المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. وردتنا من السائلة ام احمد من جمهورية مصر العربية محافظة البحر الاحمر. تقول في رسالتها افطرت خمسة اعوام من شهر رمظان بسبب الولادة
والحمل وتوفي لولد بسبب صيام شهر سابق وتسأل عن حكم الصيام في الاشهر الماضية هل تصوم خمسة اشهر ام تكفر وهل عليها ذنب في وفاة الطفل؟ علما آآ ان آآ لديها اطفال صغار الان وتقول انها بعض
احيان تتناول علاج ولا تستطيع الصيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اه انصح السائلة بان تتصل بطبيب مسلم ويفحص عليها من اجل معرفة امكانية صيام
من عدمه. فاذا قرر الطبيب انها لا تستطيع صيام الايام الماضية فانها اه تكفر عن كل يوم باطعام ومقداره نصف صاع من البر او من الارز او نحوهما من قوت البلد. واما بالنسبة للطفل فانها اذا كانت قد
صام شهرا وسقط الولد بسبب الصيام فليس عليها بذلك اثم لانها لم تتسبب في وفاته. واذا كانت واذا قرر الطبيب انها تستطيع الصيام فانها تصوم الايام التي تركتها من الاعوام الماضية وتطعم عن كل يوم مسكين وتطعم عن كل يوم
من مسكينا ومقداره كما سبق يعني نصف صائن من الارز او نصف صائن من البر بسبب انها اخرت الصيام. وكان عليها ان تقدمه وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة من السائل طارق حلمي سيد حسن مصري مقيم في العراق يقول في رسالة
في العام الماضي بالعراق ونزلت الى مصر بمبلغ الفي دولار. سددت ديني وصرفت الباقي وبقي الان في البنك الف دولار تدفع زكاة عليها وهل علي وزر لزكاة العام الماضي؟ وكيف افرق الزكاة؟ ويسأل عن الفرق بين زكاة المال وزكاة
الجواب الواجب بزكاة الذهب والفضة هو ربع العشر الواجب في الف دولار وخمسة هنا دولارا ويبدأ حول هذا المبلغ من وقت دخوله في ملكك. نعم. فاذا تم الحول الاول وجب عليك ان تخرج
وهكذا الحول الثاني والثالث وهكذا ما دامت في ملكك. نعم. واما توزيع الزكاة فانك توزعها على الفقراء والمساكين والغارمين. والله جل وعلا ذكر الاصناف الذين تدفع اليهم الزكاة في سورة براءة لقوله تعالى
انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل الاية. واما بالنسبة للفرق بين زكاة المال وزكاة الفطر وزكاة المال هذه يقصد بها ان الانسان اذا كان عنده مثلا من
الاموال التي تجب فيها الزكاة من الحبوب ومن الثمار ومن الذهب ومن الفضة ومن بهيمة الانعام الى غير ذلك من الاشياء التي جاءت في القرآن وجاءت في السنة من جهة انها وعاء لوجوب الزكاة. واما زكاة الفطر ان واجبة على شخص في تجربة
بسبب صيامه رمضان ووقت وجوبها بغروب الشمس ليلة عيد الفطر. واذا اخرجها قبل هذا الوقف يوما او يومين ان هذا ان اخراجها جائز لانعقاد السبب هذا فرق. الفرق الثاني ان زكاة المال تتعلق بالمال يعني انها
البلد الذي فيه المال. واما زكاة الفطر فانها تتعلق بالشخص. وتخرج في البلد الذي فيه الشخص. الشخص اذا كان مثلا في الاحساء وماله في الرياض فيخرج زكاة ماله في الرياض ويخرج زكاة الفطر في الاحساء. وبالله التوفيق. بارك الله
وله سؤال ثان في رسالته الاخطار تقول اه انا اقيم في بلدة لا يوجد فيها مسجد ولا تقام فيها الجماعة ولا الجمعة بيني وبين المحافظة حوالي مئة كيلو متر وبها تقام صلاة الجمعة والجماعة فهل علي وزر بالتخلف عن هاتين الصلاتين؟ علما
لانني اؤدي الفروض آآ في اوقاتها. فيشاركه في نفس السؤال ايضا فضيلة الشيخ. السائل شحات علي الملك آآ فيقول انني نعمل خارج المدينة وليس آآ بقرب مسجد احضر فيه صلاة الجماعة الا يوم الجمعة اذهب الى مسجد بعيد فاحضر صلاة الجمعة
اه الجواب بالنسبة للسائل الاول انا انصحه ان يجتمع هو وجماعته ويتفقوا على اختيار محل يعني مكان من الارض ليقيموا فيه الجمعة والجماعة لان صلاة الجماعة والجمعة واجبة وعلى هذا الاساس فلا يجوز لهم ان يتركوا اظهار هذه الشعيرة يصلي لواحد منهم منفردا في بيته او
او مزرعته. ولا يجب عليه ان يسافر مئة كيلو من اجل اداء صلاة الجمعة. واما بالنسبة الثاني وقد ذكر انه في محل نائم عن بلده. ويصلي اه ويصلي الصلاة في مكان عمله ويأتي الى بلده
يصلي الجمعة او يصلي الجمعة في غير بلده وعمله هذا ليس فيه شيء لكن انا احب ان انبهه الى انه اذا كان يصلي في محل عمله منفردا وليس عنده احد فليس عليه شيء. واذا كان عنده احد فاني انصحه ان يصلي هو واخوانه جماعة
وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. اه استكمالا لرسالة السائل شحات علي الملك. مصري الجنسية ويعمل بالمنطقة الشرقية بالدمام. اه هو يقول في سؤال ثان في رسالته اه انه متزوج اثنتين اه ولا تصليان وحاول ان ينصحهما اكثر من
مرة فاحداهما قالت بانها لا تعرف شيئا من القرآن حتى الفاتحة والثانية صلت اياما ورجعت فيسأل ماذا يعمل معهما؟ اه الجواب اذا كانت المرأة لا تصلي او كان الزوج لا يصلي فتركه للصلاة يعني ترك كل واحد منهما للصلاة اما ان يكون جهدا لوجوبها
اما ان يكون تهاونا وكسلا. فان كان الاول فهو كافر باجماع اهل العلم. وعلى هذا الاساس لا يجوز للزوجة ان تبقى معه. ولا يجوز للزوج ان القي زوجته اذا كانت لا تصلي وهي جاهدة لوجوبها. وهكذا بالنسبة لما اذا كان الزوج يترك الصلاة تهاونا وكسلا او كان
الزوجة تتركها تهاون وكسلا وكل منهما كافر على الصحيح من اقوال اهل العلم وبناء على ذلك لا يجوز للزوجة ان تبقى مع زوجها لا يصلي ولا يجوز للزوج ان يبقي زوجة لا تصلي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من ترك شيئا
لله عوضه الله خيرا منه. فاذا ترك الزوج زوجته التي لا تصلي لوجه الله او الزوجة اه تركت زوجها الذي لا يصلي لوجه الله فان الله سبحانه وتعالى سيعوض كل واحد من منهما من هو خير مما تركه. وقد قال تعالى وان يتفرقا يغني الله
كلا من سعته وكان الله واسعا حكيما. وهذا التفرق عام سواء كان لترك الصلاة او لغير ذلك من الاعذار وبالله التوفيق بارك الله فيك. هذه رسالة من الاخت السائلة عين ميم الف من الجمهورية العراقية. اقول في رسالتها ان امي توفيت قبل ثلاثة اعوام
ولها بنتان اه وانا من ضمنهما وابن المتوفي. اه قبل وفاتها بثمانية عشر سنة. ولهذا الابن اه زوجتان وثمان ابناء عند توزيع الميراث الذي تركته امي بعد ثلاث سنوات من وفاتها اتضح ان لابناء اخي المتوفي
من الميراث وذلك باعتبار ان المتوفي له حصة من الميراث تحسب كما لو كان حيا وتكون حصة هؤلاء اي ابناء اخي بقدر حصتنا انا واختي باعتبار ان الولد اه له اه مثل حظ الانثيين كما في القرآن الكريم. الا ان ابناء اخي اناس عجيبوا الاطوار لا توجد عندهم اي رحمة ولا شفقة فهم
اه قد اذوا امي في حياتها وضربوها واخرجوها من البيت الى اخر ما ورد في رسالتها فتقول هل هؤلاء يستحقون واحدا من اموال امي وابي وهل لهؤلاء حصة في الميراث؟ الجواب اذا كان الامر كما ورد في السؤال فان الاب يكون
وقد توفي عن زوجة وهي عن زوجة وعن ابن وعن ابنتين. فالمقدم في شركته وفاء دينه ثم تنفيذ وصيته الشرعية. وما بقي بعد ذلك للزوجة الثمن والباقي بين الابن وبين اختيه. للذكر مثل حظ الانثيين
بلاده ورثته يعني ورثة الابن يحلون محله اخذ ميراثه من ابيه. اما الام بحيث تأخرت وفاتها عن ابنها فيكون الابن قد توفي عن امه اذا كانت هي امه يكون قد توفي عنها وعن آآ ابنائه
وعن زوجته. فاما بالنسبة لامه فيكون لها السدس وذلك بعد وفاء دينه ثم تنفيذ وصيته الشرعية تكون لزوجته الثمن والباقي يكون بين ابنائه. اما بالنسبة للمرأة فحيث توفيت عن بنتين
وعن ابناء ابن. يعني ابناء ابنها. فالمقدم ببركتها وفاء دينها ثم تنفيذ وصيتها شرعية وما بقي بعد ذلك آآ للبنتين الثلثان والباقي لابناء الابن على سبيل التأصيل. وعلى هذا الاساس الابناء يأخذون ميراثهم من والدهم من ميراثه من ابيه. ويأخذون ايضا ميراثهم
من جدتهم الذي هو تعصيب وذلك من ميراثها من زوجها ومن ميراثها من ابنها. وهكذا ما تملكه من من الممتلكات الاخرى. وبالله التوفيق. بارك الله فيك. جزاكم الله خير. يعني هم الان يرثون بموقعهم انهم ابناؤه ابن. اي نعم
هم يرثون منها بالنظر الى انهم ابناء ابن يعني عصبة وليسوا يأخذون نصيب اه والدهم الذي هو لا لا يأخذونه لان يأخذون نصيب من والده. نعم. لكن هم يرثون جدتهم بالنظر الى انهم عصبة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من
العباس محمد الشيخ والاخ عباس في رسالته انعم الله على سكان بلدة بنعم كثيرة الا ان تلك النعم لم تقابل بالحمد والشكر ومن المؤلم حقا ان سكان تلك البلدة يجاهرون بالمعاصي والفساد وبينما هم على تلك الحالة ظهر مرظ خطير وتوغل آآ داخل
الى اكباد اغنامهم وابقارهم حتى اخذها الموت جميعا. وفي نفس العام ظهرت كوارث عديدة منها السيول والفياضانات التي معظم المساكن الا ان العجيب في الامر ان امام المسجد تلك البلدة صعد المنبر وخطب في الناس خطبة صلاة الجمعة وبدأ يحلل
في الموضوع المذكور واستشهد بالاية الكريمة الف لام ميم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبل قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين والحديث النبوي ان عظم الجزاء مع عظم البلاء وان الله تعالى اذا احب قوما
فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. الا ان الامام قد فاته ذكر الاية الكريمة. وما اصابكم من مصيبة فبما ايديكم ويعفو عن كثير. فما رأي الشرع في قول هذا الامام في مثل هذه الحالة؟ وهل نوع هذا الابتلاء سببه المعاصي ام
تمحيص وامتحان ليتبين الصادقين من ليتبين الصادقون من الكاذبين. الجواب الله جل وعلا هو المتصرف في خلقه لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. والعباد لهم حالتان مع ربهم. الحالة الاولى ان يقيموا امره. على الوجه الذي
يرضاه وفي هذه الحال قد يقع عليهم من الامور التي يكرهونها ويكون في هذا رفع درجات لمن صبر يعني يكون فيه ابتلاء وامتحان كما وقع لابراهيم من ذبح ولده من الامر بذبح ولده وهو فلذة كبده. وكما وقع
للرسول صلوات الله وسلامه عليه في بعض الغزوات فانه شج رأسه وكسرت رباعيته ومع ذلك هو رسول من عند الله وهو افضل الخلق على الاطلاق فهذه الامور التي تقع يكون فيها ابتلاء وامتحان من جهة ويكون فيها رفع درجات من
جهة اخرى وكذلك بالنسبة للنعم التي تقع قد يكون فيها ابتلاء وامتحان من جهة الشكر. يعني هل العباد يشكرون ربهم على هذه النعم او انهم لا يشكرونه عليها. اما الجانب الثاني وهم الذين خالفوا امر الله وسلف
طريقا ضالا والله جل وعلا ينعم
