المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب وردتنا من السائل فتحي عامر عبد الواحد مصري مقيم في مدري كهوى هي في حدود مكة المكرمة. يقول في رسالته
قمت ونويت العمرة في شهر رمضان. وفي شهر شوال احرمت ونويت العمرة. وفي وقت الحج احرمت ونويت الحج مفرد. فهل علي فدية ام لا؟ واذا كان علي فدية فماذا افعل؟ علما بانني مقيم في مكة بدون اهلي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
رب العالمين صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صلي على محمد. يقول الله جل وعلى سورة البقرة من تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي. ومن لم يجد فصيام ثلاثة ايام في الحج
سبعة اذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام. فالسائل اذا كانت اقامته وفي مكة او في مكان يبعد عنها دون مسافة قصر. نعم. فانه يكون من حاضر المسجد الحرام. نعم. وبناء
على ذلك فانه لا يترتب عليه هدي هو يعتبر متمتعا ولكن لا يجب عليه هدي لقوله تعالى كذلك لمن لم يكن اهله حاضر المسجد الحرام فمفهوم هذا انه اذا كان من حاضر المسجد الحرام فلا
يترتب عليه هديك. واذا كان يبعد عن مكة مسافة قصر فاكثر يقيم في تلك البلد اقامة يعني هي بلده حين فاذا يجب عليه الهدي ومجرد وجوده ببدنه في مكة مع انها اهله يبعدون عنها مسافة قصر فاكثر
فان هذا لا يعفيه من الهدي فان هذا لا يعفيه من الهدي لان العبرة بالمحل الذي يقيم فيه اقامة دائمة. وعلى السائل ان يطبق حاله على احدى الحالتين التي تتفق معه
كما سبق تفصيلهما وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. سؤاله الثاني في رسالته يقول فيه اديت جميع المناسك بحول الله وقوته وعند طواف الوداع قالوا لنا لا نطوف وداع لانك او لا تطوف وداع لانك مقيم
في مكة فاذا طوفت الوداع لا يصح لك شراء ولا بيع ولا ان تبيت في مكة وانا بحكم عملي في المواد كل اسبوع نشتري من سوق مكة جميع ما نحتاجه. فما الحكم في هذه الحالة؟ آآ الجواب آآ اهل مكة ومن يبعد
دون مسافة قصر ليس عليهم طواف وداع. ومن كان يبعد عن مكة مسافة قصر فاكثر فانه يجب وعليه رواه الوداع للحج الا انه رخص للحائض والنفساء فاسقط عنهما طواف الوداع. فالسائل
اذا كان من اهل مكة يعني مقيما فيها هي بلده او في بلد يقرب منها دون مسافة قصر فانه كونوا من اهل مكة وليس عليه طواف وداع. واذا كان يبعد عن مكة مسافة قصر فاكثر فحينئذ يجب عليك
فيه ان يطوف للوداع اذا كان حاجا. يجب عليه ان يطوف للوداع اذا كان حاجا. واذا تركه واجب عليه فانه يجب عليه ان يشتري ما يجزئ اضحية ويذبحه في مكة
على فقراء الحرم لعموم قول ابن عباس رضي الله عنه من ترك نسكا فعليه دم وهذا لا يقوله ابن عباس بمجرد رأيه لانه ليس من ما فيه مجال للاجتهاد لان
تشريع في باب العبادات ولا يدخله الاجتهاد. تشريعا في باب العبادات ولا يدخله الاجتهاد فثبت له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم. اما ما ذكره السائل من جهة ان الشخص اذا
الوداع فانه لا يجوز له ان يشتري شيئا هذا ليس بصحيح لكن المقصود ان الشخص اذا طاف للودان فانه لا يعدل عن نية السفر الى نية الاقامة او يشتغل مثلا بعد طواف الوداع هو فترة كثيرة من الزمن
في البيع والتجارة او مثلا المهم انه يصرف قصده ويصرف عمله يعني من ناحية السفر الى او لا يصرف قصده عن السفر ولكنه يشتغل مثلا فترة طويلة جدا في الاعمال التجارية فهذا لا يكون
واخر عهده بالبيت وانما اخر عهده هو بالبيت هو التجارة انما اخر عهده هو التجارة. فحينئذ يجب عليه ان يطوف للوداع. اما الاعمال التي يعملها بعد طواف الوداع وهي يسيرة فاليسير مغتفر بالشريعة. وعلى
هذا الاساس اذا طاف للوداع وعمل اعمالا يسيرة فانه لا يؤثر على طوافه للوداع وبالله التوفيق. جزاكم الله له سؤال اخير في رسالته للاخ فتحي عامر عبد الواحد يقول كنت اصلي بعد صلاة الظهر نافلة
جاء رجل ووقف عن يميني ونوى صلاة الظهر اعتقادا منه انني اصلي الفريضة. فماذا افعل بهذا الرجل؟ علما بانني اشرت له بيدي فوقف عن الصلاة. فهل فعلي صحيح ام لا في دنيا افادكم الله؟ الجواب القاعدة العامة في هذا الباب
هي انه يجوز ان يقتدي المفترض بالمتنفل. واصل هذه القاعدة ان معاذ بن جبل رضي الله عنه كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرض ثم يذهب الى جماعته ويصلي بهم فهو متنفل
هو الامام وهم مفترضون. فصارت هذه القصة اصلا لهذا يعني جواز اقتداء المفترض بالمتنفل سم ان السائل حينما صرفه عن الاقتداء به عمله هذا يعني مخالف لما جاء من الدالة على مشروعية اقتداء المفترض بالمتنفل. ولو تركه وصلى معه فاذا سلم
من نافلته يقوم الشخص ويكمل ما بقي عليه من الفريضة. فالصلاة في حق الامام نافلة وفي حق فريضة وفي المستقبل اذا عرظت اذا عرظ مثل هذا للسائل فلا ينبغي ان يمنع من يأتي ليقتدي
ولا فرق في ذلك اذا كان قد صلى ركعة من نافلته او لم يصلي. صلى ركعة او لم يصلي وهكذا بالنسبة لما اذا فاتت الصلاة شخصا واراد ان يصلي فلا مانع من ان يقوم احد المصلين
ويصلي معه ليحصل على فضل الجماعة. فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة. وقد دخل رجل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم قد سلم من الصلاة فالتفت
الرسول صلى الله عليه وسلم الى الصحابة فقال من يتصدق على هذا من يتصدق على هذا فهذا خطاب موجه لمن صلى معه الفريضة فهذا فيه ترغيب لمن يرى شخصا يريد ان يصلي فريضة يذهب اليه ويصلي معه
تكون له نافلة. تكون له يعني للمأموم نافلة وللشخص الذي دخل فريضة. ولو ان الذي قام وصلى الناس صار اماما له وذاك صلاها فريضة فكما سبق يعني لا مانع من ان يكون الامام مفترضا او متنفلا
الله التوفيق. بارك الله فيكم. الرسالة الثانية في حلقتنا هذه وردتنا من سائلة من جمهورية السودان الديموقراطية. لم تذكر اسمها تقول حججت الفريضة قبل ست سنوات وعندما آآ كانت في جاءتها الدورة الشهرية مدتها ثلاثة ايام انتهت
صلت ثم جاءتها مرة ثانية عندما ارادت الاحرام. بعدما صلت يومين طاهرة في اليوم السادس ارادت ان تحرم فوجدت حاجة بسيطة اغتسلت واحرمت وصلت وقالت في نفسها آآ ما في حاجة ومشت وطفت طواف القدوم واستمرت في الطواف
ثم ذهبت الى عرفة وعندما خلعت الاحرام اغتسلت ثانية وطافت. ولكن الدورة بعد مدتها تأتي متقطعة يوما فيه يوم ما في وساعة فيه وساعة ما فيه هل عليها من حرج فيما ذكر؟ واذا كان آآ عليها شيء فما الحل في ذلك؟ آآ الواقع
لان السؤال هذا فيه اجمال. نعم. لان السائلة لم تشخص بدقة الزمن الذي كان يأتيها فيه الحيض هل يكون موافقا لوقت الطواف او انه لا يكون موافقا. ولهذا انا انصح السائلة بان تعيد كتابة
سؤالي مرة ثانية وتوضح الواقع تماما وبالله التوفيق. عظة فضيلة الشيخ لو ذكرت هل هذه ثلاثة ايام هي سعادتها باستمرار ام انها نقصت عنها؟ على كل حال هي تفصل واقعها حتى تجاب عليك. بارك الله فيكم. وهذه رسالة
من المرسل شين آآ جيم ميم من جدة يقول في رسالته بان والدتي اصيبت بمرض والمرض له طويلة حوالي تسعة عشر عام. وعندما مرض تركها والدي بسبب المرض فاخذها اخ لي في حفظه ورعايته. والان
ما زالت مريضة. هل على والدي اثم عندما ترك والدتي بسبب المرض؟ ثانيا هل يجوز آآ ان اصلي واصوم انهى ام لا؟ الجواب اولا فيما يتعلق بابيك من جهة امك لا لا يجب عليه ان يعالجها
من المرض الذي حصل عليها. ولكن من مكارم الاخلاق ومحاسن العادات ومن صفات الوفاء انه يكرمها ويسعى في علاجها بقدر ما يستطيع. يسعى ببدنه ويصرف من ماله. يسعى ببدنه ويصرف من ماله اذا كان مستطيعا. واذا لم يكن مستطيعا لا يكلف الله نفسا الا وسعها
يكون كارها لها لسبب ما من الاسباب. قد يكون هذا السبب اختياريا وقد لا يكون اختياريا. وقد يكون ناشئا منه وقد يكون ناشئا منها وقد يكون ناشئا منهما جميعا. لان السبب لان الزوج قد يكون هو السبب بالبعد عن المرأة وقد تكون هي
السبب فقط وقد يجتمع الامران وهذه الامور كلها جاءت في القرآن الكريم. في قوله تعالى وان امرأة من بعلها نشوزا او اعراضا. نشوزا او اعراضا فهذا فيه اعراض ونشوز من الزوج. وبالنسبة
منهما وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من اهله وحكما من اهلها. فهذا يكون فيه سبب منه سبب منها فيه سبب منه وفيه سبب منها. وقد يكون السبب من ناحية الزوجة. وقد يكون السبب من ناحية
الزوجة قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن الاية هذا بالنسبة لما يتعلق بوالد السائل من جهة امه. واما عمل الولد مع امه في في كونه اخذها في كونه احسن اليها فهذا من البر. وقد قال تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين
احسانا اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. ومن ومن توفيق الله جل وعلا للعبد ان يستعمله في رعاية والديه وفي برهما في رعاية والديه وفي
في برهما فنسأل الله سبحانه وتعالى آآ العفو لواء عن والد السائل ونسأله تعالى ان يزيد السائلة توفيقا وان يشفي والدته مما الم بها وبالله التوفيق. آآ له استفسار يقول هل يجوز لي ان اصلي واصوم عن والدتي المريضة؟ آآ هذه النقطة يعني هو لا يجوز له ان يصوم عنها
ولا يجوز له ان يصلي عنها. فاذا كانت لا تستطيع الصيام لمرضها ولا يرجى شفاؤها على حسب ما يقرره الاطباء وهي عاقلة فانه يتصدق عنها بالنسبة لرمضان عن كل يوم باطعام مسكين. واذا كانت
فاقدة لعقلها فانه ليس عليها صيام. واذا كانت فاقدة لعقلها فليس عليها صيام. وكذلك بالنسبة الصلاة اذا كانت تستطيع فانها تصلي على قدر استطاعتها قائمة او جالسة او نائمة. ولهذا
يقول النبي صلى الله عليه وسلم صل قائما فان لم تستطع فقاعدا فان لم تستطع فعلى جنب. اما الصلاة عنها فكما سباق يعني لا يجوز لكن فيه امور مشروعة. وما دام ان هذا الابن يريد ان يبر والدته باعمال
صالحة وهي في حياتها فبامكانه ان يعتمر عنها وبامكانه ان يحج عنها وان يتصدق عنها يعني بما يستطيعه من المال وان يدعو لها. هذه كلها امور مشروعة يعني ليس فيها
شيء بل هو يؤجر عليها ونسأل الله ان يتقبل منه وبالله
