المسألة الثالثة الفم والانف من الوجه لدخولهما في مسمى الوجه. فلما امر سبحانه وتعالى بغسل الوجه دخل فيه الانف والفم والنبي عليه الصلاة والسلام توظأ وتمظمظ واستنشق. فهما في حكم الظاهر وهما في حكم الظاهر
ولهذا لو ادخل الصائم في فمه طعاما لا يفطر او شرابا لا يفطر. وهكذا لو وضعه في انفه. وهذا يدل على ان لهما حكم الظاهر والمضمضة والاستنشاق واجبان على الصحيح كما هو مذهب احمد رحمه الله وان كان خاله في هذا
كثير من العلم او اكثر العلماء وهذا سيأتي ايظا كما تقدم لشرع اليه في صفة الوضوء
