يقول عندي امرأة وقد طلقتها طلقتين فهل يجوز لي ان ارجع اليها مرة اخرى ام لا؟ اعد يقول عندي امرأة وقد طلقتها طلقتين فهل يجوز ان ارجع اليها مرة اخرى ام لا؟ اذا طلق الرجل زوجته مرتين
فله طلقة باقية. نعم. فله مراجعتها اذا كانت العدة ولم يطلقها على مال بل طلقها من دون مال له ان يراجعها واذا طلقها الثالثة انتهى الامر وليس له الرجوع اليها الا بعد زوج جديد فهذا زوج يتصل بها يجامعها بنكاح شرعي
صحيح اما ان كانت قد تراد من العدة في ان طلقها طلقتها الثانية واعتدت ولم يراجعها فانها لا تحل له الا بنكاح جديد. لانها بالعدة بانت منه  فلهو يتزوجها زواجا جديدا كسائر الخطاب ما دام بقي لها طلقة فاذا انتهت الطلقة الثالثة حرمت عليه حتى تنتهي كما
هو نص القرآن الكريم. نعم
