والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد باب في صفة تغسيل الميت وتشييع الجنازة الحديث السادس والخمسون بعد المئة عن ام عطية الانصارية قال دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
حين توفيت ابنته زينب فقال اغسلنها بثلاث او خمس او اكثر من ذلك ان ان رأيتن ذلك بماء وسدر واجعلنا في الاخرة كافورا او شيئا من كافور فاذا فررتن فاذننني
فلما فرغنا آذناه فاعطانا حقوه فقال اشعرنها اياه يعني ازارة وفي رواية او سبعا وقال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وان ام عطية قالت وجعلنا رأسها ثلاثة قرون هذا الحديث
اورده المؤلف رحمه الله تعالى لبيان صفتي غسيل الميت وام عطية هذه الانصارية اسمها سمية اسمها نسيبة نسيبة او نسيبة بضم النون او فتحها انصارية بائعة النبي صلى الله عليه وسلم
وهو وهي من فقيهات الصحابة رضي الله عنهن يرجع اليها في كثير من الاحكام اخذتها عن النبي صلى الله عليه وسلم وكانت هي من مغسلات الميتات في المدينة  يقول رضي الله عنها دخل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم
يعني جاءهن وهن يردن تغسيل ابنته حين توفيت ابنته زينب زينب رضي الله عنها هي اكبر بنات النبي صلى الله عليه وسلم ويروى انها توفيت في السنة الثامنة من الهجرة رضي الله عنها
وهي ام امامة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يحملها وهو يصلي وهي زوجة ابي العاص ابن الربيع رضي الله عنه قال غسلنها بثلاث يعني ثلاث غسلات او خمس
دل هذا على استحباب الوتر في تغسيل الميت فقال ثلاث ولم يقل اثنتين الواحدة من المعروف انها واجبة لابد منها والاثنتان افضل من الواحدة ولكن لا يقتصر عليها بل قال ثلاث
ثم قال او خمس دليل على استحباب الوتر. فلم يقل اربع صلى الله عليه وسلم ان الاربع افضل من الثلاث لكنه من الثلاث انتقل الى الخمس لقصد الايثار او اكثر من ذلك
او اكثر من ذلك اي اكثر من الخمس والاكثر من الخمس كما في الرواية الاخرى وفي رواية او سبعا يعني اذا لم تنقل خمس وينتقل الى السبع ولا تغسل ست
ان رأيتن ذلك هذه الرؤية رؤية حسب المصلحة اذا كان زيادة الغسل فيه فائدة لا حسب التشهي والهوى وانما بمقتضى المصلحة يعني اذا حصل النقى والنظافة الكاملة في خمس فيقتصر عليها
وان لم يحصل فيزاد الى السبع ولا تتجاوز السبع لانه كما قال بعض العلماء علمت ان زيادة الغسل تؤثر بدن الميت ترخي الجسم بماء وسدر دل على استحباب استعمال السدر
في تغسيل الميت قال العلماء هل يكون من اول غسلة الى ما قبل الاخيرة ام يجعل بعد الغسلة الاولى لتحصل الطهارة في الغسلة الاولى والماء نقي لم يخالطه شيء يغيره
ثم يغسل بالسدر ثانيا ام ان السدر لا يؤثر على طهورية الماء يبقى طاهرا مطهرا وان خلط به السدر واجعلنا في الاخيرة كافورا او شيئا من كافور شك من الراوي
هل قال كافور او قال شيئا من كافور والكافور نوع من الطيب له خاصية في تغسيل الميت به لا تحصل بغيره من الاطياب فقد ذكر كثير من العلماء في خصائص الكافور
بانه يجفف يجفف البدن ويبرد ويعطي قوة قوة في الجسم وله خاصية في النفوذ لجسم الميت وتصليب بدنه ودفع الهوام عنه ومنع اسراع الفساد اليه قالوا فلا يقوم مقامه المسك
ولا غيره من انواع الطيب الكافور اختاره النبي صلى الله عليه وسلم ما فيه من الخصائص التي لا توجد في غيره فلا يقوم الشامبو ولا الصابون ولا الاشنان ولا السدر ولا غيره من الاطياب كالمسك والورد ونحوه مقامه
وانما له خاصية تخصه ينبغي الحرص عليه لوصية النبي صلى الله عليه وسلم به ان وجد فاذا لم يوجد فحينئذ ينتقل الى ما يؤدي بعظ الغرظ وان لم يؤدي الغرظ
كاملة  واجعلنا في في الاخرة كافورا او شيئا من من كافور واختلف العلماء رحمهم الله في وضع الكافور هل يمزج بالماء او انه يدلك به الجسم بعد الغسلة الاخيرة ام انه يوضع في الاكفان
ليبقى معه  لا يزيل الماء لا يزيله الماء لانه اذا خلط مع الماء ربما ازاله ولم يبقى منه الا الاثر البسيط قال فاذا فرغتن فاذنني. يعني اذا انتهيتن من الغسل
من التغسيل فاخبرنني وحدد الاخبار عند النهاية من الغسل لا عند النهاية من التكفين لانه ما اذن لهن بالتكفين وانما اذن لهن بالتغسيل المذكور فقال فاذا فرغتن مجموعة النساء من التغسيل فاذنني فاخبرنني
لامر يريده صلى الله عليه وسلم تقول ام عطية رضي الله عنها فلما فرغنا اذناه يعني اخبرناه قلنا انتهينا يا رسول الله من الغسل فاعطانا حقوة الحقوا من الانسان موضع عقد الايجار
موضع عقد الازار ويطلق الحق على الازار. لانه ما اعطاهم عليه الصلاة والسلام موضع عقد الازار وانما اعطاهم مول الايجار فاعطانا حقوه فقال اشعر انها اياه اللباس نوعان شعار وادي ثأر
الشعار هو ما يلي الجسد مثلا كالفنيلة في لبسنا الحاضر والسروال والدثار ما فوق ذلك وسمي اللباس الذي يلي الجسد شعار لانه يلي شعر البدن اشعرنا اياه يعني اجعله مما يلي جسدها. لا تجعلنه فوق
فاعطاهم ازاره صلى الله عليه وسلم الذي كان يلبسه والازار هو الذي يلي البشرة فاعطاهم لباسه صلى الله عليه وسلم الذي يلي بشرته ليجعلوا ليجعلنه لباسا لابنته مما يلي بشرتها
وهذا للبركة في لباسه صلى الله عليه وسلم وما مس جسده الطاهر وهذا خاص به صلى الله عليه وسلم خلافا لما توهمه بعض العلماء رحمهم الله قالوا انه يؤخذ من هذا
جواز التبرك بالصالحين والعلماء ونقول لا ليس الامر كذلك ما كان هذا معروف عند الصحابة رضي الله عنهم وانما التبرك به صلى الله عليه وسلم وحده. عليه الصلاة والسلام لا يساويه غيره
الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بمخاطه صلى الله عليه وسلم ومصاقه وبماء وضوءه وبشعره عليه الصلاة والسلام لما حلق في منى يوم الحج الاكبر قسم اعطى ابا رافعي يقسم شعره بين الصحابة رضي الله عنهم
فالبركة فيه صلى الله عليه وسلم خاصة دون غيره ولا ينقل هذا الى غيره. لان اعلم الناس بذلك هم الصحابة رضي الله عنهم وهم يعلمون ان افضل امة محمد صلى الله عليه وسلم بعده عليه الصلاة والسلام هو ابو بكر الصديق
وما نقل عن الصحابة رضي الله عنهم انهم تبركوا بملامسة ابي بكر الصديق ولا تبركوا بفضل وضوءه ولا تبركوا ببصاقه وما يخرج منه رضي الله عنه وارضاه وهو افضل الامة بعد نبيها
اذا فالبركة خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم دون سواه ودل هذا على انه يجوز ان تلبس المرأة شيئا من لباس الرجل اذا كان ذلك لغرض صحيح فمثلا اذا كان لستر العورة وليس عندها ما يسرع له الا ثوب الرجل فتلبسه
او تريد الصلاة وليس معها ما يستر جميع بدنها. فاستترت بلباس رجل من غير تشبه بالرجال فلا بأس بذلك  وقال ابدأنا بميامنها هذا في الرواية الثانية انه قال اغسلنها بثلاث او خمس او سبعة
وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها قد يتوهم بعض الناس التعارض في هذا قال بميامنها وبمواضع الوضوء منها الميامن شيء ومواضع الوضوء اليمين والشمال فيقال انه عند الوضوء يبدأ باليمين ثم الشمال
للوضوء فاذا انتهى موضوع الوضوء حينئذ يكون الغسل عموما للجانب الايمن ثم للجانب وكما تقدم لنا امس انه اولا يوظأ كوضوء الصلاة الا انه لا يدخل الماء في فيه لانه ان دخل ما خرج ويخشى ان يخرج من احد السبيلين فينجس الميت بعد غسله
وانما تنظف اسنانه بالاصبع. باصبع مبلولة او بخرقة مثلا. وينظف ما يمكن ان يصل اليه التنظيف من الانف  ثم يغسل الوجه ولا يدخل الماء في الانف ولا في الفم  يوظأ وظوءه للصلاة ثم يغسل الشق الايمن من
الرأس الى الرجل من من جهة البطن ثم يغسل الشق الايمن من الرأس الى الرجل من جهة الظهر فبدأنا بالميامن ثم يقلب على ظهره فيغسل الجانب الايسر من الرأس الى القدم مما يلي البطن
ثم يقلب على جنبه الايمن ويغسل الجنب الايسر من جهة الظهر من الرأس الى القدم فيكون حينئذ بدأ بمواضع الوضوء لانها اشرف وبدأ بالميامن لانها اشرف بالنسبة لعموم البدن وعرفنا ان المجزئ
في تغسيل الميت مرة واحدة بدون وضوء يعني مرة واحدة لجميع البدن بعد غسل السبيلين بمثابة الاستنجاء تطهيرا لهما ثم بعد ذلك يغسل مرة واحدة بالماء هذا المجزي والافضل والكامل هو ما ورد في هذا الحديث
كالغسل من الجنابة كالغسل من الجنابة للحي فالمجزي ان يستنجي اولا حتى لا يمس السبيلين ثم يغسل عموم بدنه من رأسه الى قدمه مرة واحدة وهذا يكفي ويدخل الوضوء ضمن الاغتسال
من الجنابة ونحوها كالحيض بالنسبة للمرأة والنفاس الغسلة الواحدة مجزئة والافضل الاغتسال من الجنابة ان يتوضأ وضوءه للصلاة بعد الاستنجاء ثم يغسل رأسه ثلاث مرات ثم يعمم بدنه بالماء مرة او ثلاث مرات
ويغسل قدميه مكانا اخر ان خشية تلوثهما في المكان الذي يغتسل به واذا لم يخشى التلوث فيكفي غسلهما مع الوضوء اول قبل الاغتسال ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها وان ام عطية رضي الله عنها قالت وجعلنا لانها تتكلم عن نفسها وعن من معها من
فهي لا تتكلم عن نفسها وانما هذه النون نون الجماعة من النسوة وجعلنا رأسها ثلاثة قرون ثلاثة قرون يعني ثلاث جدايل او ثلاث مثلا اه تصريحات توزع علشان ما يجتمع الشعر كله لمة واحدة فيؤثر على ظهرها وانما
ثلاث قرون او ثلاث ظفائر خلفها بعض الكلمات الواردة في الحديث رأيتن ذلك بكسر الكاف لان المخاطبة انثى ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لام حبيبة وام سلمة لما رأتا لما رأتا من الكنائس في ارض الحبشة قال اولئك
خطاب للمرأة سدر هو شجر النبق والذي يغسل به ورقه بعد طحنه. يعني حتى يكون ناعما لانه اذا غسل به وهو على ورقه ما ما نظف وما استفيد منه كثيرا وانما يكون بعد اه سحقه ودقه بحيث يكون ناعم
كافور نوع من الطيب وعرفنا شيئا من خواصه اذ انني بمعنى اعلمنني وعرفنا الحقوا والشعار هو ما يلي الجسد من اللباس ما يؤخذ من الحديث وجوب غسل الميت المسلم. وانه فرض كفاية. وعرفنا فرض الكفاية فيما سبق
انه اذا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين واذا لم يقم به احد اثم كل من علم مثلا مثل ما يقال الاذان الاذان والاقامة فرض كفاية على الرجال الاحرار
كفاية اذا قام به واحد في البلد سقط الاثم عن الباقين والمأجور هو من قام به واذا ترك الاذان والاقامة اثم كل اهل البلد ومثل ذلك تغسيل الميت اذا قام بتغسيل الميت ثلاثة او اربعة
سقط الاثم عن اهل البلد كلهم والمأجور هو من قام بهذا الشيء واذا ترك الميت بدون تغسيل اثم كل من علم بذلك هذا فرض الكفاية بخلاف السنة فانه يؤجر من قام بها
ولا يأثم من تركها والفرظ فرض العين يثاب فاعله ويعاقب تاركه ولو قام به اناس كثير ان المرأة لا يغسلها الا النساء بدليل ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يتولى
تغسيلا ابنته مع شفقته ومحبته لها عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنها وبالعكس يعني الرجل لا يغسله الا الرجال الا ما استثني الرجل يجوز ان تغسله زوجاته او جواريه اللاتي هن فراشا له
والمرأة يغسلها زوجها وسيدها حالة كونها فراشا له اذا كانت امة والاخير فيه خلاف ان بعض العلماء قال الزوج لا يغسل زوجته لانها بوفاتها انقطعت الزوجية فيجوز ان يكون في عصمته
او خالتها او عمتها. والصحيح جواز ذلك لان علي ابن ابي طالب رضي الله عنه غسل فاطمة رضي الله عنها ان يكون التغسيل ثلاث. يعني الاولى الا يقتصر على الواحدة مع انها مجزئة
ولا يزاد الا عند الحاجة والثلاث كافية. فاذا رؤي انه في حاجة يغسل الى خمس. فاذا لم يكفي فيغسل الى سبع ان يكون المتوفى مثلا متلوث بالاوساخ او النجاسات او نحو ذلك فيزاد في تغسيله الى السبع ولا يزاد
عن السبع فان غسل سبع وخرج منه شيء فحينئذ يسد مكان الخارج لاجل الا يخرج فيلوثه وينجسه ما تيسر بقطن او بطين او بشطرطون او بلصقة او بنحو ذلك من الاشياء التي تمسك مكان الخارج
لا يخرج منه شيء ثم يوظأ بعد ذلك استحبابا والسنة ان يكون الغسل وترا يعني ثلاث اذا لم يقتصر على واحدة كان لو كان الماء في مشاحة والماء قليل فيقتصر على واحدة
فان لم يقتصر على واحدة فلا ينبغي الاقتصار على اثنتين. وانما يكون على ثلاث فان لم يقتصر على الثلاث فليكن على خمس ولا يقتصر على الاربع فان لم يقتصر على الخمس ولا تكفي فهل يقتصر على السبع ولا يقتصر على الست
وان يكون مع الماء سدر في المرات الاول وفي الاخيرة او بعد الغسلة السابعة يحنط بالكافور وان السنة البدء باعضاء الوضوء اولا ثم باليمام بالميامن ثم عموم الجسد وان المرأة يظفر شعرها وراها ويجعل وراها ويجعل ظفائر ثلاث لاجل الا تجتمع دفعة واحدة
فتؤثر على ظهرها   من هذا الحديث التبرك باثار النبي صلى الله عليه وسلم وان هذا خاص به صلى الله عليه وسلم فلم يروى عن الصحابة رضي الله عنهم انهم تبركوا بابي بكر ولا تبركوا بعمر
ولا بغيرهما من الصحابة. ولم ينقل عن احد من التابعين انهم تبركوا بالصحابة رضي الله عنهم اذا فالتبرك خاص به صلى الله عليه وسلم دون ما سواه ولان التبرك بالشخص
غير النبي صلى الله عليه وسلم وسيلة الى الشرك ثم ان هذا ادخال للغرور على نفس المتبرك به او المتمسح به يقول من انا وربما تكبر في نفسه وتعاظم امام الناس
التبرك بالشخص ضار بالاثنين المتبرك لا يجوز له ذلك ويحرم عليه والمتبرك به لا يجوز صلى الله عليه وسلم والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين  يقول السائل ما افضل غسل للجنابة  ما افضل غسل للجنابة تقدم هذا قبل قليل لكن لا مانع من الاعادة. اولا الاستنجاء وغسل ما لوثه من اثار الجماع
هم الوضوء كوضوء الصلاة ثم غسل الرأس ثلاث مرات ثم تعميم البدن بالغسل هذا هو الافضل وان عمنا بدنه بالغسل مرة واحدة بعد الاستنجاء اجزأ ذلك لان في الغسل شيء مجزي
والكافي والكامل المجزي بعد الاستنجاء تعميم بدنه بالغسل مرة واحدة ويدخل الوضوء ضمن الاغتسال والكامل هو ما ذكرته الاستنجاء اولا ثم وضوء الصلاة ثانيا ثم غسل رأسه بالماء ثلاث مرات حتى يصل الماء الى
بشرة الرأس ثم تعميم البدن بالماء مرة او ثلاثة يقول السائل ما معنى وجعلنا رأسها ثلاثة قرون؟ ما هو القرون؟ ثلاث قرون هي ثلاث جدايل  او ثلاث ظفائر يعني يقسم
شعر المرأة شعر الرأس ثلاثة اقسام ويلف كل قسم على حدة يغفر ظفرة ولا يطوى وانما يظفر ويجعل مستطيلا سائل يقول اذا كانت صلاة الجنازة على طفل فماذا يقال بعد التكبيرة الثالثة
الصلاة على الميت بعد التكبيرة الاولى ايا كان الميت رجلا او امرأة او طفلا او مجموعة مجموعة اموات بعد التكبيرة الاولى قراءة الفاتحة وبعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم
وبعد التكبيرة الثالثة الدعاء لعموم المسلمين ثم تخصيص الميت الحاضر بالدعاء ان كان رجلا او امرأة او مجموعة اما ان كان طفلا لم يبلغ الحلم فيدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة وصفة الدعاء ولا يتعين هذا وانما هذا مما ورد
ان تقول في الدعاء العام اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثانا مشاهدنا وغائبنا انك تعلم منقلبنا ومثوانا اللهم من احييته منا فاحيه على الاسلام والسنة ومن توفيته منا فتوفه عليهما
هذا الدعاء العام ثم ان كان رجلا قلت اللهم اغفر له وان كان امرأة قلت اللهم اغفر لها وان كانوا جمعا قلت اللهم اغفر لهم ولا بأس بتذكير الظمير وان كان امرأة. لانك تقول اللهم اغفر له يعني لهذا الميت
ولا بأس بتأنيث الظمير وان كان رجلا فتقول اللهم اغفر لها وان كان رجلا تريد اغفر لها هذه الجنازة فتذكير الظمير وتأنيثه لا بأس بذلك ايا كان وتدعو فتقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. واكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء
والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم افسح له في قبره ونور له فيه. اللهم ابدله دارا خيرا من داره. واهلا خيرا من اهله. اللهم قه برحمتك فتنة القبر
وعذاب النار وهكذا حسب ما يتيسر لك من الدعاء وان كان طفلا صغيرا لم يبلغ الحلم فتقول اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيا عن مجابى اللهم ثقل به موازينهما وعظم به اجورهما واجعله في كفالة ابيه ابراهيم الخليل
اللهم لا تحرمنا اجره. وتقول لي في حق الجميع اللهم لا تحرمنا اجرهم. ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا لنا ولهم فاذا عرفت هذا الدعاء فحسن لانه ورد وان لم تعرفه فادع لعموم المسلمين بما تيسر لك وادع للميت
حاضر بما عرفت يقول السائلة ان زوجها يقيم هنا في مكة وانها ترغب السفر الى بلادها هل عليها اثم ما الذي ينبغي في حقها ان ان تقيم مع زوجها ما دام زوجها يرغب في ان تقيم هي معه فلا ينبغي لها ان تترك زوجها وتذهب
وخاصة انها في افضل البقاع واشرفها واحبها الى الله جل وعلا وتصبر على ما ينالها من المشقة او من الغربة من اجل زوجها يقول انه من سكان جدة وانه يؤدي الحج ويسافر الى جدة بدون طواف وداع
ولا يجوز له هذا بان طواف الوداع في الحج واجب على كل من حج الا ان كان من اهل مكة مقيم في مكة واما من يريد الخروج من مكة فان عليه ان يطوف طواف الوداع قبل مغادرته
فاذا لم يطف طواف الوداع فحجه صحيح وعليه هدي لتركه الواجب. لان طواف الوداع واجب من واجبات الحج      يقول السائل ما معنى الحج الاكبر يوم الحج الاكبر اليوم هو الذي يسمى يوم الحج الاكبر الذي هو يوم النحر اليوم العاشر من ذي الحجة
لكثرة ما فيه من اعمال الحج ففيه رمي الجمار والنحر والحلق او التقصير والطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة كل هذه الاعمال الجليلة عملها النبي صلى الله عليه وسلم في يوم العيد يوم العاشر من ذي الحجة
فهو المسمى يوم الحج الاكبر. والا فالحج هو هو ليس فيه حج اكبر ولا حج اصغر. وانما قد تسمي بعظ العلما العمرة حجا اصغر قد تسمى العمرة حج اصغر لانها دون الحج
والنبي صلى الله عليه وسلم رمى جمرة العقبة وحلق ونحر وطاف بالبيت عليه الصلاة والسلام في يوم الحج الاكبر الذي هو يوم النحر واما السعي فلكونه صلى الله عليه وسلم قارن قد سعى مع طواف القدوم عليه الصلاة والسلام
تقول السائلة امرأة اتت للعمرة وهي حائض واحرمت من ميقاتها وجلست في مكة لمدة يومين حتى طهرت اليوم وتريد العمرة الان؟ هل يلزمها شيء  هذه المرأة قدمت بمكة واحرمت من الميقات وهي حائض. احرامها صحيح
وهذا الواجب عليها دخلت مكة فحينما تطهر وينقطع دمها وتغتسل تطوف بالبيت مباشرة وتسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها فلا تخرج لمكان ما بل هي على احرامها من الميقات
وقد فعلت ما يلزمها شرعا المرأة اذا ارادت مكة لحج او عمرة ووصلت الى الميقات سواء كانت بالسيارة او بالطائرة فيجب عليها ان تحرم سواء كانت طاهرة او حائض  او على طهارة
او على غير طهارة اذا كانت في الطائرة مثلا فتحرم حسب حالها وتدخل مكة فان كانت على غير طهارة يعني حدث اصغر فتتوضأ وتؤدي عمرتها وان كان عليها حدث اكبر كالحيض والنفاس
فتبقى في مكة تجتنب ما يجتنبه المحرم لا تأخذ شيئا من شعرها ولا من ظفرها. ولا تمس طيبا ولا يستمتع منها زوجها بشيء  حتى تؤدي عمرتها فاذا انقطع دمها واغتسلت
وساعات وقصرت من رأسها وقد حلت من عمرتها تجهل بعض النساء تمر بالميقات فحينما تكون حائض لا تحرم وقد احرمت اسماء بنت عميس زوج ابي بكر الصديق رضي الله عنه مع النبي صلى الله عليه
وهي نفساء فتحرم المرأة على حسب حالها ثم تدخل مكة ولا تطوف بالبيت حتى تطهر وتغتسل يقول السائلة ان لديها اخوان يحاولون الاساءة اليها ويرسلون من يؤذيها ونحو ذلك ما حكم قطيعتهم
واقول لا ينبغي ان يؤمر المسلم قطيعة الرحم وانما يحاول المسلم الاحسان الى الرحم وانقطعوا يصلهم وانقطعوه ويحسن اليهم وان اساءوا اليه فيتحمل ما يأتيه من اذى منهم محتسبا ذلك عند الله جل وعلا
وما حكم دعاء الوالدين على اولادهما حال كونهما ظالمين ورد في الحديث من الدعاء الذي لا يرد دعاء الوالد على ولده فاذا دعا الوالد على ولده فغالبا يستجاب له اللهم الا اذا كان الوالد ظالما في هذا الدعاء فان من دعا باثم او قطيعة رحم
لا يستجاب له يقول انه يريد الزواج من امرأة فلم يتيسر له ذلك ثم انه اخبر ان شقيقه عقد عليها علما انه خلا بهذه المرأة فماذا يعمل هل يخبر شقيقه ام لا
واقول ان كان مجرد خلوة فقط لم يحصل به زنا فلا ينبغي ان تخبر اخاك بذلك واتركه وزوجه اما اذا كانت هذه الخلوة حصل معها زنا وتظن انها لا ترد كما لم تردك. لا ترد غيرك
فينبغي ان تخبر اخاك بذلك ان كان لم يدخل عليها لاجل ان يفارقها من باب النصيحة ولا تخبر عن نفسك بانك انت فعلت بها لا تفضح نفسك وانما تخبر اخاك اذا كنت تظن انها
لم تتب من هذا الفعل وخشية ان يدخل عليها اخوك فتلوث فراشه ده ناسي غيره فانصحوا بان هذه المرأة غير محصنة يعني غير ثقة في نفسها تقع في الفاحشة وقد علمت انها وقعت في في فواحش مثلا
فلأجل ان يجتنبها اخوك لان النصيحة في الزواج مأمور بها شرعا حتى وان كان في هذا سب او غيبة للاخر لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته فاطمة واخبرته ان معاوية
وابا الجهم خطباها فايهما تطيع نصحها صلى الله عليه وسلم قال اما معاوية فصعلوا كل مال له. فقير واما ابو الجهم فضراب للنساء وفي رواية لا يضع عصاه عن عاتقه. قيل ان هذا كناية
من كثرة السفر او كناية عن انه كثيرا يضرب النساء وامرها ان تتزوج اسامة ابن زيد رضي الله عنهما فاخبرها صلى الله عليه وسلم بما في الرجلين من العيوب. ودل على ان النبي صلى الله عليه وسلم
لا يعلم الغيب الا ما اطلعه الله جل وعلا عليه. لانه قال عن معاوية صعلوك لا مال له. ثم اصبح خليفة المسلمين عموما رضي الله عنه يقول انه قيم على طفل يتيم
وعند هذا الطفل مال يبلغ النصاب فهل يحق للرجل اخراج الزكاة؟ نعم بل يجب عليه لانه مؤتمن عليه وعليه ان يؤدي الواجب عن مال الصبي يحفظه بها لان الزكاة تحفظ المال وتنميه وتسلمه باذن الله من
والسرقات والمتلفات فالزكاة تحفظ المال وتنميه. فيخرج الولي زكاة زكاة مال اليتيم اذا كان الرجل قد قتل نفسه فهل يغسل ويصلى عليه؟ نعم الرجل قتل نفسه ارتكب كبيرة من كبائر الذنوب
لكن لا يحرم من التغسيل ولا من الصلاة عليه. وانما لا ينبغي ان يصلي عليه اهل الفضل يصلي عليه عامة الناس والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه
