المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين
ايها الاخوة والاخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اهلا بكم الى حلقة جديدة ضمن برنامجكم نور على الدرب اسئلتكم في هذه الحلقة نعرضها على صاحب الفضيلة الشيخ عبدالله بن عبد الرحمن الغديان عضو هيئة كبار العلماء عضو اللجنة الدائمة للافتاء
مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبدالله فاهلا ومرحبا بكم. وانا كذلك ارحب بكم وبالمستمعين نبدأ برسالة للمستمع عبد الحفيظ ابو ياسر يقول في سؤاله لي اخ اكبر مني بثلاث سنوات وموظف متزوج من ابنة عمه
وله منها ولدين وثلاث بنات ونشب بينه وبينها خلاف واصر ان يتزوج عليها وفعلا تم عقد الزواج من ابنة اخت الزوجة الاولى وتم عقد الزواج عن طريق المحكمة بشاهدين من زملائه في عمله الحكومي
ودون علم احد من الاسرة ولا احد من اسرة الفتاة يعلم انه يقيم حاليا بعد الزواج في مكان اخر. نحن نعلم بهذا المكان. ترك زوجته الاولى واطفاله في منزل والده
ويقوم والده بالصرف عليهم سؤالي هل هذا الزواج صحيح وهل يجوز للزوجة الاولى والثانية الاقامة في منزل واحد بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين
الجواب هذه الصورة المسؤول عنها العقد فيها غير صحيح لانه جمع بين المرأة وخالتها. والرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين من المرأة وخالتها وبناء على ذلك فلابد ان تفرق بينهما
وبالله التوفيق احسن الله اليكم هذه رسالة باعثتها احدى الاخوات المستمعات تقول عندما بلغت كان عمرها الثاني عشرة وكانت تظن انه لا يلزمها الصلاة ولا الصيام لانها كانت صغيرة حتى اصبح عمرها اربعة عشر عاما
اي مضى عليها ثلاثة اشهر من رمضان وهي لا تصوم ولا تصلي ولم تقضي شيء من الذي فاتها الان قضت حوالي اربعة وسبعين يوما ولم تطعم. هل يجب عليها قضاء الصيام والاطعام ام لا
الجواب هذه السائلة مكلفة بحصول علامة من علامات البلوغ وبناء على ذلك فانها تركت الصلاة في فترة التكليف وترك الصلاة كفر لقوله صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر
وبناء على ذلك فليس عليها قضاء صلاة وليس عليها قضاء رمضان وتحمد الله جل وعلا الذي هداها للاسلام وتحرص على اداء الواجبات وترك المحرمات وفعل المندوبات واذا تيسر ايضا ترك المكروهات وترك المتشابهات فهو زيادة خير وبالله التوفيق
احسن الله اليكم تقول نذرت ان اصوم من كل شهر يومي الخميس والاثنين طوال حياتي ولم اوفي بالنذر جهلا بالحكم وبعض الاحيان انسى الان اريد ان اوفي بالنذر، هل او فيه على صفة النذر كل يوم خميس واثنين من كل شهر؟ ام اصوم ايام متتابعة وفاء لما مضى
حتى وان كنت آآ حامل ارجو افادتي الجواب اذا فات يوم الخميس او يوم الاثنين من جهة الصيام بمعنى ان هذه السائلة ما صامت فانها تقضيه لانه نذر يجب الوفاء به لعموم قوله صلى الله عليه وسلم من نذر ان يطيع الله فليطعه
وبناء على ذلك فلا بد من المحافظة عليه مستقبلا. واما بالنسبة للماضي فانها تقضي الايام التي تركتها وبالله التوفيق احسن الله اليكم تقول بان زوجها مفارق لصلاة الجماعة واذا نام
سواء كان هذا مبكرا ام متأخرا يوقت المنبه على وقت الدوام التاسعة صباحا وليس على صلاة الفجر فما حكم فعله الجواب هذا يترك الصلاة مع الجماعة هذا من جهة من جهة ثانية يترك الصلاة في وقتها
يتعمد ذلك النصيحة ان الشخص الذي عنده هذه الجرأة بالنسبة لحقوق الله جل وعلا فلا يجوز للزوجة ان تبقى زوجة عنده لانه لانه اختلف عن قوله صلى الله عليه وسلم اذا جاءكم من ترضون دينه وامانته فزوجوه
فاذا كان غير مرضي في امانته في في دينه وامانته ابتداء لا يقدم على التزوج به فاذا حصل ذلك في اثناء اه الزواج في اثناء الزواج فان المرأة لها الحق ان تفارقه وبالله التوفيق
احسن الله اليكم هذا المرسل حاشين يذكر بانه مقيم بالمملكة وذهب لاداء فريضة الحج منذ خمس سنوات ولم يكن معه تصريح من قبل السلطات وعندما وصل السيل الكبير احرم وعند نقطة التفتيش رفضوا له رفضوا السماح له بالمرور
قال فاجبرت على ان اخلع الاحرام وان البس ملابسي العادية. وعندها سمحوا لي بالمرور وبعد نقطة التفتيش بكيلو تقريبا اوقفت السيارة واحرمت مرة اخرى ودخلت مكة واديت الحج فهل علي شيء الان
الجواب الواجب عليك فدية يعني مثلا اطعام ستة مساكين او كسوتهم وكذلك اذا تفعلوا هذا الشيء يعني تطعم ستة مساكين تسعة كيلو لان هذه كفارة تلبس المخيط وبالله التوفيق احسن الله اليكم هذه رسالة باعثها احد الاخوة المستمعين يسأل يقول هل يجوز اعطاء رجل للزكاة
هذا الرجل لا يعمل ولكن في بعض الايام يكون له دخل معين مثل ثلاثين الى خمسين ريال يوميا. وهو كبير في السن وعنده عائلة وايجار منزل ولديه ابناء وهم لا يعملون ويسكنون معه في المنزل
وهم اصحاب عوائل ايضا فهل يجوز دفع الزكاة له الجواب القاعدة في اعطائي الفقير او المسكين اعطائه من الزكاة اذا كان الدخل الذي يدخل عليه لا يكفيه سنويا وما ذكره السائل
فان دخل هذا الشخص لا يكفيه ويكفي اي لا يكفي ولا يكفي من هو مسؤول عنهم. فلا مانع من اعطائه من الزكاة ما يكفيه وكذلك ما يكفي من يمونه مضافا الى ما يكتسبه يعني يعطى ما يكفيه سنة وبالله التوفيق
احسن الله اليكم هذه احدى الاخوات تسأل عن حكم الافرازات الصفراء التي ليس لها رائحة الدورة بعد الولادة بخمسة وعشرين يوما اي في فترة النفاس هل لها حكم النفاس الجواب علامة الطهر من الحيض او من النفاس
عند بعض النسا نزول الماء الابيظ والصفرة والكدرة التي تسبق نزول الماء الابيظ هذه تابعة للحيض اذا كانت المرأة حائضا وتابعة للنفاس اذا كانت المرأة نفساء ما اذا كانت الصفرة والكدرة بعد نزول الماء الابيض فانها لا تكون في حكم النفاس ولا في حكم الحيض
عائشة رضي الله عنها كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا ومما يحسن التنبيه عليه هنا وهو ما يقع في كثير من النساء ان يعني انه لابد من معرفة
الفروق بين دم الحيض ودم الاستحاضة ودم الحيض يميل الى السواد وسخين ورائحته كريهة. ودم الاستحاضة احمر وخفيف وليست له رائحة. ومن النساء من تكون عادتها الجفاف يعني يحصل جفافا من في نهاية النفاس او يحصل جفاف في نهاية مدة الحيض. والحكم في ذلك
واحد فاذا تحققت المرأة ان عادتها هو الجفاف فالصفرة والكدرة التي تسبق الجفاف من الحيض او من النفاس هذه تابعة له للحيض وللنفاس واذا كانت هذه الصفرة او هذه الكدرة نازلة بعد الجفاف فحينئذ لا يكون حكمها حكم النفاس ولا حكم الحيض وبالله التوفيق
احسن الله اليكم هذا المستمع عبد الله من جمهورية الكاميرون له مجموعة من الاسئلة يسأل ويقول ما معنى قول الله تبارك وتعالى ثلة من الاولين وقليل من الاخرين الجواب الله سبحانه وتعالى
قسم الناس في سورة الواقعة فقال والسابقون السابقون اولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الاولين. وقليل من الاخرين هذا هو القسم الاول هذا هو القسم الاول. وفيه قسم اخر اقل منهم وهم الذين قال الله فيهم ثلة من
اولين وثلة من الاخرين. فالاخرين ما ذكر انهم قليل ولكن ذكر انهم كثر. والمقصود بالسنة هنا هو الكثرة اما الصنف الثالث فهم اصحاب النار وبالله التوفيق احسن الله اليكم. يقول كيف ما حكم الصلاة وراء اهل البدع المخالفة للسنة؟ خصوصا لانتشارهم عندنا
الجواب اذا تحقق ان الشخص يرتكب بدعة مخالفة لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يجوز ان يكون اماما ولا تجوز الصلاة خلفه وبالله التوفيق يسأل عن الطريقة التيجانية يقول هل هي بدعة مكروهة؟ ام مستحبة
الجواب طريقة التجنية بدعة محرمة. ليس لا نقول انها سنة ولا نقول انها مكروهة بل هي محرمة وبالله التوفيق  احسن الله اليكم هذه رسالة وصلت من المستمع عين ميم ميم
يذكر انه مقيم في مكة. ويعمل في جدة منذ حوالي سبعة اشهر ويريد ان يحج هذا العام وليس عنده استطاعة لاستخراج رخصة الحج يقول آآ وقد علمنا من بعض الاخوة اننا نأتي بعمرة في هذه الايام متمتعين بها الى الحج ثم اذا جاء يوم عرفة ذهبنا الى مكة واحرمنا من
لمكة هل هذا العمل صحيح ام لا؟ ويبدو ان سؤاله تأخر والمفترض ان يكون قبل الحج بايام الجواب الشخص اذا احرم من ميقاته بعمرة دخل مكة بعمرة ثم جاء وقت الحج
واحرم من مكة بالحج واتى باركانه وواجباته وانتفت موانعه فان عمله هذا يكون صحيحا وبالله التوفيق احسن الله اليكم هذا المرسل تاء عين خام من ينبع البحر بعث بسؤال يقول فيه
زوجتي انجبت  تاريخ الحادي والعشرين من شهر شعبان واستمر معها دم النفاس الى الثالث والعشرين من شهر رمضان وبعد ذلك انقطع عنها الى تاريخ الثامن عشر من رمضان وفي اليوم الاخير من رمظان
اتضح انه لم ينقطع مع العلم انها قامت بصيام المدة التي انقطع عنها وهي اربعة ايام سؤالنا هل تحتسب الاربعة ايام التي صامتها من رمضان؟ ام عليها ان تبتدأ من جديد
الجواب جاء في السؤال انها تحققت ان النفاس لمن قطع. وبناء على ذلك فانها بالنسبة للصلاة ليس عليها صلاة واما بالنسبة للصيام فانها تقضي يعني اياما بدل هذه الايام لان صيام النفساء والحائض ليس بصحيح وبالله التوفيق
احسن الله اليكم اه يسأل ايضا اه عن من اراد الحج وعليه ديون واهل هذه الديون يطالبونه بها فهل له ان يحج اذا سمحوا له بذلك ام لا الجواب اذا سمحوا له بالحج فانه لا مانع منه وبالله التوفيق
احسن الله اليكم هذا سؤال من ام وفاة من المنطقة الشرقية تذكر انها امرأة كانت حامل في الشهر الثالث وجاءها نزيف واستمر معها حتى الشهر السادس من الحمل وقد اشتد التعب
وعند ذلك قررت الطبيبة اسقاط الجنين بالطلق الصناعي وخرج الجنين ميتا يقول سمعت بعد ذلك من بعض الفتاوى انه لا يجوز اسقاط الجنين بعد بلوغه اربعة اشهر الا اذا قرر ذلك مجموعة من الاطباء المسلمين الموثوق بهم
اما انا فقد قررت ذلك لاسقاط طبيبة ولا اعلم اهي مسلمة ام كافرة ولكن رغم تعبي الشديد فقد وقع وقع وقعت على اسقاطه وذلك كان قرابة آآ من اثنا عشر سنة وانا الان اريد
ان اه اعرف الحكم الذي علي الحكم الذي عليك هو الكفارة يعني عتق رقبة فان لم تستطيعي فصيام شهرين متتابعين وذلك لتوقيعك على اسقاطه مع انه لم يذكر مبرر شرعي لاسقاطه. والاعتماد على قول ممرظة واحدة هذا لا
لا يصح بالنظر الى هذه المسألة وامثالها وبالله التوفيق ايضا تسأل تقول ما رأيكم في من لا تجد طبيبة حال ولادتها وكانت في حالة تستوجب كشف العورة للقيام بعمليات في الارحام مثلا من التوسيع ونحوه. ولم يوجد حين ذلك سوى طبيب للقيام بهذه العملية
فهل عليها شيء عند الموافقة؟ الجواب اذا دعت الضرورة الى ذلك السلام مانع منه بشرط ان يكون عندها محرم وبالله التوفيق تسأل تقول من لا يحسن الصلاة ولا الطهارة. ومع ذلك فهو يتلفظ بالفاظ شركية
وهو لا يعلم حرمة ذلك لكبر سنه او لجهله. مع العلم باننا قد بينا له ذلك. ولكنه يظن انه على صواب. وهو محافظ على الصلاة وفعل الخير اذا مات فما الحكم فيه؟ الجواب هذا حكمه عند الله جل وعلا لكن اذا كان قد عمل عملا
يعني يكون من نواقض الاسلام ومات ولم يتب منه هذا لا شك انه كافر وبالله التوفيق احسن الله اليكم هذه رسالة من المستمع مصطفى دياب محاسب وهو مصري مقيم بالمملكة يسأل يقول حج والدي ووالدتي منذ سنين
وفي ايام التشريق في ايام رمي الجمار كان والدي موكل عن والدتي نظرا للزحام واصابها اه تعب في قدمها. وكذلك كان موكل عن احدى النساء في الحملة اي رمي الجمار عن نفسه وعن والدته وامرأته
اخرى. السؤال انه قام برمي الجمار قبل الزوال حيث كان يصلي الفجر ثم يذهب لرمي الجمار. ولما قلت له ان هذا غير صحيح قال انني سألت كثير من المشايخ بالتوعية وقالوا يجوز ذلك للزحام
ارجو من فضيلتكم معرفة صحة ذلك واذا كان عليهم دم الان فهل يجب ذلك على الابي فقط ان يدفع عن الثلاثة جميعا؟ وهل يجوز دفع القيمة لاحد البنوك ام ماذا يفعل الان
الجواب الرمي قبل الزوال لا يجوز وبناء على ذلك فانه تجب فدية عن كل واحد منهم عن ابيك وعن امك وكذلك عمن وكله لان الرمي وقع من غير وقته وبالله التوفيق
احسن الله اليكم هذه احدى الاخوات المستمعات تسأل عن حكم اطالة الاظافر اكثر من اربعين يوما الجواب من سنن الفطرة تقليم الاظافر وبناء على ذلك فان على هذه السائلة ان تتقيد بسنة الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله صلى الله عليه وسلم
بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. تمسكوا بها وعظوا عليها بالنواجذ. وبالله التوفيق تسأل تقول بعد ولادتها باربعة عشر يوما طهرت تماما ورأت علامة الطهر والجفاف ثم اغتسلت وصلت
ثم بعد ذلك بيومين نزل معها دم احمر استمر آآ يوم من النفاس وبعد ذلك نزل منها صفرة وكدرة استمرت يومين ثم نزلت افرازات صفراء يقول وكنت اصلي في تلك الفترة. وقبل تمام الاربعين بيومين نزل منها دم. دورة قبل صلاة العصر فقط
ثم انقطع الدم ولم تصلي في ذلك اليوم اه واستمر الامر معها في افرازات ولم تصلي لمدة يومين. وبعدها اغتسلت وصلت علما بان هذا الوقت كان معتادا لدورتها. فهل الزمها الان اعادة الصلاة جميعها
الجواب المرأة اذا كانت في حال النفاس فليس عليها صلاة ولكن اذا عرظ لها هذا في رمظان كما سألت السائلة فانها تقظي الايام لو فرضنا انه عرظ لها في رمضان وصامت فانها تقضي هذه الايام لان آآ الصيام وقع في حال نفاسها ولا يصح
وهكذا بالنظر ايضا للصلاة. الصلاة ليست واجبة لا على النفساء ولا على الحائض. فاذا كانت المرأة في مدة نفاسها فانه لا يجوز لها ان تصليها ولو صلت فان الصلاة ليست بصحيحة. وهكذا بالنظر
حائض اذا تحققت انها في عادتها فانه لا يجوز لها ان تصلي واذا صلت فان صلاتها غير صحيحة لكن ان كانت جاهلة فهي معذورة من ناحية وان لم وان كانت عالمة فانها تكون
اثمة وبالله التوفيق احسن الله اليكم سؤال حول مسألة الغش في الامتحانات. هل يستوي هذا الامر في المواد الدينية وغير الدينية؟ وهل يكون الحكم واحد اذا صدر من الطالبة او من المعلمة
الجواب موضوع الغش موضوع واسع ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم اللهم صلي في تعبيره عن الغش جاء بلفظ موجز مع انه شامل لجميع انواع لجميع الغشاشين وشامل لجميع انواع الغش
وشامل لجميع انواع المغشوشين يعني ثلاثة غاش ومغشوش وغش فقوله صلى الله عليه وسلم من هذا شامل لجميع الذين يغشون بصرف النظر عن الشيء الذي وقع فيه الغش فيقع الغش في الامتحانات
يكون من الطالب يكون من المدرس يكون من ويقع في الامور الى غير ذلك يعني من التجار الى غير ذلك واما بالنظر ذات الغش فقد قال صلى الله عليه وسلم من غش
فكلمة غش هذه ايضا شاملة لجميع انواع الغش. وقوله من غشنا هذا معناه من غش يعني خالف امرنا خالف امرنا فهذا دليل على انه لا يجوز الغش من اي شخص كان ولا يجوز الغش
باي نوع من انواعه ولا يجوز مخالفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقبل ذلك لا يجوز مخالفة كتاب الله سبحانه وتعالى وبالله التوفيق احسن الله اليكم هذا سؤال حول مم حكم النيابة في الرمي وفي الحج؟ نرجو التفصيل في الموضوع احسن الله اليكم
اليوم اما بالنظر للنيابة في الرمي يعني رمي الجمار. فاذا كان الشخص عاجزا بحيث انه لو ذهب مع الناس فانه لا يستطيع يعني يشق عليه فانه ينيب عنه من يرمي
لكن فيه امران لا بد من التنبيه عليهما في هذا المقام اما الأمر الأول فإن النائب لابد ان يكون متلبسا بالحج ولهذا لا يجوز تكليف شخص بالرمي لم يحج هذا من جهة ومن جهة ثانية
ان الشخص اذا كان نائبا عن غيره في الرمي فانه يرمي عن نفسه الجمار الثلاث اولا يرمي الكبرى يرمي الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى هذا عن نفسه ثم بعد ذلك يرجع الى الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى ويرمي كل واحدة عن الشخص
الذي انابه في ذلك واما بالنظر للنيابة في الحج فان النيابة في الحج اذا كانت فرضا فانه لا يجوز للانسان ان ينيب عن غيره في ينيب غيره في الحج الا اذا كان غير مستطيع
يعني ما يستطيع لو حج فانه يشق عليه مشقة عظيمة كالانسان الذي به شلل او الانسان الذي مثلا به مرظ لا يرجى برؤه  اذا كان به مرض مثلا لا يرجى برؤه او كان مقعد يعني مصاب بشلل المهم انه ان الحج
يشق عليه مشقة خارجة عن المعتاد ففي هذه الحال لا مانع من ان ينيب غيره. هذا في الفرض ولا فرق في ذلك بين ان يكون النائب رجل او يكون امرأة ولا فرق في ذلك ايضا بين ان يكون النائب من بلد المنيب او يكون مثلا من مكة
مثلا يختار احد من مكة وينيبه عنه في الحج وبالله التوفيق جزاكم الله خيرا واحسن اليكم ونفع بعلمكم ايها الاخوة والاخوات بهذا نصل واياكم الى ختام هذه الحلقة من برنامجكم نور على الدرب. نلقاكم باذن الله تعالى في حلقة
قادمة نذكركم بعنوان البرنامج المملكة العربية السعودية وزارة الاعلام اذاعة القرآن الكريم صندوق بريد ستون الف تسعة وخمسون الرياض احد عشر الف خمسمائة خمسة واربعون او الفاكس اربعة اربعة اثنين خمسة خمسة اربعة ثلاثة. برنامج نور على الدرب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
