اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا السائل يقول اذا تعذرت علامة اللون في بعض ثمار النخل فالخظري فالى اي علامة تقل هل نقدم علامة الطعم ام علامة اللون اثابكم الله هذه المسألة متعلقة ببدو الصلاح في الثمار
وثمار النخيل بدو الصلاح له علامة بينها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله حينما نهى كما في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر انس رضي الله عنه انه قال
نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تزهي قالوا وما تزي؟ قال تحمار او تصفار فدل على ان اللون يدل على بدو الصلاح فاذا كان كانت الثمرة من النوع الذي لا يحمار ولا يصفار
وهذا الذي يسمى بالخضر لان اذا خرج اول ما يخرج يؤبر تنعقد الثمرة فيه وتكبر ثم اذا اه كبرت تكفر بلون الاخظر هذا الاصل فيها ان اللون الاخضر فاذا بدا الصلاح تصفر او تحمر
حمار او تصفار حينئذ تزهي فيجوز بيعها وتأخذ احكام المترتبة على بدو الصلاح الاشكال انها لو كانت لا تحمر ولا تصغار لذلك يقولون له الخضري لانه يبقى اخضر الى ان يوجد تمرا
فهذا ليس فيه احمرار ولا فيه اصفرار فحينئذ يرد الاشكال عندنا غير اللون علامة الطعم الطعم مؤثر سواء كان في ثمار النخيل او في العنب فنها النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى تطعم يعني
يتغير طعمها  قال بعض العلماء نبني على الطعم مبني على الطعم لان الطعم دليله واضح في بدو الصلاح ما في اشكال وقال بعضهم العبرة بالزمان والواقع ان الزمان قد يسبق. لانه لاثنتي عشرة مايو ايار
وهو طلوع الثريا اذا طلعت الثريا بقدرة الله امنت العاهة في الثمرة وهذا اي الزمان فيه اثر عن ابن عمر رضي الله عنهما لكن مجرب ومعروف ان هذا الوقت بدو الصلاح
سلامة الثمرة فيه غالبة ولذلك القول به قوي جدا باعتبار الزمان اذا تعارض مع الطعم تأخر الطعم ما اذا سبق الطعم فانه يعتد به يكون حينئذ لان الزمان غالبا يسبق
من هنا قمنا بتقديم وقوة الزمان لكن لو تأخر لو سبق ووجد الطعم قبل الزمان فالعبرة به وعلى هذا فالزمان هو المعتمد الا ان يسبق الطعم الزمان. والطعم يكون في العنب بتموهه
انه يكون حامضا في اول  في اول خروجه وانعقاده يكون حامضا جدا ثم يبدأ يدخله الماء يطيب طعمه نهى عن بيع العنب حتى يسود البعض حتى يتموه والتموه دخول الماء يسود لان الماء اسود
كان طعامكم ماذا كان طعامكم؟ قال طعامنا الاسودان التمر والماء الماء يفك خضرة العنب وهو ما يسمى بالحصرم فهذا اذا بدأ يكون دليلا على صلاح الثمرة ويعتد به والله تعالى عنه. نعم. اثابكم الله فضيلة الشيخ هذا السائل يقول
شخص توفي ولم يحج بعدم استطاعته فهل يكون واجبا على اوليائه لم يسقط عنه اثابكم الله. اذا سقط الحج عن الاصل وكذلك الفرع لا يلزم الحج عن ميت لم يجب عليه الحج اصلا
بان لم تتوفر فيه شروط وجوب الحج في حياته فلا يجب على اوليائه ان يحجوا عنه لان الله لم يفرضه عليه فلا وجه لانتقاله الى ورثته اولية وبناء على ذلك لا يلزمهم ان يحجوا فان شاءوا ان يتنفلوا
فلا بأس بذلك ولا حرج والله تعالى اعلم
