حياكم الله وفقنا واياكم    العلم النافع الحقيقة اليوم اه اعلنا البدء في هذه الليلة كان عندي  ستكون جلستنا اليوم. اه كذا خفيفة سلام نفتتح يعني الموضوع والحمد لله البداية يعني لها اهمية انها
ما شاء الله تكون متصلة وموصولة  لا اله الا الله لا اله الا الله الموظوع عندك يا علي  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى
ويحرم الى النسيج. قل قل له فصل فيه فصل حياة عنوان على الانتقال لموضوع فصل فصل ويحرم ويريد النسيئة  هذي عبارة لاهل العلم في مؤلفاتهم  الدلالة على الانتقال الى نوع اخر
من مسائل او موضوعات مختلفة الباب الاول بهالباب اصله الربا والصوم تقدم ان الربا نوعان ربا فضل وربا نسب تقدم الكلام في ربا الفضل وما فيه من الاختلافات متنوع اه الصور
واصل الربا زيادة من ربا يربو اما ربا الفضل الزيادة فيه ظاهر ليس من شرطه الزيادة بل اصل النسا والنسيئة يرجع معناها الى التأخير كما قال تعالى لا ننسخ من اية
او ننسأها على احدى القراءات اين  نؤخر انزالها ومنه الاية في قوله تعالى ان من نسيء زيادة في القبر وهو تأخير المشركين الشهر الحرام ليستبيحوا فيه القتال فينقلون شهر المحرم الى صفر
فيحلون الحرام انما النسيئ زيادة يضل به الذي يحلون عاما ويحرم نوعا ليواطئوا عدة معهم ما المقصود ان النسيئة هو النسا وربا النسا الى التأخير  ولما النسا  وا قباحه ربا الجاهلية
وهي وهو الزيادة في الدين في مقابل زيادة الاجل هذا هو ربا الجاهلية عند فلان لك مبلغ الى اجل وحل ولم يكن عنده ما يقضي او لا يريد ان يقضي
فيقول له الدائن اما ان تقضي الان واما ان ترضي يعني تزيد قال على الزيادة يقول اعطيك شهرين ثلاثة سنة في مقابل انك تزيد في الدين هذا هو ربا الجاهلية
وقد عظمت في البلوى في الربا في هذه الاعصاب ونقل المسلمون الانظمة المالية  كغيره الانظمة  دخل على المسلمين الربا هذه البنوك وهو والربا يسمونه الان هوائي  من فائدة  لا تجوز كل قرظ
نفعا فهو ربا هو اصل يجب ان نسيء يعني حديث خاص وهو حديث اسامة بن زيد رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال انما الربا في النسيئة
انما اداة الحصر معناها لا ربا الا في ويسميه البلاغيون هذا حصر ادعائي يدل على  تميز هذا المحصور في في المعنى ولا الربا هل هو محصور في النسيئة لما عندنا نوعان فيما نزل ولما فضل
لكن اشد اذا الحصر افاد الزيادة والشدة والقبح اقبح الربا ربا النسا انما الربا والله يستدلون على تحريم المدرسة باحاديث متظمنة  يعني للدلالة على رب الناس تبايع الجنس الجنس  ربوي بجنسه متفاضلا يدا بيد
هذا ايش       فاذا فاذا انضم اليه يعني  فاذا كان يعني مع التفرق اجتمع فيه  مؤخرا هذي يا جماعة  يتبين ذلك بالامثلة الكثيرة يقول المؤلف. نعم فصل ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل
ليس احدهما نقدا. هذا هذا التعريف يحفظ ربا النسا يعني ربا الناس ده يثبت في بيعي يسبت في بيعي كل جنسين اتفق يعني في بيع احد الجنسين بالاخر المتفقين في علة
هذي ترى تردنا الى الماضي ما علة لبر؟ على المذهب مذهب الحنابلة المشهور وكذلك الحنفية لما علة ربا الفضل هو الكيل والوزن اذا فبيع مكين بجنسه متفاضلا يدا بيد   وبيعه
متبادلا مؤجلا    يقول يثبت ربا الفضل في بيعه كل جنسين يعني بيع احدهما بالاخر متفقين في علة ربا الفضل وهي نمشي على ما قالوا  اذا فبيع مكين بمكين سواء كان
يجتمع فيه ربا الفضل وربا النسيم بغير جنسه يكون فيه لمن نشأ بيعه بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل وهي الخير والوجه اتفق في العلة في الكيل فاذا باع
مرا بشعير مؤجلا  البر والشعير قلة الربا فيهما  اذا اتفق في علة نبي الفضل التأجيل حرام التأجيل يصيره لبان السيئة والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد
والملح سواء بسواء يدا بيد فاذا اختلفت هذه الصلاة فبيعه كيفما شئتم يعني من حيث الزيادة والنقص الزيادة اذا كان يدا بيد فيقول المؤلف  في بيعي كل جنسين اتفق في علة ربا
عندهم الكيل   لبيع  موزونين او كنسين مكيلين مع تأجيل احد العوظين هذا يصيره الربا فان كان في احد زيادة والجنس واحد اجتمع فيهما ربا الفضل وربا النساء يقول مرة اخرى
ويحرم ربا النسيئة في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل ليس احدهما نقدا كالمكيلين يصدق على بيع   بملح والموزونين واما قوله ليس احدهما نقدا  اذا كان احدهما نقدا
فانه يجوز احد العوظين نقدا قال فانه يصيره اما دين سلم وهو ما يقدم فيه الثمن ويؤجل فيه المسمن او يصيره من قبيل للبيع الى اجل وهو يا ايها بالسنة والاجماع
الكتاب والسنة البيع الى اجل ليس احدهما مثلا حديد بذهب ليس كل منهم رجول على المذهب والعلة في الذهب الوزن والحديد اليس موجودا غريب قوي يجري فيه بيع حديد بحديد
يجوز متفاظلا  لان العلة عندهم  لكن اذا كان احد نقدا  اما ان يكون سببا واما ان يكون من قبيل البيع الى اجل نعم كلمة كذا المكيلين والموزونين نعم. وان محمد
وان تفرق قبل القبض قبل القبض بطل من تفرق قبل القبر بيع ماكين  كل بيه ماكين سواء كان من جنسه او  او بغير جنس كبور بشهيد  اذا هم متفقان في علتي لما الفضل
تفرق قبل القبض بطل. لقوله صلى الله عليه وسلم يدا بيد يعني العقد صحيح بيع مكيل بمكيل اما مؤجل اذا كان مؤجل انه لا يصح لانه اتفق على التأخير لكن اذا باعه
شقيق برج لا يعتبر فيه لا يجلب فيه ربا الفضل في هذه الصورة. ليس فيه ربا ما حكم بيع البر بالشعير  يجوز لكن شرط ان يكون ذلك تماما  ولهذا يقول بطل
الشيخ محمد عندكم لعل الانسان يقرأه يستنبط من كلمة بطل ان العقد كان صحيحا لكن شرطه تمام الساحة ودوام الساحة هو القبض  ولهذا لم يقل فان تفرقا قبل القبض العبارات عندهم عجيبة في
ان تفرقا قبل القبض لم يقل لم يصح يقول بطل يعني انه كان صحيحا لكن بالتبرغ بطل البعير صحيح لكن لا تتم هذه الصحة او لا تدوم هذه الساحة الا اذا
الا بالقبض نشرت كمان الصحة او دوام الصحة هو القبض فان تفرقا القابضي بطل محمد   نعم من تفرق قبل القبض بطل وان باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنساء. اه
باع مكينا بموزون بر  من الحديد اذن هذا باع مكيل بموزون فاذا باع مكينا بموزون هل اتفقا في العلة؟ لا احدهما موجود والثاني  اذا لم يتفقا فاذا باع الموجود يا ذا التفرق
قبل القبض وجاز النساء يعني التأخير يجوز ان يبيع هذا من البر بكلم الحديد نعم مؤجل  ويجوز ان يكون حالا ويتفرقا قبل القاف قبل القبض باع مكينا موزون التفرق قبل القبض
والتأجيل يعني التأخير  وان باع مكيلا بموزون جاز التفرق قبل القبض والنسا. هذا بيان لقولهم اتفقا في  اذا  هذي ظد التفقاء كانه قال فان لم يتفقا في علة الفضل والواجب
نعم جاز التفرق قبل القبض والنسب  وما لا كيل فيه ولا وزن وما لا كيل فيه. نعم بعض المبيعات ليس مثيلا ولا مولانا    يا جوجو فيها التفاضل والنساء والتبرك قبل القبر. اعد العبارة. نعم
وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسا. اشياء واضحة واضحة   من نوع واحد ومن نوعين  كالثياب والحيوان بيع  بعير ببعيرين نسيئة الحيوان ليس مكينا ولا موجودا
ليس مكينا ولا موجونا يجوز بيع البعير ببعيرين وشاة بساعتين وما الى ذلك ويستدلون على ذلك بحديث عبدالله بن عمرو ان النبي صلى الله عليه وسلم امره ان يجهز جيشا
من الغزو فكان عبد الله ابن عمرو يأخذ يستسلم من بعض الناس البعير بالبعيرين النبي صلى الله عليه وسلم وكان يشتري او يأخذ البعير بالبعيرين ولهذا المؤلف ما لا كيد فيه ولا وزن
يجوز فيه التفاضل يعني يجوز فيه التفاضل ويجوز فيه النساء كالثياب والحيوان. نعم وما لا كيل فيه ولا وزن كالثياب والحيوان يجوز فيه النسا ولا يجوز بيع الدين للدين. يجوز بيع الناس
نعم ولا يجوز بيع الدين بالدين ولا يجوز بيع الدين بالدين يعني هذا  في ذمة فلان لك هناك دين في ذمة فلان لا يجوز ان يبيعه منك او تبيعه منه
بدين ومن ادلة هذه المسألة حديث عبدالله ابن عمر قال كنا نبيع الابل بالبقيع انا ابيع بالدراهم ونأخذ الدنانير وبالعكس بالدنانير ونأخذ الدراهم فسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال لا بأس
ان تأخذها بالسعر يومها ان تأخذ الدنانير او الدراهم بفعل يومها يعني لا تأخذنا بزيادة ربح تربح فيها بتربح فيما لم تضمن وان والا تتفرقا وبينكما شيء يعني لابد من التقابض
في هذه الحال اما اذا اذا لم يحصل القبر في هذه الصورة ال الى بيع الدين بالدين الشيخ محمد هذه العبارة شرحا يعني كعادتي ومطولا وسنقرأه ان شاء الله. نعم
فصل انتهى له لا اله اقرأ  نعم      انت لا تقول ما في شيء قلت لك الثياب الثياب  بس انت جبت عبارة    هذا على حسب التطبيق السابق ما عنده الرباع ربا
الكيل والوزن هم عندهم  اذا كان والحبوب كلها مكيلة والسوائل كلها مكيلة السوائل البنزين   الزيوت   والمعادن كلها موزونة المعادن ويظهر ان مثل ما قلت التفاح  يعني العبرة ما هو بالعادة
قالوا ان الوزن يرجع فيه الى عرف اهل مكة يرجع فيه المدينة. هذه عبارة تقدمت نحكم عليه بانه موجود اذا كان موزونا في عرف اهل مكة في السابق يعني ليسوا كل ما الان الناس يبيعون
الموزون بالكيل والمكين يبيع له بالوليد وتقدم الترجيع بان هي الطعم والاغتيال على احسن ما قيل فيه لانها تنطق هذا المعنى في الجبه في الجملة واما هذا في غير زهو الفضة واما الذهب والفضة فالصحيح ان العلة عند عند الحنابلة العلة والفضة ايش؟ الوزن
والقول الرابع انها الثمنية ولهذا عد العلماء هذه العصور علة ربا الفضل الى النقد الورقي لان لانهم صارت هذه الاوراق صارت اثمانا فيها علة علة الذهب والفضة وهي السمنية العلة الثمنية
واذا كانت العلة  الزهبي الصحيح انها الثمانية اصبحت الموزونات  لان الاربعة المذكورة كلها مكينة. البر والشعير والتمر والملح. مكينة فيختصر  كلمة على المذهب نعم  قلنا على الصحيح ان العلة في الذهب والفضة السمنية اصبحت الموزونات الحديد ونحوه والرصاص ونحوه ليس فيه ربا
نعم والله اعلم ها يعني من يجمعهم يعني اذا كان الغالب انه يكون مكيلا زياد الطعم والاغتيال ينطبق عليها مثل الرز يعني قياسه على البر يعني يكاد الانسان يقطع كل المعاني موجودة
مطعوم مكين وما اشبهه من الحبوب لكن البر بالاسناد على المذهب نعم الاسلام يجوز متفاضل يجوز ما يجوز لانه وجود العلة علة بجنسية متواضعة بر بشعير باسناد يجري في ربا النسا
على المذهب على المذهب يجري  نعم. يجري لان كل منهم بيع   في بيع كل جنسين اتفقا في علة لهما الفضل فالاسناد وكيل والبر مكين نعم يا شيخ اصل قوله فصل اي في ربا النسيئة
نعم السؤال رجعت يعني. نعم تبي من اولها وتبي قوله فصل اي في ربا النسيئة. فالذي سبق البحث فيه ربا الفضل. قال لك الشيخ طيب في رمال لانه يريد يقول لك ان المعنى فصل في ربا النسيان هكذا
لكن المؤلف يختصر يقول فصل ثم قال يحرم المجلس  نعم. فالذي سبق البحث فيه ربا ربا الفضل. وربا النسيئة هو تأخير التقابض لبيع الربويين وهو الاصل ومن اجله حرم ربا الفضل
كما جاء في حديث اسامة ابن زيد رضي الله عنهما انما الربا في النسيئة فقد اختار ابن عباس رضي الله عنهما هذا في اول الامر وقال يختار هذا يشتار عن ابن عباس انه
يبيح ربا الفضل ويقصر التحريم على ربا النسيئة لهذا الحديث الذي لفظه يدل على حصر الربا في النسيئة يقول الشيخ وهذا مشهور عن ابن عباس انه كان يبيح ربا الفضل
ولهذا ينسبون اليه يقولون انه يقول في الصرف يعني باباحة الربا في الصوم صرف النقود متفاضلا ويقصر الربا في النسيئة ولكنه بعد ذلك رجع  عليه جمهور الصحابة. نعم وقد اختار ابن عباس رضي الله عنهما هذا في اول الامر وقال ان ربا الفضل جائز
وانك اذا بعت صاعين من البر بصاع يدا بيد فهو جائز لكن لما نظره ابو سعيد الخدري وغيره من الصحابة رضي الله عنهم رجع عن قوله ويشكل على طالب العلم
ويشكل على طالب الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الربا في النسيئة لان انما من ادوات الحصر وتكون النتيجة لا ربا الا في النسيئة واجاب العلماء عن ذلك ان هذا الحصر منقوظ بالاحاديث الصحيحة الدالة على ثبوت ربا الفضل
والذي قال انما الربا في النسيئة هو الذي قال مثلا بمثل سواء بسواء فمن زاد او استزاد فقد اربى فاذا قال قائل اذا كان كذلك فلماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ان انما الربا في النسيئة
قلنا لينبه على ان ربا النسيئة اعظم من ربا الفضل. لان هذا هو المعروف في الجاهلية حيث ان الانسان اذا استدان من شخص اخر ثم حل الاجل ولم يوفي قال نؤخر ونزيد فكانه قال
انما الربا الاعظم من الذي يؤخر  ومن الذي يزيد  اما ان تقضي هذه العبارة مع علم على هذا اما ان تقضي يعني الان واما ان نؤخر وترضي  فكأنه قال انما الربا الاعظم والاكثر اثما هو ربا النسيئة. ومن هنا نعلم
انه لا يمكن ان يكون هناك تناقض بين كلام النبي صلى الله عليه وسلم الاول والاخر اذا صح عنه بل لا بد ان يكون العمل بكل منهما ما لم يوجد نسخ
فاذا قال قائل الاب يوجد نعم ما لم يوجد نسخ فاذا قال قائل اذا ما الفائدة من من حصره في هذا قلنا لانه اعظم نوعي الربا ولهذا قال انما الربا في النسيئة. عند اهل البلاغة يسمونه الحصر الادعائي
الحصر الحقيقي هو ما يدل على نفي الحكم عن عن ما سوى المحكوم عليه  وهذا حصر ادعائي اذا كان الحكم يمكن ان ان يثبت لغير المذكور يمكن ان يثبت يكون هذا الحصى ادعائي
ما العالم الا فلان يعني في علماء ما مدلول هذا الحصر؟ انه يعني افضل يعني ما العالم الا  لكن الحصر افاد التميز انه  افضل افضل العلماء من امثاله. نعم اذا قال قائل اذا ما الفائدة من حصره في هذا؟ قلنا لانه اعظم نوعي الربا فلهذا قال انما الربا في النسيئة
وما الاشياء التي يحرم فيها ربا النسيئة؟ قوله ويحرم ربا النسيئة. النسيئة معناها المؤخر كما قال تعالى انما النسيئ زيادة في الكفر يظل به الذين كفروا يعني التأخير ولكن ليس المراد بالاية ربا نسيئة بل المراد
بينه الله في اخر الاية يحلونه عاما ويحرمونه عاما وذلك ان الاشهر الحرم وهي رجب وذو القعدة وذو وذو الحجة ومحرم وذو الحجة ومحرم لا يجوز فيها القتال. فكان العرب يتلاعبون فيها احيانا يؤجلون المحرم الى صفر. فيحلون الشهر محرم ويحرمون
قال تعالى ليواطئوا عدة ما حرم الله لا لا عين ما حرم الله. لان العدة اربعة. فيوافقون العدة ولكن يخالفون التعيين. ولهذا قال فيحلوا ما حرم الله. فالنسيئ المذكور في الاية غير النسيء الذي نتكلم عنه هنا. استطلالا
بشرح معنى النسيئة والنساء النسيم الذي نتكلم عليه هنا هو تأخير القبض لبيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل عن مجلس العقد وذلك ان البيع اما ان يقع في جنس واحد ربوي او في جنسين ربويين اتفقا في علة ربا الفضل او في جنسين ربو
لم يتفقا في العلة او في شيئين ليسا ربويين فالاقسام اربعة. الاول اذا كان البيع في جنس واحد ربوي حرم فيه التفاضل والنسب الثاني اذا كان في جنسين ربويين اتفقا في علة ربا الفضل حرم بينهما النسا فقط دون الفضل
الثالث اذا كان بين جنسين ربويين لم يتفقا في العلة جاز الفضل والنساء الرابع اذا كان بين شيئين ليس ربيين جاز كل شيء الفضل والنسيئة قوله في بيع كل كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل
كل جنسين احترازا من الجنس الواحد. الجنس الواحد فيه ربا نسيئة وربا فضل وكلام المؤلف الان يبين ربا النسيئة. ولهذا نقول لك نقول قاعدة ان كل شيئين يجري بينهما ربا الفضل فبينهما ربا نسيئة ولا عكس. عشق نعم
ان كل شيئين يجري بينهما ربا الفضل فبينهما ربا نسيئة. فبينهما يجري بينهم يجري بينهما ابليس ان كل شيء يجري بينهما ربا الفضل يجري في بيته. يجري بينهما ربا نسيئة ولا عكس
نعم ولهذا قال في بيع كل جنس في بيع كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل. فما هي علة ربا الفضل؟ الجواب سبق لنا في اول الربا ان العلماء اختلفوا فيها. والمذهب عندنا وهو المشهور الذي مشى عليه المتأخرون. من اصحاب الامام احمد ان العلة هي الكيل والوزن
سواء كان هذا الكيل سواء كان هذا المكيل مما يؤكل او لا او مما يقتات او لا وكذلك الموزون فكل شيئين بينهما اتفاق على مثال العلم يقول وقد سبق نعم
السلام عليكم. السلام ورحمة
