احسن الله اليكم شقيقي يرغب اخذ حصته من قيمة البيت المئتين وخمسة وعشرين الف ويطالب بنصيبه من الخمسين الف التي منحت لاخي الاصغر للزواج ما الطريقة الشرعية لتسليمه حقه؟ هل له الحق في المبلغ الاخير الذي عند اخي الصغير؟ مع العلم ان لوالدتي اربعة اولاد وست بنات
هذه امور تحلها القضاء ولو سمعت السؤال الاخير ما كان اجاوبه على الاول وصية ينفض منها الثلث اذا كان كافيا ترى ما اوصت به ثم انه لا وصية لوارث ما دام الخلاف قائم قائما
لا وصية لوالده اخونا توصي بان يسكنه فقراء من الاولاد سيدعي عدد كبير منهم انه فقير فيقع الخصام والوئاء والشقاق ونبلغ الذي سيبقى وهو الثلث من مئتين وخمسين لا يؤمن بيتا
فلو صرت لاي وجه من وجوه البر ارجو ان يكون احسن. نعم
