اسألوا سماحتكم شيخ عبدالعزيز فتقول هل ازكي الحلي التي اتحلى بها غالب الاحيان  الحلي من الذهب والفضة فيها خلاف بين العلماء جماعة من العلماء يقولون لا زكاة فيها اذا كانت تستعمل. واخرون يقولون فيها الزكاة
ولو انها تستعمل اذا بلغت النصاب وهذا يقول اصح فصار اصح من اقوال العلماء انها تستعمل انها تزكى اذا بلغت النصاب لان جاء في حاله ما يدل على ذلك  جاءته امرأة
في يدها من ذهب فقال اتعطينا زكاة هذا قال لا قالت لا. قال ايسركم ان الله بهما يوم القيامة من النار وقال لعائشة لما كان عندها فتخاف لا تزكيها من النار
وقال لام سلمة وكانت تلبس الاضاحي من ذهب فادراك فقال ما ذكي فليس بكنز فدل على ان هذه الحلي تزكى وان لم تزكى فهي كنز تعذب صاحبه فالواجب على النساء
اذا كان عندهن حلي من الدعوة للرضا يوم تبلغ النصاب الواجب عليهن الزكاة باصح قول العلماء اذا كانت الحلم تبلغ النصاب والنصاب احدى عشر احدى عشر جنيها ونصفا احد عشر الف ونصف
اثنين وتسعين غرام تقريبا فاذا كانت العلي تبلغ هذا وجبت الزكاة في الذهب اما ضده فنصابه مئة واربعون مثقالا يعني ستة وخمسين ريال بالريال السعودي الفضة اذا بلغ النصاب في اضاعة الفطرة هذا النصاب
يعني ستة وخمسين ريال يعني مئة واربعين مثقالا فانها تزكى هذا هو الصواب هذا هو الارجح وهذا هو الحق. نعم جزاكم الله خيرا واحسن اليكم
