المسألة العشرون يقول الشارح يكره استقبال القبلة حال الاستنجاء يقولون كما انه يحرم الاستقبال القبلة في الصحراء واستدبارها فانه اذا كان يستنجي يكره لا يحرم. لانه لا يستقبل بفرجه القبلة
وفي الانصاف قال ويتوجه التحريم. يتوجه ان يكون محرما. هذا التوجيه يحتمل ان يقال تفسيره او تأويله والله اعلم ان النبي عليه السلام نهى عن استقبال قبلة بحر قضاء الحاجة. والانسان من عادته انه اذا قضى الحاجة انه يبادر الى ازالتها
لزعجلتها فكان ازالتها تابعا لخروجها فكما انه منهي عن استقبال حال الخروج كذلك هو منهي ومنهي عن ما هو تابع. لخروج الاذى وهو الازالة وهو الازالة. والنبي قال اذا اتى احدكم الغائط. فلا يستقم قبله
ويشمل حالة اتيان الغائط حالة الاستجمام ما قال الا اذا اراد ان يستجمر او اراد ان وهو على كل حال في حال قضاء الحاجة وهذا تابع يمكن يقال ان هذا هو توجيهه والله اعلم لكن
من نظر الى المعنى واللفظ من جهة اذا اتى احدكم القائد فالغائط المراجع الغائط المطلق على المحل واريد به الحال. المحل هو المكان. النازل غائط والمكان نازل والحال هو الفضلة الخارجة. فاطلق المحل وهو المكان النازل اريد الحال. وهو الفضل الخارجة والاذى
وعلى هذا يكون خاصا بالاذى يكون خاصا بالاذى. فلا آآ اه يلحق به غيره. وهو حال الاستنجاء او الاستجمار. وكذلك ايضا احوال اخرى. حال اخراج ما يقال اذا اراد ان يخرج الريح لا يكون مشتاق من قبلة او مستدبر القبلة او الجماع مثلا لا يكون حال استقبال القبلة ونحو ذلك
يلحق بذلك ايضا ما قاله بعضهم انه آآ لا يستقبل القبلة بقدمه. كل هذا الاصل فيه آآ براءة الذمة وعدم تحريم شيء من هذا فيقتصر في باب التحريم على ما ورد. واعظم المسلمين في سعة محرمة
مسألته فلا ينبغي يعني التشديد في هذا الا بامر ثبت من السنة
