المسألة الثالثة والثلاثون الالقاء الواجب في الاستجمار هو ان يبقى اثر لا يزيله الا الماء. اذا قيل ان الواجب الانقاء في الاستجمار بالاحجار والتراب اهو الانقاء. الانقاء كما ذكر الشارح هو ان يزيل العين ولا يبقى الا الاثر
لا يبقى الا الاثر  او لا يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء. وهذا على قولهم ان الطهارة هنا حكمية. ان الطهارة هنا حكمية والانقاء بالماء ما هو؟ هو عود خشونة المحل
هذا موضوع نظر في الحقيقة يعني احيانا قد يزيله الانسان الاحجار وتكون الخشونة فيه ويزيل بالماء فلا يلحس الخشونة لكن كانه اراد والخشونة يعني ان يعود كما كان. ان يعود كما كان ويعلم انه قد زال قد زال الاثر. قد فيتحصن من هذا ان
يكون بالاحجار والتراب ونحو ذلك حتى تزول العين ولا يبقى جرم للنجاسة. لو مر يده نحو ذلك لا ايحس برطوبتها ولا بشيء من اجزائها بل كأنه ليس عليه نجاسة وكذلك ايضا بالماء حينما يعود
ما كان
