الحديث السابع والستون بعد المئة عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما دون خمس اواق صدقة ولا فيما دون خمس دود صدقة
ولا فيما دون خمس اوسق صدقة  هذا الحديث  في بيان الصبا ما تجب فيه الزكاة وهذا الحديث يظهر شيئا من محاسن الاسلام وان الزكاة مواساة من الغني للفقير وان من كان الى الفقير اقرب
حتى وان كان عنده مال فلا يلزم ولا يؤمر باخراج شيء لانه الى ما له احوج فاذا فلذا جعل الله جل وعلا على لسان محمد صلى الله عليه وسلم بيان
المقادير التي تجب فيها الزكاة وما دون ذلك فلا تجب فيه الزكاة لانه مال قليل وصاحبه محتاج اليه فعفى الله عنه ولم يأمره بان يخرج شيئا منه فمثلا من كان
عنده من الابل خمس هذي فيها خير اذا كانت دون ذلك اربع فلا يؤمر باخراج شيء منها من كان عنده ثلاثمائة صاع من الحبوب او الثمار فيها خير فيؤمر باخراج شيء منها للفقراء
اذا كانت دون ذلك دون الثلاث مئة صاع فهي حاجته فلذا لا يؤمر باخراج شيء منها وهكذا بقية الانصبة اذا كان الذهب في حدود ثمانين غرام فيعتبر قليل فلا يجب اخراج شيء منه
فان زاد فيواسي اخوانه مما اعطاه الله جل وعلا ليبارك الله جل وعلا فيما اعطاه وينقيه ويطهر قلبه من صفة البخل والشح الانصبة حدود للمقادير التي تجب فيها الزكاة. وما دون ذلك فلا تجب فيه الزكاة
ويأتي بيان المقادير بالتفصيل  الغريب  مفردها اوقية ليس فيما دون خمس اواق صدقة. ما هي كلمة اواق  مفردها واحدها اوقية وهي تعادل الاوقية اربعين درهما وخمس اواق في اربعين مئتا درهم فيها الزكاة
دون مائة الدرهم مائتي الدرهم لا زكاة فيها نعم والاوقية تعادل اربعين درهما ويأتي ضبط النصاب بالعملة الحاضرة ان شاء الله دود  خمس ذود ولا فيما دون خمس ذود صدقة. نعم
الذود ليس له مفرد من لفظه. الذود كلمة جمع لكن لا مفرد لها من لفظها والذود يطلق على الثلاث فاكثر يقال هذه ذود من الابل ثلاث او اكثر من ذلك
واحدة لا يقال لها ذود. نعم ويطلق على الثلاث من الابل الى العشر اوثق الوسخ المواوي على المشهور بفتح الواو نعم  واصله في اللغة الحمل. الحمل حمل نعم والمراد به هنا ستون صاعا بالصاع النبوي
صمتونا صاع الوسخ ستون صاع وليس فيما دون خمسة اوسق زكاة ولا صدقة اذا خمسة في ستين بثلاث مئة النصاب ثلاث مئة صاع ما دون ثلاث مئة صاع من الحبوب او التمور فليس فيه زكاة
وما كان ثلاث مئة صاع فاكثر ففيه الزكاة. نعم ويأتي تحديد النصاب في مكاييلنا الحاضرة دون اقل وقد بينت وقد بينتها رواية مسلم ليس في حب ولا تمر صدقة حتى تبلغ خمسة اوسق. يعني اذا بلغت خمسة اوسق ففيها صدقة
اذا كانت اقل من خمسة اوسق فلا صدقة فيها خمسة اوسق فيها الصدقة سواء كانت في البيت او في مزرعة او في بعد او في اي مكان ما دام في هذا المقدار ثلاث مئة صاع ففيها الزكاة
يجب ان يخرج الزكاة منها حتى وان اكلت رطبا او وزعها او اهداها على اقاربه وجيرانه ونحو ذلك لا بد ان يخصص الزكاة والزكاة تكون بعد جفافها  المعنى الاجمالي الزكاة مواساة بين الاغنياء والفقراء
ولهذا فانها لا تؤخذ ممن ما له قليل الفقير ما عنده شيء. والغني عنده خير من كان بينهما ليس فقيرا عنده وليس غنيا هذا ما له يسادي نفسه لا يؤمر بان يخرج منه شيء
الله جل وعلا لطيف بعباده  لا يعد به غنيا فالشارع بين ادنى حد لمن تجب عليه واما من يملك دون الحد الادنى فانه فقير لا يؤخذ منه شيء وصاحب الفضة
لا تجب عليه حتى يكون وتقدم لنا ان المرء قد يؤدي زكاة ما له ويأخذ الزكاة من غيره لان الزكاة كفاية سنة. للمرء ان يأخذ اذا كان ليس له دخل كفاية سنة
فقد يكون عنده شيء حال عليه الحول او نتاج مثلا ثمرة في بستانه او مزرعته مثلا  تزيد عن النصاب فيخلي الزكاتها وقد يكون النتاج هذا لا يكفيه لمدة سنة وهو في حاجة فيعطى من زكاة غيره
كذلك صدقة الفطر يجوز ان يعطي هو صدقة الفطر لجاره مثلا لانه فقير جاره يعرف حاله بانه فقير كذلك فيعطيه زكاة فطره وهكذا ما لم تكن مواطئة يعني اتفاق اعطني واعطيك هذا لا يجوز
لكن انت مثلا اعطيت جارك صدقة فطرك وفطر اولادك مثلا جارك يعرف حالك انك في حاجة فرد عليك صدقة الفطر الذي اعطيته صدقة فطر عنه وعن اولاده صحة والحمد لله
فصاحب الفضة لا تجب عليه حتى يكون عنده خمس اوقات وكل اوقية اربعون درهما سيكون نصابه منها مائتي درهم نصابه مائتي يصاب الذهب الفضة مئتا درهم بالدرهم الاسلامي الدرهم الإسلامي وزنه
اثنان اجرام  وسبع وتسعين في المئة من الجرام يعني في حدود قريب من ثلاثة اجرام الدرهم فوزنه النصاب مجموعه خمسمائة واربعة وتسعون اجرام اذا كان عنده من الفضة بهذا القدر
او ما قيمته كذلك مثلا بالدراهم بالورق الورق لا نقول مئة ريال والان اقول ستة وخمسون ريالا كما هو معروف بالريال السعودي الفضة يصابه ستة وخمسون ريال وبالريال الفرنسي الذي كان يتعامل به سابقا اثنان وعشرون
في الريال السعودي الورق مثلا بقدر ما هو بهذه القيمة لان الريال الورق قيمة ريال لكن اذا بيع واشترى بالفضة كم يعادل يقل يزيد وينقص بحسب سعر الفضة مثلا فاذا كان عنده من الدراهم من الورق مثلا
ما يساوي ان يشترى به خمسمائة واربعة وتسعون اجرام من الفضة ففيها الزكاة  هو صاحب الابل لا تجب عليه الزكاة حتى يكونوا عنده خمس فصاعد. خمس ذود يعني خمس من الابل فيها شاة كما سيأتينا
واذا كانت عشر فيها شاتان واذا كانت خمسة عشر فبها خمس شياه ثلاث شياه واذا كانت عشرون ففيها اربع شياه وفي خمس وعشرين بنت مخاض كما سيأتينا ان شاء الله تفصيل ذلك
بنت مخاض هي التي تم لها سنة يعني تكون امها ماخض بمعنى حامل  وما دون ذلك ليس فيها زكاة وصاحب الحبوب والثمار لما دون ذلك اذا كان عنده اربع مثلا عنده اربع من الابل
وعنده ثلاثون من الغنم وعنده عشر من البقر هذه كلها لا زكاة فيها لان كل واحد منها دون النصاب ولا تجمع الابل مع البقر مع الغنم لتكون نصابا واحدا؟ لا
ما دام عنده اربعة من الابل وخمس وثلاثون مثلا من الغنم وخمس وعشرون من البقر هذه كل واحدة منها دون النصاب فلا زكاة فيها. الا تطوع منه  وصاحب الحبوب والثمار
لا تجب عليه حتى يكون ما عنده خمس اواق او سقم والوسق ستون صاعا فيكون نصابه ثلاث مئة صاع  كذلك صاحب الحرف والزراعة والثمار والنخيل لا تجب عليه الزكاة حتى يكون الخارج
من مزرعته من الحبوب بمقدار ثلاث مئة صاع بالصاع النبوي لو كان مثلا عنده اجتمع عنده مئة صاع مثلا من الحبوب ومئة صاع من التمور مثلا ما فيها زكاة لان هذا لا زكاة فيه وهذا لا زكاة فيه
حتى يجتمع من النوع الواحد ثلاث مئة صاع والصاع النبوي اثنان كيلو وستة وثلاثون جرام. ستة وثلاثون من المئة يعني اثنين وثلث وزيادة شوي  فمجموعها بالاصباع العادية بالصاع النجدي والكيلة الحجازية مثلا تقدر بمئتين وثمانية وعشرين او مئتين واربعين
صعب المستعمل وبالكيلوات في حدود سبع مئة الحبوب وست مئة التمور ست مئة كيلو وسبع مئة كيلو  ما يؤخذ من الحديث اولا وجوب الزكاة على من عنده الانصبة المذكورة او شيئا منها
وتحديد الانصبة مواساة بين الاغنياء والفقراء  ثانيا عدم وجوبها على من قصر ماله عن هذه التحديات؟ تحديدات عن هذه التحديدات وحكى ابن المنذر الاجماع على ان الزكاة لا تجب فيما دون خمس او سقط
مما تنبت مما تنبت الارض والامام ما لك يسامح بالنقص اليسير يعني الجمهور على ان ما نقص عن ثلاث مئة صاع ولو بنصف صاع او صاع. قال لا تجب فيه الزكاة. لان النبي صلى الله عليه وسلم حدد المقدار
كما نقص فلا تجب فيه الزكاة لان نكون اوجبنا عليه شيئا لم يوجبه الله جل وعلا عليه الامام مالك رحمه الله يقول النقص اليسير لا يؤثر اذا كان صاع او نصف ساعة ونحو ذلك لا يؤثر نوجب عليه الزكاة
ثالثا اذا بلغت الفضة مئتي درهم وفيها ربع عشرها واذا بلغت الابل خمسا ففيها شاة والعشر شاة والخمسة عشر ثلاث شياه والعشرون اربع شياه فاذا بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض من الابل
وما بين ذلك وقف الوقف هو ما بين الفريظتين لا زكاة فيه فمثلا عشرون الى الابل فيها اربع شياه خمس وعشرون فيها بنت مخاض اذا كانت اربعة وعشرون ففيها اربع شيعة. ثلاث وعشرون اربع شيعة فقط
وليس فيها شيء بينهما. بلغت خمسا وعشرين ففيها بنت مخاض  ليس فيه زكاة ثم تؤخذ في اسنان الابل كما كما فصل في حديث انس وصل في حديث انس الذي كتبه اليه ابو بكر الصديق رضي الله عنه وسيأتينا ان شاء الله
واذا بلغت الحبوب او الثمار خمسة اوسق وهو ثلاثمائة صاع بالصاع النبوي فان كانت تسقى بكلفة في الثواني والمكائن ففيها ففيه ففيها نصف العشر وان كانت تسقى بلا كلفة كالانهار والعيون الجارية على وجه الارض
ومثله الارتوازي الذي يفيض الذي يفيض ماؤه على وجه الارض ففيها العشر لقوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر وفيما سقى سقي والثانية نصف العشر اخرجه مسلم من حديث جابر
الله جل وعلا بلطفه بعباده جعل الزكاة مواساة من الغني للفقير ثم بحسب المجهود الذي يبذله الغني في العمل والانتاج كلما خف الجهد والتعب زادت الزكاة وكلما كثر التعب والجهد والمشقة والعمل والتحريك خفت الزكاة شيئا فشيئا
فتبدأ الزكاة من الخمس ثم العشر ثم نصف العشر ثم ربع العشر في الخمس الركاز الانسان وجد دفنا من دفن الجاهلية مثلا ذهب وفظة هذا المجهود فيه خفيف والغنيمة وافرة
فيخرج الخمس في الزراعة الخير فيها اكثر وفيها بركة ولا تخلو الزراعة اما من مياه الامطار او الانهار الجارية هذه الكلفة فيها اخف فيجب العشب اذا كانت بمعالجة وثواني وتعب ومجهود
ففيه نصف العشر اذا كانت بتعب اكثر واسفار ومخاطرة وركوب البحر ونحو ذلك عروض التجارة ربع  نصف العشر وهكذا. الخمس يعني عشرون بالمئة او عشرة في المئة او خمسة بالمئة
او اثنان ونصف في المئة وهذه اقل مقدار. اثنان ونصف في المئة واحيانا تكون اقل من هذا اذا كانت مثلا في الماشية والماشية كثيرة ففيها ففي كل مئة شاة يعني واحد بالمئة عبارة
رابعا لم لم يذكر في الحديث الذهب لان غالب عملتهم الفظة ما ورد في هذا الحديث ذكر نصاب الذهب وانما ورد في احاديث اخر غيرها لان غالب معاملة الناس في ذلك الوقت في الفضة
واخرج ابو داوود عن علي مرفوعا ليس عليك شيء حتى يكون لك عشرون دينارا عشرون دينارا يأتي احيانا عشرون دينار واحيانا عشرون مثقال والمثقال والدينار شيء واحد    وقدره يعني المثقال
والدينار اربعة جرام واربعة وعشرين في المئة يعني اقل من الربع بقليل اربعة وربع اقل شوي ولهذا صار النصاب اربعة وثمانين جرام ما نقص عن هذا فهو اقل من عشرين مثقال
يعني عشرين مثقال او عشرين دينار اذا قلنا ان الدينار اربعة جرام واربعة وعشرين في المئة صار المجموع العشرين اربعة وثمانين  واذا قيل اربع قرام وخمسة وعشرين في المئة صارت خمسة وثمانين
اه النصاب اقل من الخمس والثمانين وهو مقداره اربعة وثمانين جرام مقدار نصاب الذهب اذا كان مثلا الذهب اقل من هذا المقدار فليس فيه زكاة. الا ان كان عنده ذهب وفظة
او ذهب ودراهم مثلا ويضم بعضها الى بعض النقدان والذهب والفضة والسبايك كلها تظم بعضها الى بعض ويكمل بها النصاب. بخلاف الاشياء الاخرى فاذا كان عنده مقدار صار مثلا ما يبلغ نصاب من الحبوب
وعنده ماشية ما تبلغ نصاب ما يضم بعضها الى بعض شيء واحد هو الذي يضم بعضه الى بعض وهو النقدان. الذهب والفضة وعروض التجارة لان عروض التجارة غالبا وتقليبها بالذهب والفضة
فاذا كان مثلا عنده عروض تجارة في مبسط له مثلا يقدر بخمسين ريال درهم مثلا وعنده ذهب يقدر بمائة درهم وعنده تقدر بخمسين درهم قلنا يجب عليه الزكاة. لان ضممنا
عروض التجارة مع الذهب مع الفظة بلغت نصابا هذه التي يضم بعضها الى بعض اما بقية الاشياء فلا  قال ابن حجر وهو هو حسن وقال ابن عبد البر الاجماع على ان نصاب الذهب عشرون مثقالا
يعني وان كان حديثه ليس بالقوي لكن الاجماع منعقد على ان نصاب الفظة عشرون مثقالا يعني عشرون دينارا بالدينار الاسلامي او عشرون مثقال يعادل قرابة اثنى عشر جنيه من الجنيه السعودي
قرابة اربعة وثمانين جرام خامسا الزكاة تجب في الحبوب والثمار. والتحديد هذا اكثر تقريبي لان نجد كتب الفقهاء رحمهم الله متفاوتة في ولكن غالبا لا نحتاج اليه الا اذا كان المقدار بحد النصاب او اقل من النصاب
اما اذا زاد عن النصاب كثير فلا يرجع الى النصاب زادا كان ثمانين او اربعة وثمانين جرام او نحو ذلك. وانما يحتاج اليه اذا كان المقدار على حد النصاب هل تجب فيه زكاة او لا تجب؟ هذا هو محل النظر والتدقيق مثلا. اما اذا كان
كثيرا فلا آآ يهمنا الرجوع الى مقدار النصاب خامسا الزكاة تجب في الحبوب والثمار. التي تكال وتدخر. ما هي الحبوب والثمار؟ والناتج من العرض مثلا التي تجب فيها الزكاة لان الله جل وعلا يخرج لنا من الارض خيرات كثيرة
فواكه وخضروات وتمور وحبوب وبقول وغير ذلك اشياء فيها حبوب تحفظ وتبقى تؤكل في يومها وايامها ولا تبقى الله جل وعلا لم يجعل الزكاة الا فيما يحفظ ويبقى ويستفاد منه
لان الغالب فيما لا يحفظ مثلا ولا يبقى انه يؤكل في وقته ويتصدق منه ويهدى منه ونحو ذلك فلم يجعل الله فيه واجبة وانما الزكاة فيما يبقى من الحبوب وتدخر. نعم
عن الائمة مالك والشافعي واحمد. الزكاة خمسة الزكاة تجب في الحبوب والثمار التي تكال وتدخر عن الائمة مالك والشافعي واحمد اما ابوة الثلاثة يقولون لا تجب الزكاة الا فيما يكال ويدخر
الفواكه مثلا البرتقال والتفاح وسائر الفواكه مثلا ليس فيها زكاة عند الائمة الثلاثة مثلا البقول مثلا الاوراق مثلا ما فيها زكاة الاشياء التي تكال وتدخر مثل اللوجا مثلا والفاصوليا هذه تحفظ وتكال وتدخر حبوبها فيها الزكاة. وهكذا. نعم
اما ابو حنيفة فاوجبها حتى في الخضروات ابو حنيفة رحمه الله اوجبها حتى في الخظروات. قال كل ما ينتج من الارض فيه زكاة حتى البقدونس والجرجير ونحوه مثلا من البقول
كل ما خرج من الارض فتجب فيه الزكاة  والقول والقول الاول ارجح لان ما يكال ويدخر هو الذي كملت فيه النعمة. كملت فيه النعمة في انه يحفظ يحفظه المرء ويستفيد منه طول السنة
ولا يفسد عليه بخلاف الاشياء الخظروات والفواكه فهذه في ايامها فقط والا تفسد عليه فلم يوجب الله جل وعلا عليه فيها الزكاة. نعم ولما روى الدار قطني مرفوعا لا زكاة في الخضروات
وهو حديث ضعيف الا ان له ما الحديث هذا ضعيف لا يؤخذ به وحده لكن فيه احاديث اخرى تعضده الاحاديث اذا كثرت يقوي بعظها بعظا نعم بيان ومقداره بيان مقدار زكاة النقدين
في عملتنا الحاضرة نعم نصاب الذهب عشرون مثقالا اسلاميا والمثقال وثلث المثقال في وزن جنيه انجليزي او عشرون مثقالا او عشرون دينارا سوا سوا قولنا مثقال او دينار والمثقال والمثقال وثلثا المثقال. يعني مثقال وثلثا مثقال يعادل جنيه. سعودي
او غيره ان الجنيهات كلها وزنها واحد الجنيه السعودي والجنيه الانجليزي فيكون نصاب الذهب فيه ماء اثني عشر اربعة وثمانين جرام  سيكون نصاب الذهب فيهما اثني عشر جنيها سعوديا او انجليزيا
لان وزنها واحد ونصاب الفضة مئتا درهم وبالريال الفرنسي اثنا عشرون ريالا وبالريال العربي السعودي خمسة وخمسون ريالا. وعرفنا مقداره بالجرام لانه خمسمائة واربع وتسعون جرام فضة. هذا نصاب اذا كانت الدراهم عند المرء مثلا قد يكون عند المرء مثلا
ستون ريال ورق حال عليها الحول نقول هذه لا تجب فيها الزكاة وان كانت تعاد ستين ريال مثلا لكن اذا رجعناها للفظة ما تجيب هذا الوزن خمسمائة واربعة وتسعون جرام
ما ساوى هذا المبلغ من الفضة ففيه الزكاة. وما كان اقل من ذلك فلا زكاة فيه. نعم بيان مقدار زكاة الحبوب والثمار في مكيالنا الحاضر نصاب الحبوب والثمار خمسة اوسق. هذا لا اشكال فيه
وورده في الحديث خمسة اوسق والوسق ستون صاعا هذا بالصاع النبوي ثلاثمئة صاع بالصاع النبوي لا اشكال فيها ثم بعد ذلك تحويلها الى الصاع النجدي او الكيلة الحجازية اللي كانت مستعملة قبل فترة مثلا هذا
هو محل الخلاف. بعضهم اوصلها الى مئتين واربعين وبعضهم قال مئتين وثمان وعشرين اوصى لان مقدارهما واحد  والوسق ستون صاعا نبويا سيكون النصاب بالصاع النبوي ثلاث مئة صاع وصاها النبوي اقل من الكيلة الحجازية
وصاع النجدي بالخمس الخمس وخمس الخمس الصاع النبوي اقل من الصاع المعروف في نجد والكيلة المعروفة في الحجاز بالخمس وخمس الخمس ينقص ولهذا مثلا الصاع سابقا معروف انه ثلاثة كيلو
لكن الصاع النبوي قدره اثنين كيلو وستة وثلاثين  واذا احتاط المرء مثلا في صدقة الفطر واخرج زكاة الفطر مثلا ثلاثة كيلو عن النفر الواحد فهذا افضل او زاد عن ذلك فهذا افضل
او اخرج عن نفسه مثلا كيس رز مثلا صدقة فطر هذا افضل لان الزيادة في الصدقة مطلوب ومستحب اما اذا اراد ان يخرج الواجب فقط فيخرج عن كل فرد اثنين كيلو وستة وثلاثين
اغراب يعني اثنين كيلو وثلث وزيادة قليل وصاها النجدي بالخمس وخمس الخمس سيكون مقدار نصاب زكاة الحبوب والثمار للصاع النجدي والكيل الحجازي  مئتي صاع وثمانية وعشرين صاعا ومثله الكيلة والله اعلم. مئتين وثمان وعشرين
ذكرها بل في بعض كتب الفقه قال مئتان واربعون صاعا وتقدر بالحبوب سبع مئة كيلو التمور ست مئة كيلو والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
يقول السائل من كان عنده خمس مئة ريال سعودي ورقية وحال عليها الحول هل عليه زكاة؟ ام انها دون النصاب هذه حسب سعر الفضة لان الزكاة مقدرة على الذهب والفضة كما سمعنا
فينظر الى سعر الغرام مثلا بالسوق  اذا كانت المئة خمس مئة ريال ورق مثلا ممكن ان يشترى بها خمسمئة واربعة وتسعين جرام من الفضة ففيها الزكاة واذا كانت لا تساوي هذا المبلغ من الفضة فليس فيها زكاة
لان الزكاة ليست على حسب العملة وانما هي حلا حسب القيمة من الذهب او الفضة يقول السائل هل يجوز للشخص اذا اراد ان يخرج ما له من الزكاة للفقير ان يقول له هذا لك او هذا هدية
او ما شابه ذلك لا لا يجوز له ان يدفع له الزكاة ويقول هذه هدية. لا لابد ان يبين لان الهدية يأخذها الغني والفقير يأخذها المكتسب وغير المكتسب واما الزكاة فلا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب
الزكاة لا حظ فيها لاثنين من الناس غني يعني عنده ما يغنيه ولو لم يكن تاجر يعني عنده ما يكفيه او ما عنده شيء لكنه يكتسب يوميا ما يكفيه واحد مثلا عنده نفقة عامة
موجودة هذا غني. لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة شيئا اخر ما عنده شيء لكنه يعمل يوميا يعمل بخمسين ريال مئة ريال عشرة ريال عشرين ريال وهكذا نفسه بهذه الطريقة
هذا لا يجوز له ان يأخذ من الزكاة فليعمل ويأكل من كسب يده خير له افضل ولا يجوز له ان يأخذ من الزكاة ما دام ممكن ان يغني نفسه بكسبه
اما اذا كان ليس بغني ليس عنده شيء ولا يعمل ما وجد عمل او ما يتمكن من العمل ونحو ذلك فله ان يأخذ من الزكاة كفايته يقول السائل هل في الخضار والفواكه زكاة
وما مقدارها هذا تقدم الكلام عليه قبل قليل بانه على رأي الجمهور ليس فيه زكاة وانما فيه صدقة التطوع كثير من الاشياء يستحب فيها صدقة التطوع ولا يجب فيها الزكاة مثلا
صدقة التطوع مستحبة انسان عنده مثلا بقول عنده فواكه عنده كذا يتصدق منها صدقة تطوع ولا يجعلها مثلا كلها له او يهدي منها للاغنياء والاقارب ويحرم الفقراء ولا يجب عليه شيء لكن يستحب في حقه
هذا الاخ سؤاله طويل يسأل عن تغيير الشيب بالحنة والكتم وهل الافضل التغيير او عدمه؟ هل هو خاص بالرجال او او خاص بالنساء؟ او يجوز للرجال والنساء النبي صلى الله عليه وسلم
جيء له بابي قحافة والد ابي بكر يوم فتح مكة ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا وقال عليه الصلاة والسلام غيروا هذا وجنبوه السواد يغير الشيب ويجنب السواد. وقال عليه الصلاة والسلام في حديث اخر ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحن
والكتم الحنة احمر والكتم اسود. فاذا مزج خرج لهما لون حسن وتغيير الشيب بالحنة جائز وبالحنة والكتم جائز. وبالزعفران ونحوه جائز والنبي صلى الله عليه وسلم قال ان احسن ما غيرتم به هذا الشعيب الحنة والكتم
وتغيير الشيب ليس خاصا بالرجال ولا بالنساء وانما هو في حق الجميع وامر النبي صلى الله عليه وسلم هذا قالوا لا يؤخذ منه الوجوب وانما الاستحباب  يقول السائل رجل عليه دين
ولم يطالبه الدائن بالسداد حاليا فهل له الاخذ من الزكاة ما دام مدين حتى لو لم يطالبه الداعن فله ان يأخذ من الزكاة اذا لم يكن له كسب ليسدد دينه
يعني يستحب للمسلم ان يبادر ويحرص على سداد الدين ولا يتساهل في الدين فليبادر بسداده حتى لو لم يطالبه الدائن صاحب الحق فهذا الذي ليس عنده مال وعليه دين. وان لم يطالبه الدائن فيأخذ من الزكاة ويسدد ما عليه براءة
لذمته تقول السائلة انها حظرت من مصر امس لاداء العمرة وقبل الوصول الى الميقات نزل عليها سائل احمر ثم اصفر طول اليوم واليوم منذ البداية لم ينزل شيء هل يجوز لها الاغتسال
واداء العقد واداء العمرة المرأة اذا وصلت الى الميقات السيارة او بالباخرة او حاذت الميقات بالطائرة وهي تريد مكة لحج او عمرة وجب عليها ان تحرم من الميقات سواء كانت طاهرة
او حائض او نفساء او طاهرة وتتوقع نزول الحيض الكل يجب عليهن ان يحرمنا من الميقات ما دمنا قصدنا مكة لحج او عمرة ولا يجوز لها ان تؤخر الاحرام وتقول احرم اذا وصلت الى مكة اخرج الى التنعيم او غيره لا هذا لا يجوز لها
واذا فعلت ذلك وجب عليها ان تعود الى الميقات الذي مرت به فان لم تعد احرمت من الحل وعليها هدي وتكون مخطئة في هذا والهدي هذي جبران وينبغي للحاج والمعتمر ان يتحاشى ان يكون عليه هدي جبران
فرق بين هدي الجبران وهدي التمتع وهدي القران هدي التمتع والقران احرص عليه لانه هدي شكر لله جل وعلا وتقرب الى الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم اهدى مائة بدنة
والواجب عليه شاة فقط واهدى مائة بدنة عليه الصلاة والسلام فهدي التمتع والقران يحرص عليه المسلم اما هدي الجبران فحاول اخي التخلص منه ما استطعت هدي الجبران على اسمه يجبر نقصا وقعت فيه خطأ
احذر الخطأ من اجل ان لا يكون عليك هذه جبران الواجب على من حان الميقات وهو يريد مكة لحج او عمرة ان يحرم منه رجلا كان او امرأة او كانت المرأة حائض او نفساء
او مستحابة او طاهرة ايا كانت وسواء كان المرء على طهارة او على حدث اذا لم يتيسر له الوضوء والاغتسال. الاغتسال سنة وكذلك الوضوء ولا يجدان لو احرم وهو محدث كأن يكون في الطائرة وما تيسر له ان يتوضأ مثلا ولا يغتسل في حرم على حسب حاله فاذا نزل
توضأ او اغتسل استحبابا وثم ان هذه السائلة المرأة التي ينزل منها سائل ابيض او احمر او نحو ذلك مثلا هذا كله لا يمنع من الصلاة ما لم يكن حيضا او نفاسا
المرأة ينزل عليها انواع من الدماء لا تمتنع من الصلاة والصيام الا في حالتين اثنتين فقط كأن يكون حالة حيض او حالة نفاس فقط واما ما عداهما فلا فهذه المرأة ان كانت احرمت من الميقات
ورأت هذا الشيء الابيظ او الاحمر ولم يكن في وقت الحيض ولم يكن قربى الولادة قبل الولادة بيوم ونحوه مثلا لان الدم قبل الولادة بيوم ونحوه يعتبر دم نفاسه  واذا كان قبل هذا بزمن فلا يعتبر نفاس
فهذه ان كانت احرمت من الميقات فتتخذ وقاية تمنع هذا النازل وتقضي عمرتها. الطواف والسعي بعد الوضوء والطهارة تطوف وتسعى وتقصر من من شعرها. وان كانت لم تحرم من الميقات لاجل هذا الذي رأته فيجب عليه
العودة الى الميقات والاحرام منه. وليس عليها شيء اذا عادت وان تعذرت عليها العودة فتحرم من الحلم من خارج مكة من اي مكان من جهة الحلم ويكون عليها في هذه الحال هدي لانها تجاوزت الميقات بدون احرام
واي سائل يخرج من المرأة ما لم يكن دم حيض ولا دما نفاس فانه لا يمنع الصلاة ولا يمنع من الطواف وانما هو يعتبر ناقض للوضوء يعني اذا خرج منها شيء من هذا انتقض وضوئها فاذا كان هذا الشيء باستمرار
تستنجي وتتخذ وقاية تمنع هذا النازل ثم تتوضأ وتطوف وتسعى يقول السائل ما هو قيمة النصاب الزكوي بالمال الذي حال عليه الحول هذه الاشياء التي اخذناها هذا النصاب النصاب اذا كان نصابا او اكثر من النصاب وحال عليه الحول ففيه الزكاة
واذا كان اقل من النصاب فلا زكاة فيه حتى لو حال عليه الحول  يقول هل في حلي المرأة زكاة حلي المرأة محل خلاف بين العلماء رحمهم الله اولا نعرف انه اذا كان اقل من النصاب فلا زكاة فيه
اذا كان اقل يعني ثمانين كيلو ثمانين غرام فاقل فلا زكاة فيه واذا كان نصابا فاختلف العلماء رحمهم الله. بعض العلماء قال تجب فيه الزكاة حتى وان كان للاستعمال والزينة
وبعضهم قال لا تجب الزكاة في الحلي الذي تستعمله المرأة لزينتها فالمسألة فيها خلاف واخراج الزكاة ابرأ للذمة واسلم اذا والزكاة كما قال عليه الصلاة والسلام ما نقص مال من صدقة بل تزده بل تزده
يبارك الله في هذا المال ويحفظه وينميه ويزكوا قلب صاحبه وهكذا يقول السائل ان عنده مئتي نخلة عمرها حوالي سبعة الاف كيلو يأخذ منها ست مئة كيلو والباقي يسلمه للاغاثة
فهل عليه زكاة؟ اذا كنت تسلمها لجهة الاغاثة فهؤلاء يصرفونها في مصارف الزكاة فهذه في الزكاة يقول السائل اذا كان لدى زوجتي ذهب يقل عن النصاب ولدي نقود تزيد عن النصاب فهل اذا اردت ان ازكي نقودي؟ يجب ان اضم اليها قيمة ذهب زوجتي
لا يضم ما للرجل مع مال زوجته ليبلغ نصابا الا اذا كان الذهب عند زوجتك لك انت اعطيتها اياه من اجل ان تستعمله وهو ذهب لك فانت تزكيه مع مالك. واما اذا كان مال زوجتك يقل عن النصاب وانت عندك نصاب فاكثر فلا يظم ما
عند زوجتك الى ما عندك فيزكى جميع مال زوجتك هو مالها وهي تتصدق منه متى شاءت او تعطي وهي تتصرف فيه مثلا حتى وان كانت عادة لا تتصرف فيه الا باذنك لكن هي المخاطبة بالزكاة فاذا كان ذهابها
ونصابا فتزكيه هي وان تحملت انت الزكاة عنها فلا بأس لكن الوجوب عليها. واما ان اذا كان اقل من النصاب فلا يضم الى ما عندك انت من الذهب او الفظة لتخرج زكاته
يقول السائل توفيت والدتي واريد ان ابني لها مسجد فهل يصل فهل يصل الثواب لها نعم هذا مما يصل ان شاء الله. لان الصدقة تصل لان النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله سعد رضي الله عنه قال يا رسول الله ان امي افتلتت نفسها واظنها
لو تكلمت تصدقت فهل ينفعها ان تصدقت عنها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وسواء تصدقت انت بهذا المال مثلا صدقة دراهم او اجريت لها مشروعا يستمر نفعه مثلا مثل مسجد او بناء سكن للفقراء او لطلبة العلم او آآ ايصال ما
الى مكان ما ونحوه. كل هذه الصدقات تصل باذن الله يقول السائل هل السنة التصدق بوزن شعر المولود ذهبا ام فضة الصدقة عن شعر المولود بوزنه فظة لا ذهب هذا الوارد
يقول انه ينزل منه مني بعد البول قطرات بدون شهوة. هذا لا يسمى مني لان المني هو الدفق بلذة واما هذا فهو ماء ابيظ لا يعتبر مني ولا يوجب غسل
وانما هذا اذا نزل وحده فهو ناقض للوضوء. لان اي شيء يخرج من السبيلين يعتبر ناقض للوضوء. لكنه خير موجب للغسل يقول السائل اذا اعتمر الانسان وعند طوافه احدث فاكمل عمرته
وصفسع وحلق رأسه فماذا عليه اذا انتقض وضوءه في اثناء الطواف وجب عليه ان يخرج ويتوضأ ويستأنف طوافه فاذا كان توضأ طاف وهو محدث فعليه ان يستعيذ ملابس الاحرام ويتوظأ ويطوف طواف العمرة
ثم يسعى بعده ثم يقصر من رأسه يقول السائل انه وكيل على مال ايتام. وكل وكل سنة يخرج زكاة هذا المال. ولهؤلاء الايتام اخ متزوج وله كسب ميسور لا يكفي حاجته
فهل يجوز ان يعطيه زكاة اخوته اذا كان هؤلاء الايتام لا يرثون اخاهم مثلا لكون هذا الاخ له اولاد يحجبونهم من الميراث فيجوز ان تصرف زكاة الايتام لاخيهم صاحب الاولاد ما دام فقير
واما اذا كانوا يرثونه هو اكبر منهم وكبير لكن ليس لا يوجد حاجب يحجبهم من الميراث فلا يجوز ان تدفع زكاة الايتام لاخيهم الكبير. لانها اذا قصرت به النفقة وهم يرثونه فيجب عليه
وعلى وليهم ان ينفق على اخيهم من مالهم والله
