المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب من المستمع طالب محمد علي عمر ايخ من جمهورية الهدان الديموقراطية. له سؤالان سؤاله الاول يقول كنت في سفر
في يوم من ايام شهر رمضان فاطرت قبل ان اغادر المدينة التي انا فيها. فهل علي شيء في ذلك ام لا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. في بداية هذه الحلقة ارحب بالمستمعين واسأل الله
جل وعلا لي ولهم التوفيق والهداية. والجواب عن هذا السؤال ان هذا الشخص اثم في فطره قبل مغادرة لبلده لان الانسان في حال المغادرة لم يدخل في حكمه. المسافر والادلة التي
جاءت القرآن وجاءت في السنة جاءت مرخصة للمسافر وهذا في هذه الصورة لا يدخل في هذه الادلة. الواجب عليه في ان يستغفر الله وان يتوب اليه وان يقضي هذا اليوم الذي افطره والا يعود الى هذا مستقبلا وبالله
سؤاله الثاني يقول هل يباح للصائم ان يستاك بعود السواك او غيره في نهار رمضان؟ وما هي الاشياء التي تؤثر على صيامه اه الجواب اما بالنسبة للسواك فالاصل جوازه. الاصل جوازه وليس هناك ما يمنع من
استعماله سواء استعمله في اول النهار او في اخر النهار. واما الامور التي تؤثر على الصيام فهي وانا انصح السائل بان يرجع الى باب مستقل في هذا الموضوع في كتاب الصيام وهذا الباب
يسمونه باب ما يفسد الصوم ويوجب آآ الكفارة على هذا الشخص ان يقرأه لان الحلقة لا لان وقت الحلقة لا يتسع باستقصاء هذه آآ المفطرات وبيان ما يترتب على كل واحد منها وبالله التوفيق
بارك الله فيكم. هذان سؤالان من المستمعين ميم من الرياض. سؤاله الاول يقول هل تشترط النية للصيام في كل ليلة ام تكفي مرة واحدة في اول الشهر؟ وهل يجهر بها ام يسر؟ اه الجواب اولا انه يجب على الشخص ان يبين
النية من الليل بالنسبة للصيام الواجب. والاصل في ذلك قول النبي صلوات الله وسلامه عليه لا صيام لمن لم يبيت النية من الليل والعموم الذي في هذا الحديث وعموم في الصيام الواجب. واما
صيام النفل فانه لا يدخل في هذا العموم فان الرسول صلوات الله وسلامه عليه دخل على عائشة ضحى في يوم من الايام فقال لها هل عندكم من طعام؟ قالت لا. قال اني اذا آآ صائم. فهذا دليل من
صلوات الله وسلامه عليه على ان آآ صيام النفل لا مانع من من يعني من تأثير نهارا واما الصيام الواجب فانه يكون قبل طلوع الفجر. اما كون الشخص يعني يؤسس نية لرمضان فقط يعني من اوله وتكفي هذا يخالف قول الرسول صلوات الله وسلامه عليه لا
صيام لمن لم يبيت النية من الليل. ومن المعلوم ان كل يوم من الايام له ليلة. فدل هذا الحديث انه لا بد من تبييت النية في كل ليلة من الليالي. واما قول السائل هل يسر بها الشخص او يجهر بها
اه الحقيقة ان مسألة الجهر بالنية يعني كثير وقوعها من الناس لا بالنسبة للصيام ولا بالنسبة الصلاة وكذلك كثير من الاعمال يجهرون بالنية فيها. والنية عبادة من العبادات والعبادة مبنية على التوقيف. ولم يعلم عن النبي صلوات الله وسلامه عليه انه جهر بالنية في عمل من الاخر
ولو حصل منه ذلك لنقل الينا. لكن حصل منه صلوات الله وسلامه عليه الجهر بالمنوي في في موضعين اما الموضع الاول فهو حينما احرم في حجة الوداع صرح بالنسك الذي احرم به
ولكنه لم يصرح بالنية وانما صرح بالمنوي. واما الموضع الثاني فهو لما اه اراد ان يضحي قال اللهم ان هذا عن محمد وعن آل محمد وكذلك بالنسبة للثاني يعني انه
الحج وصرها بالمنوي الاضحية. اما التصريح بالنية فلم ينقل عنه صلى الله عليه عليه وسلم في ذلك شيء وكما قلت في بداية الجواب ان الاصل في هذا الباب هو التوقيف وبناء
على هذا الذي يجهر بنيته الصيام او في الصلاة يكون مبتدعا لان الرسول صلوات الله وسلامه عليه قال من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وفي رواية من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد
التصريح بالنية بالصلاة او في الصيام مثلا هذا ليس فيه امر من النبي صلوات الله وسلامه عليه وليس فيه فعل منه ولا اقرار. وهذه الامور الثلاثة بناء يعني لم يثبت شيء منها ولم يثبت ايضا شيء من الدليل
من القرآن يدل على ذلك فيبقى على المنع ويكون الذي يجهر بالنية في صلاته او في صيامه كونوا مبتدعا وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. اه هذا او هذان سؤالان من الاخت سحر احمد عباس من مكة
مكرمة جامعة ام القرى. بعثت بسؤالين سؤالها الاول تقول فيه اذا كانت المرأة مفطرة لحيض او نفاس وقد انتهت هذه المدة فمساء فهل يجوز ان تتسحر وتنوي الصيام وربما تبدأ فيه ايضا وهي لم تغتسل ثم بعد طلوع الفجر
تغتسل وتتطهر. اه الجواب اذا انقطع دم الحيض او دم النفاس قبل طلوع الفجر ثم سحرت المرأة الحائض او النفساء ولم تغتسل الا يعني تسحرت قبل طلوع الفجر ولم ولم تغتسل الا بعد طلوع الفجر
فان قيام يكون صحيحا. لان لان الحدث الذي الحدث الاكبر الذي هو الحيض او النفاس مثل الحدث الاكبر الذي هو الجنابة لان الله جل وعلا قال وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الابيض
من الخيط الاسود من الفجر فاباح الاكل والشرب وكذلك يكون في هذا المعنى اباحة الجماع الى طلوع الفجر لم يبقى وقت يكفي للاغتسال قبل طلوع الفجر يغتسل بعد طلوع الفجر فحينئذ لا مانع من ان
تؤخر المرأة الحائض او النفساء اه الاغتسال الى ما بعد طلوع الفجر ويكون اه الصيام صحيحا لله التوفيق سؤالها الثاني تقول اذا كان لانسان ارض اشتراها ولم يستطع البناء عليها وحال عليها الحول فهل عليها زكاة بقيمة الارض
التي اشتراها واذا كان يقصد ان يبيعها ليتكسب منها فلم تبع وحال عليها الحول فهل عليها زكاة ايضا؟ وكيف يقدرها؟ الجواب اذا كانت هذه المرأة اشترت هذه الارض للبناء عليها لغرض السكنى فليس فيها زكاة. واذا كانت
اشترتها من اجل البناء عليها للتأجير. فبعدما ينتهي بناؤها وتؤجرها تدفع الزكاة من اجرتها اذا حال عليها الحول. واذا كانت قد اشترت هذه الارض للتجارة وتريد ان تبني عليها بيتا وتبيع هذا البيت مع الارض حينئذ تجب الزكاة في البيت تجب الزكاة في
الارض وفي البناء بعد تمام الحول. واذا كانت قد اشترت هذه الارض لغرض البناء ثم بعد ذلك تغير رأيها بعد مضي مثلا شهرين او ثلاثة او اربعة تغير رأيها من قصد البناء الى قصد
البيع حينئذ تبدأ النية يعني تبدأ يبدأ الحول من وقت التغيير يبدأ الحول من وقت التغيير كانت تريد البيع وكذلك يبدأ الحول آآ يعني يبدأ الحول بالنسبة للاجارة بعدما تبني
وتنتهي وتؤجر يبدأ الحول من وقت آآ عقد الاجارة وبالله التوفيق. لكن اذا كان يقصد البيع فعلا ليتكسب منها فهل يزكيها عن كل سنة ام يترك الزكاة حتى يبيعها؟ اذا كان قد اشتراها بقصد التجارة واستمر على
هذا القصر. نعم. لو جلست عشر سنوات وهو يريد بيعها فانها فانه يقدر قيمتها هذا تمام الحول اذا تم الحول قدر قيمتها سواء اكانت القيمة يعني قيمة التقدير تساوي قيمة
الشراء او تقل عنها او تزيد عليها. فمثلا اذا اشتراها بعشرة الاف ولما حال عليها صارت تساوي ثلاثين الف فانه يخرج زكاة ثلاثين الف. واذا كانت تساوي مثلا خمسة الاف بعد
تمام الحول وكان قد اشتراها بعشرة الاف فانه يزكي خمسة الالاف. واذا كانت تساوي عشرة الاف تعني قيمتها وقت وجوب الزكاة تساوي تساوي قيمتها وقت الشراء حينئذ يخرج زكاة عشرة الالاف المقصود انه ليس هناك ارتباط بين قيمة الشراء وبين قيمة الارض وقت الوجوب
يخرج يخرج قيمة هذه الارض وقت الوجوب سواء ساوت قيمة الشراء او زادت عنها او قلت عنها وبالله التوفيق. لكن نقصد هل عليه ان يزكيها في كل عام حتى لو لم تبع وبهذا تكون الزكاة قد اكلت
قيمة الارض. يعني تريد ان يفصل الجواب عن هذا السؤال من هذه الناحية فهو واجب عليه ان يخرج الزكاة عن كل سنة اذا كان يستطيع اخراج الزكاة لكن اذا لم اذا اذا اذا كان لا يستطيع
اخراج الزكاة لان ما عنده فلوس. فحينئذ آآ كل سنة يقدرها ويرصد قيمتها ومتى ما تيسرت له نقود يخرجها زكاة عنها فحينئذ يخرج الزكاة. واذا كان يريد التخلص منها فانه
او يبني عليها لغرض السكن. اما انه يؤخر بيعها من اجل كثرة الربح. ثم يأتي من طريق اخر ويقول انا اذا تركتها عشر سنوات تستهلك علي زكاة كثيرة انت تركتها عشر سنوات من اجل الزيادة
في الربح لانك تريد انك تربح فيها كثير فما دمت تريد ان تربح كثيرا فما المانع من ان تخرج زكاتها بارك الله فيكم. هذا سؤال من الاخت المستمعة ميم عين ميم من العين. تقول عندما كان عمرها اربع عشرة سنة
لم تصم شهر رمضان جهلا منها بذلك. ثم سمعت انه يجيء انه يجب عليها ان تصوم. فصامت عندما كان عمرها سبع عشرة سنة فماذا تفعل في السنتين الاوليين؟ آآ الجواب الصيام يجب عليها اذا بلغت حد التكليف
تكليف يحصل يعني يحصل بوجود علامة من علامات البلوغ. فاذا حصلت علامة من هذه العلامات مكلفة وبناء على هذا هي ترجع الى نفسها. فاذا كانت قد بلغت في السن الذي ذكرته فيجب عليها
الايام التي تركتها من آآ من رمضان الذي سبق سواء كان رمظان لسنة واحدة او لسنتين او لثلاث. المهم انها تقضي جميع الايام التي تركتها. هذا من جهة ومن جهة
يجب عليها ان تطعم عن كل يوم اخرت صيامه يجب عليها ان تطعم مسكينا وهو نصف صاع من البر او من الارز او من قوت البلد. وعليها ايضا ان تستغفر وان تتوب الى الله وعليها ان
تشكر نعمة الله جل وعلا الذي نبهها على ان تسأل عن هذا السؤال لان هذا من توفيق الله جل وعلا ومن رحمته واحسانه بهذه السائلة وبالله التوفيق. احسن الله
