المشى الرابعة عشرة يقول يحرم استقبال القبلة واستدبارها في غير بنيان يعني في الفضاء. وهذا في حديث ابن عمر في الصحيحين قيدوه لانه قال انه رأى النبي عليه الصلاة والسلام على لبنتين لبنتين وهو يعني
الى جهة القبلة او انه مستقبل الشام مستد الكعبة عليه الصلاة والسلام. وكذلك حديث ابن عمر عند ابي داوود انه وضع بعيره وقضى حاجته الى القبلة فقيل له بذلك قال انما نهي هذا اذا لم يكن بينك وبين القبلة
في شيء او انما نهي عن هذا في الفضاء. وهذا الحديث الحسن بن ذكوان. الحسن بن دكوان. ووينكره لكنه لم يروي للبخاري الا حديثا واحدا في الشواهد حديث عمران حصين في الشفاعة في اخراج قوم من النار من
يرمون في نهر الحياة والحياة وهذا حديث له شواهد كثيرة وهو جمهور العفاظ على تظعيفه الخبر هذا عن ابن عمر ضعيف مع انه ليس بصريح ايضا. في الرفع العلمي محتمل انه فهمه من فعل النبي عليه السلام الذي رآه في بيت حفصة رضي الله عنها
ولهذا لم يصرح برفعه برفع تصريحا تاما رضي الله عنه. حديث ابن حديث ابي ايوب صريح في النهي ولهذا كان الصواب الذي عليه جمع من اهل العلم على ان لا يجوز استقبال القبلة ولا استدبارها مطلقا في البنان وغير لبنان وقال ابن القيم رحمه الله على هذا اكثر
ومن عشرة ادلة قال قال انه ذكرها في موضع اخر رحمه الله ذكر هذا في كتابه لعل في زاد المعاد رحمه الله انه بسط او ذكره في موضع اخر رحمه الله. ينظر هذا الموضع الذي ذكر ابن القيم هذه الادلة فيه
في حديث ابي ايوب صريح وواضح في هذا. ثم ايضا من جهة المعنى كما نبه لابن القيم في بعض كلامه رحمه الله ان من يستقبل قبلة ان من اه يستقبل القبلة في الصحراء فان بينه وبينها جبال
واشجاع واماكن مرتفعة تحول بينه وبين القبلة. تحول بينه وبين القبلة. والمقصود هو تنزيه الجهة وهذا المعنى واقع لو استقبلها في حال البنيان. في حال البنيان ولهذا كان الصواب وانها تستقبل
مطلقا الا حينما يكون انسان في موضع تربوي القبلة فهذه مسألة اخرى. المسألة الخامسة عشرة ايضا نبه قبل ذلك ابو شامل رحمه الله في كتابه افعال الرسول عليه السلام في اخره قال ما معناه رحمه الله
عن هذا الحديث حديث ابن عمر انه يبعد ان يكون هذا الفعل من النبي عليه الصلاة والسلام اراد ان يكون اه شرعا لانه حينما يقضي حاجته في بيت حفصة في مكان منعزل. ولو علم ان احدا يراه لم يفعل ذلك عليه الصلاة والسلام. فكيف يقال انه علي لا مراد بهذا الفعل ان ينقل عنه
وانه لا لا يجوز للانسان ان يتعرض او ان ينكشف في مكان يرى احد. فلا يقال ان هذا الفعل وفيه موضع وقدوة. ولانه يختفي بهذا الفعل عليه الصلاة والسلام. انما حانت بني عمر التفاتة. وقد يرد عليه انه
انه يعني نقل لان ابن عمر آآ لما التفاته لم يفوت ان ينقل هذا الحكم لكن المعروف انه عليه الصلاة والسلام في افعاله كان يبينها اما لازواجه او لاصحابه هذا اما ان مكان لا يراه فيه احد فمثل هذا يعني كيف
وكيف يعرف ثم المكان يعني يستتر فيه ولو علم ان احدا يراه في هذا المكان لاتقى عليه هذا المكان الى مكان اخر لا صافي اشار الى هذا المعنى ابو شامة رحمه الله
