الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى فصل احكام الصرف ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقبض
الدراهم  الحمد لله الصرف  الى الان معروف  هذا الدينار بجنيه  الاوراق اصرف المئة لي  عشرات او خمسات او ريالات    يعني  اسمه في المبايعات وبيع النقد بالنقد   نقد ذهبي النقد من الذهب
من الفضة وكانت تجري مصابة هكذا  كان الدينار صرفه  وزنه مثقال وصرفه   ذهب بذهب    والان صارت العملة والاثمان بهذه الاوراق النقدية التي يعني جرى العمل على الحاطها  في التعامل  فصارت هذه العملات اجناس
الرئة السعودية    حسب الدول الذي عليه الفتوى انها اجناس زيارات  الريالات بالدولار   المقصود هنا بيع نقد بنقد  تقدم قوله صلى الله عليه وسلم في لادلة الفضل وربا النساء عليه الصلاة والسلام فاذا اختلفت هذه
تبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد وفي الحديث الصحيح الذهب بي    يعني خذ وهات. يدا بيد هذا هو معنى يدا بيد شرط او الصرف والتقارب يجوز بيع   متفاضلة لكن يدا بيد
وهذا معنى التقابض اطلع. نعم  احكام الصرف ومتى افترق المتصارفان؟ افترق المتصارفان يعني قبل القبر؟ نعم. ومتى افترق المتصارفان نعم. قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقبض
اذا اشترط المتصارفان  قبل قبر كل او البعض بطل العقد لانه فقد في شرط القبر لقوله عليه الصلاة والسلام ماذا افترق المتصارفان  الجميع   البعض   فاذا باع بريال  يشترى  دولار باربعمائة
القاكم  وان كان يعني قبل قبض البعض من اشترى منه دولار لكنه لم يقبض بطل العقد في عشرة بطل العقد في عشر هذا معنى قوله بطل العقل فيما لم يقل
ان كان الكل لم يقبض وطلع  ان كان التفرق قبل قبض البعض بطل العقد فيما لم فافترق المتصارفان  او قبل قبض البعض بطل العقد فيما لم يقضى يعني ومعنا لانه يصح فيما قبل
يصح بما قلت اذا صرفه تسعين صفحة في تسعين الصرف ولن يصح في العشر نعم ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقبض لفقد الشرط وهو التقابض لقوله عليه الصلاة والسلام
اذا اختلفت هذه الاصناف فبيعوا كيف شئتم اذا كان يدا بيد         يصح اذا كان التعاقد على هذا شيء اخر يصح غيركن يلزم. نعم والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل
مشهورة ان الدراهم والدنانير تتعين بالتأييد وفي ذلك الخلاف والمشهور في المذهب هو هذا عن احمد روايتان ان تتعين او انها لا تتعين ذلك عن الدراهم يعني متماثلة والدنانين متماشية
يقولون انها تتعين فاذا اشتريت هذا السوق بهذه الدراهم  ملكة هذه الدراهم. وصار حقه متعلقا بهذه الدراهم ولهذا قال لك تفريعا على هذا التأصيل فلا تبدل بعتك بالدراهم انا اللي معك
يعني الدراهم بيده ثم اراد ان يعطيه من جيبه  انا بعتك بهذه الدراهم التي معك وهذا لا لا يفعله احد الا اذا تعلق يعني  اذا تعلق به يا رب مثلا
ريالات جديدة   ها الاوراق  متداولة قيمته الشرائية هي هي الورق الجديد والورق القديم قيمته شرائها. واحد فلا تبدل هذا اللي اشترى اراد ان يبدلها. اراد ان يستأثر بالجديد ويعطيه اوراقه. يعني ماشية مستعملة
للبائع ان ان يمنح يقول لا انا ما بعتك بهذه الرئاسة زينة نظيفة جديدة عندي حينئذ على  رسالة وان يبدلها  لانها متعينة لكن احنا نقول يتوجه ان يقال انها لا تتعين بالتعيين الا ان يتعلق بها غرض
اذا كان فيها ارض  افرظ انه  للدراهم وطلع من جيبه دراهم هي هي ما يقول عاقل يقول لا اعلم انا ابي الدراهم بعينه التي  يعني متفاجئة مئة في المئة يتعلق باختلاف
بسبب من الاسباب نقول تعيا نعم ليس له ان يبدلها اما اذا لم يعد يتوجه القول بانها لا تتحيد عليها فيما اذا كانت هذه الريالات موصوبة هذه الريالات تبين انها مغصوبة
اذا هي ملك لصاحبها الاول في حين ان اشتراها بدراهم مغصوبة من فوق قولهم ان الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين فلا تبدل نعم بعد  الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. نعم. وان وجدها مغصوبة بطلا
لانها اشترى بما لم يملك بل اكثر من ذلك بما هو مغصوب وهو يعني ظالم  المتصرف في مال غيره بغير اذن بغير حق واذا ظهر انها ان الدراهم مغصوبة كما لو تبين ان الثوب مقصود
لو اشترى بدراهم بدراهم اشتريت بدراهمك ثوبا وتبين ان هذا الثوب موصوب وطال البئر. كذلك العكس اعدوا المساء نعم. وان وجدها مغصوبة بطل. نعم ومعيبة من جنسها امسك او رد
واذا كانت تبين ان الدراهم ما معيبة فيها غش وتبين التبادل في طريق الصرف من جنسها امسك او رد الدراهم او يود لان حينئذ يؤدي مثلا  التبادل يترتب عليه يعني بيع
دراهم بدراهم دراهم دراهم  مع شيء من غيرها من من غير جنسية  بين الخيارين اما ان يمسك او يود يعني   ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا بدار اسلام وحرب
ويحرم الربا بين المسلم والحربي. يحرم الربا الربا حرام الكتاب والسنة والاجماع اقول يحرم الربا بين المسلم والحرب. الحربي هو العدو المقاتل خلاف الذمي والمعاهد الحرب عدو يتحين الفرص لقتل المسلم
وهو ايضا كذلك حلال الدم متى ظفر به المسلم جاز له قتله فهو حربي الدم لكن  وانت لا تقدر على ان تقتله وتأخذ ما له شجرة بينكما معاملة هل يجوز ان
ان تبايعه  يعني ذهب بذهب متفاضل على انك يعني تستحل ان تأخذ الزيادة بزيادة نشتري منه او تبيع بذهب متفاضلا يكون الفضل منه الزيادة من قبله هو بين المسلم والمسلم حرام
لكن هنا يقولون انه يحرم ايضا حتى مع مع الحربي الذي يحل لك اخذ ماله  مزار الشبهة ان الحرب يحل لك ان تأخذ ما له فهل يجوز لك ان تأخذ من ماله بطريق المرابات معه
بطريق الربا معه بان تبايعه يعني بيعا ربويا من من قبيل ربا الفضل وتأخذ الزيادة لحل ماله لان ماله حلال المصنف يقول لا ولعل هذا هو الظاهر ان شاء الله لانك
ما اخذت هذا هذه الزيادة او هذا المال من من قبلي بطريق يعني حربي  اصلا كأن بينك بهذا التعامل كان صار بينك وبينه امان بينك وبينه امان فلهذا تعاملت معه وتعامل معه
معاملة تجارية ان لم يحرم بينك وبينه ربا بينك وبينه الربا لعموم الادلة والله حرم الربا وافلق  بين المسلم والكافر الحرب. اما الذمي يعني لا شبهة في  جواز الربا في مبايعته
الذمي ماله معصوم كالمسلم. فيحرم ربا الفضل بين المسلم والذني بالضرورة الشبهة مع الحرب في جواز الربا مع الحظ. نعم  ويحرم الربا بين المسلم والحربي وبين المسلمين مطلقا لدار اسلام وحرب. بين المسلمين مطلقا
بين المسلمين مطلقا كلمة مطلقة هذه  كأنها توضحها او يوضح قوله في دار اسلام المحرم ويحرم الربا بين المسلمين مطلقا  ويدخل في مسألة الوالد مع ولده. يحفظ الربا بين الوالد وولده
وبين الزوج وزوجته كان خصوا بين السيد وعبده لان مال السيد مال فاذا باعه سيد باع العبد يعني ما لا يجوز به التفاوض واخذ منه الفضل او اعطاه الفضل زيادة
ما له مال العبد لسيده كأنه مع نفسه اما ما سوى ذلك فيحرم الربا بين المسلمين مطلقا نعم في دار اسلام وحرب دار الاسلام ودار الحرب هي دار الكفار والمحاربين
دار الكفار المحاربين والان في العرف الجاري  فيما يظهر في التعامل الا كل دولة اليهود يعني الان المعلن   انه محاربة وانه عدو وانه كذا وكذا واما الباقيين فكلهم عهود قائمة في ماذا
بين دول المسلمين مع الكفار  قائمة وكلهم ينظرون تحت  قانون الامم كل كلهم خاضعون يعني كل دول العالم بعض من يخرج عنهم كل دول العالم يعني عضو في هيئة ومن كانت عضوا بلا هيئة
قانونها قانون هيئة الامم لازم له فجميع ديارهم ليست دار حرب      اما دار اليهود بلد اليهود التي يسيطر عليها اليهود فهي دار حرب  الحرب بينهم وبين المسلمين في الظاهر  في دار اسلام وحرب. نعم. فيعهم الربا بين المسلمين سواء
يرى العقد ويرى التعامل في دار الاسلام وفي بلاد المسلمين او في دار الكفار المحاربين نعم باب بيع الاصول والثمار      فصل ومتى افترق المتصارفان قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقض. قوله فصل هذا الفصل ذكر
فيه المؤلف حكم الصرف وهو بيع النقد بالنقد. وهذا لا يخرج عما سبق من القواعد في الربا. لكن خصوه بفصل لطول فروعه والكلام عليه قوله ومتى افترق المتصارفان؟ المتصارفان هما المتبايعان. هذه كأنهم افردوه
نوع متميز باع النقد بنقد  والاصل في بيوع انها تكون باعيان باسمان الصرف نوع الخاص وانني فيما يظهر من التطبيقات يعني  يعني البيوع في ربا الفضل الماكينات والموزونات اكثر تبريعا منها
لكن هنا كان متميز بانه على خلاف في الغالب في في المبايعات الغالب في المبايعات ان تكون اعيان باثمان  وهل البيع سمن بثمن ما ادري اذا بعت ذهب بفوضى ايها
كلاهما ثمن ومثمر  قوله ومتى افترق المتصارفان؟ المتصارفان هما المتبايعان بالصرف الصرف في اللغة الصوت. ومنه ما جاء في حديث المعراج حتى بلغ مكانا سمع فيه صريف الاقلام يعني صوتها والصرف بيع نقد بنقد تبيع مثلا ذهبا بفضة او فظة بفظة يعني دراهم بدراهم او دراهم
دنانير وسمي صرفا لانهم كانوا يزنون الدراهم والدنانير يتبايعون بالوزن حينما نضعها في الميزان يكون لها مصاريف اي صوت ولهذا سمي صرفا. هذا تعليل صرف وحتى بعد تغير هذا المعنى
التعبير عن بيع النقد بالصرف على يعني اصل التسمية   الصليب  وكانوا يتبايعون الدراهم بالوزن في الميزان صار لها ظنه  كفة الميزان ووضعه وما بعضها تسمية بيع النقد بالنقد في الصرف نعم
قوله ايش      هو ذا مستمر حتى لو عديتها بايدي  قوله قبل قبض الكل او البعض بطل العقد فيما لم يقبض. اي وصح فيما قبض مثال ذلك اشترى مئات درهم بعشرة دنانير فهذا صرف. واذا استلم كل واحد منهما ما ال اليه صح العقد. اي تبين ان العقد
صحيح واذا سلمه خمسين درهما فقط وتفرق صح العقد في خمسين في خمسين الدرهم. ويقابلها خمسة دنانير والباقي لا يصح هذا بناء على تفريق الصفقة وانه يمكن ان يصح بعضها دون بعض
لان الحكم يدور مع علته. فما وجد فيه شرط الصحة فهو صحيح. يعني تراه على امضاء المصالحة في الخمسين وفي الخمسة والخمسين اما اذا عشر الدنانير مئة ما عندي الا خمسين
خمسين ريال خمسين درهم  يصير عندي خمسة دنانير وخمسين درهم. وهذا لا يحقق هذا اذا كان الاتفاق على صرف عشرة دنانير في مئة درهم وقال ما عندي الا خمسين لكن اذا اذا تراضينا صحت
في هذه الخمسة في خمسة دنانير وخمسين درهما  فيما قبض نعم لان الحكم يدور مع علته فما وجد فيه شرط الصحة فهو صحيح وما لم يوجد فيه شرط الصحة وليس بصحيح مثال اخر اعطاه دينارا يصرفه بعشرة دراهم فلم يجد الا خمسة دراهم فهل يصح
نقول يصح العقد فيما قبض ولا يصح فيما لم يقبض ويصح العقد في نصف الدينار ويبقى نصفه امانة عند البائع فيكون وهذا الدينار مشتركا بين البائع والمشتري وفائدة ذلك انه لو زاد سعر الذهب فيما بين هذه الصفقة وبين استلام حقه اذا وجد الاخر بقية الدراهم
فاذا تغير السعر فهو على حساب صاحبه. فمثلا لو كان حين صرف الدينار بالدراهم يساوي الدينار عشرة دراهم. ثم صار يساوي عشرين درهما فانه يبقى نصف الدينار بعشرة دراهم ان ما بقي من الدينار بقي عند الاخر وديعة. ولا يصح العقد فيه
فان لم الباقي على ملك الطرف الاخر   من هو بيده بدينار  الدراهم ولم يكن عنده الا خمسة  صار الدينار مشتركا بخمسة دراهم وانا ملكه باق عليه   فان لم يسلم شيئا اطلاقا بطل العقد في الجميع. وهذه المسألة نظيرها اذا اشترى الانسان حليا من شخص بعشرة الاف ريال
سلمه خمسة الاف ريال فقط والباقي قال احضره لك غدا فانه يصح في النصف والباقي لم يدخل في ملكه ولا يصح فيه العقل لم يدخل في ملك المشتري  البائع بائع الحلي. نعم
فان لم يعطه شيئا بان قال سآتيك بالدراهم بعد العصر واعطني الحلي الان بطل العقد في الجميع. فان قال المشتري انا ليس عندي دراهم او اريد ان اشتري منك حليا. فقال البائع انا اسلفك فسلفه عشرة الاف ريال ثم ردها على البائع. فهذا
بلا شك فلا يجوز لان مفاسد المحرمات لا تزول بالحيل عليها. بل ان الحيل لا تزيد المفاسد الا مفاسد اما لو سلفه اخر فلا بأس وقوله بطل العقد فيما لم يقبض. وجه ذلك ان القبض شرط لصحة العقل. لقول النبي صلى الله عليه وسلم بيعوا كيف شئتم اذا كان
بيد قوله والدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل. هذه مسألة خلافية ويترتب على الخلاف فيها عدة مسائل ذكرها ابن رجب رحمه الله في اخر كتاب القواعد. هل الدراهم والدنانير تتعين بالعقد او لا؟ في ذلك خلاف بين
منهم من قال انها لا تتعين لان المقصود واحد فالمقصود بالدينار هذا والدينار هذا واحد انما في عينهما فقط وهذا لا يدل على ان الدراهم تتعين بالتعيين بالعقد. ومنهم من قال بل تتعين مثال ذلك اشتريت منك
هذا الصوب بهذا الدرهم. فالثوب الان معين ولا اشكال فيه. ولو ولهذا لو اراد البائع ان يبدل الثوب لم يستطع ذلك الا بموافقة المشتري لكن المشتري عين هذا الدرهم فهل يتعين هذا الدرهم؟ فاذا قلنا بالتعيين فان المشتري لا يمكنه ان
لانه لما عينها وقع العقد على عينها وتم العقد صارت ملكا للبائع فلا يمكن ان يبدلها المشتري. لكن في العرف الجالي كل الناس انه لو مد له بدرهم مثله فانه
لا يبالي بائع الثوب لا يبالي  بدل انه اعطاه الدراهم من من اه من اه شنطة شنطة الفلوس ولا طلع دراهم للي في جيبه هذا لا يختلف يعني  لا يختلفان اي اختلاف
القيمة الشرائية والتبادل نقول انها لا تتعين الا ان يتعلق في هذا مما جرى فيه العقد او عليه العقد ان يتعلق به غرظ   كما ان البائع لا يمكن ان يبدل الثوب. اما اذا قلنا انها لا تتعين فله ان يبدلها. ويأخذ من جيبه درهما غير الذي عينه
ويسلمه للبائع. هذا مما يترتب على الخلاف. فاذا قلنا انها تتعين بالتعيين بالعقد فانها لا تبدل. وان قلنا انها لا تتعين فانها تبدل. لانه لا فرق بين هذا الدرهم وهذا الدرهم
وضع وحدة   وفي الاوراق النقدية كذلك لو قال اشتريت منك هذا الثوب بهذه العشرة ثم اراد ان يعطيه بدلا عنها عشرة اخرى فهل له ان يبدلها على الخلاف؟ ان قلنا انها تتعين بالتعيين لم يملك ان يبدلها. وان قلنا لا تتعينوا حتى ولو
وكانت كلها جديدة   وان قلنا لا تتعينوا نعم لا تتعينوا ملكا والاقرب الى مقصود الناس عدم التعيين. اذ اذ ان البائع لا يهمه ان تكون هذه العشرة او العشرة الاخرى
ثم انه ايضا يمكن ان ان يختلف فلو انه اختلف بان اخرج العشرة فانه نعم ثم انه ايضا يمكن يعني قد يخدم ان يرى لنفس النفود وان تماثلت في قيمتها الشرائية
قد تختلف الشاعرين على اضافة اضافة من الشيخ ان وان كان الاصل ان الدراهم متماثلة والا فرض ولا معنى لذلك لا يضر تبديلا لكن قد تختلف لا يمنع التبديل. نعم
ثم انه ايضا يمكن ان يختلف فلو انه اختلف بان اخرج العشرة فاذا هي ورقة جديدة فاراد ان يغيرها الى ورقة اخرى قديمة قد تكون ايلة الى التلف عن قرب فهل له ان يغير على الخلاف؟ لكن حتى اذا قلنا على الخلاف
نعم نعم لكن حتى لكن حتى اذا قلنا انها لا تتعين فانه في هذه الحال للبائع ان يقول لا اريد هذا ففرق بين ورقة ايلة للتلف عن قرب وورقة جديدة. فالغرض هنا يختلف فالظاهر انه حتى لو قلنا انها
تتعين فانها في هذه الصورة تتعين. لان الرغبة عند الناس تختلف بين هذا وهذا. فان فان بدلت فهو عقد جديد على هذه الدراهم الجديدة قوله وان وجدها مغصوبة بطل. الظمير يعود على الدراهم او الدنانير التي عينها في العقد. اي تبين انها مغصوبة فان
عقد يبطل. يصبح من هي في يده سارقها مسروقة. نعم نعم لانه وقع على عين مغصوبة لا يملك الغاصب ان يتصرف فيها. وتصرفه فيها باطل في بطل العقد. مثال ذلك انسان غصب
من شخص ثم جاء الى صاحب الدكان فقال اشتريت منك هذا الثوب بهذا الدرهم فتبين ان الدرهم مغصوب. فما نعم فمالك هذا الدرهم ليس المشتري. فهذا المشتري اجرى العقد على ما لا يملكه. والعقد على ما لا يملكه باطل
يكون العقد باطلا كما لو كان الامر بالعكس بان اشترى ثوبا بدرهم. فتبين ان الثوب مغصوب فلا يصح العقد. لان المبيت يتعين بالتعيين لا اشكال فيه. وعلى القول بان الدراهم لا تتعين بالتعيين اذا تبين ان الدراهم التي عينها مغصوبة
او مسروقة او ما اشبه ذلك فهنا لا يبطل العقد ويرد المغصوب الى مالكه ويلزم ويلزم المشتري ببدله. فاذا قال البائع انا بعت عليك بثمن معين وقبظته. والان لما تبين انه
ملك للغير فاني اريد ان افسخ العقد لاني اخشى ان تماطل بي فما الجواب؟ الجواب على الخلاف هل لاعسار المشتري او لا. لكن في هذه الصورة ينبغي ان يقال بان له الفسخ قولا واحدا. وذلك لان هذا الرجل خدعه
وغره وخانه. ولا ينبغي ان يعامل الخائن الا بما يردعه عن خيانته. اذا اذا وجدها مغصوبة او مسروقة او المهم تبين انها ليست ملكا للمشتري. فان العقد يبطل على القول بانها تتعين
قوله ومعيبة من جنسها امسك او رد امسك يعني بلا ارش او رد. مثال ذلك اشترى دينارا بدينار ثم وجد ان الدينار معيب من جنسه اي مخلوط معه ذهب فالبيع واقع على دينار بدينار. ويشترط في ويشترط في بيع الدينار بالدينار التساوي. فهذا الرجل وجد
ان الدينار الذي عينه معيبا من جنسه. فماذا نقول؟ نقول له انت الان بالخيار ان شئت فامسك بلا ارش. وان شئت فرد اما كونه يرد فواضح لانه معيب. وهو لم يشتري الا شيئا سالما. اما كونه بلا ارش فلان الارش يستلزم
قيادة في بيع الجنس بجنسه. ومعلوم حسب ما مر علينا من القواعد ان بيع الجنس بجنسه يشترط فيه التماثل. ولهذا قال امسك اي بلا عرش او رد. وعلم من كلام المؤلف رحمه الله من جنسه انه اذا كان من غير الجنس. فانه لا يصح العقد اذا
وجدها معيبة من غير الجنس فنقول ليس فيه خيار بل هو باطل مثال ذلك باع درهما بدرهم ووجد ان احد الدرهمين معيب بنحاس فهنا يبطل العقد لان العيب من غير الجنس فيكون
من باب مد عجوة ودرهم. لانه باع جنسا بجنسه ومع احدهما من غير الجنس فلا يصح هذا كله بناء على ان الدنانير والدراهم تتعين بالتعيين بالعقد. اما اذا قلنا انها لا تتعين فانه اذا وجدها معيبة
العقد على ما هو عليه ويطالب ببدلها سليما قوله ويحرم الربا بين المسلم والحرب. تحريم الربا ثابت بالكتاب والسنة واجماع المسلمين. وهذا من حيث الجملة. اذ ان العلماء يختلفون في بعض المسائل اختلافا كثيرا. اما اما نعم. اما الكتاب نعم فنص صريح في قول الله تعالى
واما السنة فقد ثبت. نعم. وهذا يقتضي ان يكون الربا من كبائر الذنوب. واما الاجماع فلم يختلف المسلمين في ان الربا محرم نعم. فلم يختلف المسلمون في ان الربا محرم وان اختلفوا في بعض المسائل مثل اختلافهم في علة الربا. وهل يتعدى
الحكم الى غير المنصوص عليه او لا؟ وكما مر علينا فيما سبق ان هناك اختلافا لكن في الجملة هم مجمعون على تحريم الربا تحريم الربا اذا قالوا الربا  يعني تبادر الى قلوب المؤمنين وكلهم التحريم
آآ في الجملة ولماذا نقول في الجملة؟ لان هناك مسائل كثيرة مختلف فيها بين المسلمين كمسائل ربا الفضل التي تقدمت واختلاف الناس في علة ربا القول هذا انتج اختلاف كثير في صور كثيرة من
ليس ربا الظاهرية يقولون الربا ربا الفضل لا يدري الا في الستة بس زملائك ليس فيه ربا ومن يعلل بالكيل والوزن يقول لا لا يكون الربا فيما ليس مكينا ولا موجودا
وهكذا الاختلال في هذا الباب كثير اما اي على وجه الاجمال فهو امر مجمع العلم متفق على على تحريم الربا وبهذه يتبين ان ان الخلاء اعظم معظم الخلاف في ربا الفضل في مسائل ربا الفضل
اما لمن نساء لا يكاد ان يمكن ان يقال انه اجماع. ولهذا جاء الحديث المؤكد لتحريم ربا النسيان. انما الربا في النسيئة  كما نقول مثلا ان العلماء مجمعون على وجوب الزكاة وان كانوا مختلفين في بعض الاشياء هل فيها زكاة او ليس فيها
هذا مثال جيد جيد لتقريب هذا هذا المعنى المذكور في باب الربا يعني مجمعنا على تحريم الربا وان اختلفوا في صور من الصور من صور المبايعات ومجمع على وجوب الزكاة وان اختلفوا في مسائل من ما
يعني هل تجب فيه زكاة او لا تكون فيه زكاة  لكن على سبيل الادمان المسلمون مجمعون على وجوب الزكاة  لكن تقول مجمعون على وجوب الزكاة في كل شيء صحيح  على وجوب الزكاة
ثم نأتي مال اموال الزكوية كذا وكذا او اربعة انواع الماشية وفي الثمار وفي تفصيل آآ زكاة الثمار ايضا اختلافات كبيرة واذا كانت العروض الظاهرية يقولون لا تجب في زكاة
العروض لا تجب في اثر وهكذا   قوله يحرم الربا بين المسلم والحربي كما يحرم بين المسلمين والحربي مباح الدم والمال بالنسبة لنا. فماله حلال لو اخذناه قهرا فهو لنا. لكن عند المعاملة تجري المعاملة على ما تقتضيه الشريعة
ثم ان الحرب اذا عاقدت معه فان العقد نوع من العهد. فقد قال الله يا ايها الذين امنوا اوفوا بالعقود. فقال واوفوا بالعهد ان العهد انا مسئول والربا في الشريعة محرم والنصوص عامة فيحرم الربا بين المسلم والحربي. فلو ان انسانا وجد حربيا ومعه مال. وليس
قادر على اخذه منه قهرا. وقال انا اريد ان اشتري منك مئة دينار بخمسين دينارا. فان ذلك لا يجوز. او مئة صاع مئة يعني في شبهة يعني لما لو قال قائل انه يجوز
على سبيل الاحتيال كما انه يجوز لي ان احتال عليه واخذ ماله مدام حربي دمي وانا استحل دمي معه القدرة واذا كان لي ان احتال عليه بطريقه واخذ ماله افلا يجوز اني ان يكون من ذلك ان اظهر له
آآ يعني القصد الى مبايعته اتي بطريق المبايعة. لو قيل بجواز هذا عندي ان ليس ببعيد الا ان يكون اجماعا لكن المسألة لا لا تطيع الاجماع والشيخ  لو ان انسانا وجد حربيا ومعه مال وليس بقادر على اخذه منه قهرا فقال انا اريد ان اشتري منك مئة دينار بخمسين دينارا فان ذلك لا
او مائة صاع بر جيد بخمسين صاعا رديئا. مثلا او بالعكس فانه حرام لانه متى جرى الامر بصورة العقد وجب ان يطبق على ما تقتضيه الشريعة وقال بعض العلماء انه لا يحرم الربا بين المسلم والحرب اي نعم زين. وانه يجوز لك ان تتعامل مع الحربي بالربا. لان ما له مباح
ان دمه مباح ولكن هذا قياس في مقابلة النص فيكون فاسدا في مقابلة النص نعم في مقابلة النص  هل فيه نص تحريم الربا بين الموسم الحربي  النص على تحريم الربا
ليس نصا على تحريم الربا بين المسلم والحربي. الذي يباح اخذ مالك نعم  ولكن هذا قياس في مقابلة النص فيكون فاسد الاعتبار. وبين المسلم والذمي من باب اولى ان يكون الربا جاريا لان مال الذمة شك
بين المسلم والذمي نعم. لان مال الذمي محترم. قوله وبين المسلمين مطلقا. ان يحرم ايضا الربا بين المسلمين مطلقا وهذا الاطلاق فسره بقوله بدار اسلام وحرب. بدار اسلام كالبلاد الاسلامية ودار حرب كالبلاد الحربية اذا دخلها المسلم بامان. وتبايع مع حربه او مع
مسلم فانه يحرم الربا وذلك لعموم الادلة. ومن العلماء من اعتبر الدار. وقال ان الدار اذا كانت دار حرب فلا ربا فيها بين المسلمين الحرب وهذا ابعد من القول الاول لان دار الحرب بين المسلمين ايش؟ واهل الحرب بين المسلمين هي المسألة المتقدمة
يحرم الربا بين المسلم والمسلم. سواء كان في دار الاسلام او كان في دار نعم. وقال نعم. ومن العلماء من اعتبر الدار وقال ان الدار اذا كان الدار حرب فلا ربا فيها بين المسلمين واهل الحرب. بين
هذي ترجع للمسألة السابقة وهذا ابعد من القول الاول لان دار الحرب لا تغير الحكم والنصوص عامة والعقود يجب يجب ان يجب ان تجرى على ما تقتضيه الشريعة مسائل في الروضة
يقول نعم لا ربا بين السيد ورقيقه. فيجوز للانسان ان يشتري ثلاثة دراهم بدرهمين من رقيقه. لان المال ماله لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع عبدا له مال فماله للذي باعه
وهل يجري بين الاب وابنه؟ الجواب نعم يجري بين الاب وابنه لان مال الابن مستقل ومال الاب مستقل وكون الاب يملك ان يتملك من مال ولده ما شاء لا يعني ان مال ولده ملك له. اما قوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك
ومالك لابيك فمراده ان لابيك ان يتملك من مالك وليس معناه انك ملك لابيك او ان مالك ملك له فان هذا يمنعه الاجماع. فالابن ليس ملكا لابيه. واذا كان الابن ليس ملكا لابيه فماله ليس ملكا له. ولهذا قال الله تعالى
اوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. فجعل الميراث جاريا بين الاباء والابناء. ولو كان ملك الابناء لم يكن هناك جريان للارث وهل يجري الربا بين الزوج وزوجته؟ الجواب نعم يجري
مسألة نعم. تشتري الاختان احيانا حليا. ثم اذا وصلتا الى البيت قالت احداهما هذا الحلي لا اريده. فقالت الاخرى انا اريده وقالت نتبادل وبينهما تفاضل يعني هذه اسورة اسورتها واسعة. وثقيلة وهذه بالعكس. فقالت ليس
حساب. خذ الاسورة التي لي واخذ التي لك. واتنازل. فهذه اسورتها مثلا عشرة اواقم. وهذه خمس عن خمس عشرة اوقية. والفقهاء يقولون البيع مبادلة مال بمال. فهذا الذي في هذه المسألة تبادل
فان قالوا تنازل قلنا التنازل لا يجوز اذا ادى الى فعل محرم. وهذا يؤدي الى فعل محرم. واذا كانت تريد ان تتنازل عن الحلول اختها مجان لا مانع. لكن بعوض والتفاضل بينهما ممنوع. ولا ينفع كلمة تنازل فالحقائق اذا سميت بغير اسمها
تتغير والا فالكفار يسمون الخمر الشراب الروحي. وقد اشار النبي صلى الله عليه وسلم الى قوم يشربون الخمر يسمونها بغير اسمها لا تغير حقائق المسميات. الله اكبر الله اكبر. الله
اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا لا اله الا الله. اشهد ان محمدا رسول الله. اشهد ان محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة اه حي على الفلاح حي على الفلاح الله
اكبر لا اله الا الله   اللهم مسألة مهمة مسألة التي ينبه عليها الشيخ بعض النساء مع بعضهن الصورة صورة تنازل وهي في الحقيقة يعني تنازل  مجانا تبيع هذا السوار بهذا السواق نوع بيع
المسألة فيها يعني مجال للنظر نعم اذا يجري الربا بين الاقارب كلهم وليس احدا يعامل احدا بربا وليس بينهما ربا الا السيد مع رقيقه. وحقيقة الامر ان السيد والرفيق ليس معاملة حقيقية وانما هي صورة معاملة. اذ ان مال الرقيق للسيد
قوله واذا كان له على اخر دنانير فقظاها دراهم شيئا فشيئا مثاله انسان في ذمته عشرة دنانير لشخص فقضاها دراهم شيئا فشيئا. فان كان يعطيه كل درهم بحسابه من الدنانير صح. الدنانير عشرة
تساوي مئة فصار هذا المطلوب كلما جاء بعشرة دراهم قال هذا مقابل دينار فهذا يصح لان صاحب الدنانير قد قبضها في الواقع اذ هي عنده وان كان لا يقول هكذا لكنه يأتي كل يوم بعشرة دراهم حتى انتهى وسلمه مئة فانه لا يصح
قال وان لم يفعل ذلك ثم تحاسب بعده فصارفه بها. وقت المحاسبة لم يجز. لانه بيع دين بدين. وان قبض احدهما من اخر ما له عليه ثم صرفه بعين بعين وذمة صح
فان لم يفعل اي ان لم يعطه كل درهم بحسابه يقول هذا في مقابل كذا ثم تحاسب بعد يعني بعد ان تمت الدراهم تحاسبا بها وقت المحاسبة لم يجوز. لانه بيع دين بدين. صار يأتي كل يوم بعشرة دراهم. فانتهت المئة. وقال الان نتصارف
فما عندك من المئة مقابل ما علي من الدنانير ولم يحضر لا دنانير ولا دراهم. اذا هذا هو بيع دين بدين. بيع ما في ذمة المطلوب دنانير بما استلمه الطالب من الدراهم فلا يصح. والطريق ان يحظر احد احداهما ان يحظر احداهما
ولهذا قال وان قبض احدهما من الاخر ما له عليه ثم صارفه بعين وذمة صح فيقال احضر عشرة دنانير ثم بعد ذلك كل هذه الدنانير هي مقابل ما عندك من الدراهم وهي مئة. فيكون الصرف الان عينا بذمة. وان
احضر كل واحد ما عنده فيصح من باب اولى. لانه الان صرف عين بعين. والصحيح انه يصح في هذه المسألة وفيما اذا في الذمة لان ظاهر ظاهر حديث ابن عمر رضي الله عنهما كنا نبيع كنا نبيع الابل بالدراهم ونأخذ الدنانير ونبيع
الدنانير ونأخذ الدراهم. انه لا تحظر الدراهم ويقع العقد على عينه. فهذا ظاهر الحديث. ولان التقابظ قبل التفرق حصل فالدراهم الان في ذمتك والدنانير الان في ذمتي كل واحد عنده
والحمد لله. ابلغ من القضية عندهم عندهم في ذمتي وتفرقنا وليس بيننا شيء فالصحيح انه يصح. وانه ليس من باب بيع الدين بالدين. وانما المنهي عنه المنهي عنه من بيع الدين بالدين
ما سبق تصويره ومر علينا مسألة اخيرة اذا اشترى انسان اشياء من بقال وكان يحاسبه كل شهر فاذا انتهى الشهر قال كم علي؟ قال البقال كذا وكذا دون ان يعين الدراهم حين تسليمها فهذا يجوز. وهذا مما يؤيد القول بانهما اذا تصارفا في الذمة وكان كل
واحد منهما قد قبض ما يؤول اليه فانه صحيح. انتهى السلام   ها ما من اصول الامام           نعم يا محمد الله اليكم يقول السائل لو اخذنا بمذهب من قال بتعيين الدراهم والدنانير في البيع
وكانت هذه الدراهم او الدنانير من كسب حرام فهل يبطل البيع هي المقصود هي مسألة المقصود  والا اذا كانت مما يتعلق به حق الغير حق الناس. اما اذا كان تحريم
لحق الله  يعني هي ملكه ليست ملكا لاحد من الناس مما هو مما تحريمه لحق الغير  وقد اه سبق بيان الحكم هناك ويقول ويقول احسن الله اليك وهل يلزم البائع حينئذ
تحري البيع على من يعلم او يغلى او يغلب على ظنه ان ما له حلال   نعم هذا اطيب لكن اقول انه واجب    احسن الله اليكم. يقول السائل في تحريم الربا مع الحرب. الا يدخل في عموم نصوص تحريم الربا التي لم تستثني شيئا
قالوا الشيخ دايم لعموم الادلة لكن المخالف يقول الادلة مخصوصة هذا هذا هذا الحربي ما له حلال. فانا اخذه مجاهرة او بالحيلة نعم احسن الله اليكم. يقول السائل قمت بعملية صرف مع صديق لي
بان احول على حسابه الف ريال سعودي. على ان يحول هو على حساب خمس مئة دينار فقام كل منا بعملية التحويل. وبعد شهر اكتشف كل منا ان عملية تحويل الدنانير
امضيت ولكن عملية تحويل الريالات فشلت لاسباب فنية لعطب وقعت في نظام البنك هل تعد هذه العملية مرغاة ولا تلزمني على ان على ان على ان ارجع له دنانيره؟ اي نعم
نعم بعدم التقارب بل اصل معاملتهم بهذه الطريقة غلط لانه كان المفروض ان يكون في نفس الوقت يعني يجري التحويل يعني في وقت واحد ينزل المبلغ في حسابه وينزل العوظ الاخر في حسابك
نعم احسن الله اليكم يقول السائل ما حكم الايجار المنتهي بالتمليك  خلاف وانا ارى ان لا لا تصلح  بين عقد الله وايجار ولا عقد ونبيع جمع بين عقدين مختلفين  ويقول احسن الله اليك. وهل هناك اثم على محاسب الشركة اذا قام بادخالها في البرنامج المحاسبي
وهل هناك اثم على محاسب الشركة اذا قام بادخالها في البرنامج المحاسبي نحتاج الى الموضوع  يعني الطريقة المشار اليها. نعم احسن الله اليكم يقول السائل هل الرسوم التي تؤخذ على الشبكة على الشبكة البنكية الموجودة بالمحلات التجارية
من الرسوم الربوية ما ما ادري الرسوم الرسوم من يأخذها  الرسوم اذا كانت في مقابل استخدام الالات فهي نوع اجرة ان كان في مقابل استخدام الالات لها اجرة وان كانت في مقابل اقرار فهي لكم
نعم احسن الله اليكم. يقول السائل يحصل احيانا بين الاب وابنه ان يقول الاب اه لابنه خذ هذه الخمسمائة ورقة واحدة واعطني الاربع مئة اربعة اوراق ولا يرضى ولا يرضى الاب بان الابن يعطيه الخمسمائة دون ان يأخذ الاربع مئة فهل يكون هذا ربا
يريد يعطي ولده مئة  يعني ما هو عاقد مصاب عقد اه انه يعطيه خمس مئة ويقول له اعطني اربع مئة ومئة لك اعطاه بيئة نعم احسن الله اليكم. يقول السائل امرأة لا تستطيع الافتراش في الجلوس في الصلاة
فهل في نصف القدمين عليها شيء او كراهة؟ لا معي شيء. نعم احسن الله اليكم يقول السائل بعض الشيوخ توسع في مسألة جواز الاحتيال على الحرب وافتى بجواز بيع الخمر على على الكفار فهل يصح هذا التوصل؟ لا والله نعم
احسن الله اليك. يختمك. سم. سؤال اخير احسن الله اليكم. يقول السائل هل مجالس الفقه تعتبر من مجالس الذكر؟ ويدخل في الحديث المشهور الذي جاء عن معاوية رضي الله عنه ان الله يباهي ان الله يباهي بمن يذكره الملائكة
مجالس العلم ومجالس هي مجال الذكر  يتكلمون عن آآ الاحكام الشرعية والحلال والحرام وهذا من آآ وتذكر الادلة الا يشملها يعني فضل مجالس الذكر  الجلس العلم لكن نسأل الله ان يصلح
النوايا
