المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب من بريدة. وها نحن نعرض سؤاله الثاني. يقول انا واخي اه كن حلال سواء وليس بيننا عقد على ذلك
وانه يأتي عند اخراج الزكاة فلا يخرج منها الا قليل لا يبلغ الزكاة المستحقة عليه. فقلت له ذات يوم لماذا لا تخرج الزكاة كلها يقال اخوانك الذين في البيت من يصرف عليهم اه الزكاة او زكاتنا حق لهم مع العلم ان عندي اخوان صغار لا
انفق عليهم اه ابي واخي الاكبر هو الذي ينفق عليهم. ارجو الافادة بارك الله فيكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الجواب اولا بالنسبة للاولاد الصغار وهم
انت واخيك او انت واخوك. اذا كان والدهم موجودا وكان غنيا فنفقتهم واجبة عليك. هو الذي يجب عليه ان ينفق عليهم. على هذا الاساس لا يجوز ان تدفع لهم الزكاة اذا كان والدهم غنيا
ثانيا اذا كان والدهم فقيرا فنفقتهم واجبة على الاغنياء من اخوانهم. نفقتهم ونفقة والدهم ايضا كونوا واجبة على الاغنياء من اخوانهم. وعلى هذا الاساس فلا يجوز دفع جزء من الزكاة
اولئك من اجل النفقة عليهم. لان الذي يدفع الزكاة لهم يقي بها ما يقي بها ما وجب عليه من الانفاق عليهم. المقصود ان الاب اذا كان فقيرا وجبت نفقة هؤلاء على اخوانهم. ولا يجوز
لهم ان يدفعوا لهم الزكاة. ولا يجوز لهم ان يدفعوا لهم الزكاة وينفقوا عليهم منها. اما ما يتعلق بعلاقتك باخيك من جهة انه يمنع جزءا من اخراج الزكاة بناء على هذا فعليك ان تنصحه
تنبهه بان عمله هذا لا يجوز فان تنبه والافصل الشراكة التي بينك وبينه يجعل الله لك فرجا ومخرجا. لان الله جل وعلا قال ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه
من حيث لا يحتسب ويقول جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا. فانت اذا انفصلت عنه بناء على انه لا يؤدي الزكاة ومن اجل انك آآ تؤدي زكاتك بنفسك حينئذ يسهل الله
الله جل وعلا لك الامر. هذا من جهة ومن جهة اخرى انك تركت امرا لان فيه معصية لله. واستبدلته بامر بان فيه طاعة لله وقد تركت الاول لوجه الله والرسول صلوات الله وسلامه عليه يقول من ترك شيئا
الله عوضه الله خيرا منه. فانت اذا تركت الشراكة معه لانه لا يساعدك على اداء الزكاة على الوجه المطلوب فحينئذ قد تركت هذا لوجه الله وسيبدلك الله بخير منه وهو البركة في حياتك والبركة فيما
وكذلك اعانتك على اخراج زكاة ما لك على الوجه الشرعي وبالله التوفيق. بارك الله فيكم الله خير. هذه رسالة وردت الى البرنامج من مسائل جابر ابن مسعود ابن سيار الاحمدي من تبوك. وفي الحقيقة هذه رسالة تحتوي على
عدة اسئلة اه سوف نعرض الجديد منها وبعضها قد تكررت الاجابة عليه. يقول انا رجل مؤذن في مسجد وبعض الاحيان يدخل علي الوقت مفاجأة وانا على احد الاخبثين. علي. علي احد الاخبثين. يعني اما جنبا او غير متوظأ
لكي اذهب افتح ابواب المسجد وانادي للصلاة ثم اذهب واغتسل واتوضأ واعود لاقامة الصلاة فهل علي شيء في فعلي هذا ام اه الجواب ليس عليك بفعلك هذا شيء لكن لو انك اغتسلت من الحدث الاكبر قبل مجيئك
الى المسجد آآ لكان افضل ولكن اذا عملت هذا فليس عليك فيه اثم وبالله التوفيق. بارك الله فيك. يسأل ايضا ويقول بعض ائمة المساجد اه لا يحسنون القراءة ويغيرون المعنى اه ويمدون بعظ الحروف ويظمون المنصوب
ويجرون المغموم وهكذا آآ فهل الصلاة خلفهم صحيحة ام لا؟ اذا كانت غير صحيحة فماذا على المأمومين ان يفعلوا بحيث ان بعض هؤلاء قد نصحناهم فقالوا اه نحن نقرأ القرآن. نحن نقرأ القرآن ولو لم نكن كذلك لما عينتنا ادارة الاوقاف
اصبحنا حائرين في هذا الامر افيدونا افادكم الله. آآ الجواب يشكر السائل على هذه الغيرة الدينية ولكن ينبغي له ان يعرف مسؤوليته واذا عرف مسؤوليته امكنه ان يمشي في حدودها. وقد ذكر في سؤاله ان
فيه ائمة يلحنون بالقرآن يعني ما يقرأون القرآن قراءة على الوجه المطلوب. وهذا في الحقيقة فيه اجمال من جهتي انه لم يحدد اماما معينا. وقد يكون السائل نفسه ما يحسن. القراءة على الوجه المطلوب فاذا خالفوا ما الفه من
قراءة يقول انهم يلحنون. فالمسألة تحتاج الى ان الشخص السائل يتصل بفرع الاوقاف ويأتي اسماء الاشخاص الذين انتقد عليهم في قراءتهم في الصلاة فاذا احضروهم يحضروا معهم ويحضر قارئ بالقرآن يكون حكما فيسمع قراءة المنكر. اولا ثم بعد ذلك يسمع قراءة كل واحد من هؤلاء الائمة
فمن صلح منهم للامامة فيبقى ومن لم يصلح للامامة بسبب سوء قراءته فعلى الجهة المعنية وهي جهة الاوقاف ان تبدله خير منه للجماعة لانها هي المسؤولة عنهم. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير
له ايضا سؤالان متداخلان يقول في احدهما آآ انا لي اقارب من الجماعة وفيهم عجائز آآ في السن وانا ولله الحمد متحشم من مصافحة النساء هكذا يقول والدخول عليهن ما عدا هؤلاء العجائز التي اللاتي ذكرت
في فضيلتكم ولسنا ذوات محارم ولكن مع العادات لا زلنا ندخل عليهن ونصافهن ونجالسهن مع عدم الريبة. اه فيسأل عن الحكم في هذا ويقول ايضا يوجد آآ من بعض الاقارب في منطقة آآ عادات قبلية وهي مخالطة النساء ومجالستهن
في جميع الاماكن بالاسواق والحفلات فالرجل يصافح بنت عمه او بنت خاله او اي امرأة كانت يخلو بها ويقول هذه من الجماعة يسأل عن الحكم في هذا وذاك. افيدونا افادكم الله. اه الجواب يظهر ان السائل من الاشخاص الذين عاشوا
في مجتمع تختلط فيه النساء مع الرجال وتقع المصافحة بين النساء وبين الرجال بصرف النظر عن محرمية الرجل للمرأة من عدمها. ويقول ان الناس اعتادوا هذا الشيء. وان سلامه على العجائز الا
ذكرهن هو امتداد لما الفه من اعتياد ذلك. وبناء على هذا الجواب عنه من وجهين اما الوجه الاول فهو انه لا يجوز للرجل ان يصافح اجنبية منه لان الرسول صلى الله عليه وسلم ما صافحت يده
امرأة على الاطلاق يعني اجنبية عنه. وهو صلى الله عليه وسلم القدوة في ذلك. فقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي فهذه سنة فقد قال صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي فهذه سنته في هذا الباب. واما الوجه
وما ذكره السائل من ان هذا امر معتاد من ناحية المصافحة ومن ناحية الاختلاط. فالعادة لا تحرم حلالا ولا تحلل حراما فاذا كانت العادة مخالفة لادلة الشرع فالعبرة بادلة الشرع لا بما
عرف عليه الناس. وبناء على هذا الوجه فلا تجوز المصافحة بناء على الاعتياد. ولا يجوز الاختلاط بين نسائي وبين الرجال وكذلك لا تجوز الخلوة. يعني خلوة الرجل بالمرأة بناء على انها من الجماعة
وانه من الجماعة ولما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم ولما قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما خلا رجل بامرأة الا فكان الشيطان ثالثهما فقيل يا رسول الله ارأيت الحمو؟ قال الحمو الموت الحموهم اقارب الرجل يعني مثل عمه ومثل خاله
وما الى ذلك فهؤلاء لا يجوز لاي واحد منهم ان يخلو بالمرأة. وهكذا بالنسبة للرجال الاجانب عنها مطلقا. يعني ما فيها رابطة باي وجه من الوجوه لا يجوز للشخص ان يخلو بامرأة بان الشيطان
يجري من ابن ادم مجرى الدم. والحاصل من هذا الجواب هو ان المصافحة مصافحة الرجل الاجنبي الاجنبية وكذلك اختلاط النساء بالرجال بالحفلات والمجتمعات وما الى ذلك وكذلك الخلوة بالاجنبية كل هذه الامور لا تجوز واذا كانت العادة قد جرت عادة الناس قد جرت على ذلك فان العادة لا تحل
حراما ولا تحرم حلالا والعبرة بادلة الشرع لا باعتياد الناس وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. الاخ جابر سعود سيار الاحمدي من تبوك يسأل ايضا ويقول لي زوجة وبنات وعندهم قليل من الحلي والذهب وقد كنا نزكيه على رأس الحول اعوام
الماضية قد مر علينا حول نصف الحول ولم ندفع على تلك الحلي شيء من الزكاة المعتادة. مما حصل علينا من الدين. ماذا نفعل بارك الله فيك اه الجواب تخرجون الزكاة عن السنة الاولى واذا تمت السنة الثانية لانك تقول لكم سنة ونصف ما اخرجتم الزكاة فتخرجون
الزكاة عن السنة الاولى واذا تمت السنة الثانية يخرجون الزكاة زكاة الحلي عنها وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. اه اخيرا يسأل ويقول اه معنى الحديث الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم العينان تزنيان وزناهما النظر الى اخر الحديث. وفي وقتنا هذا
اختلط الحابل بالنابل من كثرة ما نشاهد من النساء الكاسيات العاريات في الشوارع والاسواق والمنتزهات واللاتي يجلبن الفتن آآ للمسلمين ولو نظر المسلم النظرات المفاجئة واراد ان يحولها تحولت من الاولى الى الثانية الى الثالثة من كثرة النساء وصار وقته كله نظر في
هؤلاء المتبرجات فما الحكم لو تكرر النظر اه بغير قصد؟ افتونا في هذا بارك الله فيكم. اه الجواب جاء اصل هذا في القرآن وفي السنة فاما القرآن فقوله تعالى قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم وقال وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن
ففي الايتين الامر بغض البصر. بالنسبة للرجال عن النساء وبالنسبة للنساء عن الرجال. وامر بغض البصر لان لان الشخص لا يتمكن مطلقا من عدم النظر لا يتمكن مطلقا من عدم النظر النظر حاصل ولكن
هذا فيه امر بغض ما بغض البصر. هذا من جهة. من جهة القرآن. واما من جهة السنة فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم اتق النظرة بعد النظرة. اتق النظرة بعد النظرة فانها لك الاولى وليست لك الثانية. فهذا فيه تنبيه
على ان النظر الابتدائي الذي ليس بمقصود هذا لا يؤاخذ عليه الا يؤاخذ عليه الشخص؟ واما النظر المقصود يعني النظر الذي ينشأ عن باعث بعد ذلك يثبت نظره فهذا هو الذي نهي عنه. ولا يجوز للانسان
ان يفقد النظر ابتداء ولا يجوز له ان يستمر عليه. وكونه ينتقل من واحدة الى اخرى بالقص لا شك انه اثم لكن اذا كان انتقاله من واحدة الى اخرى بدون قصد ويقع نظره على المرأة بدون قصد
واذا وقع نظره عليها صرفه عنها حينئذ لا يكون اثما في ذلك. انما يكون اثما. اذا اذا نظر واذا ركز النظر سواء قصد ذلك ابتداء او قصد ذلك ابتداء واستمرارا لان بعض الناس
قد ينظر له خمس دقائق او عشر دقائق او ربع ساعة او اكثر يعني يركز النظر ابتداء ويستمر ومنهم من يركز النظر ابتداء ثم يصرفه يعني ينظر دقيقة مثلا. المهم انه لا يجوز له قصد النظر من حيث الابتداء ولا يجوز له
الاستمرار عليه. اما النظر الذي لا يمكنه ان يتحرز منه يعني ليس بمقصود فحينئذ لا يكون اثما فيه وبالله بارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من علي بدير محمد مصري ويعمل بالعراق محافظة الانبار. يقول
انني صديق حميم يعمل معي وقد اقرضني مبلغا من المال وبعد شهر توفي صديقي واصبح هذا المبلغ بينه في ذمتي ولا اعلم به احد وقد مضى على هذا قرابة سنتين وانا ما زلت اعمل بالعراق. فارجو الافادة على الاسئلة الاتية. هل اقوم بسداد الدين او المبلغ الذي
في ذمتي هذا الى اهله لكنني اخاف ان يظنوا انه اكثر مما اعطيهم. او مما اعطيتهم. وكم ادفع هذا المبلغ من المال؟ علما بانني بالعملة العراقية منذ عام اثنين وثمانين. اه وهل تحتسب على هذا المبلغ اه اية اه اضافات فوائد او اه
اخرى افيدوني افادكم الله. اه الجواب القرض عقد من عقود الاحسان والارفاق. وقد احسن اليك فيه فاحسن الوفاء واحسان الوفاء ان تسلم النقود التي منه تسلمها الى ورثته عن طريق
المحكمة الشرعية في بلدك يعمل احصاء للورثة ويقوم وكيل عنهم وتسلم هذه النقود للوكيل عن عن طريق المحكمة وبهذا تبرأ ذمتك. اما ما تتوقعه من انهم قد يظنون فيك ان في
قد يظنون بان في ذمتك اكثر مما آآ تدفعه لهم فهذا الظن لا لا يجوز ان يمنعك من اعطائهم الحق الذي في ذمتك لمورثهم. واما الفوائد التي تسأل عنها يعني هل عليك ان
ادفع فوائد لهذا المبلغ فانك لا تدفع له فوائد لانه لا يجوز لا يجوز ذلك يعني لا يجوز للشخص ان يدفع فوائد اذا كانت مشروطة عليه في الابتداء. لكن اذا كان الشخص يريد ان يحسن القضاء من جهة انه يزيد
في المبلغ زيادة ليست بمشروطة لا من جهة القول ولا من جهة العرف يعني انه لم يجري بها عرف اذا مثل الان البنو بعض البنوك تأخذ نقود على اساس انها قرض وتدفع لاصحابها فائدة لكن بدون شرط. ويقول
قولوا لنا اننا لم نتفق مع البنوك على دفع الفائدة بشرط قولي لكن عرفهم جرى على ذلك فالعرف الذي يكون من هذا النوع لا يجوز ان يعتمد عليه في تجويد الفائدة. لكن اذا اراد الشخص ان يعطي من اقربه اكثر مما
اقترضه منه فحينئذ هذا ليس فيه شيء كالصورة التي سأل عنها السائل. وليس هناك شرط لا عرفي ولا قولي وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. هذه رسالة جاءتنا من محمد موسى احمد سوداني مقيم في خميس مشيط في
المملكة. يقول عندي فلوس ارسلتها الى الوالد وهو استلمها واشترى بها بقرا. والباقي ظيعه او والباقي ظيعة. الله واعلم هل اشترى بيعة واخذ من هذه البقر آآ بقرة واعطاها الى صديق له سلفة والرجل لم يعد هذه البقرة وعند رجوع آآ
الى البلاد قلت آآ لوالدي اين البقرة فقال انا اكفيك اياها. فهل لي الحق ان اخذ من والدي؟ ام اخذ من الرجل الذي والدي البقرة افيدوني افادكم الله. اه الجواب هذه المسألة هي في الواقع مسألة من مسائل الخصومات لانك بسؤالك
ادعي بقرة ولكن هذه البقرة هل تأخذها من والدك؟ بناء على انه هو الذي دفعها الى صديقه او انك ستأخذها من صديق ابيك بناء على ان البقرة موجودة في يده. فانت بامكانك ان تقيم دعوا ان جئت على ابيك اذا كنت تريد
واخذها منه او على صديق ابيك ان كنت تريد ان تأخذ عين البقرة الموجودة التي تدعي انها لك والقاضي الذي القضية فيه بركة ان شاء الله وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. هذه رسالة وردتنا من سائل لم يذكر اسما ولا عنوان
وان كنا اه لا نفضل مثل هذه الطريقة لكن نعرضها اه للفائدة. يقول انا طالب في الثانوية ودوامي من الساعة الواحدة بعد الظهر حتى الخامسة والنصف بعد الغروب والوقت لا يسمح لي بالصلاة في المدرسة لان عدد الطلاب يتجاوز اكثر من الفين طالب هل يجوز لنا صلاة العصر قبل
صلاة المغرب ام بعد صلاة المغرب نؤديها؟ افيدونا جزاكم الله خير. الجواب هذا السؤال في الحقيقة له اهمية بالنظر الى انه قد يكون له طوائر والذي يجب هو ان الشخص يؤدي صلاة العصر في وقتها. وما ذكره من زحمة الطلاب من جهة كثرتهم فهذا
ليس بمبرر في انه يؤخر الصلاة ويصليها بعد صلاة المغرب. فالواجب عليه ان يصلي العصر في وقتها ذلك اذا دخل وقت المغرب يصلي المغرب ولا يجوز له ان يؤخر العصر وبالله التوفيق. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. بهذا
