احسن الله اليكم. فضيلة الشيخ الكثير من النساء تقول الاخت يستعملن البرقع والنقاب الواسع عند ادائهن آآ العمرة او الحج. وبعض النقاب يظهر الحواجب. فما حكم هذه الالبسة؟ المحرمة لا تلبس البرقع ولا النقاب بنهي
يقول صلى الله عليه وسلم عن ذلك لانها مخيطة على قدر الوجه. ما نهيت المرأة عن لبس المخيط الا بنوعين. النوع الاول البرقع والنقاب والثاني الكفر على الكفين وما عدا ذلك تلبس ما يسترها من المخيطات التي ليس فيها زينة فلا تلبس البرقع والنقاب وهي
وانما تغطي وجهها بشيلة او الغطوة التي على رأسها بالخمار الذي على رأسها لقول عائشة رضي الله عنها كنا مع النبي صلى الله وعليه وسلم في حالة الاحرام. فاذا مر بنا الرجال سدلت احدانا خمارها من على رأسها على وجهها. فاذا جاوزونا كشفناه
استره بالخمار. نعم
