يقول في رسالته اذا آآ توفر نصاب الزكاة اقصد زكاة المال هل يجوز ان يعطيها المزكي لاحد ابنائه اذا كان فقيرا بمعنى ان ما يكسبه هذا الابن لا يقوم بمتطلباته. علما انه يعيش منفصلا عن والده
اذا كان هذا الابن منفصلا عيشه عن والده ووالده غير قادر على الانفاق عليه ولو انفق عليه لتأثرت اموره المالية وتضرر وهو في هذه الحالة يجوز له اخذ الزكاة من والده
اما اذا كان والده قادرا على الانفاق عليه وانما ترك الانفاق عليه مع القدرة فانه باعطائه الزكاة يكون قد وفر ما له ووقاه بالزكاة والولد يكون في حكم المستغني بوالده عن اخذ الزكاة
اما ان كان غير ذلك فان الزكاة يجوز دفعها للولد ويجوز للولد اخذها اذا كان مفتقرا اليها والاب لا يستطيع الانفاق عليه والله اعلم بارك الله فيكم
