وصلنا هذا السؤال من ابو عبد العزيز بن عنيزة يقول الشيخ رجل باع ذهبا بالتقسيط على اخر وهما يجهلان ذلك ماذا يلزمهما بعد علمهما بتحريم ذلك؟ علما بان المشتري قد بقي عليه ثلاثة اقساط يسلمها للبائع
هذه العملية باطلة والعقد غير صحيح فعليهما ان ان ان ان الذي عنده الذهب ان يرجعه الى صاحبه والذي عنده النقود ان يرجعها الى صاحبها ويعقد عقد جديدا ولا يتفرقان وبينهما شيء
يستلم البايع اه القيمة ويستلم اه يستلم البائع القيمة من المشتري ويستلم المشتري آآ السلعة وهي الذهب من البائع في مكان واحد قوله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب مثلا بمثل يدا بيد والفضة بالفظة مثلا بمثل وزنا بوزن يدا بيد يعني تقابل. نعم
