تقول السائلة من مكة المكرمة سماحة الشيخ اذا توظأ الانسان بما ثم توظأ بذلك الماء اخر لظرورة او او لغير ظرورة فهل هذا جائز اذا كان مجموع وتوضأ به الانسان
ثم بقي حصل منه ما يكفي الوضوء الثاني فالصواب انه لا حرج لا لا ينجس بذلك ولا تلزم طهوريته الصحيح انه يقع طهورا فلو توضأ به اخر كان في محل مجموع في اناء مجموع
وتوضأ فالصواب انه انه يحصل به الطهارة وقال بعض اهل العلم انه طاهرا لا طهورا لا تحصل به الطهارة وليس عليه دليل والصواب انه طهور فلو ان انسانا تطهرا من
من حوض صغير او من اناء كبير ثم صب ماءه الذي طهر في اناء اخر فتوضأ به فلا بأس اذا المقصود ان الماء اللي اجطهر به لو اجتمع في اناء به انسان او توضأ به انسان فلا حرج
اذا لم يكن له نجاسة انما هو غسل وجهه هذا لا ينجسه ولا يسلبه الطهورية على الراجح احسن الله بماء سليم خروجا من الخلاف يقول احسن  من باب وكذا ما لا يريب
احسن الله اليكم
