يقول لقد تزوجت من فتاة هي ابنة خالي ولكنها رضعت مع احد اخوتي الاصغر مني ورضع معها اربع مرات  رضعات مشبعات على فترات طويلة ولي منها اطفال خمسة فما الحكم في هذا الرضاع؟ هل تعتبر اختا لي ام لا؟ وما الحكم لو كان اخي هو الذي رضع من امها وهي لم ترضع من
امي اما ان كانت رضعت من امك خمس رضعات او اكثر فانها تكون اختا لك ولا والنكاح باطل اما ان كان الرضا اقل من خمس فان كان اربعا ولو مشبعات او او ثلاثا او اقل فانه لا يعول على ذلك
لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال سهلة بنت سهيل ارض عيسى عليه وثبت في صحيح مسلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت كان فيما انزل من القرآن عشر اضلاعات معلومات
يحرمنا ثم مسحها بخمس معلومات فتوفي النبي صلى الله عليه وسلم والامر على ذلك اخرجه الامام مسلم في صحيحه الترمذي رحمه الله في الجامعة وهذا لفظه  ولابد ان يكون ارضها في الحولين ايضا
بعد الحولين هذا تعويل عليه لقوله صلى الله عليه وسلم لا رضاع الا في الحولين وكان قبل الفطام   فاذا وضعت من امك خمس رضعات او اكثر وشهد بهذا ثقة من الرجال او النساء او امك اذا كانت ثقة فان النكاح يكون غير صحيح
وعليك اعتزالها والولد منها لاحق منك لانك لم تعم للباطل لم تتعمد الباطل فالواد لاحق بك يعني ولدها من ذكر وانثى لاحق الانثى لانه نكاح شبهة لم تعلم جميعا انها رضيعة
فالعذر قائم. اما رظاء اخيك من امها فلا يظرك ليس له نكاح احدى بناتها لانه صار اخا لبناتها واما انت لا اذا كانت ارضعته خمس رضعات لا او اكثر في الحولين فيكون
اخا لاولادها ويحرم عليه ان يتزوج من بناتها. اما انت فاجنبي الا ان ترضى من امك او ترضى انت من امها رظاعا شرعيا ليبلغ خمس رضعات فاكثر. نعم. في الحولين. نعم
