يقول السائل من ضمن اسئلتها كنت لا اعلم بان الذهب اي ذهب الزينة له عليه زكاة. ولكن حينما علمت بذلك قررت ان جزء من من هذا الذهب والاخر اعطيه لابنتي الصغيرة هل عملي هذا حرام ام لا
عليك بعد ما علمتي اخراج الزكاة الصواب ان في الذهب الزكاة ولو كان حليا بعض اهل العلم يرى لا زكاة فيه لانه مستعمل ولكن الراجح ان فيه الزكاة اذا بلغ النصاب
فاذا زكيته بعد ما علمت هذا هو الواجب وان كنت ما زكيت بعد العلم فعليك اخراج الزكاة بعد العلم عن السنوات التي مضت بعد علمك بالزكاة ولم تخرجي كونك اعطيته البنت ما يسقط عنك الزكاة
عليك الزكاة عن السنوات التي علمتي انها واجبة عليك ولم تخرجيها اما اعطاءه البنت فهذا فيه التفصيل كان ما عندك لله فلا بأس. وان كان هناك بنات اخرى او اولاد
لم يجوز لك ذلك حتى الشوي بينهم تقسيمه بينهم لان الرسول يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم فلا شريك ان تخص البنت الصغيرة ولا غيرها. اذا كان لها اخوات او اخوة
الا برظاهم اذا كان المرشدين بالغين مرشدين مرظوا لا بأس والا فالواجب التسوية للذكر مثل حظنه والا فاجعليه علي اذا لبستيها بعض المرات اجعلي عارية اذا زينتيها به عند الذهاب بها الى احد او في وقت عرس او ما اشبه ذلك. من باب العارية. وهو مالك
لا تعطي لا تعطي توصينها بشيء دون اخواتها واخوتها احسن الله اليكم
