المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين. ايها المستمعون الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
بركاته اهلا ومرحبا بكم الى هذا اللقاء الجديد من لقاءات نور على الدرب. يسرنا ان نعرض ما لدينا من رسائل في هذه الحلقة على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغضيان عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء وعضو هيئة كبار العلماء. اولى الرسائل وردت من العراق من محافظة
صلاح الدين من السائل حاجي يقول هذا السائل في رسالته كنت جالسا آآ في البيت وامامي الطعام فجاء اخي وقال لي ان فلان من اقاربي قد شتم آآ والدي. آآ فصرت آآ او فغضبت وحلفت بالخبز على اني اذا رأيت
فسوف ارميه في الشارع. واجعله فرجة للناس. وقد مرت ايام ولم اره. وهدأت نفسي وندمت على ما حصل لانني شفت من الله وهو رجل من اقاربي وكبير السن. سؤالي هل ثبتت اليمين وما كفارتها؟ وهل استطيع ان ادفع نقودا للفقراء
لليمين وما مقدارها افيدوني جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. الجواب هذا السؤال الذي سأل عنه السائل وقال فيه انه حلف بالخبز. هذه الكلمة اذا كان قصده من ذلك
انه حرم الطعام على نفسه حتى يضرب هذا الشخص للسبب الذي ذكره ففي هذه الحال هو ليس له تحريم الطعام على نفسه ولكن عليه ان يتحلل من ذلك كفارة يمين ومقدارها اطعام عشرة مساكين او كسوتهم
او تحرير رقبة فان لم يجد صام ثلاثة ايام. فمقدار ما يطعمه المسكين هو نصف صاع من البر او مما يقتاته اهل البلد وعليه ان يستغفر الله والا يعود الى مثل ذلك. وليس عليه ان يضرب هذا الشخص. واما اذا كان قصده
انه حلف بالخبز اي انه حلف بالطعام. يعني لم يحرمه على نفسه ولكنه عقد اليمين بالطعام فحينئذ يكون قد حلف بغير الله ولا يجوز الحلف بغير الله جل وعلا. وحلفه يعني لا يجوز له ذلك
وعليه ان استغفر الله وان يتوب اليه وهذه اليمين ليست لها كفارة لانها حلف لغير الله جل وعلا علاء الا يجوز له ان يحلف به ابتداء ولا يجوز له الوفاء بما حلف على ان يفعله ولكن عليه ان
الله وان يتوب اليه وبالله التوفيق. وبارك الله فيكم. هذه رسالة وردتنا من السائل حسين احمد عامر من مكة المكرمة من العزيزية والاخ حسين مصري الجنسية كما ذكر يقول في رسالته نشأت في اسرة متدينة وكنت اصلي الفروض الخمسة واصوم رمضان وعند
عندما بلغت الرشد قطعت الصلاة نظرا لاحوال تغيرت في حياتي. اه ثم اه كافحت هذه الظروف وواصلت الصلاة والصيام احسن ما يكون حفظت القرآن الكريم في سن الثلاثين واصبحت قارا للقرآن في المساجد والمناسبات بدون اجر معلوم حتى سن ثلاث
واربعين. ثم فجأة بكثرة العمل حيث عملت بالمملكة قرابة خمس سنوات منها ثلاث سنوات كان العمل اربعة وعشرين ساعة متواصلة. تركت الصلاة فقط ثم واصلت الصلاة بعد ذلك وبقية الاركان وحججت ثلاث مرات. فالسؤال هل مطلوب مني قضاء كفارة او تأدية الفروض التي لم اكن
وكيف يكون ذلك؟ وما هي الطريقة السليمة بارك الله فيكم؟ الجواب العبرة بما استقرت عليه حالتك اخيرا من اداء للصلاة وفعل ما اوجب الله عليك وترك ما نهاك الله عنه وما قبل ذلك من التقلبات والتغيرات
التي حصلت منك فتارة تصلي وتارة تترك الصلاة هذا ليس عليك قضاء ما تركته من الصلوات الماضية لانه محكوم بكفرك بالنظر الى ان تركك للصلاة اما ان يكون تهاونا وكسلا واما ان يكون جحدا
عنادا وعلى كل حالة من الحالتين فانك كافر. ولكن نظرا الى انك رجعت الى الله وصرت مؤدب للصلاة نسأل الله سبحانه وتعالى ان يقبل توبتك وان يتجاوز عنك وعليك ان تتعاهد نفسك
محافظتي على اداء ما اوجب الله عليك وترك ما حرم الله عليك ما بقي من حياتك لقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وبالله التوفيق. بارك الله فيكم
اه لهذا السائل يقول في رسالته ايضا في سؤال اخر اه هناك بعض الاحاديث تذكر ان ما بين الوقت والوقت كفارة والجمعة والجمعة والشهر وبين السنة والسنة كفارة وما بين رمضان ورمضان كفارة فهل ما بين كل ذلك وبعضه كفارة للذنوب الصغيرة ام
الكبيرة آآ افيدونا افادكم الله. الجواب الشخص في حالة مخالفته لاوامر الله واجتنابه وفعله ما نهاه الله عنه له احوال. الحالة الاولى ان يكون ما صدر منه يوجب كفره كفرا اكبر. يعني يوجب خروجه من
الاسلامي سواء كان ذلك بطريق الشرك الاكبر او النفاق الاكبر او الكفر الاكبر. وهذا لا تكفره الاعمال الصالحة التي يعملها الانسان. فاذا مات على ذلك فانه خالد مخلد في النار. لقوله تعالى ان
المنافقين في الدرك الاسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا وقوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء واذا تاب من ذلك قبل موته فان الله يقبل توبته. الحالة الثانية ان تكون المخالفة التي
صدرت من الشخص شركا اصغر. في هذه الحالة ان تاب منه تاب الله عليه. وان مات وهو مصر على الشرك الاصغر فهذا اما ان يدخله الله النار ويطهره من الشرك الذي فعله لعموم قوله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به او انه
يأخذ من حسناته بقدر ما اقترفه من الشرك لعموم الاية لان الشرك لا يغفر سواء كان صغيرا او كان كبيرة وهذا لا تكفره ايضا آآ الاعمال الصالحة. الحالة الثالثة ان ان يكون ما اقترفه الشخص من
عاصي من كبائر الذنوب وهي دون الشرك كالزنا والسرقة وشرب الخمر ويموت وهو لم يتب منها. في هذه الحالة هو مشيئة الله جل وعلا ان شاء عفا عنه وان شاء ادخله النار وطهره من ذنوبه ومآله الى الجنة
والحالة الرابعة ان يقترف الشخص صغائر الذنوب ولكن يكون عنده اصرار عليها في هذه في الحالة اذا مات وهو مصر على صغائر الذنوب فهو ايضا تحت مشيئة الله جل وعلا ان شاء عفا عنه وان شاء عذبه
والحالة الخامسة ان يقترف الشخص شيئا من صغائر الذنوب ولا يكون مصرا عليها. ففي هذه الحال ما اعمله من صلاة ومن صيام ومن حج ومن عمرة ومن صلاة جمعة يكون مكفرا لما بين ذلك كما في
قوله صلى الله عليه وسلم الصلوات الخمس والجمعة الى الجمعة ورمضان الى رمضان والحج الى الحج مكفرات لما بين اذا اجتنبت الكبائر وقد جاء بيان ذلك في قوله تعالى ان تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه يكفر عنكم سيئاتكم
ندخلكم مدخلا كريما. فعلى الشخص ان يتعاهد نفسه وان يراقبها مراقبة دقيقة فما وقع فيه من محظور فعليه اليه ان يرجع الى الله وان يستغفره فان الله جل وعلا يقبل توبة من عباده ولا ينبغي للشخص ان يغتر
وبامهال الله له فان كثيرا من الناس يفعلون المعاصي ومع ذلك آآ يفتح الله عليهم من الدنيا ان صحة البدن من كثرة الاولاد فلا ينبغي لهم ان يغتروا بذلك لان هذا قد يكون من استدراج
الله جل وعلا للعبد كما في قوله تعالى سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. الى غير ذلك من الايات التي جاء بهذا المعنى ويقول بعض السلف اذا رأيت الله يعطي العبد وهو مقيم على معاصيه فاعلم ان ما هو استدراج فعلى العبد
الا يغتر بما يأتيه من النعم مع انه عاص لله جل وعلا في باب الاوامر يتركها وفي باب النواهي يفعلها وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. اه هذه رسالة وردت من السائل علي العبد الله الحسنة سوري مقيم في مدينة
الرياض. اه له سؤال في هذه الرسالة عن اه فترة من عمره ترك فيها الصلاة ثم صلى فهل يسأل عليه هل عليه قضاء وهذا ورد جوابه في جواب فضيلة الشيخ على السؤال الاول في هذه الحلقة ويسأل ثانية ويقول ما حكم اطلاع النساء على عورات الرجال في الحمامات المشتركة افيدونا
الجواب كل واحد من الرجال وكل واحدة من النساء كل واحد منهم مأمور بستر عورته عن غيره فواجب عليه ان يسترها عن الرجال وكذلك عن النساء. فالمرأة تستر عورتها عن النساء والرجال والرجل
يستر عورته عن الرجال وعن النساء الا ما دعت الحاجة اليه كقضاء الحاجة وكاجتماع مع زوجته وكالاسنجاء بعد قضاء الحاجة او الاغتسال يعني ونحو ذلك في هذه الاحوال يجوز كشفها. وكذلك
يجوز كشفها اذا دعت الحاجة الى ذلك من ناحية العلاج. اما ما ورد في السؤال من اطلاع بعض النساء على عورات بعض الرجال او العكس يعني ان بعض الرجال يطلعون على عورات بعض النساء اه في الحمامات المشتركة ووضعها
حمامات مشتركة بين الرجال على هذا الوصف لا يجوز ولا يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء ولا يجوز ان يرى الرجل عورة الرجل او المرأة ترى عورة الرجل او المرأة ترى عورة الرجل عورة المرأة في ما ذكره السائل
وقد جاءت الشريعة بسد الذرائع وعلى العبد ان يتقي الله في نفسه والا يتساهل في مثل هذا الامر فان الامور يجر بعضها بعضا. وقد جبلت نفوس الرجال على الميول الى النساء. وجبلت نفوس النساء على المي
الى الرجال وهذا من الامور البديهية. ومن اجل هذا جاءت الشريعة بسد الذرائع بين الطرفين. فمن ذلك ما جاء من غض البصر. قل للمؤمنين يغضوا من ابصارهم. قل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن. وكذلك ما جاء من
من منع تسليم الاجنبي على الاجنبية بطريق المصافحة. يعني لا يجوز للرجل ان يصافح امرأة ليست من محارمه وجاء منع المرأة من ان تضرب رجلها برجلها اذا كان فيها خلخال من اجل الا يرى الرجال من اجل
من اجل الا يسمع الرجال هذا الصوت لان لانهم بسماع هذا الصوت يحصل منهم تعلق بالنساء. قال تعالى ولا بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن. وجاء ايضا المنع من سفر المرأة بدون محرم. وجاء
ايضا منع الخلوة بالمرأة بدون محرم. ما خلا رجل بامرأة الا كان الشيطان ثالثهما. قالوا يا رسول الله رأيت الحمو؟ قال الحمو الموت. والحمو يقصد به من يكون من اقارب الزوج. فالمقصود ان الشريعة جاءت
بسد الذرائع في هذه الناحية وقد سدت ابوابا كثيرة وهذا باب من ابواب الذرائع التي يجب سدها ها محافظة على كرامة الرجال والنساء ومحافظة على المجتمع من وجود عناصر فاسدة
يتسرب فسادها الى اطراف اخرى وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. وهذا السائل عبد الله بن عبد الرحمن من اه سلطنة عمان من بلدة المعراء يقول في رسالته التي بعث بها الى البرنامج. بالنسبة للنفاس الذي
آآ يأتي المرأة بعد الولادة نسمع انه لابد من تمام اربعين يوما حتى يجوز لزوجها ان يقربها. ولكن هناك من النساء من تطهر وتغتسل قبل انقضاء هذه المدة فهل آآ لهذا العدد تأثير؟ وهل يجوز آآ ان يقربها زوجها اذا تطهرت قبل الاربعين افيدونا افادكم الله
اذا تطهرت اذا اذا انقطع دم المرأة قبل تمام الاربعين واغتسلت فلا مانع من ان يقربها زوجها. واذا لم تتمكن من الاغتسال لعذر من الاعذار الشرعية عدم وجود الماء او التضرر باستعماله فانها تتيمم
يباح لزوجها ان آآ يقربها وبالله التوفيق. اثابكم الله. وهذا احمد الدسوقي علي عامر آآ مصري جنسية من محافظة الشرقية ويعمل بمدينة الزلفي بالمملكة. بعث الينا بهذه الرسالة يقول آآ والدي على قيد الحياة
ويمتلك منزلين وقطعة ارض زراعية ونحن ستة اخوة وانا الاصغر قام والدي بتوزيع المنزلين واعطى كل واحد حقه بما الله جل وعلا اما قطعة الارض فوزعها على اربعة فقط. وسلم كل واحد منهم حقه منها. وبالنسبة لي فقد كتب لي نصف حقي ولم
نستلمه الا بعد وفاته وحرم اخي السادس بسبب الوظيفة ولم يعطه ولا كتب له شيئا. هل يحق للوالد ان هذا التصرف؟ وهل الوظيفة الحكومية تمنع حصة الابن من ميراث والده؟ افيدونا بحكم الشرع بارك الله فيكم. الجواب هذه المسألة
حقيقة هي مسألة قضائية. يعني انها ترجع الى المحكمة الشرعية التي في بلد السائل من اجل تحقق من الامر ومن تصرف الوالد وبيان مقدار ما اخذه كل واحد منهم وكذلك بالنظر الى الشخص الذي حرم
ما هي اسباب حرمانه؟ وكذلك من جهة اخرى اذا كان فيه احد يعارض في التصرف في هذه العطية المقصود ان هذه مسألة قضائية على السائل ان يرجع الى قاضي محكمة البلد التي هو فيها وبالله التوفيق. بارك الله فيكم
هذا عين ميم راء من اهالي قديد بالمملكة يقول في هذه الرسالة انه افطر في شهر رمضان عشرة ايام ومضى اليها سنة لم يقضها فما الحكم؟ الجواب عليه القضاء واذا كان قد ادركه رمضان اخر وهو لم يصم بدون عذر فانه
مع القضاء يطعم عن كل يوم مسكينا ومقدار اطعام المسكين نصف صاع من البر او نصف صاع من البلد وبالله التوفيق. اثابكم الله. يسأل ثانية ويقول اذا كان هناك مسجد فيه فرش زائد على الحاجة. فهل يجوز لي ان
ان انقل هذا الفرش زايد الى مكان اخر تقام فيه الصلاة افيدونا افادكم الله. الجواب الجهة التي يرتبط بها المسجد بامكانك ان تراجعها وان تبين لها مقدار الفرش المستغنى عنها وتبين الجهة التي تريد ان تنقل هذه الفرص
خش اليها وهي التي تعطيك الاذن في ذلك لانها هي الجهة المسؤولة عن ذلك. ولو انه فتح هذا الباب من اجل ان اي شخص دخل مسجدا ما من المساجد ووجد فيه فرشا وقال هذه الفرش فيها زيادة واريد نقلها الى مسجد
اخر لا كثر التلاعب في بيوت الله جل وعلا. فعلى السائل ان يرجع الى الجهة المسؤولة عن المسجد ويتفاهم معها على حسب ما يقتضيه واقع الامر وبالله التوفيق. اه بارك الله فيكم. اخيرا يقول هذا السائل اه اذا كان هناك شخصان اه
في خصومة دنيوية وحاول اهل الخير اصلاحهم ولكنهم رفضوا آآ الاصلاح وهذان الرجلان متقاطعان ولا يصل بعض بعضهم بعضا وله ولكل منهم قبيلة. فهل يجوز آآ لافراد القبيلة ان يقفوا معهم ام لا؟ الجواب على المسلم ان يقف
مع المسلم في الحق لا في الجور. فاذا كان كل منهما او كان احدهما جائرا فلا يجوز الوقوف في صفه. ومن كان من منهما محق فلا مانع من الوقوف في صفه ولكن لا يعني الوقوف في صفه ان يتعدى على الشخص
الاخر ويظلم بل يجب الوقوف بحزم وبعدل. ومهما امكن ان يصلح بينهما فهذا خير وبركة ان تيسر الاصلاح بالكلام فهذا خير. فان لم يتيسر فيسعى بالاصلاح بينهما من ناحية المال. وعلى الشخص الذي
اسعى بينهم بينهما من جهة المال او من جهة الكلام عليه ان يكون بصيرا عاقلا وفاهما ويكون ايضا من الاشخاص الذين يدركون عواقب الامور من اجل ان يبصر هؤلاء بعاقبة هذا التقاطع لا بالنسبة للدنيا ولا
بالنسبة للاخرة فان له اثارا على كل واحد منهما من جهة وعلى اولادهما من جهة اخرى وعلى القبيلتين من جهة ثالثة وعليهما ايضا وعليه ايضا يعني ويترتب عليه اثار في الاخرة بالنسبة لهما
وبالله التوفيق. بارك الله فيكم. وبهذا مستمعي الكرام نصل الى ختام هذه الحلقة التي اجاب فيها فضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان على رسائلكم واستفساراتكم تله شكرنا وتقديرنا ولكم منا تحية على حسن المتابعة والى ان نلقاكم في حلقات قادمة
باذن المولى جل وعلا استودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم ولكم تحية من مسجل هذه الحلقة بخيت الدوسري والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
