المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت اوقاتكم بكل خير واهلا بكم الى لقاء جديد في برنامجكم نور على الدرب اسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان. عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء فاهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ
كذلك ارحب بكم وبالمستمعين نبدأ بهذا السؤال يقول باعثه هل الاحكام في الشريعة ترجع الى القواعد الكلية في الغالب بمعنى اذا ضبط طالب العلم القواعد الكلية سهلت عليه امور الاستدلال
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين من المعلوم ان الشريعة موضوعة بحسب القواعد فهذه القواعد منها
ما هو قواعد اصول ومنها ما هو قواعد فقه ومنها ما هو قواعد مقاصد الشريعة والفروع التي استنبطها العلماء او ان الشخص يريد ان يستنبط فرعا من دليل من الادلة
او تقع حادث او تقع واقعة ويريد ان يرد هذه الواقعة الى مدركها من الشريعة  فما دونه الفقهاء المتقدمون  المذاهب الاربعة ما دونوه من الفروع وما ذكروا من بياني مراجع
هذه الفروع وهي المدارك فمتون الفقه يذكرون فيها المسائل واحكام المسائل سواء اكان الحكم تكليفيا او كان وضعيا وفي شروحي هذه المتون بعضهم يذكرون مدارك هذه المسائل واذا تتبعنا المدارك التي يذكرونها
وجدنا انهم قد يرجعون الفرع الى دليل خاص او الى دليل عام او الى قاعدة عامة او الى قاعدة خاصة او الى اجماع او الى قياس اصولي وقصدي بالقياس الاصولي يعني الحاق
فرع باصل بناء على اتفاق هذا الفرع مع الاصل واذا لم يجد من هذه المدارك ما يصلح ان يكون مدركا في هذا الفرع فانه يرجع الى ما يسمى بالمصالح المرسلة
والمصالح المرسلة عمارة عن النظر الى مقاصد الشريعة فاذا وجد ان هذه المسألة مصلحة محضة او مفسدة محضة او مشتملة على مصلحة ومفسدة ولكن المصلحة ارجح او مشتملة على مصلحة ومفسدة
ولكن المفسدة ارجح او مشتملة على مصلحة ومفسدة ولكنهما متساويان في نظري الشخص المؤهل ففي هذه الحال في هذه الصورة يمتنع وهذا هو الذي يقول فيه اهل العلم درء المفاسد
مقدم على جلب المصالح في هذه الصورة فقط عندما يتساوى جانب المصلحة وجانب المفسدة في نظر الامام الامور العامة او في نظر القاضي او في نظر المفتي او ما الى ذلك
وقد يكون الفرع مشتمل على مصلحتين لابد من اهدار احداهما والغاء الاخرى فينظر اذا كانت احدى المصلحتين راجحة اخذ بالراجحة والغى المرجوحة واذا كانت المصلحتان متساويتين فانه يختار ما شاء منهما
ويلغي الاخرى. يعني عندما يريد ان يعمل بمصلحة لا بد ان يفوت مصلحة فاذا تساوتا فانه يخير بما يريد ان يفعله سواء كان النظر من جهة ما يفعله او ما يلغيه
واذا كانت واذا كانت المسألة مشتملة على مفسدتين ولابد من الاتيان اتيان هذا الامر فينظر اذا كانت هذه المسألة مشتملة على مفسدة الراجحة ومفسدة مرجوحة فانه يرتكب المفسدة الراجحة ويلغي
ويلغي يلغي مفسدة الراجحة ويأخذ بالمفسدة المرجوحة واذا تساوت المفسدتان عنده ولابد من الفعل فانه يختار ما شاء منهما اعملوا ولو اشتمل على مفسدة لانه فوت آآ عدم ارتكاب مفسدة مماثلة
هذه صور تسع عندما ينظر الانسان في باب المصالح المرسلة. ولابد ان الشخص يكون الشخص مؤهلا بمعنى انه يعرف الادلة ويعرف الدلالة ويعرف مقاصد الشريعة فعندما يكون مؤهلا هذا التأهيل حينئذ يسهل عليه
يسهل عليه الربط بين فروع الشريعة وبين قواعدها سواء كان الربط من جهة قاعدة اصولية او من جهة قاعدة فقهية او من جهة قاعدة من قواعد مقاصد الشريعة وبالله التوفيق
احسن الله اليكم اشرتم قبل قليل الى علم مقاصد الشريعة. فما المراد بهذا العلم وما اهمية ايضا هذا العلم الجواب مقاصد الشريعة احسنوا بنتكلم عليها من العلماء المتقدمين وهو الامام الشاطبي
وقد جعل لها قسما من كتابه الموافقات وقسمها الى قسمين القسم الاول مقاصد الشارع والقسم الثاني مقاصد المكلف فاما القسم الاول وهو مقاصد الشارع فانه قسمه الى اربعة اقسام القسم الاول
مقاصد الشارع من جهتي حفظي الشريعة وجريانها على جلبي المصالح ودرء المفاسد وهذا القسم وجعلها مبنية جعل الشريعة مبنية على ثلاثة مبادئ مبدأ الضروريات ومبدأ الحاجيات ومبدأ التحسينيات واشار الى الضروريات
بانها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العرض وحفظ العقل وحفظ المال وبعض العلماء يقول حفظ النسل او يجعلها ستة فالامر في هذا اه يسير فالمقصود هو ان الشارع جعل ان ان الشاطئي رحمه الله جعل هذا هو القسم الاول
القسم الثاني وهو في الحقيقة اه يعني يحتاج الى ان المستمع يتنبه له هو مقاصد الشارع من جهتي من يدخل في ادلة التشريع. يعني تحديد المخاطب في ادلة التشريع والثالث
هو في بياني ما يدخل في ادلة التشريع وكلمة ما يدخل يقصد فيه المسائل فروع او المسائل التي يكلف بها المكلفون بمعنى ان الشخص لا يسلك فيها مسلك الافراط ولا يسلك مسلك التفريط من ناحية الفهم. ولهذا الله سبحانه وتعالى لم
يكلف عباده بما لا يطاق لم يكلفهم بما لا يطاق فمن فهم من الادلة شيئا يعني يعتبره من التكليف بما لا يطاق فهذا فهم غير صحيح وكذلك الله سبحانه وتعالى
لم يكلف عباده بما يشق عليهم مشقة خارجة عن المعتاد والمقصود من هذا هو التكاليف من جهة اصل الشريعة الذي هو باب العزائم ومن اجل ذلك عندما يريد الشخص ان يفعل ان يقع
عليه ان ان يقع منه او عليه الشباب يسوغ له عدم فعل العزيمة وقلت منه مثل السفر وقلت عليه مثل المرض السفر سبب من اسباب التخفيف والمرض سبب من اسباب التخفيف
فمثلا يتحول المسافر من الصلاة الرباعية الى وصلاة ركعتين ويكون مخيرا من جهة جمع التقديم وجمع آآ التأخير وبالنسبة للمريض يعني اذا كان يصوغ له الجمع يعني الجمع بين الصلاتين اذا صلاة
الصلاة مثلا جمع التقديم او جمع التأخير على حسب ما تقتضيه حاله. وكذلك بالنسبة لفضل المسافر او ما الى ذلك فعندما يريد الشخص ان يباشر شيئا لو فعله عزيمة لكان عليه مشقة خارجة عن المعتاد
فشرع الله الرخصة شرع الله الرخصة وذلك من اجل من اجل ان تكون الشريعة في عزائمها وفي رخصها جارية على سنن واحد وهذا السنن هو ان جميع التكاليف جارية على
مشقة المعتادة  فلابد من ان يكون فهم الادلة على هذا الوجه. يعني ما يكون فيه افراط ولا يكون فيه تفريغ والقسم الرابع الذي ذكره الشاطبي رحمه الله هو اه يعني
الوسائل التي يستخدم يعني قصد الشارع من الوسائل التي تستخدم في فهم القرآن وفي فهم السنة. مثل علم اللغة جملة وتفصيلا يعني علم المفردات وعلم النحو علم البلاغة وعلم التصريف وعلم الاشتقاق الى غير ذلك من
من من العلوم التي تساعد على الفهم. هذه هذه هي نظرة الشافعي من جهة مقاصد الشارع. اما بالنظر الى مقاصد المكلف فانها مندرجة تحت اه قاعدة الامور بمقاصدها. وهذا البرنامج ليس اه يعني يعني وقته
اوليس بواسع من اجل التفصيل في هذه الامور. وهي موجودة لكن الشيء الذي احب ان انبه عليه هو ان فيه كثير ممن خدموا كتاب الشاطبي رحمه الله وفيه كثير من العلماء من كتبوا في
في مقاصد الشريعة وكتبوا في المصالح ولكن يعني الكتابات جميع الكتابات التي اطلعت عليها كلها تقريبا ترجع الى القسم الاول من الاقسام الاربعة وبالله التوفيق احسن الله اليكم على هذا البيان هذه رسالة باعثها احد المستمعين يقول ما معنى
حديث الولد للفراش وللعاهر الحجر الجواب من قواعد هذه الشريعة ان الله سبحانه وتعالى رتب المصالح على فعلي المأمور وعلى ترك المنهي يعني تفعل ما امرت به مصلحة تترك ما نهيت عنه يكون مصلحة
ولا يستثنى من هذا الباب الا عن طريق المستند شرعي والمفاسد المفاسد تكون في ترك المأمور به وفي فعلي المنهي عنه ولا يخرج ولا يستثنى من هذا الاصل الا بدليل شرعي
واذا نظرنا الى الاوامر وجدنا ان الله لا يأمر الا بمصلحة واذا نظرنا الى النواهي وجدنا ان الله لا ينهى الا عن مفسدة عن ما فيه مفسدة هذه المسألة هذه المسألة
اذا نظرنا اليها وجدنا انها مستثناة من الاصل لان في قاعدة في الشريعة وهي ان الاسباب المشروعة لا يترتب عليها مسببات غير مشروعة لا يترتب عليها مسببات غير مشروعة وهكذا بالنظر للاسباب الممنوعة لا يرتب الله عليها مصالح حينما توجد
اذا نظرنا الى النكاح وجدنا انه سبب شرعي وان الاولاد يعني مسبب من هذا السبب. يعني نشأوا عن النكاح فيلحقون بالام وبالاب واحكامهم معروفة في الشريعة فالسبب مشروع والمسبب آآ مشروع بمعنى ان بمعنى ان الولد الحق بالام والحق بالاب
اذا نظرنا الى الزنا وجدنا انه سبب غير مشروع وقاعدة الشريعة ان الله لا يرتب مصلحة على امر نهى عنه الا اذا جاء الاستثناء من من الشعر نفسه هذه الحال وجدنا الاستثناء
وجدنا الاستثناء من جهة الام عندما يكون هناك زنا الولد يلحق بالام الولد يلحق بالام وذلك من اجل مصلحته خشية من ضياعه. فيلحق بها وباهلها لا ينسب اليها والى اهلها
لكن الزاني هذا حكمه اذا كان محصنا الرجم واذا كان غير محصن فانه يجلد الحد المعروف وبالله التوفيق احسن الله اليكم يقول هل يجوز ان اعطي ان اعطي والدي من زكاة ما لي كي يحج ويعتمر
الجواب بالنظر الى نفقة والدك وانت قادر عليها لا يجوز لك ان تنفق عليه من زكاة ما لك واذا لم يكن مستطيعا للحج فلا يجب عليه الحج لان الله تعالى يقول ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا
فاذا كان لا يعني اذا لم تكن عنده قدرة مالية فلم يجب عليه الحج هذا من جهة الاب. ما من جهتك انت فتريد ان تدفع الزكاة لابيك من اجل ان يحج فهذا لا يجوز لك وخير لك ان تتكرم
على والدك ويكون ذلك من بره وان تحج به تحج به واذا كانت ظروفك لا تسمح لك قبل الحج به فانك تنفق عليه من ما لك لا من زكاة ما لك وبالله التوفيق
يسأل ايضا عن صلاة التسابيح ما حكمها الجواب انا الى الان يعني لا اعلم دليلا صحيحا يعتمد عليه في مشروعيتها. وبالله التوفيق اليكم هذه سائلة تقول اذا طهرت قبل اذان العصر هل تصلي الظهر والفجر
الجواب اذا طهرت المرأة اذا طهرت المرأة قبل غروب الشمس فانها تصلي الظهر والعصر واذا طهرت قبل طلوع الفجر فانها تصلي المغرب والعشاء واذا طهرت قبل طلوع الشمس فانها تصلي الفجر فقط
هذا من جهة ومن جهة اخرى اذا جاءتها العادة بعد زوال الشمس اذا جاءت هالعادة بعد زوال الشمس فاذا طهرت فانها تصلي الظهر والعصر واذا جاءتها العادة بعد غروب الشمس
ثم طهرت فانها اصلي المغرب والعشاء واذا جاءتها العادة بعد طلوع الفجر وقبل اداء الصلاة فانها تصلي الفجر بعد ما تطهر وبالله التوفيق اليكم ايضا من اسئلة المستمعة تسأل عن المسح مسح الرأس
هل هو مثل مسح الرجل؟ تقول هل امسح من الامام الى الخلف ثم ارجع الجواب صفة المسح على المرأة تمسح على رأسها كما يمسح الرجل وبالله التوفيق احسن الله اليكم اخر سؤال في هذه الحلقة
احد المستمعين يقول ما حكم اذا كان المرء صائما صيام تطوع؟ ثم افطر. هل عليه القضاء او الاثم الجواب الشخص اذا صام تطوعا فهو بالخيار ان شاء ان يمضي في صيامه
وان شاء ان يفطر لكن ينبغي للانسان اذا عقد الصيام لله جل وعلا فانه يحسن به الا ينصرف عن هذا العقد الذي عقده اذا وجد مبرر لان في بعض الناس مثلا يبي يكشت هم وين يفطر ولا مثلا يبي يعزمه فلان ولا هذا لا يبقى على
صيامه وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ونفع بعلمكم. ايها الاخوة والاخوات كانت هذه الاجابات من صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء. عضو
اللجنة الدائمة للافتاء شكر الله لفضيلته شكرا لكم انتم على طيب المتابعة اذكركم بعنوان البرنامج المملكة العربية السعودية اذاعة القرآن الكريم صندوق بريد ستون الف تسعة وخمسون. الرياض احد عشر الف خمسمائة خمسة واربعون
او الفاكس اربعة اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة برنامج نور على الدرب. شكرا لطيب المتابعة سلام الله عليكم ورحمته وبركاته
