المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد واله وصحبه اجمعين
ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم الى عدد من اسئلتكم واستفساراتكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء عضو
اللجنة الدائمة للافتاء فاهلا ومرحبا بكم شيخ عبد الله. انا كذلك ارحب بكم وبمستمعين نعود الى رسالة باعثتها المستمعة ام حواء من اليمن عرضنا لها عددا من الاسئلة في الحلقة الماضية
بقي لها في هذه الحلقة هذا السؤال تقول توجد عندنا مقبرة بجانب المسجد يباع ويشترى في تلك المقبرة. وقد حاولنا مع الناس ونصحناهم ولكن دون جدوى. هل يجوز للرجال ان يقوموا بنقل القبور الى مقابر
اخرى حيث ان بعض الاخوة قاموا بنقل عشرين قبرا  كل ستة في قبر واحد من اجل هذا الامر. فهل عليهم اثم بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من المعلوم ان حرمة المسلم ميت كحرمته هيا والمقابر لابد من وجود فيها مسؤولا مسؤولا عنها من جهة صيانتها وعلى هذا الاساس لابد من مراجعة الجهة المسؤولة
في البلد الذي فيه المقبرة والجهة المسؤولة اتخذوا ما تراه من الناحية الشرعية مع الاستعانة بالجهة الشرعية وهي المحكمة وبالله التوفيق احسن الله اليكم هذه السائلة بشرى من السعودية تقول طلبت مني امي شراء اضحية لها فقلت انها باربع مئة وخمسين
والحقيقة انها بست مئة وخمسين. فدفعت من ما لي مئتي ريال تكملة المبلغ من اجل والدتي. ما رأيكم في هذا؟ علما بانني افعل كثيرا سواء طلبت مني شراء اضحية او شيء اخر وذلك برا مني بها
الجواب هذا العمل لا يترتب عليه مفسدة بالنسبة لامك وانما يترتب عليه مصلحة ومن جهتك انت هذا بر منكي بها وبناء على ذلك فليس عليك في ذلك بأس وبالله التوفيق
احسن الله اليكم تقول نحن مجموعة معلمات نقوم بعمل جمعية بيننا تستمر اكثر من اثنا عشر شهر فمثلا اذا دفعت كل معلمة خمسة الاف ريال وكان عندنا اربعة عشر معلمة يكون المبلغ سبعين الف. هل تجب الزكاة على المعلمات اللاتي يستلمن الجمعية في الاشهر
والثالث عشر والرابع عشر واذا كان الجواب نعم فهل تخرج الزكاة من الخمسة الاف؟ ام من السبعين الفا الجواب اولا ان هذا العمل لا يجوز لان هذا من باب القرظ الذي جر نفعا
اما فيما يتعلق بالزكاة وكل شخص يزكي ما يخصه كل شخص يزكي ما يخصه اذا تم عليه الحول من جهتي اصله فاذا فرظنا ان شخصا يملك الفا في رمضان ولكنه اشترك
مع هؤلاء ودفعها. دفع الالف وجاء رمضان القادم ولم يستلم هذا الالف فانه يزكيه ولو استلمه ايضا فانه يزكيه. لكن اذا لم يستلمه فقد يقال انه لا يزكيه ولكن الواجب
يجب عليه انه يزكيه لانه دين له على من كان بيده وبالله التوفيق احسن الله اليكم هذا المستمع فاضل الشمري من حفر الباطن يقول والدتي ثقيلة الوزن لا تستطيع المشي
هل يجوز ان اقوم بالحج عنها او ان اوكل شخصا اخر الجواب اذا كانت امك لا تستطيع الحج بالنظر الى بدنها فانه لا مانع من ان تحج عنها او تنيب
من يحج عنها ولكن لابد من اعلامها بذلك قبل الدخول النسك سواء كان الدخول منك او من الشخص الذي اه تنيبه ليحج عنها وبالله التوفيق احسن الله اليكم يقول اه
انا نذرت نذرا لم استطع الوفاء به لانه صعب علي فماذا افعل تجاه هذا النذر الان الجواب هذا الشخص لم يذكر النذر الذي نذر حتى وتحقق من كون الواقع كما قال من ناحية الصعوبة
التي يتعذر عليه الوفاء بها وبناء على ذلك فلا تمكن الاجابة عنه الا بتوضيح من السائل مرة اخرى وبالله التوفيق الله عليكم يقول استلفت من شخص بعض المال ولكنه سافر ولا اعرف اين يقيم الان فماذا افعل
الجواب اذا جهلت مكان هذا الشخص فانك تتصدق بحقه على الفقراء على نية انه له واذا فرض انه جاء في يوم من الايام فانك تخبره بما فعلت فان اجاز ذلك
والا فان الصدقة تكون عنك وتعطيه حقه وبالله التوفيق احسن الله اليكم هذا المستمع ابو إبراهيم من جمهورية مصر يقول في محافظتنا في مصر عندما يموت الميت يقوم اهله باحضار
شخص يقرأ القرآن ثلاث ليالي بمقدار ثلاث مئة جنيه مصري. هل هذا جائز ثم بعد خمسة عشر يوما يذهبون الرجال والنساء الى القبور  يخبزون الخبز ويعطونه للذي يقوم بالدفن فما حكم هذا العمل
الجواب لا يجوز ما ذكره السائل من جهتي قراءة القرآن ثلاثة ايام لان هذا من البدع وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد
ولما توفي الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقرأ القرآن ثلاثة ايام وهكذا ابو بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة وسائر التابعين واتباع التابعين يعني لم ينقل عن احد منهم
لا ان لا من ناحية كونه اوصى بذلك او ان الناس فعلوا ذلك. وبناء على ذلك فهذا اجماع من الصحابة ومن التابعين واتباع التابعين على عدم وقوع ذلك وكونه لم يقع هذا
راجع الى قوله صلى الله عليه وسلم من احدث في امرنا هذا ما ليس منه وورد فهذا امتثال للعمل بهذا الحديث من ناحية عدم الاحداث اما بالنظر الى ذهاب النساء للمقابر مع الرجال فهذا لا يجوز لان الرسول صلى الله عليه وسلم قال
لعن الله زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج واما بالنظر الى عمل الطعام الذي يعملونه فهذا ايضا من البدع. ليس له اصل في الشرع فيكون ممنوعا وبالله توفيق احسن الله اليكم هذه المرسلة راء رائحة من جنوب المملكة تذكر بانها اعتمرت في احدى المرات واحدثت وتنجست ملابسها ولم تتطهر من هذا الحدث
ولم تغير الملابس ولم تتوضأ وطافت بالبيت واكملت مناسك العمرة كاملة علما بانها جاهلة بالحكم اي ان الطواف لا يصح الا بالطهارة وكانت غير مبالية يقول هداني الله عز وجل واعتمرت مرات بعد ذلك علما بانه مر على العمرة التي ذكرت اكثر من ست سنوات
وهي الان متزوجة كما تذكر فماذا عليها الجواب اولا ان العمرة التي حصلت وهذه المرأة محدثة وعليها نجاسة في بدنها وفي ثوبها وهي تعلم ذلك فان هذه العمرة ليست بصحيحة
واذا كانت اتت في عمرة بعد ذلك لكن قبل الزواج فانها تكون هي العمرة الاولى لانها لم تتحلل من العمرة الاولى ويبقى عليها الكفارة عن المحظورات التي من باب الاتلاف
كتقليم الاظافر واخذ شيء من الشعر جميع ما يكون من باب الاتلاف فان عليها الكفارة اما اذا كانت اجزاء متزوجة بعد احرامها في العمرة الاولى وقبل الاتيان بالعمرة التي هي عبارة في الحقيقة عن الاولى لانها
لم تتحلل منها التحلل الشرعي سيكون هذا العقد قد وقع وهي لا تزال محرمة في العمرة الاولى ويكون هذا العقد فاسدا وتكون العمرة فاسدة لانه حصل عقد وحصل جماع فتكون العمرة فاسدة
يجب عليها المضي فيها وذبح شاة في مكة توزع على فقراء الحرم مع الاتيان بالكفارة عن المحظورات التي من باب الاتلاف ويجب عليها ايضا ان تأتي بعمرة قضاء عن العمرة الاولى التي فسدت
تحرم للعمرة الثانية من الميقات الذي احرمت منه للعمرة الاولى وبالله التوفيق احسن الله اليكم امرأة حجت مع زوجها واثناء اداء المناسك افترقت هي واياها ولم تدري اين ذهب اكملت المناسك
وحدها ثم سافرت الى بلدها تسأل هل الحج صحيح؟ في هذه الحالة الجواب اذا توفرت اركان الحج وتوفرت شروطه وانتهت موانعه فانه صحيح وما ذكرته السائلة هذا لا يخل بشيء من الاركان
ولا من الشروط ولا من وليس بمانع من الموانع وليس باخلال ايضا بشيء من الواجبات. لانها ايضا هي مضطرة الى هذا الامر والله سبحانه وتعالى يقول يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر
ويقول ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج وبالله التوفيق احسن الله اليكم تقول بان لديها طفل ويأتيه هدايا من قبل الاقارب والزوار. هل عليها اثم في اخذ شيء منها؟ هذه الاشياء ربما تكون نقود
احيانا طعام علما بانها تأخذ منها فماذا يلحقها بعد الاخذ منها بانهم حين يحضرونها يقولون هذه لفلان يعني الطفل فهل عليها اثم الجواب الام تقوم على حضانة الطفل ولو استأجر
حاضنة فان الاجرة يدفعها الولي الذي هو الزوج ولا فرق في ذلك بين كون الطفل رضيع او لا لان الله تعالى قال وان تآثرتم فسترضع له اخرى يعني اذا تآثرت المرأة
والزوج امتنعت المرأة عن ارظاعه فانه يستأجر له من يرضعه لكن اذا كان هذا المال كثيرا فانها تأخذ منه بمقدار ما يكون في مقابل حضانتها للولد وقيامها بشؤونه والباقي يبقى باسمه يودع باسمه لان في بعض الاشخاص
يهدي شيئا كثيرا من ان الفين ثلاثة الاف واربعة الاف وبالله التوفيق احسن الله اليكم تقول امرأة تسأل عن حكم البقاء مع زوج احيانا لا يحافظ على الصلاة كسلا ولكنه ذو اخلاق عالية ورغبة في الخير وبار بوالديه ويصل الرحم ويقبل النصيحة ويقول دائما اكثروا لي من الدعاء عسى الله ان يهديني للمحافظ
المحافظة على الصلاة الجواب اذا كان يترك الصلاة اذا كان يترك الصلاة عمدا ولا فرق في ذلك بين كونه جاحدا لوجوبها او كونه يتركها كسلا فلا يجوز للمرأة البقاء عنده
وكون الشيطان تسلط عليه الى درجة انه يترك الصلاة يضاف الى ذلك ما ذكرته المرأة من اخلاقه الحسنة فجميع ما ذكرته من الاخلاق الحسنة الشيطان لم يتعرض له فيها من ناحية
عدم فعلها لانه ادرك منه ترك الصلاة وترك الصلاة كفر لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي لقوله صلى الله عليه وسلم بين الرجل وبين الشرك او الكفر ترك الصلاة
ويقول عمر رضي الله عنه لا حظ في الاسلام لمن ترك الصلاة وبالله التوفيق السلام عليكم من الدوحة قطر. هذا المرسل ميم عين حاء يقول شخص يعمل حارس امن على عمارة مؤجرة لبنوك ربوية وبعض الشركات
ويتقاضى هذا الشخص راتبا من صاحب العمارة فما حكم عمله الجواب اذا كانت هذه العمارة مستأجرة في بنك وهذا البنك يتعامل بالربا فلا يجوز للشخص ان يكون حارسا لان هذا المكان مكان يعصى الله فيه
مكان يعصى الله فيه وصاحب العمارة لا يجوز له ان يؤجر بنكا يتعامل بالربا واذا اجره فان الاجرة التي يأخذها حرام عليه وبالله التوفيق احسن الله اليكم هذا المرسل الف ميم عين. يقول قلت لزوجتي لو اخبرتي بهذا الشيء احد ستكونين محرمة علي
واخبرت الزوجة بهذا الشيء الذي قلته لها فماذا علينا الجواب بامكان السائل ان يتصل في سماحة المفتي لانه هو الذي يفتي في هذه المسألة لانه يفتي في مسائل التحريم ويفتي في مسائل الطلاق وبالله التوفيق
احسن الله اليكم هذا المستمع باء عين عين يقول تعلمون ان الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكفر احدا في عصره. رغم وجود المنافقين. وكذلك نهى ان يقال فلان في الجنة وفلان في
بتحديد مصيره وهذا للاسف ما يقوله بعض الناس الان من قليل العلم. ويشهدون لاقوام بالجنة ولاقوام بالنار ويكفرون بعض الناس. فما حكم هذا الامر الجواب الله سبحانه وتعالى يحكم القرآن
على الاشخاص بالنفاق او بالكفر او بالايمان هذا باعتبار والصفات وليس باعتباري الاشخاص وهذه قاعدة من قواعد الشريعة وهي تعليق الاحكام بالصفات فمثلا يقول الله جل وعلا ومن لم يحكم بما انزل الله
فاولئك هم الكافرون ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الظالمون ومن لم يحكم بما انزل الله واولئك هم الفاسقون الشخص عندما يريد ان يحكم بالكفر يحكم بالكفر عندما تتحقق الصفة ولا يحكم على معين
لكن يقول من فعل كذا مثلا من ترك الصلاة من ترك الايمان بالله من مثلا اشرك مع الله وهكذا لا يحكم على شخص معين هذا من ناحية الكفر وهكذا من ناحية
من ناحية تعيين ان هذا الشخص من اهل الجنة او ان هذا الشخص من اهل النار لان هذه الامور راجعة الى الله جل وعلا ولهذا قال صلى الله عليه وسلم
لن يدخل احد الجنة بعمله الو حتى انت يا رسول الله قال حتى انا الا ان الله تغمدني برحمته ويقول ويقول الله عن عن نبيه ما ادري ما يفعل بي ولا بكم
فلا يجوز للشخص ان يحكم على شخص معين لا بجنة ولا بنار ولهذا لما قال رجل والله لا يغفر الله لفلان قال الله جل وعلا من ذا الذي يتألى علي اني قد غفرت له واحبطت عملك
ومما يؤسف له ان بعض الشباب وهم قليلون في العلم عندهم جرأة فيما يتعلق التكفير وليس عندهم ارضية علمية كافية باصدار مثل هذه الاحكام والنتيجة من جميع هذا الكلام كله انه لا يجوز للشخص ان يكفر شخصا معينا ولكن عندما
يريد ان يكفر فانه يكفر باعتبار الصفة. يعني يقول من كانت صفته كذا وكذلك لا يشهد لاحد بجنة ولا بنار وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ونفع بعلمكم ايها الاخوة والاخوات كان معنا في هذه الحلقة صاحب الفضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء
شكر الله لفضيلة ما تفضل به من الاجابة والبيان شكرا لطيب المتابعة. عنواننا المملكة العربية السعودية اذاعة القرآن الكريم صندوق بريد ستون الف تسعة وخمسون الرياض احد عشر الف خمسمائة خمسة واربعون. او على الفاكس اربعة اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب المتابعة
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
