والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين وبعد سم بالله بسم الله الرحمن الرحيم قال المصنف رحمه الله الحديث الثمانون بعد ثلاثمئة عن عبدالله بن اوفى قال غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجراد
هذا الحديث في الصحيحين وفي السنن يقول عبد الله ابن ابي اوفى رظي الله عنه غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. الغزو لقتال الكفار من اجل قتالهم للدخول في الدين الاسلامي
واذا كانوا من اهل الكتاب فهم يدعون الى الاسلام فان ابوا  فيؤمرون بدفع الجزية فان ابوا فيقاتلون. وقتالهم لمصلحتهم  قتالهم لا تعد ولا ظلم فيه. وانما ليعبدوا الله وحده  وليؤدوا ما خلقوا من اجله
فهم خلقوا لعبادة الله وحده فيؤمرون بهذا فان ابوا فيقاتلون   وقد جاء يعجب ربنا من قوم يقادون الى الجنة بالسلاسل يعني يقاتلون ويؤسرون ويرغمون على الاسلام من اجل ان يدخلوا الجنة
وان كانوا من المشركين غير اهل الكتاب اليهود والنصارى والمجوس الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم عنهم سنوا بهم سنة اهل الكتاب. فالمشركون يدعون الى الاسلام فان ابوا فيقاتلون ولا تقبل منهم الجزية
وانما الجزية من اليهود والنصارى والمجوس غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات سبع مرات يخرجون مع النبي صلى الله عليه وسلم للقتال في سبيل الله يقول
نأكل الجراد الحديث دل على حل اكل الجراد وانه حلال وهذا كما قال الامام النووي رحمه الله الاجماع على حله يعني انه حلال لهذا الحديث ولغيره من الاحاديث الدالة على اباحته
والجراد حلال  ولو مات حتف انفه ولو مات في الكيس. او في الحظيرة او في الحفرة فهو حلال وجمهور العلماء على انه حلال على اي صفة مات لقوله صلى الله عليه وسلم احل لنا ميتتان ودمان
الجرائد والحوت والطحال والكبد. الجراد والحوت والسمك على اي صفة مات فهو حلال     وهذا قول الجمهور يروى عن مالك رحمه الله انه قال يحل اذا كان لموته سبب  اي قطع منه شيء فمات
شوي في النار سلق بماء حار يعني كان لموته سبب اما اذا مات حتف انفه مثلا في الكيس او في الحفرة ونحو ذلك فيقول لا   والجمهور على حله باي على اي صفة مات لهذا الحديث احل لنا ميتتان اي على
اي صفة مات والامام مالك رحمه الله لا يرى وجوب زكاته او قطع منه شيء وانما يقول اذا كان لموته   يعني شوي في النار او سلق بماء حار ونحو ذلك
او قطع منه شيء فيكون حلال واذا مات حت فانفه بدون سبب يعني وجد ميت في حفرة او وجد مثلا في الكيس مات يقول لا يحل هذا والصحيح ما عليه الجمهور بانه حلال على اي صفة مات
نقل عن بعض العلماء رحمهم الله انه قال الجراد نوعان جراد حجازي وهذا حلال وهو الوارد فيه الحديث وجراد اندلسي قال لا يحل لم؟ قال لان فيه ظرر  فهو ان ثبت ان فيه ظرر فهو لا يحل لوجود الظرر فيه. للمادة التي فيه من الظرر
لا فلا فرق بين جراد وجراد  قيل في تسمية الجراد جراد لانه اذا تسلط على شيء جرده وهو اذا دخل المزرعة لم يخرج منها الا وقد افناها. اكل ما فيها من اخضر ويابس
فهو يجرد ما ما يمر عليه وفي خلق الجراد عجائب سبحان الله العظيم يقال اجتمع في خلق الجرادة اشباه عشر حيوانات  العيون من حيوان. القرون من حيوان. البطن من حيوان. الذنب من حيوان. وهكذا يشبه
والجرعد جمع وواحده جرادة مثل حمام وحمامة لا فرق بين ذكره وانثاه بهذا الاسم بخلاف بعض الحيوانات فيقال جمل وناقة ويقال بقرة وثور وهكذا يفرق بين الذكر والانثى. اما الجراد جمع جرادة وهو يطلق على الذكر والانثى
مثل الحمام يطلق على الذكر حمامة يطلق على الذكر والانثى والحديث هذا دال على حل الجراد وانه اكل اكله الصحابة رضي الله عنهم في زمن النبي وصلى الله عليه وسلم وهل اكل معهم النبي صلى الله عليه وسلم روي في بعض
حياة هذا الحديث ويأكل معنا وبعضها بدون ذكر اكله صلى الله عليه وسلم مثل هذا الحديث الذي بين ايدينا سبع غزوات نأكل الجراد فيحتمل ان الصحابة يأكلونه واقرهم النبي صلى الله عليه وسلم
ويحتمل ان الرسول لم يأكل معهم  وقد جاء في بعض روايات ضعيفة ما يصح الاعتماد عليها اني لا اكله ولا احرمه ولكن الاحاديث الصحيحة تدل على حل اكله وانه حلال والصحابة رضي الله عنهم اكلوه في حياة
النبي صلى الله عليه وسلم وهم معه في غزواته عليه الصلاة والسلام    ما يستفاد من الحديث اولا فيه دليل على حل اكل الجراد قال النووي رحمه الله وهو اجماع ذكر هذا في شرحه لصحيح مسلم رحمه الله واختلف في الجراد اهو صيد بري
ام بحري جاء في بعض الاحاديث انه نثرة حوت  والجمهور على انه بري فاذا صاده المحرم فعليه فديته ويروى عن بعض العلماء قال انه بحري ولا فدية فيه اذا قتله المحرم او صاده
ثانيا وهو حلال باي سبب صار موته. هذا قول الجمهور باي سبب صار موته حتى لو مات حتف انفي بدون سبب. نعم لان النبي صلى الله عليه وسلم قال احلت لنا ميتتان ودمان
فاما الميتتان فالجرد فالجراد والسمك. واما الدمان فالكبد والطحال والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين                                      يقول السائل او السائلة كيف تتزوج مسلمة اسلمت واسرتها كافرة
اذا اسلمت المرأة من اسرة كافرة  فيزوجها الحاكم الشرعي  فان كانت في بلاد ليس فيها حاكم شرعي الكفار فيزوجها من جعلت امرها اليه ممن هو اهل لذلك  وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نكاح الا بولي
وايما امرأة انكحت نفسها فنكاحها باطل باطل باطل. فان اشتجروا يعني الاولياء فالسلطان ولي من لا ولي له. المرأة اذا لم يكن لها ولي مسلم فلا ولاية للكافر عليها. لا يزوجها ابوها الكافر
ولا عمها الكافر ولا اخوها الكافر. وانما الولاية على المسلمة للمسلم فقط. فان لم يكن لها ولي مسلم ولا قرابة فوليها الحاكم الشرعي. الحاكم الذي يحكم قل بلاد التي تكون فيها هو وليها
يقول هل يجوز تكرار العمرة لغير اهل مكة تكرار العمرة جائز لكن ليس المراد التكرار انك تؤدي اليوم عمرة ثم تخرج غدا لتأتي في عمرة وهكذا هذا ما كان من هدي السلف
وانما اذا اديت العمرة ثم سافرت الى المدينة لزيارة المسجد النبوي او سافرت الى جدة لغرض من الاغراض او سافرت الى الطائف او لاي بلد من البلدان ابت في العودة الى مكة فانك تعود اليها بعمرة عن نفسك او عن من شئت اذا رغبت
ولا يلزمك لكن اذا رغبت ما نقول ممنوع تكرار العمرة؟ لا. تكرر العمرة لكن لا تخرج من مكة لتأتي بعمرة وقد اتيت بعمرة قبل ايام قليلة     يقول السائل اريد ان استقدم زوجتي من القاهرة
فهل يعد سفرها من القاهرة الى جدة بالطائرة فيه مخالفة شرعية مع العلم ان زمن السفر لا يزيد عن ساعتين؟ لا ان السفر من القاهرة الى جدة سفر بعيد. والمرأة فيه تحتاج الى محرم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحل
لامرأة تؤمن بالله واليوم الاخر ان تسافر مسيرة يوم وليلة. وفي رواية ثلاثة ايام بليال الا مع ذي محرم فلا تسافر المرأة الا مع محرم. وبصرف النظر عن وسيلة النقل انها قد تستغرق الرحلة ساعة
او ساعتين او اقل او اكثر قد تنزل في غير المطار المهيأة للنزول فيه وقد يتأخر وصولها لسبب من الاسباب فالمرأة تحتاج الى من يقوم عليها ويرعاها ويحافظ عليها لانها عورة
مطمع للصوص وهي سريعة التأثر قد تغرر ويغرر بها فاذا كان معها محرمها حفظها        يقول معلوم ان الوضوء من اكل لحم الابل فما الحكم في من شرب بول الابل؟ ايتوضأ ام لا
اولا بول الابل حلال. طاهر لان النبي صلى الله عليه وسلم امر العريين ان يلحقوا بابل الصدقة لما استوخموا المدينة امرهم ان يلحقوا بابل الصدقة فيشربوا من ابوالها والباب فارهة
فدل هذا على طهارة وحل شرب بول الابل. وشرب بول الابل لا يوجد الوضوء قال العلماء لان الوضوء من لحم الابل تعبدي فيقتصر على ما ورد ولا يعدى الى غيره
يقول السائل ما حكم صبغ شعر الرأس بالوان مختلفة لاخفاء الشيب  صبغ الشيب وتغييره سنة بغير السواد لقوله صلى الله عليه وسلم لما جيء له يوم الفتح بوالد ابي بكر الصديق رضي الله عنه. ورأسه ولحيته كالثغامة بياضا
قال صلى الله عليه وسلم غيروا هذا وجنبوه السواد التغيير بالحنة او بالحنة والكتم او بالزعفران او باي لون غير السواد مشروع. بقي موضوع تغيير الشيب بالوان مختلفة هذا لا يخلو ان كان فيه مشابهة وتقليد للكفار فلا يجوز
وان لم يكن فيه شيء من ذلك فالاصل فيه الجواز ما لم يغير بالسواد   وقد مر بالنبي صلى الله عليه وسلم رجل قد غير بالحنة فقال ما احسن هذا ثم مر اخر قد غير بالحنة والكتم فقال هذا احسن من
ثم مر ثالث قد غير بالزعفران فقال هذا احسن منهما قال عليه الصلاة والسلام ان احسن ما غيرتم به هذا الشيب الحناء   وتغيير الشيب بالحنة والكتم حسن وسنة ولا يغير بالسواعد
ويجمع بين الحنة والكتم لان الكتم اسود والحناء معروف. فاذا مزج جامعا خرج لهما لون مناسب. ليس باحمر كلون الحنة وليس باسود كلون كتم وانما يكون بينهما. فهو لون حسن
يقول السائل اتخذت سترة في الدور العلوي من المسجد الحرام. ومع ذلك مرت امرأة بالغة بين يديها ولم امنعها خشية الفتنة فما الحكم  لا يجوز المرور بين يدي المصلي او بين المصلي وسترته
ومن اراد ان يمر فيمنع. هذا في عموم الاماكن سوى البلد الحرام سوى مكة  فيرى بعض العلماء انها لا تجب السترة في مكة وبعض العلماء رحمهم الله يعمم سائر البقاع. فالمسألة فيها خلاف بالنسبة لمكة خاصة. لانه ورد ان النبي صلى الله عليه
عليه وسلم كان يصلي حول الكعبة وكان الطائفون يمرون بين يديه فلم يكن يمنعهم وجاء عن عبد الله ابن الزبير رضي الله عنه انه كان يصلي حول الكعبة وكانت المرأة
تريد ان تمر فيدعها تمر فاذا مرت ورفعت قدمها وضع جبهته في موطئ قدم رضي الله عنه المسألة بالنسبة للمرور في مكة محل خلاف والاولى للانسان عند المرور ان يتحاشى المرور بين يدي المصلي الا اذا اضطر الى ذلك
فاذا اضطر فلعله يمر ولا حرج عليه. واما بالنسبة للمصلي فلا يحسن ان يمنع من اراد ان يمر في مكة     يقول السائل هل يجوز هبة العمرة لاكثر من شخص لا ما يجوز ان تجعل العمرة او الحج لاكثر من شخص
فانت اولا تعتمر عن نفسك فما يجوز ان تعتمر عن غيرك وانت لم تعتمر عن نفسك؟ ولا يجوز ان تحج عن غيرك وانت لم تحج عن نفسك فاولا تبدأ بنفسك
فاذا حججت عن نفسك حجة الاسلام واعتمرت عن نفسك عمرة الاسلام فلك ان تعتمر عن غيرك لكن لا يصح ان تعتمر بعمرة عن ابيك وامك او عن ابيك وجدك او عن امك وجدتك وانما تكون العمرة عن واحد
وكذلك الحج يكون عن واحد. واذا اعتمرت عن الغير فتعتمر عن الميت متى شئت  واما الحي فلا يجوز ان تعتمر عنه او تحج عنه الا بشرطين الاول ان يعلم عنك قبل ان تحرم. ويأذن لك في ذلك
لان هذا العمل يحتاج الى نية. الثاني ان يكون غير قادر على الوصول الى مكة وتعتمر عنه     يقول السائل صليت مع امام المسجد الحرام مرتين ولم يبق من الصلاة سوى ركعة واحدة وانا في خارج المسجد
فهل الصلاة مجزئة؟ الصلاة صحيحة ان شاء الله. لكن ما يحسن ان تتعجل وتصلي خارج المسجد وانما تتقدم حتى ينتهي بك الصف. فتصلي مع الامام ما ادركته من الصلاة واذا اتصلت الصفوف خارج المسجد فلا بأس مهما امتدت الصفوف في الاسواق كايام الحج
تمتد الصفوف بعيدا عن المسجد وفي الشوارع فالصلاة صحيحة بحمد الله          يقول السائل اصابتني بعض الابتلاءات فهل كل ابتلاء بسبب الذنوب لا يا اخي ليس كل مصيبة تكفير ذنوب او تدل على وجود الذنوب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول اشد الناس بلاء
الانبياء ثم الامثل فالامثل يبتلى المرء على قدر دينه  فالابتلاء والامتحان اختبار من الله جل وعلا لعباده من العباد من اذا ابتلي نال بهذا الابتلاء الدرجات العلى من الجنة ومن العباد من اذا ابتلي اخفق وخسر الدنيا والاخرة والعياذ بالله
فمن ابتلي ببلية وصبر. واحتسب ثوابها عند الله فذاك خير له. ينال بهذا الابتلاء الثواب العظيم. ولا يلزم ان يكون مذنب جهلا من بعظ الناس اذا رأى المبتلى قال هذا ما يستاهل هذا ما يستحق
هذا مصلي هذا متق لله لا يا اخي ما يجوز لك ان تقول هذا هذا اعتراض على الله جل وعلا الله جل وعلا ابتلى الانبياء واشد الناس بلاء الانبياء واشدهم بلاء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. فهل يقال ان
ابتلاء النبي لذنبه لا هو معصوم من الذنوب وكلما كان المرء في دينه صلابة فالله جل وعلا يبتليه اكثر وقد يكون الابتلاء خير للعبد. وسعادة له في الاخرة. يكون له منزلة في
الدار الاخرة ما ينالها بعمله فيصب الله جل وعلا عليه البلاء في الدنيا فيصبر تنال هذه الدرجة العالية ومن الناس من اذا ابتلي تسخط. واعترظ على الله واظهر الجزع  والاعتراض على ربه تبارك وتعالى فهذا تناله المصيبة ويخسر الثواب
ولا يتصور العبد ان كل بلية كانت بسبب معصية لا قد تكون بسبب معصية وقد تكون لرفعة شأن العبد في الدار الاخرة. لان الله جل وعلا يعلم منه انه يصبر ويحتسب
فيصب عليه البلاء لينال الدرجة العالية الرفيعة من الجنة. منذ ستة اشهر ولكن لم تقصر من شعرها فماذا عليها عليها فدية ترك الواجب لان التقصير للمرأة والحلق او التقصير للرجل نسك
واجب من واجبات الحج واجب من واجبات العمرة فاذا لم يفعله المرء وجب عليه هدي يجبر ذلك فان لم يستطع الهدي صام عشرة ايام. ان استطاع الهدي فهو الواجب. شاة
تذبح في مكة لفقراء الحرم. فان لم يستطع الهدي صام عشرة ايام في اي مكان فالهدي يكون في مكة والصيام في اي بلد كان     يقول السائل  رجل اتى بالعمرة واثناء احرامه شرب السجائر. فماذا عليه
يقول رجل اتى بالعمرة واثناء احرامه شرب السجاير. فماذا عليه؟ اولا الدخان محرم لماذا؟ لانه خبيث ولانه ضار وما كان ضارا فهو محرم وما كان خبيث فهو محرم. والدخان جمع الخبث
والظرر  لو ان المرء اكل التراب هل يباح له لا يحرم عليه والتراب هل يقال انه خبيث؟ لا والله جل وعلا يقول فتيمموا صعيدا طيبا لكنه  فيه ظرر فليأكلوا التراب يضره يهلكه
فلا يجوز له ذلك. اكل شيئا خبيث يحرم عليه ذلك والدخان جمع الظرر والخبث فهو يضر بالبدن  ويتلف المال  ويثقل العبادة على المرء ولا يرغب صاحبه في مجالسة الاخيار غالبا
ويضر من قرب منه. ظرره ليس مقتصر على نفسه. على مستعمله. وانما يتعدى الى ذريته فيضرهم ويتعدى الى من قرب منه فكثير من الناس اذا قرب منه المدخن اساء اليه واتعبه في زكام واوجاع الرأس ونحو
بسبب ما يشمه من الرائحة الخبيثة التي قد لا يدركها مستعمل الدخان فهو خبيث ولا يجوز للمسلم ان يستعمله  ولا ان يتاجر فيه ولا ان يبيعه ولا ان يشتريه ولا ان ينقله لغيره
فهو ضار وخبيث لكن اذا احرم واستعمله فاحرامه صحيح ولا يقال انه يلزمه فدية لهذا لكن على المسلم ان ينقذ نفسه مما يظره ويحاول منع نفسه منه وان لم يتيسر له المنع
دفعة واحدة فليكن تدريجيا واكبر معين على ترك الدخان الاقبال على الله جل وعلا والدعاء والتضرع الى الله جل وعلا ثم الصلاة  بان الصائم يمتنع عن الدخان من طلوع الفجر الى غروب الشمس. فحري به
في ان يمتنع عنه بقية يومه. في الليل يمتنع عنه ولا يشق عليه ذلك مع الصيام باذن الله                  يقول امام قام الى الركعة الخامسة فهل اقوم معه او ماذا افعل
اولا اذا قام الامام لخامسة في الظهر او العصر او العشاء فينبهه من خلفه فاذا سبح به ثقتان وهو لم يجزم بصواب نفسه فيلزمه ان يستجيب لهم فان كان واثق من صواب نفسه فلا يلزمه ان يستجيب لهم
ثم هذا الذي سبح به او غيره اذا كان يجزم بان هذه خامسة فلا يتابعه وانما ينوي الانفراد عنه او ينتظره في التشهد وبالخيار بين ان يجلس في التشهد وينتظر الامام اذا جاء يسلم معه او ينوي الانفراد عن الامام ويسلم
ولا يتابعه في الخامسة ولا يجوز للمأموم ان يتابع الامام في الخامسة اذا كان يجزم بانها خامسة. يعني لا شك عنده اما اذا كان في حالة شك فيجب عليه ان يتابع الامام
يقول السائل اقترضت من والدتي مبلغا من المال لشراء قطعة ارض فهل عليها زكاة ام على والدتي فهل علي زكاة ام على والدتي اما بالنسبة لك انت فليس عليك زكاة
واما بالنسبة لوالدتك فلا يخلو ان كنت ملي متى ما طلبت الوالدة المبلغ اعطيته اياها. فيجب على والدتك ان تزكي هذا المال كلما حال عليك عليه الحب واما اذا كنت غير ملي
استقرضت من والدتك وليس عندك سداد  ومهما عملت معك والدتك في طلب حقها ما ما حصلت عليه لانك ما عندك شيء تسدد ففي هذه الحال محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. قال بعضهم يجب زكاة الدين كلما حال عليه الحول
حتى وان كان على غير ملي اخرون قالوا اذا قبضه من غير الملي يزكيه لسنة واحدة قول ثالث اذا قبضة يستقبل به حولا جديدا اما الدين على الملي فيجب ان يزكى في كل سنة. من هو الملي؟ الذي اذا قلت له اعطني حقي قال حاضر
اعطاك اياه هذا يجب ان تزكيه غير المليء للعلماء فيه ثلاثة اقوال يزكى في كل سنة حتى وان كان على غير ملي  اذا قبضت او زكى لسنة واحدة  اذا قبضته استقبل به حولا جديدا. ثلاثة اقوال للعلماء رحمهم الله
يقول ما حكم العمرة الثانية عن المتوفى   العمرة الثانية مثل العمرة الاولى ومثل سائر العمرة. ما يقال العمرة الثانية تختلف عن الاولى. انما نقول من دخل مكة بعمرة فلا يحسن ان يخرج للتيان بعمرة اخرى
خرج لغير الاتيان بعمرة ثم دخل مكة بعمرة فلا بأس عليه   يقول ما حكم الغناء في الافراح بالنسبة للنساء ورد اباحة ضرب بالدف في الافراح في الزواج لاعلانه ليعلن النكاح وليقال فلان يتزوج فلانة حتى من كان عنده شيء من علم يخفى على الناس
يبينه احتمال ان يوجد رضاع او قرابة لا يعلم عنها في بين فاعلان النكاح مستحب  واما الغنى قد جاء انه مزامير الشيطان ولا ينبغي الغنى وانما يظرب بالدف او يقال بعظ الاشعار التي فيها مدح للعروسين
مدحا صحيحا لا غلو فيه ولا زيادة      يقول السائل ما الفرق بين بيع السلم وبيع الانسان ما ليس عنده بينهما فروق ويظهر هذا بشروط صحة السلم لان البيع له شروط
والسلم له شروط زائدة على شروط البيع واذا توفرت شروط صحة البيع وشروط صحة السلام صح السلم والا فلا ومن الفروق الظاهرة ان بيع ما ليس عندك يعني تبيع شيئا في ملك الغير
تقول مثلا ابيع عليك السيارة اللي في المعرض الفلاني وهي ليست لك لكن على نية انك اذا اتفقت وصاحبك على القيمة ذهبت واشتريتها هذا ما يجوز تبيع ما ليس عندك موصوف في الذمة ما تبيع سيارة بعينها. تقول اورد لك سيارة هذه صفة
وهذا موديلها وهذي سعتها وهذي قوتها موصوفة وصفا دقيق ما يختلف فيه اثنان وليست معينة ما تقول سيارة فلان او السيارة الموجودة في المعرض الفلاني يعني السلم في شيء موصوف في الذمة
وبيع ما ليس عندك تبيع شيئا لا تملكه                   يقول هل يجوز الاحرام من مسجد التنعيم ام لا وذلك بعد اداء العمرة الاولى. اذا ادى العمرة فلا يحسن ان يخرج للتنعيم ولا لغيره للاتيان بعمرة اخرى
كما اتقدم فان سافر الى المدينة لزيارة المسجد النبوي او سافر الى جدة لغرض من الاغراظ او للطائف او لاي بلد من البلدان ورغب في العودة الى مكة فان شاء عاد اليها بعمرة وان كان حديث عهد بعمرة
لكن اذا اديت العمرة اليوم في مكة تخرج غدا الى التنعيم او غيره لتعتمر عمرة اخرى ما ينبغي مثل هذا لان هذا لم يكن من هدي سلفنا الصالح رحمة الله عليهم
يقول السائل رجل يريد الحج هل يأخذ العامل معه وهل ينفق عليها من راتبها او من ماله اذا حجت المرأة الخادمة لاهل البيت معهم فلعله لا بأس بذلك ان شاء الله. ما دامت
تعمل معهم وهي معهم في بيتهم فتحج معهم      يقول ما حكم امرأة كانت حامل؟ لا تعلم ان كان حملها حوالي خمسين يوما وقد نوت العمرة وقبل النية سقط الجنين هل تكمل العمرة ام لا
اذا اسقطت المرأة بعد حملها فلا يخلو من احوال ان كان الاسقاط قبل ثمانين يوما فليس لها حكم النفساء والساقط منها ليس له حكم الاموات لانه لا شيء دم  وان كانت بعد الثمانين يوما الى مئة وعشرين يوما
فالام لها حكم النفساء تسقط عنه الصلاة ولا تصوم وتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة وان كان الاسقاط بعد مئة وعشرين يوما وبعد ان الجنين في بطنها فللساقط حكم الاموات. يغسل
ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين وان كان شيئا يسيرا. وان كان بقدر الكف او اقل ثلاثة احوال قبل الثمانين يوما دم وليس له حكم الاموات ولا لامه حكم النفساء وانما تصلي
وتصوم اذا كانت في رمظان الا اذا شق عليها الصيام فتفطر لمرضها لا من اجل الدم لان هذا الدم ما يمنع من الصلاة لانه لا يمنع الدم من الصلاة الا دم الحيض ودم النفاس فقط. وهذه ليس لها حكم النفاس
فتصلي وتصوم مع هذا السقط الذي دون الثمانين يوما فان كان فوق الثمانين يوما فهذا غالبا يكون قد تبين في خلق انسان انتقل الى الطور الثالث اربعون يوما نطفة ثم اربعون يوما علقة اربعون يوما مضغة
يكون في الاربعين اليوم الاخيرة الثالثة يكون مضغة. والمضغة غالبا ما يكون تبين فيها خلق انسان. تتبين اليد الركل من الرأس وهكذا فهذا لامه احكام النفاس وليس له هو احكام الاموات لانه لم ينفخ فيه الروح
بعد المئة والعشرين يوما غالبا يكون نفخ فيه الروح فيكون له حكم الاموات ولامه احكام النفساء. فهذه التي اسقطت في حدود الخمس خمسين يوما ما تمتنع عن الصلاة ولا عن الصيام اذا شاءت ولا عن الطواف اذا شاءت وتؤدي العمرة تتخذ وقاية تمنع نزول
الدم وتطوف لان هذا الدم ليس بدم نفاس وانما هو دم فساد لا تترك له الصلاة فتتخذ وقاية تمنع نزول الدم وتطوف وتسعى وتؤدي عمرتها يقول السائل اذا وقف الحاج خارج حدود عرفة
قريبا منها حتى غربت الشمس ثم انصرف فما حكم حجه اذا انصرف ولم يدخل عرفة ما صح حجه. لقوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة فان غربت الشمس وهو خارج عرفة ثم دخل ولو ليلا ولو قبيل الفجر صح حجه
فاذا وقف بعرفة الى وقت طلوع الفجر من يوم النحر ادرك عرفة في اي لحظة من اللحظات فصح حجه وما واذا لم يدخل عرفة فلا يصح حجه. وقد اتفق العلماء رحمهم الله على نهاية عرفة
نهاية وقت عرفة وهو طلوع الفجر من يوم النحر. واختلفوا رحمهم الله في بداية وقتها هل هو من طلوع الفجر يوم عرفة؟ ام من طلوع الشمس؟ ام من الزوال؟ اقوال للعلماء رحمهم الله
يقول السائل هل تحية المسجد الحرام الطواف فقط بالنسبة لغير المحرم وهل كل مرة يلزم دخول المسجد يلزم يوجد طواف  تحية المسجد الحرام والكعبة الطواف ويستحب هذا فان لم يطف فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ولا يتعين عليه الطواف كلما
دخل فان طاف فحسن وان لم يطف فلا بأس عليه وانما لا يجلس حتى يصلي ركعتين       يقول السائل ما حكم الحليب الذي سقط فيه فأر؟ فخرج منه ولم يمت اذا خرج حيا ولم يمت فيه فالحليب حينئذ يكون طاهر
يقول السائل اتى من بلده وادى عمرة باحرامه ثم سمع انه يجوز الاحرام من مسجد عائشة والاتيان بعمرة اخرى اقول من دخل مكة بعمرة فلا يحسن ان يخرج للاتيان بعمرة اخرى. فان خرج واحرم وجب عليه ان
ولا يجوز للمرء ان يدخل في نسك ويتركه. لقوله تعالى واتموا الحج والعمرة لله  يقول السائل هل طواف الوداع في العمرة واجب؟ وكيف يكون طواف الوداع محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء يقول طواف العمرة طواف الوداع للعمرة واجب
مثل ما انه واجب في الحج فيجب في العمرة. واخرون قالوا يجب طواف الوداع للحاج ولا يجب عليه في العمرة قالوا لانه في الحج يخرج من مكة فيجب عليه ان يطوف للوداع ولا يخرج من مكة في العمرة فلا يلزمه
وطواف وداع. وعند الجميع فيما اعلم انه لا يلزم بتركه هدي. والله اعلم وصلى الله وسلم بارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
