والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد  بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى الحديث الثامن والستون بعد المائتين عن جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما
انه كان يسير على جمل فاعيا فاراد ان يسيبه قال فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم كلما فدى عالي وضربه فسار سيرا لم يسر مثله قط وقال بعنيه باوقية قلت لا ثم قال بعنيه فبعته باوقية واستثنيت حملانه الى اهلي
فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه ثم رجعت فارسل في اثري فقال اتراني ما لاخذ جملك. خذ جملك ودراهمك فهو لك  هذا الحديث فيه فوائد عظيمة اولا قول جابر رضي الله عنه
انه كان يسير على جمل فاعيا كلمة اعيا يعني عجز ولم يستطع الجمل السير مع الركب. ولذا كان متأخرا  فاراد ان يسيبه يعني ان يتركه  يتركه ينطلق كيفما شاء ما يريده. طاب خاطره وطابت نفسه به
يقول فلحقني النبي صلى الله عليه وسلم دل ان النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسير في مقدمة الجيش وانما كان في اخرها ليلحق المنقطع وليتفقد من معه عليه الصلاة والسلام
فرأى النبي صلى الله عليه وسلم جابرا ومعه هذا الجمل لا يسير ولا يلحقه بالقوم فدعا له تلطف صلى الله عليه وسلم ودعا لجابر وجمله عليه الصلاة والسلام ومد يده الشريفة على الجمل فضربه
ليأخذ بهذه الضربة قوة وقدرة باذن الله فسار سيرا لم يسر مثله قط يعني سيرا حسنا واصبح يلحق بالقوم ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم خاطب جابر ليذهب عنه السآمة والملل. ويعرف انه ضاق صدره بجمله
حيث اخره في مؤخرة القوم وقال عليه الصلاة والسلام بعنيه باوقية الاوقية من الدراهم من الفضة اربعين درهما بعنيه باوقية قلت لا دل على ان قول الصحابي للنبي صلى الله عليه وسلم لا
لا يعتبر معصية لله ولا لرسوله صلى الله عليه وسلم لانه يعرف من قرائن الاحوال ان النبي يريد ان يشتري منه شراء فان طاب له ان يبيع فلا بأس الا فيمتنع
ولا يلزم المرء ببيع ما في يده لا لكبير ولا لصغير يلحق بهذا ان الوالد لو قال لولده بعني هذا الشيء وقال الولد لا. ما ما اريد بيعة ان هذا لا يعتبر عقوق
ولا معصية ولا مخالفة لكن لو قال اعطني اياه. والوالد في حاجة اليه والولد ليس بحاجة ماسة اليه انه يجب عليه ان يعطيه ويستجيب له  لان قرائن الاحوال تميز ما يجب تجب الطاعة فيه وما لا تجب الطاعة فيه
الوالد يشتري من ولده ان شاء الولد باع وان شاء امتنع  ومثله كذلك الوالدة. لو ارادت ان تشتري من ولدها شيئا ما فالولد حر ما يلزمه ان يبيع على امه لانها طلبت منه
الشراء ان تشتري منه هذه الحاجة فان شاء باع وان شاء لا فلا يبيع. لكن طلبتها لنفسها وهي في حاجة اليها والولد في غنى عنه يطيع  قلت لا. قال بعنيه
كرر عليه الصلاة والسلام مرة ثانية وما زاد في الثمن دل على انه يجوز للمشتري ان يلح على البائع في طلب الموافقة على البيع وان لم يزد في الثمن لما قال ابن رقية قال لها قال بعنيه. باوقية يعني ما زاد عليه
فجابر رضي الله عنه لما رأى الحاح النبي صلى الله عليه وسلم واعادة الكرة لطلب قال نعم باعه واشترط دل على ان من باع شيئا وله في مصلحة انه يشترط
سواء باع على ابيه او باع على امه او باع على الحاكم او باع على ولي الامر ايا كان من حقه ان يشترط ما دام المسألة بيع وشراء فاشترط جابر على النبي صلى الله عليه وسلم حملان البعير الى اهله يقول ابيعك ثم
على قدمي اشترطوا ان اركب البعير هذا ما دام تحسنت حاله ومشى حتى اصل الى اهلي   ودل على انه يتم البيع في الايجاب والقبول وان لم يحصل نقد لاحد اي الشيئين لا الثمن ولا المثمن
الرسول قال بعنيه فقال نعم فتم البيع وما دفع الرسول صلى الله عليه وسلم الثمن ولا سلم جابر البعير. كل معه حقه. والبيع تم فلما وصل جابر الى المدينة وصل الى اهله
ذهب بالجمل الى النبي صلى الله عليه وسلم ليسلمه اياه لانه قد باعه عليه وتم ما بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. وهو ايصال الجمل الى المدينة فسلمه الجبل. ثم ان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سلمه الجمل سلمه الثمن. اوقيه
الاوقية اربعون درهما  والاربعون الدرهم هي في حدود لانها خمس ما تجب فيه الزكاة خمس ستة وخمسين ريال يعني في حدود احدى عشر ريال وشي بسيط الريال السعودي الفظة  فقيمة الجمل بسيطة. ولهذا اراد جابر ان يسيبه
يرسل يتركه يحمل متاعه على ظهره ويترك الجمال لانه اخره عن القوم   فلما بلغت اتيته بالجمل فنقدني ثمنه وذهب جابر رضي الله عنه فارسل في اثره ارسل النبي صلى الله عليه وسلم في اثر جابر بعدما ذهب
ردوها علي فرجع لا يدري ماذا يريد به النبي صلى الله عليه وسلم هل وجد عيبا في الجمل اما لا يريد قال اتراني ما كستك لاخذ جملك اتظن تراني اتظن
اني ماكستك والمماكسة الاخذ والرد في البيع والشراء وجذب الحديث من اجل المشتري من اجل تخفيض الثمن والبايع من اجل زيادة الثمن المماكسة الاخذ والعطاء والالحاح اتراني لزمت عليك والححت عليك في البيع من اجل ان اخذ جملك منك
قال عليه الصلاة والسلام خذ جملك ودراهمك الدراهم القيمة وصلت بيد جابر. وقال له خذ الجمل معها. كرم منه صلى الله عليه وسلم جابر بانه حينما اشترى منه والح عليه بالشراء ولزم عليه انه ما قصد
المكسب من وراءه او قصد ان يخسر جابر الجمل وانما اراد ان يدخل السرور والانس والقوة على جابر رضي الله عنه خذ جملك ودراهمك فذهب بها جابر رضي الله عنه والعطية من افضل الخلق
مقبولة لانها لا منة فيها من هذا الحديث اخذ العلماء الاشتراط عند البيع والشراء  فمن العلماء من قال البيع اذا وجد فيه شرط ابطله بطل البيع وبطل الشرط ومن العلماء من قال البيع اذا وجد فيه شرط واحد فهو صحيح
واذا كان اكثر من شرط فهو غير صحيح ومن العلماء من قال كل شرط للبائع فيه مصلحة او للمشتري فيه مصلحة ولو تعددت ولم تكن مما ينافي مقتضى العقد كثرت الشروط او قلت فالبيع صحيح والشرط صحيح
ثلاثة اقوال للعلماء رحمهم الله في موضوع الشرط في البيع الائمة الثلاثة على ان الشرط في البيع مبطل له واستثنى الامام مالك رحمه الله ما ورد في مثل قصة جابر
اذا اشترط البائع حملان المبيع صحة الامام احمد رحمه الله يقول اذا تم البيع بشرط واحد فانه صحيح شرطاني لا. هذه الرواية الاولى. رواية ثانية عن الامام احمد. ان الشرط او الشروط وان تعد
ما دامت انها لا تنافي مقتضى العقد فهي صحيحة ولو كثرت وهذه الرواية اختارها شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من العلماء  قريب فاعياء اعيا الرجل او البعير اذا تعب وقل من المشي يستعمل لازما ومتعدي
تقول اعيا الرجل واعياه الله اعياء الجمل هذا واعي الرجل لازم. يعني يرفع فاعل فقط ومتعدي المتعدي هو الذي ينصب مفعول ويرفع الفاعل يأتي متعدي تقول اعياه الله. او اعجزه الله
او زيد قاعد يجهز عمرو او اعياء عمرو فعمر مفعول نعم ثانيا ان يسيبه اي ان يطلقه ليذهب على وجهه يعني يتركه يسيبه. نعم عملانا بضم الحاء وسكون الميم اي حمله البائع
يعني الجمل يحمل البايع يعني يستأثمن البايع ان يحمله الجمل الى المدينة. نعم  اتراني بضم التاء اي اتظنني تراني بمعنى تظنني وتراني بمعنى تراني بعيني رأسك تراني تظنني. نعم  المماكسة المكالمة في البيع والشراء لطلب الزيادة او النقص في الثمن. لطلب الزيادة من الباب
او طلب النقص من الثمن للمشتري. نعم تسمى مماكسة. مثل مبايعة مثل مشاركة. يعني كلام بين اثنين كلمة مماكسة من افعال المشاركة في افعال تسمى افعال المشاركة. يعني ما تحصل من واحد فقط
مخاصمة ما تكون من من واحد فقط بل من فريق من اثنين فاكثر مجادلة مضاربة مقاتلة وهكذا مخاصمة يعني اثنان فاكثر نعم معنا الاجمالي كان جابر بن عبدالله رضي الله عنهما مع النبي صلى الله عليه وسلم في احدى غزواته
وكان راكبا على جمل قد هزل فاعيا عن السير ومسايرة الجيش حتى انه اراد ان يطلقه فيذهب وادي هي لعدم نفعه وكان النبي صلى الله عليه وسلم من رأفته باصحابه وبامته يمشي في مؤخرة الجيش رفقا بالضعيف
الحاجز والمنقطع فلحق صلى الله عليه وسلم جابرا رضي الله عنه وهو على بعيره الهزيل. فدعا له وضرب جمله فصار ضربة الكريم الرحيم صلى الله عليه وسلم قوة وعونا للجمل العاجز فسار سيرا لم يسر مثله
فاراد صلى الله عليه وسلم من كرم خلقه ولطفه تطييب نفس جابر رضي الله عنه ومجاذبته الحديث المعين على قطع السفر فقال بعنيه باوقية فطمع جابر رضي الله عنه بفضل الله وعلم ان لا نقص على دينه من الامتناع من بيعه للنبي صلى الله عليه
وسلم لان هذا لم يدخل في الطاعة الواجبة. اذ لم يكن الامر على وجه الالزام ومع هذا فان النبي صلى الله عليه وسلم اعاد عليه الطلب. فباعه اياه بالاوقية واشترط ان
الى اهله في المدينة فقبل صلى الله عليه وسلم شرطه فلما وصلوا اتاه بالجمل واعطاه النبي صلى الله عليه وسلم الثمن. فلما رجع ارسل في اثره فرجع اليه وقال له اتظنني
طمعا في جملك لاخذه منك. خذ جملك ودراهمك فهما لك. وليس هذا بغريب على كرمه خلقه ولطفه فله المواقف العظيمة صلى الله عليه وسلم  ما يستفاد من الحديث اولا ان الاحسن للقائد والامير ان يكون في مؤخرة الجيش والقافلة انتظارا للعام
والمنقطعين وكما في الحديث الضعيف امير الركب ثانيا رحمة النبي صلى الله عليه وسلم ورأفته بامته فحين رأى جابر رضي الله عنه على هذه الحال اعانه بالدعاء وضرب الجمل الذي صار قوة له على السير باذن الله
تعالى ثالثا معجزة كبرى من معجزاته صلى الله عليه وسلم ناطقة بانه رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا اذ يأتي على هذا الجمل العاجز المتخلف فيضربه فيسير على اثر الضرب هذا السير الحسن ويلحق بالجيش
رابعا جواز البيع والشراء من الامام لرعيته هذا اذا علم انه انهم يأخذون حقهم في البيع والشراء ولا يجاملونه او يخفضون القيمة اما اذا علم او احتمل ان ينزل له من القيمة او
حلل القيمة من اجله فلا يحسن ان يباشر البيع والشراء ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله لا يحسن للحاكم الشرعي القاضي ان يباشر البيع والشراء لنفسه وان انما يكون بوكيل لا يعرف انه وكيل فلان القاضي
خامسا ان الامتناع عن النبي صلى الله عليه وسلم في مثل هذه القصة لا يعد اثما وعقوقا وتركا لطاعته فان هذه عنه ليست على وجه الالزام والتحطيم وانما على وجه التخيير والترغيب
ومثلها قصص قصة بريرة رضي الله عنها حين شفع اليها ان ترجع الى زوجها مضيف. فقد سألته اتأمرني بذلك فقال بل شافع فقالت لا حاجة لي به برير هذه التي تقدم لنا خبر قصتها
ان عائشة رضي الله عنها اعتقتها اشترتها من مواليها واعتقتها. فصارت حرة وهي قبل عتقها هي زوجة مغيث هذا رقيق مثلها والامة اذا اعتقت تحت رقيق فانه يكون لها الخيار. ان شاءت
ان تبقى في عصمته وتستمر معه زوجة له. وان شاءت ان تفارقه فلها ذلك. لانها اصبحت حرة هو رقيق فهو ليس بكفئ لها فلها ان تفارقه واذا مكنته من نفسها
بعد عتقها فلا خيار لها حينئذ بعد هذا لانها رضيت له به واذا توقفت ولم تمكنه فلها الخيار لا تزال والنبي صلى الله عليه وسلم جاءه مغيث يطلب منه الشفاعة لدى بريرة
تواضعه وكرمه ولطفه عليه الصلاة والسلام يكون شافعا بين رقيق وزوجته  يصلح بينهما. يخاطبها لعلها تقبله لانها ترفعت عليه. الان هي حرة وهو رقيق فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم لو راجعتيه
يعني بقيتي معه وما تركتيه قالت رضي الله عنها اتأمرني دقيقة لكنها فقيهة قالت ان كان امر منك يا رسول الله فعلى العين والرأس. فلا امتنع ابدا اتأمرني؟ قال لا. انا شافع
الا امرك امر الزام لانه يعرف صلى الله عليه وسلم لو امرها ما وسعها ان تمتنع ولو امتنعت  لكنه شافع عليه الصلاة والسلام فقالت لا حاجة لي فيه. لم تقبل شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم
لانها لا تريده. نعم وقد فهم الصحابة رضي الله عنهم ان مثل هذه الاشياء لا تلزم الاجابة والا لكانوا اسرع الناس الى  سادسا اخذ من هذا الحديث ابن رجب رحمه الله قاعدة عامة وهي انه يجوز للانسان نقل الملك في شيء
واستثناء نفعه المعلوم مدة معلومة وهذا يعم كل شيء من ادارة وهبة ووقف ووصية الا بضع الامة فلا يجوز استثناؤه لانها منفعة لا تحل الا بالزوجية او ملك اليمين. ابن رجب
رحمه الله في القواعد الفقهية قال هذه قاعدة عظيمة يجوز نقل الملكية في شيء ما الى الوقفية الى الايجار الى الهبة الى البيع واستثناء منفعة يقول مثلا اوقفوا هذه الدار على طلبة العلم
بشرط اني لي الانتفاع بها مدة حياتي لي الانتفاع بها لمدة ثلاث سنوات لانه يريد ان يبحث عن مكان مناسب لسكنه خلال هذه الثلاث سنوات. ويخشى ان يباغته الاجل فيبادر
في الوقفية يقول هذا وقف واستثني سكناه ثلاث سنوات او سنتين او هذا هبة لفلان. لكن استثني كذا استثني هذه الغرفة انتفع بها لمدة خمسة اشهر. مثلا وهكذا وقف او هبة او اجار قال اجرك هذه الدار واستثني سطحها
استثني الغرفة التي في السطح. مثلا انتفع بها يجوز قال ابيعك هذه الدار واستثني كذا. استثني سكناها سنة ابيعك هذا الجمل واستثني انتفاعي به لمدة ثلاثة اشهر او لاجل ان يوصلني الى كذا وهكذا. نفع بشرط ان يكون معلوم بين. لا مجال للخلاف فيه
الا وضع الامة فلا يجوز استثناءه لا يقول مثلا ابيعك هذه الامة بشرط ان لي الاستمتاع بها ما دمت  يقول لا الاستمتاع بالامة ما يصح الا باحد شيئين. اما زواج او ملك يمين. وكلها ذهبت
ما تزوجتها وليست ملك يمين لك وانما هي ملك لغيرك. فالمنافع يصح استثناؤها الا البظع وما ما هو من شأنه كالاستمتاع. فهذا لا يصح استثناؤه اما اذا اعتقها وجعل عتقها صداقها بنية انها زوجة له فهذا يصح
فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع صفية رضي الله عنها. نعم سابعا جواز البيع واستثناء نفع المبيع اذا كان النفع المستثنى معلوما وهذه المسألة جزء من القاعدة السابقة وفي هذا خلاف ياتي تحقيقه ان شاء الله تعالى
اختلاف العلماء اختلف العلماء هل يجوز للبائع ان يشترط نفعا معلوما في المبيع؟ كسكن الدار المبيعة شهرا؟ وهل يجوز ايضا للمشتري ان يشترط على البائع نفعه المعلوم في المبيع كان يشترط عليه حمل ما اشتراه منه الى موضع
معين او خياطة ثوب المبيع ونحو ذلك. يعني سواء كان الشرط من قبل البايع قال مثلا ابيعك هذه الدار وافستني سكناها سنة او ابيعك هذا الجمل واستثني حمله اياي الى كذا لمدة او لمدة كذا شهر
اول الشرط من جهة المشتري قال اشتري منك هذا القماش واشترط عليك ان تخيطه اشتري منك هذا الحطب واشتري منك ان تكسره اشتري منك هذه الامتعة من الطعام مثلا واشترط عليك ان تحمله بسيارتك الى بيتي. وهكذا
سواء كان الشرط من البائع او الشرط من المشتري نعم فذهب الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك والشافعي رحمهم الله الى عدم صحة العقد والشرط الا ان ما لكا رحمه الله اجاز شرط الحمل على الدابة الى المكان القريب. الائمة الثلاثة ابو حنيفة ومالك
والشافعي قالوا ما يصح الشرط مع البيع البيع وحدة اذا شرط فيه شرط افطله مالك رحمه الله قال الا شرط واحد وهو اذا باع الدابة واشترط حملها اخذا من هذا الحديث رحمه الله. نعم
وذهب الامام احمد رحمه الله الى جواز شرط واحد فقط. تقدم لنا في الفقه شرط واحد صحيح شرط والاوزاعي رحمهم الله وان جمع في العقدين شرطين فان جمع في العقد بين
هذه عين بين بين شرطين فان جمع في العقد بين شرطين بطل البيع. وان جمع في العقد بين شرطين بطل البيع. قال كذا وكذا او شرط من قبل البائع وشرط من قبل المشتري
الرواية المشهورة عن الامام احمد والمذهب انه لا يصح الا شرط واحد شرطان لا يصح  وعن الامام احمد رواية اخرى ان البيع صحيح مع الشروط العائدة للبائع من منافع معلومة في
او عائدة للمشتري من منافع معلومة في المبيع من البائع. يعني شروط من البائع على اشتري او شروط من المشتري على البائع ولو تكاثرت ما دامت لا تنافي مقتضى البيع فهي صحيحة. نعم
واختار هذه الرواية شيخ الاسلام والمسلمين ابو العباس ابن تيمية رحمه الله وتلميذه شمس الدين ابن القيم رحمه الله ونصرها وايدها شيخنا العلامة المحقق عبدالرحمن بن ناصر السعدي رحمهم الله جميعا والمسلمين
قال وهذا ما اعتقد صحته كما يأتي تبيين ادلة العلماء رحمهم الله ومآخذهم ادلة المذاهب السابقة استدل الائمة الثلاثة رحمهم الله على ما ذهبوا اليه بما رواه الخمسة عن جابر رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه
وسلم نهى عن الا ان يعلم عن الدنيا الا ان تعلم. وهذا ليس بدليل صريح لهم لان الرسول نهى لو قال نهى عن الدنيا وسكت نعم صح ان يستدلوا به لكن قال نهى عن الدنيا الا ان تعلم وهذه
الدنيا معلومة مثلا قال ابيعك هذه الدار وانا ساكن فيها استثني سكناها ستة اشهر حتى ابحث لي عن سكن هذا معلوم ستة اشهر معلومة ابيعك هذه السيارة لكن لا اسلمك اياها الا في الرياظ. استثني حملها اي اي الى الرياظ مثلا
وهكذا فالشيء المعلوم جائز. نعم وبما رواه الترمذي وصححه والنسائي وابن ماجة عن عمرو ابن شعيب عن ابيه عن جده ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل شرطان في بيع. لا يحل شرطان هذي
هذا يصلح دليل للرواية الاولى عن الامام احمد اللي يمنع من شرطين وانما والشرط الواحد لا بأس به. نعم وقد روى ابو حنيفة ان النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط. نعم هذا شاهد لهم. نعم
وفسروا الشرطين في البيع والشرط فيه بمثل هذه الشروط التي يشترطها البائع او المشتري على الاخر؟ يعني الائمة حينما فسروا الشروط بهذه التي يشترطها البائع او يشترطها المشتري. والواقع ليس كذلك. نعم
مما فيه مصلحة المبيع او منفعة البائع كاشتراط خياطة الثوب او تفصيله او تكسير المشتري الحطب او حمله او استثناء نفع معلوم في المبيع للبائع كسكنة دار المبيعة او حمل الدابة ونحو ذلك
واجابوا عن حديث جابر الذي ما ماذا يقولون في حديث جابر؟ حديث جابر صريح فيه شرط جابر اشترط على النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي لا يقر جابر على شرط فاسد
نعم ماذا يقولون؟ اسمع بان المبايعة ليست حقيقية وانما اراد صلى الله عليه وسلم ان ينفع جابرا بالهبة فاتخذه بيع الجمل ذريعة الى ذلك ودليل ذلك قوله اتراني ما كستك لاخذ جملك؟ لكن هذا ما هو بصريح
ولهم دليل لهم. لان من يقول ان البيع صوري جابر باع بيع صريح واشترى واشترط شرطا صريح ولا يعلم ما في خاطر النبي صلى الله عليه وسلم انه سيرد عليه الجمل
حتى وان كان في خاطر النبي صلى الله عليه وسلم انه سيرد الجمل على جابر قال جابر ما يعلم واشترط ولو كان الشرط غير صحيح ما اقره عليه النبي صلى الله عليه وسلم حتى لو كان انه ينوي رد الجمل عليه
واجاب بعضهم الى ان اختلاف الرواة في الفاظ حديث جابر مما يمنع الاحتجاج به على هذا المطلب فان بعض الفاظه بعته واشتردتهم لانه الى اهلي وفي لفظ ان النبي صلى الله عليه وسلم اعاره
ظهره الى المدينة. وفي لفظ قال بعت النبي صلى الله عليه وسلم جملا فاحقرني ظهره الى المدينة والافقار اعارة الظهر هذي من اجاباتهم عنه انه فيه روايات هذا وتعدد رواياته
تمنع من الاستدلال بما استدل به من جواز البيع والشرط. نعم اما ادلة الذين يرون جواز اشتراط البائع المنافع المعلومة في البيع. او اشتراط المشتري على البائع المنافع اجعل العائدة على المبيع فكثيرة
منها قوله عليه الصلاة والسلام المسلمون عند شروطهم الا شرطا احل حراما او حرم حلالا. اذا كان هذا الشرط مثلا ينتج منه تحريم الحلال او تحريم او تحليل الحرام فلا يعتبر ولا يجوز
وما دام انه ليس فيه تحليل لمحرم ولا تحريم لحلال. وليس فيه حيلة ولا خديعة ولا قمار ولا غش ولا جهالة ولا غرر فالاصل جوازه نعم وهذه ليست مما يحل حلالا مما يحل حراما ولا يحرم حلالا
ومنها انه صلى الله عليه وسلم نهى عن الا ان يعلم. وهذه شروط واستثناءات معلومة. فتكون والى داخلة في النهي ومنها حديث جابر رضي الله عنه الذي معنا اذ شرط على النبي صلى الله عليه وسلم ظهر جمله الى المدينة وليس
في هذه الشروط شيء من المحاذير كالربا والغرر والضرر والظلم. فكيف تكون محرمة؟ والاصل في المعاملات السباحة والسعة وكما انه لا مفسدة فيها فليست ايضا وسيلة الى المفسدة واذابوا عن ادلة المفسدين للعقد مع الشرط بان حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الثنياء الا ان يعلم
مفهومه دليل من ادلتنا فهو رد عليكم. مفهوم يعني لفظه انه نهى عن الثنيا الا ان تعلم ومفهوم انها اذا علمت الدنيا لا يصح هذا مفهوم الحديث لان له لفظ وله
له منطوق وله مفهوم. منطوقه النهي عن الدنيا الا ان علمت. ومفهومه جواز الثنيا اذا علمت. نعم واما حديث نهى عن بيع وشرط فلم يصح وانما الوارد لا يحل شرطان في بيع
نعم اختلاف العلماء واختلف العلماء في تفسير الشرطين واحسن ما فسر به ان المراد بذلك مسألة العينة وهي ان يقول خذ هذه السلعة بعشرة نقدا. واخذها منك بعشرين نسيئة. هذا تفسير لل
شرطين في بيع يعني بيع وشرط وشرط اخر بيع واشترط عليه يبيعه نقد واشترط عليه ان يأخذه نسيئة وهكذا. يعني مثل خذ هذه السلعة بعشرة نقدا. اشترط النقد بالعشرة واخذها منك بعشرين نسيعة وهذه مسألة العينة
وهذه هي التي انكرتها عائشة رضي الله عنها على ام ولد زيد ابن ارقم. حينما باعت المرأة زوجها الغلام بثمن مؤجل. واشترته منه بثمن حال فقالت عائشة اخبري زيد انه قد ابطل جهاده مع النبي صلى الله عليه وسلم ان لم يتب يعني هذه
مسألة العينة المحرمة شرطان في بيع فسرها العلماء بما ورد تحريمه الذي هو مسألة العينة او شبهها. نعم فهذا هو المعنى المطابق لمعنى الحديث. وهو نظير البيعتين في بيعة. مثل البيعتين في بيعة. هذا بيعتان
في في بيعة واحدة يعني. نعم الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا هذه صورتها كما فسرها
رحمهم الله يقول له خذ هذه الحاجة بعشرة ان كان الثمن حاضر او بخمسة عشر ان كان الثمن مؤجل لمدة سنة فاخذها ولم يتفقا على واحد من البيعين هذي بيعتين
بيعة حاضرة وبيعة مؤجلة ولم يتفقا على احدهما. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له اوكسهما او يقع في الربا ما معنى اوكسهما؟ يعني اقلهما سعرا شخص مثلا قال لاخر خذ هذه السيارة
بعشرة نقدا ان احضرت القيمة يوم او يومين او خمسة فان فاتت المدة القريبة هذي ما احظرت القيمة فهي تكون مؤجلة بخمسة عشر مثلا فذهب على هذا. تفرق على هذا
فللبائع او قل الثمنين او الوقوع في الربا له اقل الثمنين الذي هو العشرة. فان لم يقبل هذا فقد وقع في الربا. لانه عبارة يكون باع العشرة لماذا؟ بخمسة عشر وهذا الربا الصريح
لانه في الذمة عشرة باعها مؤجلة بخمسة عشر وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث اخرجه ابن ابي شيبة وابو وابو داوود وابن حبان في صحيحه والحاكم والبيهقي وهو حديث مخرج في السنن وحديث صحيح آآ والنبي صلى الله عليه
قال من باع بيعتين في بيعة فله اوكسهما او الربا. اوكسهما يعني اقلهما له الثمن القليل فان لم يقبل الثمن القليل فقد وقع في الربا كأنه باع الثمن القليل الحاضر
بثمن كثير مؤجل. فقد وقع في الربا الصريح نعم وهذا الحديث يستدل به الفقهاء في كثير من المواطن في مسألة البيع والشراء. نعم. وقد فسر ببيع العينة ولا يحتمل الحديث ولا يحتمل حديث الشرطين في بيع غير هذا المعنى
يعني كونه البائع يشهر الشرط والمشتري يشتري شرط هذا لا بأس به ما دام فيه مصلحة لهما نعم والمراد بالشرطين الاول العقد نفسه. فانه عهد عهد تشارطا على الوفاء به. والثاني ما صحبه من
شرط العقد مرة اخرى بازيد من الثمن الاول واما حديث جابر فلا يرد عليه انه قصد به الهبة للبيع حقيقة فاننا لو فرضنا ان النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد البيع حقيقة فلم يكن معلوما لجابر رضي الله عنه وهو
والذي ابتدأ شرق ظهر الجمل فكأن هذا الشيء معلوم جوازه لديهم. يعني لدى الصحابة يعرفون ان الشراط شيء من منافع كائز نعم وايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم اقره على شرطه وهو لا يقر على
لا في جد ولا في هزل واما الاعتراض على الحديث باختلاف الرواة في الفاظه فقد اجاب عن ذلك العلامة ابن دقيق العيد رحمه الله بما هذا صحيح لكن بشرط تكافؤ الروايات او تقاربها. اما اذا كان الترجيح واقعا لبعضها. لان
اكثر واحفظ فينبغي العمل بها اذ الاضعف لا يكون مانعا من العمل بالاقوى والمرجوح لا لا يدفع التمسك لا يدفع التمسك به لا يدفع التمسك بالراجح فتمسك فتمسك بهذا الاصل والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح والمرجوح لا يدفع التمسك بالراجح
فتمسك بهذا الاصل فانه نافع في مواضيع عديدة يعني اختلاف الرواة والروايات اذا كانت متكافئة نعم فينظر اما اذا كانت غير متكافئة  الاقوى والارجح وما كان في الصحيحين لا يعارظ بهما سواه. نعم. واما دليل مشهور مذهب
الحنابلة والاقتصار في الاستدلال بحديث ولا شرطان في بيع والصحيح الذي تطمئن اليه النفس ويرتاح له الضمير. الرواية التي اختارها شيخ الاسلام. ورجحها شيخنا السعدي قوة ادلتها النقلية والقياسية وعدم ما يعارضها. والله الموفق للصواب
فائدة الشروط في البيع قسمان احدهما ما هو منفعة في المبيع يستثنيها البائع او نفعا من او نفع من الباعي او نفع من البايع في المبيع يشترطه المشتري وهذه هي مواطن الخلاف بين العلماء. وتقدم الكلام فيها
والقسم الثاني ما هو من مقتضى العقد كالتقابض وحلول الثمن او من مصلحة العقد كاشتراط تأجيل الثمن او الرهن او ومن او صفة في المبيع مقصودة ككون العبد كاتبا او صانعا او الامة بكرا او خياطة ونحو ذلك
فهذه الشروط لا خلاف في جوازها كثرت او قلت الحديث التاسع والستون بعد المائتين  الحديث التاسع والستون بعد المئتين عن ابي هريرة رضي الله عنه انه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان
اللباد ولا تناجشوا ولا يبع الرجل على بيع اخيه ولا يخطب على خطبة اخيه ولا تسأل المرأة طلاق اختها لتكفئ ما في انائها قوله صلى الله عليه وسلم فيما رواه ابو هريرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يبيع حاظره
هذا تقدم لنا في اول كتاب البيع انه لا يجوز للحاضر ان يطلب من ان يضع السلعة عنده ليبيعها على مهل بثمن اكثر وانما يبيعها القادم بها ليستفيد الناس من ورائه. ولا تناجشوا
النش هو الزيادة في السلعة لمن لا يريد شراءها مثلا صاحبك يريد ان يبي حاجة وانت لا تريد شراءها لكن تزيد في الثمن من اجل تدفع القيمة اكثر من يزيد الناس الاخرون فهذا يسمى النج وهو محرم. فيحرم على المرء ان يزيد في السلعة وهو لا يريد
وانما يريد الاضرار بالمشتري او يريد النفع للبائع. ولا يجوز على حساب الاخرين ولا يبع الرجل على بيع اخيه كذلك اذا باع اخوك شيء ما باع اخوك شيئا ما مثلا
ما يجوز لك ان تقول للمشتري ردوا عليه وانا اعطيك ارخص منه ومثله الشرا على شراعه مثلا تقول للبايع الذي باع سلعة بعشرة تقول خذها ردها عليك وانا اشتريها منك
احد عشر هذا شراء على الشراء كلاهما لا يجوز لانه يوقع الكراهية والشحناء والبغظاء بين المسلمين وفيهم ما ليس في ما سبق قوله ولا يخطب على خطبة اخيه. يعني علمت
ان اخاك المسلم تقدم لخطبة فلانة ما يجوز ان تتقدم انت حتى تعلم انه رد ولا تقول انا اتقدم واتركهم بالخيار انا افضل منه لهم. لا يا اخي. انتظر ان قبلوه فيحرم عليك. حينئذ التقدم. وان لم
يقبلوه ونفهوا عليه فلك ان تتقدم وان كان في مدة التشاور فلا يجوز لك ان تتقدم لانه ربما اجاب  ولا تسأل المرأة طلاق اختها. وفي رواية ضرتها يعني جارتها يعني لا يجوز للمرأة ان تقول
زوجها طلق فلانة. ضرتها وانا اقوم بما ستقوم به مثلا او تكره عليه زوجته. تتكلم فيها بغيبتها حتى ان زوجها يطلقها. يحرم عليها ذلك لان كل واحدة رزقها على الله
لتكفأ ما في انائها نعم ما يستفاد من الحديث الكلام على بيع الحاضر للعباد والنجش وبيع الرجل على بيع اخيه تقدم مفصلا. في الحديث رقم مئتين واثنين وخمسين ومئتين وثلاثة وخمسين. بما اغنى عن اعادتها ها هنا. وفيه من الفوائد للزوائد ما يأتي
اولا تحريم خطبة النكاح على خطبة اخيه حتى يعلم ان الخاتم رد عن طلبه ولم يجب لما تسبب الخطبة على خطبة الغير من العداوة والبغضاء والتعرض لقطع الرزق. ثانيا تحريم سؤال المرأة زوجها ان يطلق برة
صدوره عليه صدره عليها او الفتنة بينهما ليغسل بينهما الشر فيفارقهم فهذا حرام لما يحتوي عليه من المفاسد الكبيرة من توريث العداوة وجلب الاحان وقطع رزق المطلقة التي بني عنه بكفء ما في انائها من الخير الذي سببه النكاح وما يوجبه من نفقة وكسوة وغيرها من الحقوق
زوجية فهذه احكام جليلة واداب سامية لتنظيم حال المجتمع وابعاده عما يسبب الشر والعداوة والبغضاء المحبة والمودة والوئام والسلام. والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد
وعلى اله وصحبه اجمعين     يقول السائل هل يجوز للمرء ان يشتري شيئا مسروقا وهو يعلم ذلك هل يجوز للمرء ان يشتري شيئا مسروقا وهو يعلم انه مسروق؟ لا لا يجوز له. لانه يشتري
فيه من غير مالكه. فلا يجوز له ان يشتريه وهو يعلم انه مسروق ما حكم من اتى زوجته في دبرها؟ وهل تطلق عليه هذا محرم ولا يحصل به طلاق. ليس طلاقا وانما هو محرم
هل هناك مبطلات لعقد النكاح غير الكفر؟ مثل شرب الخمر والزنا او اي معصية؟ لا المعصية لا تطلب وبها الزوجة. وكذا شرب الخمر او الزنا او غيره وانما المفرق بين الزوجين هو الطلاق
او الكفر من احدهما   يقول تزوجت امرأة اي من برظاها عن طريق القاظي في بلادنا ولكن لم يكن ولي امرها وقت للزواج هذا عالم وقد علم بعد الزواج ورظي بذلك. هل نكاحي هذا يكون صحيحا؟ الصحيح ان هذا النكاح فاسد
ويجب تصحيحه. لقوله صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي. وايما امرأة انكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فان اشتجروا اي يعني الاولياء تنازعوا فالسلطان ولي من لا ولي له
والفاسد غير الباطل. الباطل هو ما اجمع على تحريمه. والفاسد ما فيه خلاف     يقول اذا انتقض وضوءي اثناء الطواف في الشوط الخامس هل اذهب واتوضأ واكمل الطواف ام اعيده من اوله
الاولى ان تعيده من اوله ويرى بعض العلماء جواز البناء على ما سبق ما دام الفاصل يسيرا كالوضوء ونحوه هل يجوز ان استمر في صلاة المغرب حتى اذان العشاء وهل يجوز ان استمر في صلاة الفجر الى ما بعد طلوع الشمس
يجوز هذا اذا كان من ورائك موافقون على هذا اما ان تطيل عليهم هذه الاطالة بدون رضاهم فلا يجوز. فقد ورد ان عمر ان ابا بكر الصديق رضي الله عنه صلى
ناس الفجر واستمر واطال حتى قال له بعض الصحابة رضي الله عنهم يا خليفة رسول الله كادت الشمس ان تطلع. قال لو طلعت ما وجدت من الغافلين. يعني ثم ماذا؟ اذا طلعت ما دمنا دخلنا بالصلاة في وقتها
