المسألة الاخيرة وهي الخامسة والثلاثون النجاسة اذا كانت على غير السبيلين او عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها. هذا هذي مسألة فرع على مسألة الاخيرة في الزاد. هذي المسألة في الزاد
لا فيش في الشرح فرع على المسألة الاخيرة في الزاد. وهي انه لا يصح وضوء ولا تيمم قبل ازالة الاذى من كما تقدم تقدم من القول الصحيح والجواز لكن الاولى هو البدعة بالاستجمار او الاستنجاء قبل ذلك لكن لو
قبل ذلك ثم توظأ لا بأس كما تقدمت. استثنى الشارع رحمه الله مسألة وهو انه اذا كانت النجاسة على غير السبيلين لو كانت انسان عليه نجاسة مثلا في ساقه توظأ ثم بعد ما توظأ اجل
النجاسة من شعب. او نجاسة على عضده. فتوضأ ثم بعد وضوءه جاء النجاة على نقول ليست شرطا لصحة الوضوء  او كان النجاسة على القبل والدبر لكن هذه النجاسة ليست خارجة من انما اصابته وقعت على
وقولها دبره. فازالتها على المذهب ليست شرطا لصحة الوضوء. فلو توضأ ثم بعد وضوءها زال النجاسة الواقع على القبر والدبر وهي غير  وهذا واظح لا اشكال فيه لكن تقدم ان آآ المسألة الاولى وهي النجاسة الخارجة من السبيلين
من باب او المسألة التي ذكرها الشارح
