المسألة التاسعة الموالاة الا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. بزمن معتدل او قدره من غيره هذا هو الاظهر. وقيل المعتبر في ذلك العرف. لكن هذا قد لا ينضبط في الحقيقة رده للعرف. اما ما ذكره المصنف رحمه الله
ذكره الماتن رحمه الله انه بزمن ان الموالاة هو الا يؤخر غسل عضو حتى يشفي الذي قبله. وتقديره بالزمن المعتدل مثل ما تقدم   والمعنى لو انه نشفت اعضاءه لشدة الريح. الريح شديدة. فاذا غسل وجهه مع شدة الهواء
يجف وجهه قبل ان يغسل يديه مثلا وهكذا غسل اليدين هكذا غسل اليدين مثلا وتجف قبل مسح الرأس وهكذا فلهذا لا تفوته موالاة بمثل هذا وهذا في الحقيقة كأنه فرع عن القول الاظهر. وقد يؤيد هذا وقد يكون قولهم هذا تعريف للموالاة
اماء الى ترجيح القول المتقدم في قول المالكي قول مالك رحمه الله ان قدروه بالزمن المعتدل والمعنى انه اه تفوت الموالاة لامر لا حيلة له فيه في هذه الحالة تسقط الموالاة. هذا يشهد للقول المتقدم
وهنا ايضا مسألة نبه اليها شيخ الاسلام رحمه الله. وايضا يعمل بها كثير من العلم. ترى مثل هذه المسائل التي يقع فيها خلاف هذه المسائل التي يقع فيها خلاف على اقوال وفي الغالب انها اقوال ثلاثة. مثلا القول الذي يقول بالوجوب. القول الذي
الذي يقول بعدم القول الذي فيه التفصيل. مثل ما تقدم في الموالاة مثلا. الغالب ان القول الذي يكون فيه التفصيل هو قول الاظهر والارجح وذلك ان هذا التفصيل اذا كان مستندا الى الى دليل فانه راعى القول الذي يقول بالوجوه
واحترج من القول الذين يقول بالوجوب. فهو لم يقل بالوجوب مطلقا ولم يقل بعدم الوجوب مطلقا. بل قال ان الاصل الوجوب الا في الحالة الخاصة الذي دلت عليه الادلة من قواعد الشريعة ومن نظائرها من المسائل التي هي
ودائما النظائر يجمعها حكم واحد. وقاعدة واحدة فلا يمكن متى تقول هذا خاص بهذه دون فالشارع ما جعل هذا الحكم لهذه المسألة لامر يخصه ليس هنالك مسألة تخص الا لمعنى مثل ما تقدم
بالتتابع في الكفارة. لان هذا لا يمكن الاحتراز منه. فسقط. كذلك ايضا اذا كان هذا في الكفارة وما اشبه فما يقع كثيرا ويبتلى به المسلم مثلا في الطهارة وقد يكون المكان الذي هو فيه شديد
الحرارة شديد البرودة او لغير ذلك او الماء ينقطع كثيرا الحرج والمشقة لانه غير مفرط في هذه الحال فيرتفع في مثل هذه الحال مع بقاء عصر الوجوه حين لا يحصل مثل هذا العذر
