المسألة السادسة يقول الماتن رحمه الله تكره مباشرة الضبة اكلا وشربا لغير حاجة. ايش معنى ذلك؟ انت عندك مثلا اناء انكسر. فلحمته بفظة مثلا من اعلاه. في اعلاه قد الحم بفظة. فهل يجوز ان تشرب من المكان الذي
الفضة يقمص النفي يجوز لكن يكره بغير حاجة فلو كان هنالك حاجة فلا بأس مثل ان يكون الاناء فيه كسور فلو شرب من تلك الجهة لتدفق الماء او يكون مثلا
في تلك الجهات اجتمع بعض الوسخ ونحو ذلك في شرب من هذه الجهة الملحمة التي خالية من هذا هكذا قالوا قالوا لانه فظة والفظة في الاصل لا تجوز مباشرتها وهو مستغن عن ذلك بان يشرب من اي جهات الاناء
والقول ولان فيه ومثل ما تقدم يعني او اختصاره بمعنى يقال لان فيه استعمالا للفضة واستعمال الفضة على بالشرب والاكل لا يجوز. قالوا لان فيه استعمال وانت مستغني. وهذا فيه نظر. والكراهة حكم شرعي
والاحكام الشرعية تحتاج الى دليل. حينما يقول هذا مكروه. ما الدليل عليه ثم الشارع رخص فيه واباح ان يشعب بفضة وتوقي هذا او لو كان توقي من الامر مشروع لبينه النبي عليه الصلاة والسلام يقول الله عز وجل وما كان الله ليضل وما كان الله ليضل قوما بعد اذ هتاهم حتى يبين لهم ما يتقون. لو
حان اجتنابه من التقوى لبينه النبي عليه السلام. فالاظهر والله انه لا بأس بذلك ولا كراهة فيه لان الكراهة كما اعتقد حكم شرعي يحتاج الى دليل وليس هناك دليل بين غاية الامر استنباط. والاستنباط حينما يعود
لا النص بشيء من التخصيص او التقييد بغير دليل فانه في مقام المنع. وهذا من هذا
