وسؤالي هو لقد جاءني ضيف وهو ابن اخي وعائلته. فاردت ان اذبح له ذبيحة. فقام وقال علي الطلاق ما توجب لهم ذبيحتي فقمت انا وقلت مع الزعل من طلاقه وقلت طلاق اما ذبحت لكم ما عاد ادخل بيتك فارجو عرظ
هذا السؤال على فضيلة الشيخ عبد العزيز لا ينبغي استعمال هذا الطلاق لا منك ولا من الضيف لا ينبغي للضيف يطلق بل ينبغي له ان يتسامح ويسمح لمضيفه ان يكرمه بالذبيحة وغيرها
واذا كان ولابد فليؤكد عليه بغير الطلاق والمضيق لا ينبغي له ان يطلق فينبغي له ان يؤكد منهم طلاقا فاذا طلق الضيف او طلق المضيف فالذي يحدث عليه كفارة يمين
ان كان الضيف تنازل واكل طب ايه ها اذا كان قصده منع المضي من من التخلف وليس قصده فراق اهله فالطلاق في حكم اليمين وعليه كفارتها وان كان الضيف ابى وترك
هل نظيف اللي طلق انه يذبح عليه كفارة اليمين ولا يذبح شيء. هذه كفارة اليمين لان يمينه في حكم لان طلاقه في حكم اليمين اذا كان قصد اكرامه والزامه ولم يقصد فراق زوجته
فهذا في حكم في حكم اليمين وعليه كفارتها وهي اطعام عشرة مساكين او كسوتهم عشرة يعطيهم نصف صاع تمر او رز حسب وقوة البلد مقداره في النص تقريبا وان عشاهم
في بيتنا او في المطعم او غداهم او كساهم كسوة تجزئهم الصلاة كفى ذلك. يعني اعطى كل واحد قميص او ايثار الربا كفى ذلك وينبغي عدم استعمال الطلاق في مثل هذه الامور كما تقدم. نعم. نسأل الله للجميع الهداية
