المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم. ايها المستمعون الكرام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واهلا ومرحبا بكم في لقائنا هذا. الذي نعرض فيه ما وردنا
سيادة اللواء استفسارات عن الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للافتاء مرحبا بالشيخ عبد الله. مرحبا بكم وبالمستمعي من ركيان عجمي علي وردتنا هذه الرسالة يا شيخ عبدالله يقول فيها اسأل ما هو قدر الفطرة ليوم رمضان من المال
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله واصحابه اجمعين وبعد الجواب دلت الادلة الشرعية على مقدار ما يجب ان يخرج على انه
زكاة فطر فدلت على وجوب اخراج  من طعام او صاع من شعير او صاع من تمر او صائم من اقط او صاع من زبيب والمراد والمراد من الطعام هنا هو
البر كذلك جاء ما يدل على وجوب اخراجي طاعن من تمر  فهذه الامور الخمسة يجب ان تخرج زكاة الفطر من واحد منها واذا كان عند اهل بلد ما من البلدان
يقتاتونه من غير هذه الامور الخمسة فيجوز لهم ان يخرجوا منه زكاة الفطر اما اخراج القيمة بدلا عن المقدر شرعا من الطعام وما ذكر معه فانها لا تجوز لان الرسول
صلى الله عليه وسلم بين المقدار الواجب وبين الانواع التي تخرج من الزكاة  ولم يبين جواز اخراج القيمة وهذا محل بيان وقد تقرر عند العلماء ان تأخير البيان عن وقته
عند الحاجة اليه لا يجوز في حقه صلى الله عليه وسلم ثم ان زكاة الفطر عبادة من العبادات والعبادات مبنية على التوقيف فلا يجوز ان يقال بوجوب اخراج القيمة بدلا عن الامور المذكورة
الا بدليل شرعي يدل على ذلك قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وبالله التوفيق وردتنا هذه الرسالة
آآ من احدى او واحد يسأل يقول اما بعد اه لقد تعرضت لسؤال من احدى قريباتي آآ قريبة هذه تقول انها كانت ذات يوم متكأة فاخذتها سنة من النوم فرأت في منامها انه اتاها في المنام وقال لها بانك ستضعين مولودا ذكرا. فقالت نذرا علي ان اتصدق لوجهه
ولو كان هذا العمل من تعبي اصبحت في مشكلة. لانها لا تعمل ارادت ان تخرج من مال زوجها ثم ترددت ثم انه قد توفي لها خمسة اطفال كل ما تضعه ويأخذ مدة معينة يتوفى. والسؤال نقول هل يجوز لهذه المرأة ان تتصدق من مال زوجها؟ حتى تفي بهذا النذر او هل
ان يقدم لها ابناؤها المساعدة للوفا بهذا النذر. مع العلم انه ليس من حقها ان تأخذ آآ اي شيء من مال زوجها ويسأل عن الافتاء وفقكم الله الجواب اولا اذا كانت
نذرت هذا النذر وهي نائمة فانه لا يجب عليها الوفاء بالنذر لقوله صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم النائب حتى يستيقظ واذا كانت رأت انها ستضع مولودا ذكرا
وبعد ما استيقظت ذكرت هذه الرؤيا فنذرت ما ذكرته في سؤالها فانه يجب عليها الوفاء بالنذر لان الله جل وعلا اثنى على الموفين بالنذر بقوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا
وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال من نذر ان يعصي الله فلا يعصه. ومن نذر ان يطيع الله فليطعه واما من جهتي الشيء الذي وجب عليها
اذا اخذته من مالها اذا كان عندها مال او اخذته من ابنائها او اخذته من زوجها الامر في ذلك واسع ان شاء الله تعالى والحاصل ان النذر ان كان في النوم
فلا يجب عليها الوفاء به وان كان في اليقظة وجب عليها الوفاء به لما سبق من قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه واخذها واخذها له
من مالها او من مال زوجها او من مال ابنائها الامر في ذلك واسع ان شاء الله تعالى وبالله التوفيق اه هذه رسالة وردتنا يا شيخ عبدالله من علي ابن سعيد اه حطش الشهراني
فرع الشئون المالية بالجنوب يقول ان زوجتي وضعت قبل رمضان بحوالي عشرة ايام وقد اخذت حوالي عشرة ايام من شهر رمضان لم تصم ولم تصلي ثم اصبحت بعد ذلك تطهر يوم او يومين فتصوم وتصلي ويأتيها الدم فترة من يوم الى اخر
فهل تحسب لها الايام التي تصومها رغم انها مواصلة الصوم في جميع الايام التي تطهر فيها والتي لا تطهر فيها. امل الاجابة على والله يهديني وانتم يا وجميع المسلمين الى الصواب
الجواب الايام التي يكون مع المرأة فيها يا ريان دم بسبب الولادة لا يصح ان تصومها ولو وقعت لما صح الصيام والايام التي يحصل فيها انقطاع ده من وتصومها صيامها
صحيح وبالله التوفيق اه ايضا وردتنا هذه الرسالة من اه شين فاء الشبشاوي من سوداني يقول اه سؤالي هو قضية فريضة الحج في العام الماضي ولا معمل طواف الوداع علموني ماذا اعمل؟ ارجع مكة واعمل طواف الوداع ام علي فدية؟ وما هي وفقكم الله
الجواب طواف الوداع واجب من واجبات الحج وانت تركت واجبا من الواجبات فيجب عليك فدية تجزئ اضحية تذبح في مكة توزع على فقراء الحرم  الاصل في ذلك حديث ابن عباس رضي الله عنه قال كان الناس ينصرفون
من كل وجه وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينفرن احد حتى يكون اخر عهده بالبيت رواه الامام احمد ومسلم وغيرهما وايضا جاء اثر عن ابن عباس رضي الله عنه
انه قال من ترك نسكا فعليه دم ومن القواعد المقررة ان الصحابي اذا قال قولا لا مجال للرأي فيه فانه يكون له حكم الرفع الى النبي صلى الله عليه وسلم
فهذا الاثر على قول من يقول انه لا مجال للرأي فيه فانه في حكم المرفوع الى الرسول صلى الله عليه وسلم والحاصل انك تركت واجبا من واجبات الحج وهو الطواف طواف الوداع
ويجب عليك ان تذبح فدية في مكة تجزئ اضحية توزع على فقراء في الحرم وبالله التوفيق اه وردتنا هذه الرسالة من ذياب ابن رشيد ابن رشيد مدخل العتيبي يقول اه في رسالته سؤالنا عن اخت ارظعت اختها في حالة مرض امها
افيدونا جزاكم الله خير اعتقد انه يريد نوع القرابة في هذا آآ الجواب   دلت الادلة شرعية على ان الرضاع الذي تنتشر به الحرمة بلغ خمس رضعات فاكثر وكان في الحولين
والروعة هي ان يمسك الطفل الثدي ويرضع منه ويرضع منه لبنا ثم يتركه لتنفس او انتقال ونحو ذلك فهذه رضعة. فاذا عاد فرضعة اخرى وهكذا فاذا كانت هذه الاخت وضعت من اختها
ما سبق ذكره من الرضاع فانها تكون بنتا لها وبالله التوفيق شكرا اثابكم الله ايها السادة المستمعون الى هنا نأتي الى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة الكيان عجمي علي من يسأل عن زكاة الفطر وسائل لم يذكر اسمه
يسأل عن الوفاة بالنذر وعلي ابن سعيد حطش الشهراني من فرع الشؤون المالية بالجنوب اه يسأل عن طهر المرأة. والمستمع شين فالشيب الشباوي او الشبشاوي سوداني يسأل ما يجب على
من ترك طواف الوداع واخر رسالة دياب ابن رشيد ابن اه خلف العتيبي ويسأل عن الرضاعة. عرضنا هذه الاسئلة والاستفسارات على الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن بن رديان عضو هيئة كبار العلماء وعظو
اللجنة الدائمة للافتاء. شكرا للشيخ عبد الله وشكرا لكم ايها السادة. والى ان نلتقي بحضراتكم ان شاء الله. نستودعكم الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
