل السلام او بعد السلام فلا يتشهد والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
هذا السؤال في القسمة الفرضية توفي رجل ولديه خمس بنات وزوجة وثلاثة اخوان من الام وعم اخو والده توفي بعد وفاته وللعم اولاد بنين وبنات القسمة للبنات الخمس الثلثان وللزوجة
الثمن والباقي للعم وما اخذه العم يقول لورثته من بنين وبنات وزوجة وغيرهم واما الاخوة من ام فلا ميراث لهم مع وجود البنات ولو كانت وفاة العم قبل وفاة هذا الموروث
لقلنا الباقي بعد الزوجة والمنات يكون لبني العم لا لورثة العم لكن لكون العم موجود هو الذي ورث ثم خلفه ميراثا لورثته هذا الذي يسأل سؤال طويل عن الحج حج الابن لابويه
نقول نعم يقول اذا كان لا يستطيع الحج. والولد يستطيع فيحج عنهما بعد ان يحج عن نفسه يقول بمن يبدأ عرفنا ان الحج لا يجوز عن اثنين والعمرة لا تصح ام اثنين وانما تكون عن واحد بمن يبدأ
يقول لا يخلو ان كانا لم يحجا كلاهما فيبدأ بالام ان كان حجا كلاهما نفلا ويحج عنهما نفلا فيبدأ بالام ان كانت الام حجت الفريضة والاب لم يحج الفريظة فيبدأ بالاب
لان الفريضة مقدمة والام حجت الفريظة والاب لم يحج الفريضة فيبدأ بالام بالاب. اذا متى يبدأ الاصل انه يبدأ بالام لانها احق ببره متى يبدأ بالاب اذا كانت الام قد حجت الفريظة والاب لم يحج الفريظة
يقول السائل هل تجوز سجدة التلاوة في اوقات النهي نعم تجوز سجدة التلاوة في اوقات النهي لان لها سبب وهو التلاوة  اوقات النهي لا يجوز ان تصلي فيها النوافل المطلقة
واما ذوات الاسباب كسنة الطواف وتحية المسجد وصلاة الجنازة فهذه تفعل في وقت النهي وغيره يقول السائل حلفت على شيء بان الحائط فيه كذا وكذا وكنت لا يخالجني شك في اني صادق ثم تبين لي ان ما زعمته غير صحيح. فماذا علي
ليس عليك شيء ولا اثم عليك في هذه الحال لان الانسان اذا حلف على شيء يتوقع ويظن ويترجى عنده صدقه فتبين له خلاف ذلك مثلا فليس عليه شيء ليس في مثل هذا كفارة
لان الكفارة في الشيء المستقبل تحلف ما تفعل هذا او تحلف ان تفعل هذا ثم بعد ذلك ان تعدل انا اقول كفر عن يمينك لكن شيء حلفته على ما مضى ان كانت ان كنت تزعم
يعني تتيقن انك صادق. لكن تبين لك فيما بعد ان يمينك غير صحيح. فلا اثم عليك واذا حلفت على يمين وانت كاذب فتلك اليمين الغموس يسأل عن ترك العمل والكسب ويتفرغ
للعبادة لان لديه دخل يكفي قليل واقول التفرغ للعبادة يختلف عن التفرغ لطلب العلم فالمرء اذا تفرغ لطلب العلم فحسن ولو احتاج ان يأخذ من الزكاة لان طلب العلم يتعدى نفعه
واما التفرغ للعبادة فلا ينبغي للانسان ان يترك الكسب تفرغا للعبادة. بل ان كسبه من العبادة الكسب من العبادة. فالنبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا متفرغ للعبادة وقال من يكفيه؟ قالوا اخوه. اخوه يكسب وينفق عليه. قال اخوه خير منه. او افظل منه او كما قال صلى الله عليه وسلم
فالكشف والعمل من اجل كف النفس واستعفافها عن الاخرين هذا من العبادة. ويجتهد في عمله يؤديه كما وجب عليه ان يقوم به فيكون له اجر في هذا يقول السائل اذا طفت يوم الثامن من ذي الحجة للحج
هل جائز؟ وهل رمي الجمار بعد العصر جائز طواف اليوم الثامن من ذي الحجة لمن كان بمكة مفرد بالحج كطوافه اليوم او غدا او بعد غد. لا تأثير له في الحج
وانما الواجب عليه طواف الافاضة ركن من اركان الحج يوم العيد وما بعده وكذلك السعي فلا يصح السعي منه الا بعد طواف الافاضة لان السعي لا يصح الا بعد طواف نسك
وطواف النسك ما هو؟ ثلاثة طواف العمرة بعده سعي طواف الافاضة بعده سعي طواف القدوم بعده السعي واما الطواف للمفرد بالحج من مكة اليوم الثامن من ذي الحجة كاي طواف تطوع لا تأثير له
وسعيه في اليوم الثامن من ذي الحجة لا اعتبار له عبث لان السعي للحج لا يكون الا بعد طواف نسك طواف القدوم او طواف الافاضة واذا كان في العمرة طواف العمرة
وتأخيره الرمي الى ما بعد العصر يجوز ان يؤخر الرمي الى ما بعد العصر والى ما بعد المغرب عند المشقة لا حرج في هذا. يؤخر الرمي ولا حرج في هذا
اذا شق عليه الرمي او خفش على نفسه فيوكل من يستطيع ان يرمي عنه لا حرج عليه في هذا والحمد لله الرجل الكبير والمرير والمرأة الحبلى والعاجزة من تخشى على نفسها مزاحمة الرجال وانكشاف العورة فتوكل من
يرمي عنها ولا حرج في هذا والله اعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين
