يقول في رسالته لي ابن وابنة اشقاء ولايظا ابن وابنة غير اشقاء وارغبوا شراء منزل للبنت التي ليس لها شقيق. لانها لم تتزوج وفاتها الزواج. فهل يجوز ذلك؟ وفقكم الله
لا يجوز للمسلم ان يخص بعض اولاده بشيء وهكذا المرأة ليس لها ان تخص بعض اولادها بشيء وذلك لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم
فليس المسلم ان يخص بعض الاولاد او يزيد بعضهم على بعض بل يجب التعديل ولو كانت البنت ليس لها شقيق وليهم الله الذي حكم سبحانه وتعالى في المواليد وقسمها هو ولي الجميع
فليس للرجل ولا للمرأة ان يخص بعض الاولاد بشيء او يزيد بعضهم على بعض بل ذلك منكر والواجب العدل في الجميع للحديث المشهور اتقوا الله بين اولادكم والله اعلم طيب لو مثلا حصل انه خص ابنا له او
اه هل يمضي هذا بعد موته او لا يؤمن؟ اذا خصهم او سأل بعضهم على بعضهم ممات فهم بالخيار ان شاء وامضوا نعم وسمحوا وان شاءوا ردوا لهم الرد هذا الصحيح. يمضي بعد الموت ولا
ترد شيء لكن الصحيح انه لا يمضي لان النبي سماه جوهرة قال اني لا اشهد على جور سمى الزيادة وعدم التعليم جورا والجور لا يقر فاذا مات بعد هذه المعصية بعد التخصيص او التفضيل
فان المخصص تنزع منها ينزع منه مال ويوزع بين الورثة وهكذا مفظل تنزع من الزيادة وتوزع بينها مرة ثانية الا ان يسمعوا عنه وهم مكلفون مرشدون فسمح المرشد عن حقه فلا بأس
شكرا اثابكم الله
