يقول ما الحكم في رجل مسلم استخرج لزوجته صك ترمل باسم رجل اخر ليصرف لها راتب من الضمان الاجتماعي اي وما الحكم في الشهود الذين شهدوا في هذا الصك اذا كان الواقع
هو ما نكر هذا منكر وهو اثم والشهود اثم وان كان اخبر عن طلاق سابق من شخص سابق طلقها ثم تزوجها بعده فهو ان كان صدق انها قد طلقت لكنهم عموا المسألة واخفوا الحقيقة
فهي طلقت ثم تزوجت وهي زوجة للذي اخذ لها صك فعلى كل حال وازور ومنكر مما في الحقيقة واما في ظاهر الامر بالنسبة الى المقصود فهو تدليس وكذب على المحكمة حتى يحصل لهم مرادهم من المال بغير حق
فعلى كل هذا يستحقون عليه العقوبة لانه منكر وتدليس وتلبيسه على المحاكم والدولة وهذا الماء لا يجوز لانه كذا بغير حق في طريق غير شرعي. نعم
