المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب  بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
ايها الاخوة المستمعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في لقاء جديد من لقاءات برنامج اليومي نور على الدرب رسائلكم في هذه الحلقة تعرض بمشيئة الله على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان
عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للبحوث والافتاء. فباسمكم جميعا نرحب بفضيلة الشيخ. ونشكر له تجاوبه وانا كذلك ارحب بكم وبالمستمعين اولى رسائل هذه الحلقة رسالة بعث بها المستمع عيسى ابن عبد الله نصر الدين
يقول فيها انه كان مسيحيا فهداه الله للاسلام ونحن نحمد الله على هذا الفضل الذي حباه اياه. وسؤاله الاول يقول ما حكم الدين الاسلامي في هجر الزوجة؟ وما مدى مدته. بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين الجواب  هجر الزوجة قد يكون  حقا لله جل وعلا   من اجل انها ارتكبت شيئا
مما حرم الله او تركت شيئا مما اوجب الله جل وعلا من حقوقه ففي هذه الحال  يجب على زوجها ان يهجرها حتى يزول السبب يعني حتى تتوب الى الله جل وعلا
وترجع الى رشدها تمتثل اوامر الله تفعلها وتترك ما نهى الله جل وعلا واذا كان واذا كان السبب من ناحية معاملتها لزوجها وهو حق من حقوقي زوجها في هذه الحال
بامكانه ان يهجرها في المضجع يعني انه لا يبيت معها اذا كانت تسيء المعاملة معه في القول او الفعل وفي هذا يقول الله جل وعلا تخافون نشوزهن  واهجروهن في المضاجع
واضربوهن فان اطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا ان الله كان عليا كبيرة لكن قد يكون السبب من ناحية الزوج والزوجة تعامل زوجها بالمثل ويوجد رجال يسيئون الى زوجاتهم بالقول وبالفعل
ويقلبون الامر على الزوجة يجعلونها هي السبب والله جل وعلا يقول ان الله يأمر بالعدل والاحسان فمن العدل ان يعترف الانسان على نفسه اذا كان هو السبب ومن العدل ان تعترف الزوجة على نفسها اذا كانت
هي السبب وبالتالي يبحث عن المشكلة وبعد ذلك يتساعد على حلها بين الزوج والزوجة حفاظا على استمرار الحياة الزوجية من جهة اخرى ولمن لشمل الاسرة من جهة  واستمرارا بالتعاون على
القيامي في شئون الاولاد من جهتي تربيتهم ورعايتهم وتأليفهم على البقائي في البيت حصانة لهم من ان تمتد اليهم  اصحاب السوء فيما لو حصلت فرقة بين الزوجين بسبب بعض المشاكل
الخفيفة التي يكون التي يكون حجم نتائجها ليس بينه وبين المشكلة نسبة ستكون المشكلة طفيفة الى حد بعيد وتكون نتائجها وخيمة وقد لا يحصل تصور من الزوج ومن الزوجة لذلك
الا بعد حصوله فيتوقع قبل الحصول وبالله التوفيق سؤاله الثاني يقول كنت على اتفاق مع زوجتي قبل سفري الى العراق على انها لا تذهب الى بيت ابيها لاني اعلم ان اباها لم يهتدي الى طريق الخير بعد
فما حكم عملنا هذا الجواب اذا وجد قريب من اقارب الزوجة كاخيها او ابيها مثلا  وكانت زيارتها له تعود عليها بالظرر من الناحية الدينية الاجراء سليم بالنظر الى ان هذا الاجراء
يؤدي الى المحافظة في هذه المرأة على دينها من جهة اخرى وسدا  ما قد يأتي اليها من المفاسد قولا وفعلا بسبب ذهابها الى هذا القريب وبالامكان ان تزوره زيارة مخففة
وقتها قصير بحيث يذهب بها زوجها ويبقى منتظرا لها يسلم عليهم وترجع  لان منعها بالكلية قد ينشأ عنه مفاسد العدل في هذا هو العمل بتحقيق جلب المصلحة ودرء المفسدة وبالله التوفيق
اثابكم الله مستمع من الجمهورية العراقية لم يكتب اسمه بعث برسالة مجموعة من سؤاله الاول يقول هل يجوز للمصلي ان يقرأ من المصحف وهو منشور امامه سواء كان حافظا الايات ام لا
وهل يوجد فرق بين صلاة الفرض والنافلة في هذا الجواب  قراءة الفاتحة ركن من اركان الصلاة مريظة او نافلة وقراءة سورة بعد الفاتحة في صلاة الفجر وفي الاوليين من صلاة الظهر
والعصر والمغربي والعشاء سنة وكذلك بالنظر الى صلاة النافلة اذا قرأ شيئا بعد الفاتحة قراءة من القرآن هذه القراءة سنة يثاب عليها  السنة فاذا اراد ان يقرأ الفاتحة لانه لا يحفظها
غيبا اراد ان يقرأها من المصحف بالفرظ او في النفل اليس في ذلك شيء لانه يؤدي بهذا العمل فرضا واذا كان لا يحفظ شيئا من القرآن واراد ان يقرأ ما بعد الفاتحة
على ما سبق بيانه فليس في ذلك ايضا شيء واذا اراد ان يصلي في الليل يتنفل او اراد ان يتطوع فلا مانع ايضا من قراءته في المصحف اما قراءة الانسان من المصحف
اذا كان مغيبا فانه لا حاجة اليه الى لا حاجة الى ان يقرأ فيه في صلاته لانه بقراءته يؤدي الركن الذي هو قراءة الفاتحة ويؤدي السنة التي هي قراءة السورة
بعد الفاتحة بدون حاجة الى حمل المصحف وحينئذ يتجنب ما فيه خلاف من جهة دوران حكمه بين الحرمة والكراهة والجواز ومن الجواز بالمعنى الاخص ومن المعلوم ان من القواعد المقررة
ان الخروج من الخلاف مستحب الخروج من الخلاف في هذه المسألة داخل في هذه القاعدة وبالله التوفيق سؤاله الثاني يقول اذا صلى الشخص وهو لابس وهو لابس خفا من الجلد
ويمسح عليه ثم انه تبين ان الخف من الاسفل مفتوح حيث انه كان مركوعا برقعة اكبر من محل الشق وتبين له انها مفتوحة من احد من احد جوانب الرقعة مع انها لا تبدو القدم
بوجود الزيادة في الرقعة. فهل على المصلي شيء بالنسبة الى قضاء صلاته التي مضت وكان يمسح الوضوء على هذا الخف واذا كان عليه شيء فهو لا يعرف في اي يوم من الشهر حصلت هذه الفتحة في الخف
الجواب ان صاحب الخف اعلم به من غيره من جهة ان البشرة هل تبدو من هذه الفتحة او ان هناك جزءا من الخف يكون ساترا للبشرة فاذا كانت البشرة ليست ببادية
فحينئذ يكون مسحه صحيحا اما اذا كانت البشرة بادية فحينئذ لا يكون المسح صحيحا لان من شروط الخف الذي يجوز المسح عليه ان يكون ساترا للمفروظ وهذا لم يستر المفروض
ومن الامور المشترطة في الصلاة الطهارة فهي شرط لصحتها ومن فروض الوضوء غسل القدمين او مسحهما اذا كان لابسا ما يجوز المسح عليه وفي حالة ما اذا كانت البشرة بادية
لا يجوز المسح على هذا الخف وبناء على ذلك وهو ايضا اعلم بنفسه بالنظر الى الاوقات التي لبس فيها هذا الخف واذا حصل عنده شك من ناحية عدد الاوقات قلة وكثرة
ففي هذه الحال يبني على الكثرة فاذا كان فاذا دار الامر بين كونه صلى به ثلاثا ثلاثة اوقات او اربعة فانه يجعلها اربعة لانها متيقنة بالنسبة له ويعيد الصلوات التي
يتيقنوا انه مسح فيها على الخف وهو غير ساتر للمفروض وبهذه المناسبة على الانسان ان يتأكد من الخف حينما يريد المسح عليه يتفقده قبل اللبس هل هو صالح للمسح عليه او ليس
بصالح فان كان صالحا يكون قد اطمأن من البداية وان كان غير صالح فانه يستبدله بغيره مما مما يصلح للمسح عليه وبالله التوفيق  الثالث يقول هل يجوز للمرأة ان تصلي وهي مكشوفة القدمين
مع ان ثوبها طويل واذا كان لا يجوز فهل يكفي لبس الجوربين مع عدم اطالة الثوب الجواب المرأة مأمورة بستر قدميها الصلاة فان حصل سترهما بالثوب الذي تصلي فيه او بجوربين
الامر في هذا واسع والمهم سترهما وبالله التوفيق المستمع بعث برسالة يقول فيها انا اسكن مع اخي في بيت واحد وميراثنا لم يقسم واخي متزوج وله اولاد خمسة وطلبت منه نقودا للسفر لكي اعمل في خارج البلد فابى
واخذت حلي زوجتي وسافرت به يعني بعته ثم بعته ثم سافرت به ولما رجعت دفعت لزوجتي مبلغ الف جنيه اشتريت لها حليا افضل من الحلي الذي اعطتني اياه من قبل
ودفعت الباقي لاخي الاكبر وهو لا يعلم بالالف جنيه التي اعطيتها زوجتي وانما يعلم بالحلي فقط ويسأل يقول هل علي اثم في اخفاء ذلك عنه؟ علما بان آآ ما لنا مشترك
الجواب اذا كانت الشركة القائمة بينكما على اساس انكما مشتركان فيما خلفه والدكم من الارث وما يكسبه كل واحد منكما في مستقبل حياته بعد وفاة والدكم فحينئذ يخبره بالمبلغ الذي
دفعته لزوجك لزوجتك فان سمح لذلك والا فانك اعيد له هذا المبلغ ممكن انك تعيد له نصف المبلغ لانه شريك لك فيه والنصف الاخر تعطيه زوجتك والنصف الذي يخصه لا يدخله في مال الشركة
وانما يتصرف فيه بصفته الشخصية لا بصفته الاعتبارية لشريك لك وبالله التوفيق اثابكم الله مستمع من السودان بعث برسالة يسأل فيها يقول اذا كانت عندي امانة من الفلوس من بعض الاخوان
تصرفت في هذه الامانة بدون اذنه. فهل علي في ذلك اثم سواء كان عندي من المال ما يوفي بهذه الامانة لو طلبها صاحبها او لم يكن عندي ذلك الجواب ان اليد
تكون يد حفظ وعدم انتفاع في الشيء كالوديعة وتكون يد حفظ وانتفاء من جهة اخرى العين المؤجرة وكالعين المستعارة وهكذا فبالنسبة للشيء اذا كانت يد الانسان فيه يد حفظ فقط
لا يجوز له ان يتصرف فيه الا باذني مالكه لأنه مؤتمن على حفظه واذا اخرجه من يده بغير اذنه يكون آثما وعلى هذا الاساس بالنسبة للمسألة المسؤول عنها يجب عليه
ان يخبر صاحب المبلغ بالواقع فان اذن له في الاستمرار فلا مانع من ذلك. وان طلبه فانه يعيده اليه. وبالله التوفيق شكر الله لكم المستمع سيد حسن مصري يعمل في السعودية يقول
حججت في سنة من السنوات وكان حجي تمتعا. وقمت بشعائر العمرة ثم وقفت بعرفات وفي اليوم العاشر تحللت التحلل الاول ودخلت الى الحرم وطفت طواف الافاضة ولكنني لم اسعى بين الصفا والمروة
وكان هذا اه جهل جهلا مني لانني لم اعرف هل بعد طواف الافاضة سعي ام لا ثم يقول انه طاف طواف الوداع وخرج الى آآ بلده الذي يعمل فيه يسأل هل حجه هذا
ام ناقص واذا كان ناقصا فكيف يكمله ان بعض الناس يصفون الحج بانه حج تمتع او قران او افراد ولكنه لا يتفق مع المدلول الشرعي وبناء على ذلك فان هذا السائل
اذا كان قصده بالتمتع هنا انه اتى بالعمرة في اشهر الحج وتحلل منها ثم احرم بالحج من عامه واتى بالطواف يوم العيد طواف الافاضة ولم يسعى سعي الحج فانه يكون قد بقي عليه
سعي الحج فيجب عليه الرجوع الى مكة ويطوف وبعد ذلك يسعى سعي الحج ثم بعد ذلك يطوف للوداع لان طواف الوداع الذي وقع منه لم يقع في محله بناء على
انه بقي السعي من اعمال الحج التي لابد من فعلها قبل طواف الوداع اما اذا كان يريد بالتمتع هنا انه اتى الى الميقات واحرم على نية التمتع عنده هو وقدم الى مكة
وطاف وسعى وبقي على احرامه وفي يوم واتى بماسك الحج وفي يوم العيد اتى في طواف الافاضة وعند السفر اتى بطواف الوداع وذبح الهدي في هذه الحال هو يسمي عمله هذا تمتعا
ولكنه في واقع الامر قران والقارن يكفيه السعي ان قدمه مع طواف القدوم او انه اخره ان قدمه مع طواف القدوم او اخره بعد طواف الافاضة وبناء على ذلك اذا كانت هذه نيته فتسمية هذا العمل تمتع ليس لها اعتبار وانما الاعتبار
بما قصده في قلبه وكذلك لو كان مريدا للافراد فقط وبالله التوفيق
